قانون رقم 31 لسنة 1968 م بالموافقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 31 لسنة 1968 م بالموافقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

ووفق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى منترو بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965 وعلى الانضمام الى الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحتويات

الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية مونترو سنة 1965

مقدمه:

مع الاعتراف التام بحق السيادة لكل دولة في تنظيم مواصلاتها السلكية واللاسلكية فقد اتفق المنتدبين المفوضين للدول المتعاقدة على ابرام الاتفاقية التالية لغرض تسهيل العلاقات والتعاون بين الشعوب عن طريق حسن اداء خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.

أن الدول والبلدان التي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية تؤلف الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية.

الفصل الأول تكوين الاتحاد وأغراضه و بانينه

مادة 1 

  1. يضم الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية اعضاء عاملين واعضاء منتسبين.
  2. يكون عضواً بالاتحاد: 
  1. يكون عضواً منتسباً بالاتحاد:-
  1. اذا اصبحت أي بلد أو مجموعة من البلدان كانت اصلا جزء من مجموعة بلدان عضوا في الاتحاد عضواً منتسباً طبقاً للفقرة 8 تكون لذلك البلد أو مجموعة البلدان بمقتضى هذه الاتفاقية حقوق والتزامات العضو المنتسب فقط.
  2. اذا قدم طلب للعضوية أو للانتساب بالطريق الدبلوماسي عن طريق الدولة التي بها مقر الاتحاد أثناء الفترة التي تقع بين مؤتمرين أثنين للمندوبين المفوضين يقوم السكرتير العام للاغراض الموضحة فى البنود 6، 7، 8 باستشارة اعضاء الاتحاد ويعتبر العضو المستشار ممتنعاً عن التصويت اذا لم يجاوب لمثال السلطة في بحر اربعة أشهر من مطالبته بابداء رأيه.

مادة 2 

حقوق والتزامات الأعضاء والأعضاء المنتسبين:-

  1. جميع الاعضاء لهم حق الاشتراك فى مؤتمرات الاتحاد ولهم أهليه الانتخاب لاى من منظماته.
  2. يكون لكل عضوا صوتاً واحداً في جميع مؤتمرات الاتحاد وفى اجتماعات اللجان الدولية الاستشارية التي يشترك فيها وفى

جميع دورات انعقاد مجلس الادارة اذا كان عضواً في هذا المجلس.

  1. يكون لكل عضوا صوتاً واحداً ايضاً في جميع الاستشارات التي تتم بالمراسلة.
  2. للاعضاء المنتسبين نفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها اعضاء الاتحاد العاملين فيما عدا انه ليس لهم حق التصويت في أي مؤتمر أو منظمة للاتحاد ولاحق التقدم بمرشحين لعضوية المجلس الدولى لتسجيل الذبذبات كما أنه ليست لهم اهلية الانتخاب لمجلس الادارة.

مادة 3 

مقر الاتحاد:

يكون مقر الاتحاد في جنيف.

مادة 4 

أغراض الاتحاد:

  1. اغراض الاتحاد هي:-
  1. ولهذه الغاية يقوم الاتحاد على الأخص:

مادة 5 

تشكيل الاتحاد:

يشكل الاتحاد على النحو التالى:

  1. مؤتمر المندوبين المفوضين وهو المنظمة العليا للاتحاد.
  2. المؤتمرات الادارية.
  3. مجلس الإدارة

المنظمات الدائمة للاتحاد وهي: 

مادة 6 

مؤتمر المندوبين المفوضين:-

  1. يؤلف مؤتمر المندوبين المفوضين من وفود تمثل اعضاء الاتحاد العاملين والاعضاء المنتسبين
  2. يقوم مؤتمر المندوبين المفوضين بما يأتي:
  1. يجتمع عادة مؤتمر المندوبين المفوضين في الزمان والمكان اللذين يقررهما مؤتمر المندوبين المفوضين السالف.
  2. 1.يجوز تغيير زمان ومكان مؤتمر المندوبين المفوضين أو أى منهما: 

فى أى الحالتين يحدد الزمان والمكان الجديدين أو كليهما بموافقة غالبية اعضاء الاتحاد.

المادة 7

المؤتمرات الادارية:

  1. تشمل المؤتمرات الادارية للاتحاد
  1. تعقد المؤتمرات الادارية عادة للنظر في مواضيع مواصلات سلكية لاسلكية معينة ويجب أن يقتصر البحث في هذه المؤتمرات حول المواد المدرجة فى جدول اعمال المؤتمر فقط ويجب أن تكون قرارات هذه المؤتمرات في جميع الأحوال متمشية مع نصوص الاتفاقية.
  2. 1.يجوز أن يشمل جدول أعمال المؤتمرات الادارية العالمية.

يجب أن يقتصر جدول اعمال المؤتمرات الادارية الأقليمية على مسائل معينة تتعلق بوسائل المواصلات السلكية واللاسلكية ذات الصبغة الأقليمية وعلى اصدار تعليمات الى مجلس تسجيل الذبذبات في ما يختص بنشاطه فى الاقليم المعنى شريطه أن لا تتعارض تلك التعليمات مع مصالح الأقاليم الأخرى وعلاوة على ذلك فانه يجب أن تكون قرارات تلك المؤتمرات في جميع الأحوال متمشية مع نصوص الانظمة الادارية.

والقول 1

  1. 1.يقرر جدول أعمال المؤتمرات الادارية من قبل مجلس الادارة بموافقة غالبية أعضاء الاتحاد فى حالة المؤتمرات الادارية العالمية أو بموافقة غالبية الاعضاء التابعين للاقليم المعنى في حالة المؤتمرات الادارية الأقليمية طبقاً لنصوص البند 76.

2.جدول الأعمال هذا يجب أن يشمل المواضيع التى يطلب المندوبين المفوضين ادارجها فيه.

3.المواضيع التالية يمكن ايضاً ضمها الى جدول اعمال المؤتمر الادارى العالمى الذى يعالج مواضيع المواصلات عن طريق الراديو.

  1. 1.يعقد المؤتمر الإداري العالمي:
  1. 1.يعقد مؤتمر اداری اقلیمی
  1. 1.يجوز اجراء تغيير فى جدول الاعمال وفى مكان وزمان انعقاد المؤتمر الادارى
  1. 1.يجوز لمجلس الادارة اذا رأى ذلك مناسباً أن يطلب عقد جلسة تحضيرية قبل انعقاد الجلسة الاف بل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ادارى وذلك لكى تعد في هذه الجلسة المقترحات الخاصة بالنواحي الفنية الأساسية المتعلقة بالأعمال المقرر عرضها على المؤتمر.

مادة 8

نظام الاجراءات في المؤتمرات والاجتماعات:

تتبع في تنظيم الأعمال وتداول المناقشات في المؤتمرات والاجتماعات أنظمة الاجراءات الواردة فى الانظمة العامة الملحقة بالاتفاقية قبالة اية غير أنه بامكان كل مؤتمر او اجتماع ان يتبع تلك الانظمة الاضافية التي يرى لا مناص منها لاجل التوسع في الانظمة الواردة في الفصل 9 من الانظمة العامة شريطة أن تكون تلك الانظمة الاضافية متمشية مع نصوص الاتفاقية والانظمة العامة.

مادة 9 

مجلس الادارة:

  1. 1.يتكون مجلس الادارة من تسعة وعشرين عضواً على الأقل ينتخبهم مؤتمر المندوبين المفوضين مع مراعاة ضرورة تمثيل جميع أجزاء العالم تمثيلا متكافئاً ويبقى اعضاء الاتحاد المنتخبون للمجلس في مراكزهم الذي ينتخب فيه مجلس جدید بواسطة مؤتمر المندوبين المفوضين ويكون لهم الافضلية لاعادة الانتخاب.
  1. يعين كل عضو من أعضاء مجلس الادارة شخصاً من ذوى الكفاءة فى حقل خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية للعمل بالمجلس ويراعى على قدر الامكان تجنب تغيير هذا الممثل خلال مدة خدمة المجلس.
  2. يكون لكل عضو بالمجلس صوت واحد.
  3. يتبع مجلس الادارة نظام اجراءاته الخاصة.
  4. ينتخب مجلس الادارة رئيسه ونائب الرئيس في بداية كل اجتماع سنوى ويبقيا في العمل حتى افتتاح الاجتماع السنوى التالى ولهم الاهلية لاعادة الانتخاب ويعمل نائب الرئيس كرئيس عند غياب الأخير.
  1. يعقد المجلس اجتماعاً سنوياً بمقر الاتحاد.
  2. يجوز أثناء هذا الاجتماع أن يقرر المجلس عقد اجتماع اضافي بصفة استثنائية، 
  3. يجوز بناء على طلب غالبية الاعضاء أن يدعى المجلس للاجتماع بواسطة رئيسه فى الفترات التي تقع بين الاجتماعات العادية على أن يعقد الاجتماع كقاعدة عامة في مقر الاتحاد.
  1. يحق للسكرتير العام ونائبه ورئيس المجلس الدولى لتسجيل الذبذبات ونائبه ومديرى اللجان الدولية الاستشارية ان يشتركوا في مداولات مجلس الادارة ولكن دون الاشتراك في التصويت ومع ذلك يجوز للمجلس أن أن يعقد اجتماعات قاصرة على أعضائه فقط.
  2. يعمل سكرتير عام الاتحاد كسكرتير لمجلس الادارة.
  3. 1.في الفترة ما بين مؤتمرات المندوبين المفوضين يعمل مجلس الادارة بالنيابة عن مؤتمر المندوبين المفوضين فى حدود السلطات المخولة له من الأخير.
  1. يكون لممثل كل عضو في مجلس الادارة الحق في الحضور كمراقب في جميع اجتماعات المنظمات الدائمة للاتحاد المذكورة في البنود 30، 31، 32،.
  2. يتحمل الاتحاد مصاريف السفر والاقامة فقط التي يتكلفها ممثل كل عضو بمجلس الادارة بصفته هذه في اجتماعات المجلس·
  1. 1.مجلس الادارة مسئول عن اتخاد جميع الخطوات ليسهل للأعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين تنفيذ أحكام الاتفاقية والانظمة وقرارات مؤتمر المندوبين المفوضين وعند الاقتضاء قرارات لله في المؤتمرات والاجتماعات الأخرى للاتحاد.
  1. يقوم مجلس الادارة بما يلى على الأخص:
  1. كادر المرتبات الأساسية للموظفين في الفئات المهنية ومافوق ماعدا مرتبات الوظائف التى تشغل بالانتخاب بحيث تتمشى مع أى تغييرات تجريها منظمة الأمم المتحدة في تدرج المرتبات الأساسية للفئات المماثلة في النظام المشترك.
  2. كادر المرتبات الأساسية للموظفين من فئات الخدمة العامة لتتمشى مع تغييرات الأجور التي تطبقها منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة في مقر الاتحاد.
  3. موازنة وظائف فئات التخصص وما فوقها بما فيها الوظائف التي تشغل بالانتخاب وفقاً لقرارات منظمة الأمم المتحدة لتطبيقها في مقر الاتحاد.
  4. علاوات حمر الاتحاد علاوات جميع موظفى الاتحاد طبقاً لاى تغييرات تطبق في النظام المشترك لمنظمة الأمم المتحدة.
  5. الاشتراكات التي يدفعها الاتحاد والموظفين للصندوق المشترك لمعاشات التقاعد لموظفى منظمة الأمم المتحدة طبقاً لقرارات المجلس المشترك لمعاشات تقاعد موظفى منظمة الأمم المتحدة.
  6. علاوة غلاء المعيشة لموظفى منظمة الأمم المتحدة المستفيدين من صندوق معاشات التقاعد ندوق الأعمال الخيرية على الأسس المتبعة في منظمة الأمم المتحدة.

مادة 10 

السكرتيرية العامة:

  1. 1.يدير السكرتيرية العامة سكرتير عام يساعده نائب سكرتير عام واحد.
  2. يستلم السكرتير العام ونائب السكرتير العام العمل في التاريخ المحدد عند انتخابهما، ويبقيا عادة فى الخدمة من التاريخ الذي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين التالى ويكون لهما أهلية اعادة الانتخاب.
  3. السكرتير العام مسئول امام مجلس الادارة عن جميع الأعمال الادارية والمالية الخاصة بأوجه نشاط الاتحاد ونائب السكرتير العام مسئول امام السكرتير العام.
  4. اذا خلا منصب السكرتير العام يتولى نائب السكرتير العام بصفة مؤقتة.

عن هذه الاتفاقيات.

  1. سجل خاص بتكوين وتشكيل الاتحاد.
  2. الاحصاءات العامة للاتحاد والمستندات الرسمية للخدمة الخاصة بالاتحاد كما هو وارد فى الانظمة الملحقة بالاتفاقية.
  3. المستندات الأخرى طبقاً لتوجيهات المؤتمرات ومجلس الادارة.
  1. يجوز للسكرتير العام أو نائبه الاشتراك بصفة استشارية في الجمعيات عالمية العمومية للجان الدولية الاستشارية وفى جميع مؤتمرات الاتحاد وكذلك يجوز للسكرتير العام أو من يمثله الاشتراك بصفة استشارية في جميع الاجتماعات الأخرى للاتحاد.

مادة 11 

لجنة التنسيق:

  1. تساعد السكرتير العام لجنة تنسيق تقدم له المشورة فيما يتعلق بالشئون الادارية والمالية والتعاون الفنى التي لها صلة بالعلاقات الخارجية والمعلومات العامة لاكثر من منظمة واحدة من المنظمات الدائمة للاتحاد.
  2. تقوم هذه اللجنة ايضاً بالنظر في المسائل المهمة التي يحيلها اليها مجلس الادارة وبعد دراسة تلك المسائل تقدم اللجنة تقريراً بشأنها الى مجلس الادارة عن طريق السكرتير العام.
  3. تساعد اللجنة السكرتير العام على الأخص في الواجبات المسندة اليه بمقتضى البنود 144، 145، 146، 147،
  4. تقوم اللجنة بفحص مدى التقدم الذى يحرزه الاتحاد في ميدان التعاون الفنى وتقدم توصياتها بهذا الشأن الى مجلس الادارة عن طريق السكرتير العام.
  5. تكون اللجنة مسئولة عن تأمين التنسيق مع جميع المنظمات الدولية المذكورة فى المادتين 29، 30 وذلك فيما يختص بتمثيل المنظمات الدائمة للاتحاد فى المؤتمرات التى تعقدها تلك المنظمات الدولية.

مادة 12 

الرؤساء المنتخبين وموظفو الاتحاد:

  1. أن يكون السكرتير العام ونائبه ومدير اللجان الدولية الاستشارية يكونون جميعا من رعايا دول مختلفة ويكونون اعضاء في الاتحاد وتراعي عند انتخابهم المبادئ الواردة فى البند 164 والتمثيل الجغرافي المناسب لاقاليم العالم.
  2. 1.يجب على الرؤساء المنتخبين وموظفوا الاتحاد أن لا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من اية حكومة أو سلطة اخرى خارج الاتحاد في تأدية واجباتهم وعليهم أن يمتنعوا عن التصرف باشه باية طريقة لا تتفق مع كونهم موظفين دوليين.

مادة 13 

المجلس الدولى لتسجيل الذبذبات:-

  1. 1.الواجبات الضرورية للمجلس الدولى لتسجيل الذبذبات هي 
  1. 1.تكون المجلس الدولى لتسجيل الذبذبات من خمس اعضاء مستقلين يتم اختيارهم طبقا لنصوص البندين 172، 180 
  1. ينتخب اعضاء المجلس الخمسة كل خمس سنوات على الاقل اثناء انعقاد مؤتمر ادارى عالمي للمواصلات بواسطة الراديو وذلك من بين المرشحين الذين تزكيهم دول اعضاء الاتحاد ويجوز لكل عضو بالاتحاد ان يقترح مرشحا واحدا فقط يكون من رعايا دولته على ان يكون كل مرشح حاصل على المؤهلات المذكورة فى البندين 170، 171.
  2. يحدد المؤتمر نفسه اجراءات الانتخاب بطريقة تضمن تمثيلا لاجزاء العالم المختلفة.
  3. في كل انتخاب يجوز اعادة ترشيح أى عضو بالمجلس ان بواسطة الدولة التى هو من رعاياها.
  4. يضطلع اعضاء المجلس بواجباتهم من التاريخ الذي يحدده المؤتمر الادارى العالمى الذى انتخبهم ويبقون عادة في مراكزهم حتى التاريخ الذى يحدد المؤتمر التالي لاضطلاع خلفائهم.
  5. في الفترة بين مؤتمرين اداريين الذين انتخبوا فيها اعضاء بالمجلس اذا استقال عضو بالمجلس أو انقطع عن عمله لمدة تتجاوز ثلاثون يوما بدون سبب معقول أو توفى يطلب رئيس البصل المجلس من الدولة عضو الاتحاد التي هو من رعاياها تعيين آخر من رعاياها مكانه في اقرب وقت ممكن.
  6. اذا لم تعين الدولة المعنية عضو الاتحاد البديل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الطلب يسقط حقها في تعيين شخص من رعاياها للعمل بالمجلس خلال المدة الباقية من دورة المجلس الجارية.
  7. في الفترة بين مؤتمرين اداريين الذين اتخذ فيهما اعضاء للمجلس إذا استقال البديل ايضا أو انقطع عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثين يوما بدون سبب معقول أو توفى لا يخول للدولة عضو الاتحاد التي هو من رعاياها أن تعين بديلا آخر.
  8. في الاحوال المذكورة في البندين في البندين 177، 178 يطلب رئيس المجلس من السكرتير العام بان يدعوا الدول الاعضاء بالاتحاد التابعين للمنظمة التابعين للمنظمة المعنية بان يرشحوا البديل للانتخاب اثناء الى انعقاد الجلسة السنوية التالية لمجلس الادارة.
  9. لضمان حسن حسن تأدية العمل بالمجلس يترتب على اى دولة انتخبت احد رعاياها عضو بالمجلس ان تمتنع ما امكن من استدعاء ذلك الشخص فى الفترة بين مؤتمرين اداريين عالميين ينتخب خلالهما اعضاء بالمجلس.

مادة 14 

اللجان:-

  1. واجبات اللجنة الدولية الاستشارية للراديو.C.C.i.R هي دراسة المسائل الفنية والعملية المتعلقة خاصة بالمواصلات عن طريق الراديو وإصدار توصيات بشأنها
  2. واجبات اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف i.C.C.i.i هي دراسة المسائل الفنية والعملية ومسائل تعريفة البرق والهاتف واصدار توصيات بشأنها.
  3. تهتم كل لجنة استشارية الاهتمام اللازم في تأدية اعمالها بدراسة المسائل واصدار التوصيات المتصلة اتصالا مباشرا بانشاء وتنمية سي والتين وتحسين المواصلات السلكية واللاسلكية في البلدان الحديثة أو الناشئة فى كلا المجالين الاقليمي والدولي.
  4. بناء على طلب البلدان المعنية يجوز لكل لجنة استشارية أن تقوم بدراسة وابداء النصح فيما يتعلق بمشاكل المواصلات السلكية واللاسلكية المحلية الخاصة بتلك البلدان على ان تتم دراسة تلك المشاكل طبقا للبند 190.
  1. تؤلف لجنة تخطيط عالية وكذلك لجان تخطيط اقليمية اذا ما ووافق على تأليفها فى الاجتماعات الرئيسية التي تعقدها اللجان الدولية الاستشارية وعلى لجان التخطيط هذه ان تعد خطة تامة لتحسين ال شبكة المواصلات الدولية لكى تساعد على تنظيم المواصلات آلات السلكية واللاسلكية بصورة جيدة وعليها ايضا ان تحيل المسائل وخاصة تلك التى تهم البلدان الحديثة والنامية والتي تقع ضمن العمل عن اختصاصات اللجان الدولية والاستشارية الى تلك اللجان لدراستها.
  2. تتبع في الاجتماعات الرئيسية التي تعقدها اللجان الدولية الاستشارية وفى الاجتماعات التى تعقدها فرق الدراسة التابعة وعة لتلك اللجان انظمة الاجراءات الواردة فى الانظمة العامة الملحقة بهذه الاتفاقية ويجوز اتباع انظمة الاجراءات الاضافية طبقا للبند 77 غير أن انظمة الاجراءات الاضافية يجب نشرها بشكل قرار فى وثائق الاجتماعات الرئيسية.
  3. ترتيبات العمل فى اللجان الدولية الاستشارية محدد في الجزء الثانى من الانظمة العامة الملحقه بهذه الاتفاقية.

مادة 15 

الانظمة

  1. مع مراعاة احكام المادة 8 يكون للانظمة العامة الواردة بالملحق 4 بهذه الاتفاقية نفس قوة الاتفاقية ومدتها.
  2. تكمل أحكام الاتفاقية مجموعات الانظمة الادارية والمبينة فيما بعد:-
  1. فى حالة تعارض احدى نصوص الاتفاقية الاتفاقية مع أحد نصوص الأنظمة تسرى نصوص الاتفاقية.

مادة 16 

مالية الاتحاد:-

  1. تشمل مصروفات الاتحاد النفقات الاتية:-
  1. النفقات التي تتكلفها المؤتمرات الادارية الاقليمية المشار اليها في البند 50 يتحملها جميع الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين للاتحاد التابعين للاقليم المعنى وكذلك الاعضاء العاملين لعلم والاعضاء المنتسبين التابعين للاقاليم الأخرى الذين يشتركوا فى مثل هذه المؤتمرات كل بحسب فئة وحدته.
  2. يراجع مجلس الادارة الميزانية السنويه للاتحاد ويعتمدها مراعيا فى ذلك حدود الصرف التى قررها مؤتمر المندوبين المفوضين.

تدفع مصروفات الاتحاد من اشتراكات الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين للاتحاد ويدفع كل عضو عامل وعضو منتسب مبلغا يتناسب مع عدد الوحدات التي أختارها في فئات الاشتراك من بين الجدول الاتى:-

فئة30وحدةفئة 10 وحداتفئة ½ وحده
25
20
18
15
131 وحدة

5.للاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين الحرية في اختيار فئة الاشتراك في أداء مصروفات الاتحاد.

  1. 6.يقوم كل عضو عامل وعضو منتسب باخطار السكرتير العام فئة الاشتراك التى اختارها قبل سريان الاتفاقية بثلاثة اشهر على الأقل.
  2. يتولى السكرتير العام اخطار الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين بهذا القرار.
  3. الأعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين الذين ليخطروا السكرتير کی لت کا العالم في الموعد المحدد في البند 214 عن فئة الاشتراك التي أخطاروها يطالب بالاشتراك بحسب فئات التي اخطروا السكرتير عنها في الماضي.
  4. يجوز للاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين أن يختاروا في ن أى وقت فئة اشتراك اعلى من الفئة التى سبق أن اختاروها.
  5. لا يجوز تخفيض فئات الوحدات التى تقررت طبقا للبندين 214 و 216 خلال مدة سريان الاتفاقية.

وبالمثل تساهم الوكالة الخاصة المعترف بها في اداء مصروفات المؤتمرات الادارية التي وافقت على الاشتراك فيها طبقا للبند 621 من الانظمة العامة.

المادة 17 

اللغات:

  1. 1.اللغات الرسمية للاتحاد هي الصينية والانجليزية والفرنسية ت والروسية والأسبانية.
  2. لغات العمل بالاتحاد هى الانجليزية والفرنسية والاسبانية.
  3. في حالة الخلاف يكون النص الفرنسي هو المرجع.
  1. يجوز نشر اى من المطبوعات المشار اليها في البندين 237 240 بلغات اخرى خلاف اللغات المحددة فيها بشرط أن يتعهد الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين الراغبين في ذلك باداء جميع تكاليف الترجمة والطبع المترتبة على ذلك·
  2. 1.تدار المناقشات في مؤتمرات الاتحاد وكلما كان ضروريا في اجتماعات منظماته الدائمة ومجلس الادارة بالاستعانة بنظام دقيق لتبادل الترجمة بين لغات العمل الثلاث باللغة الروسية.
  1. 1.يجوز في مؤتمرات الاتحاد واجتماعات منظماته الدائمة ومجلس الادارة استعمال لغات اخرى بخلاف المذكورة في البندين 235، 242 

الفصل الثاني تطبيق الاتفاقية والانظمة

مادة 18 

التصديق على ان الاتفاقية:-

  1. يصدق على هذه الاتفاقية كل من الحكومات الموقعة وفقا للانظمة الدستورية المعمول بها فى بلادها ونوع وثائق التصديق في اقرب وقت ممكن لدى السكرتير العام بالطريق الدبلوماسي بواسطة حكومة بلد مقر الاتحاد ويقوم السكرتير العام باخطار الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين عن كل وثيقة تصديق يتم ايداعها لديه.
  2. 1.خلال مدة عامين من تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية تتمتع الحكومة الموقعة بالحقوق الممنوحة لاعضاء الاتحاد وفقا للبنود

من 12 الى 14 حتى ولو ان تلك الحكومة لم تودع ال تلك المدة وثيقة التصديق وفقا للبند 249.

مادة 19 

الانضمام الى الاتفاقية:-

  1. يجوز لحكومة اى بلد غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها فى اى وقت طبقا لنص المادة 1.
  2. تودع وثيقة الانضمام لدى السكرتير العام بالطريق الدبلوماسي بواسطة بلد مقر الاتحاد ويسرى الانضمام من تاريخ ايداع وثيقته ما لم ينص على خلاف ذلك ويقوم السكرتير العام باخطار الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين عن كل انضمام عندما يتلقى وثيقته ويرسل الى كل من الاعضاء المذكورين نسخة معتمدة من وثيقة الانضمام.

مادة 20 

تطبيق الاتفاقية على البلدان او المناطق المسئول عن توجيه علاقاتها الخارجية أعضاء في الاتحاد:- 

يبلغ التصريح المعلن طبقا للبند 256 الى السكرتير العام للاتحاد الذى يقوم باخطار الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين في كل تصريح من هذا النوع.

يجوز لاعضاء الاتحاد في أي وقت ان يصرحوا ان قبولهم لهذه الاتفاقية يسرى على جميع أو مجموعة واحدة فقط من البلدان أو المناطق التي يضطلعون مسئولية علاقاتها الخارجية.

لا تعتبر احكام البندين 256 و 257 ملزمة بالنسبة لاى بلد أو منظمة أو مجموعة مناطق مدرجة في الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية.

مادة 21 

تطبيق الاتفاقية على المناطق المشمولة بوصاية الأمم المتحدة:

لمنظمة الأمم المتحدة حق الانضمام الى هذه الاتفاقية نيابة عن أى منظمة أو مجموعة مناطق موضوعة تحت ادارتها بموجب اتفاق

وصاية حسبما هو منصوص عليه في المادة 75 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 22 

تنفيذ الاتفاقية والانظمة:-

  1. الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين للاتحاد ملزمين بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية والأنظمة الملحقة بها في جميع مكاتب المواصلات السلكية واللاسلكية ومحطاتها المعدة او المدارة من قبلهم التى تقوم بتقديم خدمات دولية أو التي يمكن أن تسبب تداخلا ضاراً مع الخدمات اللاسلكية مع البلدان الأخرى الا فيما يتعلق بالخدمات المعفاة من هذه الالتزامات طبقاً لاحكام المادة 51 من هذه الاتفاقية.
  2. كما يلتزمون علاوة على ذلك باتخاذ الخطوات اللازمة الالزام الوكالات الخاصة التي يرخصون لها بانشاء وادارة مواصلات سلكية ولاسلكية تقوم بتقديم خدمات دولية أو بتشغيل محطات يمكن أن تسبب تداخلا ضاراً مع الخدمات اللاسلكية للبلدان الأخرى بمراعاة احكام هذه الاتفاقية والانظمة الملحقة بها.

مادة 23 

نقض الاتفاقية:-

لكل عضو عامل وعضو منتسب للاتحاد صدق على هذه الاتفاقية أو انظم اليها الحق في نقضها باخطار يوجه للسكرتير العام للاتحاد بالطريق الدبلوماسى بوساطة حكومة الدولة مقر الاتحاد ويقوم السكرتير العام بإبلاغ ذلك إلى الأعضاء العاملين والاعضاء والمنتسبين الآخرين.

يكون هذا النقض نافذ المفعول عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام السكرتير العام للاتحاد الأشعار الخاص به.

مادة 24 

نقض الاتفاقية نيابة عن البلدان او المقاطعات او المقاطعات او مجموعة المسئول عن علاقاتها الخارجية اعضاء الاتحاد: 

  1. أن تطبيق هذه الاتفاقية على بلد ما أو مقاطعة أو مجموعة مقاطعات طبقاً للمادة 20 يمكن وقفه فى أى وقت واذا كان ذلك البلد أو المقاطعة أو مجموعة المقاطعات عضواً منتسباً للاتحاد فان انتسابه يبطل عند وقف التطبيق.
  2. يبلغ اخطار النقض وفقاً للشروط الواردة في البند 262 ويعتبر نافذاً طبقاً لاحكام البند 263.

مادة 25 

الغاء الاتفاقية السابقة:

تلغى هذه الاتفاقية الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية السابقة جنييف 1959 وتحل محلها في العلاقات بين الحكومات المتعاقدة.

مادة 26 

مدة سريان الأنظمة الادارية المعمول بها

الانظمة الادارية المشار اليها فى البند 203 هي نفس الأنظمة التي تكون سارية المفعول عند التوقيع على هذه الاتفاقية وتعتبر هذه الأنظمة ملحقاً لهذه الاتفاقية وتبقى سارية المفعول وقابلة ولبعد البعض لبعض التعديلات الجزئية التي قد يقرر ادخالها عليها بمقتضى احكام البند 52 لحين صدور انظمة ادارية جديدة لتحل محلها يصدرها مؤتمر ادارى مختص وتعتبر عندئذ الانظمة الجديدة الملحقة لهذه الاتفاقية.

مادة 27 

العلاقات مع الدول غير المتعاقدة 

  1. لكل عضو عامل وعضو منتسب ووكالة خاصة معترف بما ت الماة الله الحق فى وضع الشروط القبول تبادل المواصلات السلكية لي الاسنان والاسلكية مع دولة ليست طرف في هذه الاتفاقية.
  2. اذا قبل عضو عامل أو عضو منتسب مواصلة سلكية ولاسلكية صادرة من أرض دولة غير متعاقدة فانه يجب ارسالها وتطبيق الاحكام الملزمة فى الاتفاقية والانظمة والأجور المعتادة عليها حيث أنها تتبع بعد ذلك دوائر المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بذلك العضو العامل أو العضو المنتسب.

مادة 28 

تسوية الخلافات:

  1. يجوز للاعضاء العاملين والأعضاء المنتسبين تسوية خلافاتهم على المسائل التى تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو الانظمة الواردة في المادة 15 بالطرق الدبلوماسية او وفقاً للاجراءات المقررة في معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة فيما بينهم لفض المنازعات الدولية أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها بينهم.
  2.  اذا لم يتفق على احدى الطرق التسوية المذكورة يجوز لاى عضو عامل أو عضو منتسب يكون طرفاً في النزاع أن يقدم التزام للتحكيم طبقاً للاجراءات المحددة في الملحق 3 أو في البروتوكول الاختيار الاضافي حسب اللزوم.

الفصل الثالث العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

مادة 29 

العلاقات مع الأمم المتحدة 

  1. العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية محددة فى الاتفاق المبرم بين هاتين المنظمتين·
  2. طبقاً لاحكام المادة 16 من الاتفاق سالف الذكر تتمتع خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العاملة للأمم المتحدة بالحقوق الواردة بهذه الاتفاقية والأنظمة الادارية الملحقة بها وتخضع لالتراماتها وتبعاً لذلك يخول لها حضور جميع مؤتمرات الاتحاد.

مادة 30 

علاقات مع المنظمات الدولية 

تدعيماً للتنسيق الدولى فى الشئون المتصلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية يتعاون الاتحاد المنظمات الدولية التي لها مصالح وأوجه نشاط مرتبطة به.

الفصل الرابع أحكام عامة متعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية

مادة 31 

حق الجمهور في استعمال الخدمة الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية:-

يعترف الاعضاء العاملين والأعضاء المنتسبين بحق الجمهور بالتراسل بواسطة الخدمة الدولية للمراسلات العامة وتكون الخدمات والأجور والضمانات واحدة لجميع المنتفعين في كل فئة من من فئات المراسلات دون أية أولوية أو تفضيل عليها.

مادة 32 

إيقاف المواصلات السلكية واللاسلكية:

  1. يحتفظ الأعضاء العاملين والأعضاء المنتسبين: المنتسبين بحق وقف ارسال أية برقية خاصة قد يبدو انه يبدو انها خطرة على أمن الدولة ومخالفة لقوانينها أو النظام العام أو منافية للاداب على أن يقوموا فوراً باخطار مكتب التصدير عن ايقاف أية برقية من هذا النوع فيتطلب أو أى جزء منها الا اذا رؤى أن مثل هذا الاخطار قد يكون خطراً على أمن الدولة.
  2. يحتفظ الاعضاء العاملين والأعضاء المنتسبين يحق قطع أية مواصلة هاتفية أو برقية خاصة يبدو أنها خطرة على أمن الدولة او مخالفة لقوانينها او حال مخالفة لقوانينها او النظم العام أو منافية للاداب.

مادة 33 

تعطيل الخدمات:-

يحتفظ كل عضو عامل أو عضو منتسب بحق تعطيل الخدمة الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية لاجل غير محدود بصفة عامة أو لعلاقات معينة فقط أو لفئات معينة من المراسلات الصادرة والواردة أو المارة بشرط أن يبلغ فوراً مثل هذا الاجراء لكل عضو عامل وعضو منتسب عن طريق السكرتير العام.

مادة 34 

المسئولية:

لا يقبل الأعضاء العاملين أو الاعضاء المنتسبين أية مسئولية تجاه المنتفعين بالخدمات الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى الأخص فيما يتعلق بالمطالبات عن الأضرار.

مادة 35 

سرية المواصلات السلكية واللاسلكية:-

  1. يوافق الأعضاء العاملين والأعضاء المنتسبين على اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة التي تتفق ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية المستعملة لضمان سرية المراسلات الدولية.
  2. الا انه يحق ابلاغ مثل هذه المراسلات للسلطات المختصة لضمان تطبيق قوانينهم الداخلية أو تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي يكون طرفا فيها.

المادة 36 

انشاء وتشغيل وحماية منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية:- 

  1. يتخد الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين الخطوات الضرورية لضمان اعداد الدوائر والمنشآت اللازمة لتبادل المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية فى سرعة ودون انقطاع وبأحسن الطرق الفنية.
  2. يجب على قدر الامكان تشغيل هذه الدوائر والمنشئات باحسن الطرق والنظم التي اسفرت عنها الخبرة العملية في تشغيلها تعلل وكذلك صيانتها بصورة جيدة تجعلها جاهزة للعمل باستمرار وابقائها متمشية مع التقدم العلمى الفنى.
  3. يحافظ الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين على سلامة الدوائر والمنشآت في نطاق سلطاتهم.
  4. يتخذ كل عضو عامل وعضو منتسب ما قد يكون ضروريا من خطوات لضمان صيانة الاجراءات الواقعة تحت اشرافه من دوائر المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ما لم يكون هناك شروط اخرى في ترتيبات خاصة.

مادة 37

الاخطار عن المخالفات:-

لتسهيل تطبيق احكام المادة 22 من هذه الاتفاقية يتعهد الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين باخطار بعضهم بعضا عن مخالفات احكام هذه الاتفاقية والانظمة الملحقة بها.

مادة 38 

الأجور والخدمات المجانية:- 

الاحكام المتعلقة باجور المواصلات السلكية واللاسلكية والحالات المختلفة التى تمنح فيها خدمات مجانية موضحة فى الانظمة الملحقة لهذه الاتفاقية.

مادة 39 

أولوية المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بسلامة الأرواح:

في الخدمات الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية يجب ان تمنح أولوية مطلقة للمخابرات السلكية واللاسلكية المتعلقة بسلامة الارواح في البحر أو البر أو الجو أو الفضاء الخارجى وكذلك للمخابرات الوبائية السلكية واللاسلكية العاجلة بصفة استثنائية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

مادة 40 

أولوية البرقيات والمخابرات الهاتفية الحكومية:

مع مراعاة احكام المادتين 39، 49 من هذه الاتفاقية تعطى أولوية للبرقيات الحكومية قبل البرقيات الأخرى عندما تطلب ذلك الجهة الراسلة ويجوز ايضا اعطاء الاولوية للمخابرات الهاتفية الحكومية على المخابرات الهاتفية الاخرى بناء على طلب خاص فى الحدود الممكنة عمليا.

مادة 41 

اللغة السرية:

  1. يجوز تحرير البرقيات الحكومية والبرقيات المتبادلة بين ادارات البرق بلغة سرية في جميع العلاقات.
  2. يجوز قبول البرقيات الخاصة بلغة سرية بين جميع البلدان باستثناء البلدان التي سبق ان اخطرت عن طريق السكرتير العام بعدم قبولها البرقيات التي من ب من هذا النوع.
  3. الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين الذين لا يقبلون البرقيات الخاصة بلغة سرية الصادرة من اراضيهم أو الواردة اليها لذا يجب عليهم قبول مرورها عبر اراضيهم الا في حالة تعطيل الخدمة المنصوص عليها في المادة 33 من هذه الاتفاقية.

مادة 42 

تقديم وتسوية الحسابات:

  1. ادارات الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين والوكالات الخاصة المعترف بها التي تقوم بادارة خدمات سلكية ولاسلكية دولية عليها ان تصل الى اتفاق فيما يتعلق بقيمة الدائنية والمديونية الخاصة بهم.
  2. تحرر كشوفات الحسابات الخاصة بالدائنية والمديونية المشار اليها في البند 293 طبقا لاحكام الانظمة الملحقة لهذه الاتفاقية ما لم تكن هناك ترتيبات خاصة متفق عليها بين الاطراف المعنية.
  3. تعتبر تسوية الحسابات الدولية كانها معاملات جارية وتتم طبقا للالتزامات الدولية الجارية بين البلدان المعنية في حالة ما اذا كانت حكوماتها قد عقدت اتفاقيات في هذا الصدد وأما في عدم عقد اتفاقيات من هذا النوع وعدم وجود اتفاقيات خاصة معقودة حسب المادة 44 من هذه الاتفاقية.

مادة 43

وحدة العملة:- 

الوحدة النقدية المستعملة فى تكوين تعريفة اجور خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وفى اعداد الحسابات الدولية هى الفرنك الذهبي الذي قيمته 100 سنتيم ووزنه 10/31 من الجرام وعياره 0,900.

مادة 44 

الاتفاقيات الخاصة:

يحتفظ الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين ملين والاعضاء المنتسبين لانفسهم وللوكالات الخاصة الذين يعترفون بها وللوكالات الاخرى المرخص لها بذلك بحق عمل اتفاقيات خاصة فى شئون المواصلات السلكية واللاسلكية التي لا تخص الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين بصفة عامة ويجب على اى حال أن لا تتعارض مثل هذه الاتفاقيات مع نصوص هذه الاتفاقية أو الانظمة الملحقة بها فيما يتعلق بما يحتمل أن تسببه اعمالها من تداخل ضار على الخدمات الراديو التابع للبلدان الاخرى.

مادة 45 

المؤتمرات الأقليمية والاتفاقيات والتنظيمات:

يحتفظ الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين بحق عقد مؤتمرات اقليمية وابرام اتفاقيات اقليمية وتشكيل منظمات اقليمية لغرض تسوية مسائل المواصلات السلكية واللاسلكية التى يمكن معالجتها على اساس اقليمي على ان لا تتعارض مع مثل هذه الاتفاقيات.

الفصل الخامس احكام خاصة بالراديو

مادة 46 

الاستخدام المعقول لذبذبات طيف الراديو:-

يعترف الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين انه من المرغوب فيه تحديد عدد الذبذبات وفراغ طيف المستخدمين الى الحد الادنى اللازم لاداء الخدمات الضرورية بحالة مرضية وازاء ذلك يجب تطبيق احدث الوسائل الفنية في اقرب وقت ممكن.

مادة 47 

تبادل المواصلات:-

  1. المحطات التى تؤدى اتصالات راديو في الخدمة المتنقلة تلتزم في مجال عملها العادى بتبادل مواصلات الراديو مع بعضها بغض النظر عن نظام الراديو المستخدم.
  2. ولعدم عرقلة التقدم العلمى لا تحول احكام البند 300 من استخدام نظام راديو لا يمكنه من الاتصال بانظمة راديو اخرى بشرط أن لا يكون هذا القصور راجعا الى طبيعة ذلك النظام المستخدم وليس نتيجة لاستخدام اجهزة لغرض الحيلولة فقط دون تبادل الاتصالات.
  3. دون الاخلال باحكام البند 300 يجوز ان تخصص محطة ما لخدمة دولية مقيدة فى المواصلات السلكية واللاسلكية يتقرر تحديدها لغرض تلك الخدمة أو بعوامل اخرى بغض النظر عن نوع النظام المستخدم.

مادة 48 

التداخل الضار:

  1. يجب أن تنشأ وتدار جميع المحطات مهما كان الغرض منها بطريقة لا ينتج عنها تداخلا ضارا على خدمات الراديو أو المواصلات الخاصة باعضاء عاملين أو أعضاء منتسبين أخرين أو بوكالات خاصة معترف بها أو بوكالات اخرى مرخص لها باداء خدمة راديو تعمل طبقا لاحكام انظمة الراديو.
  2. يتعهد كل عضو عامل وعضو منتسب بان يلزم الوكالات الخاصة التي يعترف بها والوكالات الاخرى المرخص لها لهذا الغرض بمراعاة احكام البند 303.
  3. علاوة على ذلك يعترف الاعضاء العاملين والاعضاء المنتسبين بانه من المرغوب فيه اتخاذ كل الخطوات العملية الممكنة للحيلولة دون أن ينشأ تداخلا ضارا على خدمات الراديو والمواصلات المذكورة في البند 303 بسبب الاجهزة والمنشأت الكهربائية بجميع انواعها.

مادة 49 

نداءات ورسائل الاستغاثة:-

يتحتم على محطات الراديو ان تقبل باولوية مطلقة نداءات ورسائل الاستغاثة دون النظر الى مصدرها وان تجيب بنفس الاولوية على مثل هذه الرسائل وان تتخذ على الفور الاجراءات التي قد تطلب بشأنها.

مادة 50 

الاشارات الكاذبة أو المضللة الخاصة بالاستغاثة أو الاستعجال او الامان أو أثبات الهوية:-

يوافق الاعضاء العاملون والاعضاء المنتسبون على اتخاد الخطوات اللازمة لمنع ارسال الاشارات الكاذبة أو المضللة الخاصة بالاستغاثة أو الاستعجال أو الامان أو اثبات الهوية وان يتعاونوا على تحديد موقع مثل هذه المحطات التي ترسل مثل هذه الاشارات من بلادهم لاجل التعرف عليها.

مادة 51 

منشآت خدمات الدفاع الوطني:-

  1. يحتفظ الاعضاء العاملون والاعضاء المنتسبون مطلق حريتهم فيما يتعلق بالمنشآت اللاسلكية العسكرية لقواتهم البرية والبحرية والجوية.
  2. ومع هذا يجب ان تراعى هذه المنشأت على قدر الامكان الاحكام التنظيمية المتعلقة بابداء المساعدة في حالة الاستغاثة والإجراءات التى يجب اتخاذها لمنع التداخل الضار واحكام الانظمة الخاصة صة بانواع الاشعاع والذبذبات التي تستعمل تبعا لطبيعة الخدمة التي تؤديها تلك المنشأت.
  3. علاوة على ذلك فى حالة مساهمة هذه المنشأت في خدمات عامة للمواصلات أو خدمات اخرى تحكمها الانظمة العامة الملحقة بهذه الاتفاقية يجب عليها بوجه عام ان تراعى الاحكام المنظمة منه كل الاداء مثل هذه الخدمات.

الفصل السادس تعاریف

مادة 52 

تعاريف: 

في هذه الاتفاقية ما لم يستلزم النص خلافا لذلك.

الفصل السابع أحكام ختامية

مادة 53 

تاريخ تنفيذ الاتفاقية:-

تسرى الاتفاقية الحالية من أول يناير سنة الف وتسعمائة وسبعة وستون بين البلدان والمقاطعات أو مجموعة المقاطعات التي تودع وثائق تصديقها أو انضمامها قبل ذلك التاريخ.

تأييدا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون كل بدوره نسخة واحدة من الاتفاقية بكل من اللغات الصينية- والانجليزية- والفرنسية – والروسية والاسبانية وفى حالة الخلاف يكون النص الفرنسي هو المرجع وتبقى تلك النسخة مودعة فى ارشيف الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية الذى يقوم بارسال نسخة منها لكل من الدول الموقعة.

ls.org.ly