قانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

إنشاء مصلحة التسجيل العقاري

مادة 1

تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى مصلحة التسجيل العقاري تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة العدل.

ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومقارها وكيفية إدارتها بقرارات تصدر من المجلس الوزراء بمراعاة الاختصاصات والأحكام المقررة بالقانون رقم 17 لسنة 2010م المشار إليه.

إنشاء مصلحة أملاك الدولة 

مادة 2

تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى مصلحة أملاك الدولة تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة المالية.

ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومقارها وكيفية إدارتها بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بمراعاة الاختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة.

اختصاصات مجلس الوزراء

مادة 3

يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لفصل ما هو موجود قبل نفاذ هذا القانون بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة من الأصول والموجودات والأرصدة والموظفين وتوزيعها على المصلحتين اللتين تم إنشاؤهما بهذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في بنغازي

بتاريخ 29/5/2012م

ls.org.ly