قانون رقم 52 لسنة 2012 م بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 52 لسنة 2012 م بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

 بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

المحتويات

تسري أحكام هذا القانون في شأن تقلد المناصب والوظائف التالية

  1.  رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
  2.  أعضاء السلك الدبلوماسي والملحق الثقافي العسكري والصحي والمالي والتجاري والإعلامي.
  3.  مديرو المؤسسات والشركات العامة الاستثمارية وفروعها في الخارج.
  4.  رؤساء فروع الدعوة الإسلامية بالخارج.
  5.  المراقبون الماليون.
  6.  مديرو المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الليبية في الخارج.

مادة 2

الشروط في الوظائف المذكورة في المادة السابقة

يشترط لتولي الوظائف المذكورة في المادة السابقة ما يلي بالإضافة لشروط التعيين في الوظيفة العامة:

  1.  أن تنطبق بشأنه معايير النزاهة والوطنية.
  2.  توفر الكفاية لتولي المنصب أو الوظيفة.
  3.  أن يكون قد شارك في ثورة 17 فبراير بأي وجه.
  4.  أن لا يكون حاملاُ لجنسية الدولة المراد الإيفاد إليها.
  5.  ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية بما في ذلك التركيبة السكانية والجغرافية للدولة في التكليف بالوظائف.

مادة 3 

قيود على متقلدي الوظائف

لا يجوز لمن شغل وظيفة رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلاً أو مندوباً لدى منظمة دولية أو إقليمية أو مراقباً مالياً في عهد معمر القذافي أن يتقلد أو يستمر في شغل الوظائف المذكورة في المادة الأولى لمدة عشر سنوات من نفاذ هذا القانون.

بدء العمل بالقانون وإلغاء الأحكام المخالفة 

مادة 4

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل ما يخالفه،وعلى الجهات ذات الاختصاص تنفيذه.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الاثنين

بتاريخ:2012.06.11 م.

ls.org.ly