قانون رقم 47 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 47 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد 2 و3 و 4 و9 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954م النصوص الآتية:

مادة 2 

يجوز لأفراد الفئات الآتية أن يختاروا جنسية الجمهورية العربية الليبية وفقا لاحكام هذا القانون:-

  1. كل من ولد فى الجمهورية العربية الليبية أو خارجها وكان احد والديه أو أحد أجداده مولودا فيها.
  2. كل من ولد في الجمهورية العربية الليبية قبل 1951/10/7م ولم يكن مقيما فيها في ذلك التاريخ.
  3. كل من ولد في الجمهورية العربية الليبية لأب لا يتمتع بجنسيتها وأقام الطالب مدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة مباشرة لتقديم الطلب.

مادة 3 

على كل شخص يرغب فى اختيار جنسية الجمهورية العربية الليبية بمقتضى أحكام المادة السابقة أن يقدم طلبا بذلك الى الادارة العامة للهجرة والجوازات و الجنسية وللطالب أن يضم الى الطلب اسم زوجته وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد.

ويصدر وزير الداخلية للطالب ومن شملهم الطلب شهادة بالجنسية الليبية وذلك بعد التحقق مما يأتي:-

  1. أن الطالب سليم العقل بالغ سن الرشد.
  2. أنه حسن السيرة ولم يدن في جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره·
  3. انه ينوى أن تكون إقامته العادية فى الجمهورية العربية الليبية.
  4. أنه يتخلى هو ومن شملهم الطلب عن الجنسية الاجنبية عندما يصبحون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.

مادة 4 

يعد من مواطنى الجمهورية العربية الليبية:

وإذا اكتسب الشخص الذى ينطبق عليه حكم هذه الفقرة جنسية اجنبية بحكم ولادته فى الخارج – فانه لا يفقد جنسية الجمهورية العربية الليبية، الا ان له ان يختار الجنسية الاجنبية التي اكتسبها وذلك بعد بلوغه سن الرشد.

مادة 9 

يفقد مواطن الجمهورية العربية الليبية جنسيته إذا اكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم يأذن له بذلك وزير الداخلية المبررات يقبلها.

واذا فقد الأب جنسيته الليبية تبعه في ذلك أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد، على أنه يجوز لهم أن يستردوا جنسيتهم الليبية بتقديم إخطار بذلك الى وزير الداخلية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.

المادة 2

تضاف إلى قانون الجنسية المشار إليه مادتان جديدتان برقم 3 مكرر و 9 مكرر و بالنص الآتى:-

مادة 3 مكرر

  1. تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة فى كل بلدية تختص بإبداء الرأى مسببا في مدى استيفاء طالبي اختيار الجنسية للشروط المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من المادة 2 من هذا القانون، وذلك في الحالات التي لا تتوفر فيها شهادات من واقع الأحوال المدنية·
  2. وتنظر اللجان فى الطلبات المرفوعة إليها على وجه السرعة، ويكون لها في سبيل أداء مهمتها اتخاذ ما تراه من تحقيقات و استدعاء الشهود وسماعهم بعد حلف اليمين، وطلب الوثائق والمستندات التي تراها ضرورية، ويصدر بتنظيم إجراءات هذه اللجان وسير أعمالها قرار من وزير الداخلية·
  3. وترفع اللجان توصياتها فى هذا الشأن الى وزير الداخلية عند عرض طلبات اختيار الجنسية عليه.

مادة 9 مكرر

يجوز إعفاء الطالب من شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية المشار إليه في المادة 3 من القانون، ومن شرط فقد الجنسية الأجنبية المشار إليه في المادتين 7 و 5 من القانون وذلك بقرار من وزير الداخلية المبررات يقبلها.

المادة 3

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly