أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1998 م بشأن تعديل المادة 350 من قانون العقوبات

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 1998 تعديل المادة 350 من قانون العقوبات

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات و الروابط المهنية/ مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
  • وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 سنة 1991 إفرنجي.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
  • صاغ القانون الآتي:

مادة 1

يعدل نص المادة 350 من قانون العقوبات بالنص الآتي:

مادة 350

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من زور جواز سفر أو تذكرة مرور أو إذنا بالمرور وما إليها أو استعمل شيئا من ذلك دون أن يشترك في تزويره مع علمه بذلك، وإذا كان المزور موظفا عموميا طبقت في شأنه الأحكام الخاصة بالموظفين العموميين.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في : سرت 26 شعبان
  • الموافق:15الكانون 1428 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.