قانون رقم 4 لسنة 2003 م بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية

التاريخ: 9 مايو 2025

قانون رقم 4 لسنة 2003 م بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية

صاغ القانون الآتي

المحتويات

امكانية  مقاضاة الليبيين الدول الأجنبية أمام القضاء الليبي

مادة 1

يجوز لليبيين مقاضاة الدول الأجنبية أمام القضاء الليبي عن أعمالها غير المشروعة إذا كانت قوانينها تجيز لها مقاضاة الجماهيرية العظمى،وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم،سواء ارتكبت تلك الدول الأفعال المذكورة من خلال أجهزتها أو بواسطة أفراد أو جماعات بدعم أو بمساعدة منها ولو وقع الفعل قبل العمل بهذا القانون

تطبيق  أحكام القوانين الليبية على الوقائع التي يسرى عليها هذا القانون

مادة 2

تطبق أحكام القوانين الليبية على الوقائع التي يسرى عليها هذا القانون وذلك أياً كان مكان وقوعها،ويختص القضاء الليبي بالنظر في الدعاوى التي ترفع بشأنها. ويتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على طلب ذوي الشأن تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الأفعال التي وقعت خارج الجماهيرية العظمى

عدم سقوط  الحق في المطالبة بالتعويض بمضى المدة

مادة 3

لا يسقط بمضي المدة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المشار إليها في هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره  في مدونة التشريعات

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق 13/ الصيف / 1371 و.ر

ls.org.ly