قانون رقم 37 لسنة 1972 م بإضافة مشروع تشجير وتعمير وادى جارف الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 37 لسنة 1972 م بإضافة مشروع تشجير وتعمير وادى جارف الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف مشروع تشجير وتعمير وادى جارف الى مشاريع الاستصلاح المقررة فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971م والتي تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها.

و يخصص مبلغ قدره 300,000 دينار ليبي ثلاثمائة ألف دينار المواجهة تكاليف تنفيذ هذا المشروع، ويؤخذ المبلغ المذكور من الاعتماد المالي المدرج فى الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي البند الأول الإصلاح الزراعى ، البند الفرعى مشاريع الاستصلاح ج/6 – وادي اتلال – من الميزانية المشار إليها.

مادة 2 

تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع المنصوص عليه في المادة السابقة اللجنة الخاصة بإدارة مشروع تشجير وادي اتلال المشار إليه.

ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليماً دون التقيد فى ذلك بالنظم والاوضاع الحكومية أو المعمول بها في المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 3 

على وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly