قانون رقم 36 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجامايكا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 36 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجامايكا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يصدق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجامايكا الموقع عليهما بمدينة طرابلس بتاريخ 13 من صفر 1396هـ الموافق 13 من فبراير 1976 م والملحقة نصوصهما بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العربية الليبية وحكومة جامايكا

فقد اتفقتا على ما يلى:-

مادة 1 

اتفق الطرفان على تنمية وتقوية التعاون الفني والاقتصادي بين البلدين فى المجالات التعليمية والزراعية والصناعية على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

مادة 2 

إن التعاون المذكور سوف يشمل بصفة عامة ما يلى: –

مادة 3 

يعمل الطرفان على تنمية التبادل التجارى بينهما كما يشجعان بقدر الامكان ووفقاً للقوانين السارية في كلا البلدين تبادل السلع بينهما.

مادة 4 

توافق حكومة جامايكا في حدود إمكانياتها على تصدير السلع التي هي من أصل جامايكي الى الجمهورية العربية الليبية وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتسهيل دخول مثل هذه البضائع إلى بلادها.

توافق حكومة الجمهورية العربية الليبية فى حدود إمكانياتها على تصدير السلع التي هي من أصل ليبى الى حكومة جامايكا، وتتعهد حكومة جمهورية جامايكا بتسهيل دخول مثل هذه السلع إلى بلادها.

مادة 5 

ينبثق عن هذه الاتفاقية خطط عمل مفصلة ومحددة يتحدد بمقتضاها نوع الميدان المراد التعاون في نطاقه.

مادة 6 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين على أن يتم تبادل وثائق التصديق خلال 3 ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها.

مادة 7 

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا كل خمس سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها أو إنهائها، قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جامايكا

فقد قررتا ما يلي:-

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل وتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات التربية والعلوم والثقافة والرياضة والأبحاث العلمية والزراعية.

مادة 2 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتنمية العلاقات الطيبة بين هيئاتها الثقافية والعلمية والتعليمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمراكز الرياضية لتعريف شعب الطرف الواحد بحياة شعب الطرف الآخر وتبادل الرأي والخبرة.

ولهذا الغرض يعمل الطرفان على تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين وخبراء التعليم والأطباء والممرضين في كلا البلدين.

مادة 3 

يتبادل الطرفان حسب امكانيات واستطاعة كل منهما المعدات والأجهزة التعليمية والاشرطة الثقافية والوثائقية.

مادة 4 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحاً دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمى والتدريب المهنى الموجودة في البلدين.

مادة 5 

يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات والدراسات العلمية التي تمنحها مدارس وجامعات ومعاهد الطرف الآخر كما يقوم كل من الطرفين بتقديم التسهيلات الممكنة لقبول طلاب الطرف الآخر فى معاهده وكلياته الجامعية.

مادة 6 

يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية المقررة في بلديهما معلومات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.

مادة 7 

يتبادل الطرفان المتعاقدان الاخصائيين فى شئون الحفريات والتنقيب عن الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين.

كما يتبادلان المعلومات عن الاستكشافات والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد الآخر.

مادة 8 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية، كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية والندوات.

مادة 9 

يتعهد الطرفان المتعاقدان بوضع برامج عمل تنفيذية ضمن أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 10 

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنتين تجددان تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابياً بتعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهائها.

مادة 11 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتطبق مؤقتاً من تاريخ توقيعها.

ls.org.ly