قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

صدر القانون الآتي 

المادة 1

تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013م، بحيث يكون نصها على النحو التالي: تسري أحكام هذا القانون على: 

  1. العسكريين.
  2. المستدعين للتدريب العسكري العام.
  3. المدنيون العاملون بالجيش الليبي في حالة النفير.
  4. الأسرى العسكريين. 
  5. المليشيات المسلحة. 
  6. مرتكبي جرائم الإرهاب. 

المادة 2

تعدل المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بحيث يكون نصها كالآتي : 

  1. تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات العسكرية وهي : 
  1. تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التالية مهما كان مرتكبها:

المادة 3

تحال الدعاوى والوقائع التي تسري بشأنها هذا التعديل إلى النيابة العسكرية أو المحاكم العسكرية المختصة بها وفقا للوصف الوارد بقرار الإحالة سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة. 

المادة 4

يلغى القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.. 

المادة الخامسة يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية. 

ls.org.ly