قانون رقم 3 لسنة 1997 م 1427 م فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 بشأن إنشاء محكمة الشعب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 3 لسنة 1997 م 1427 م فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 بشأن إنشاء محكمة الشعب

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي 

المادة 1

تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1426 ميلادية بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:-

تعتبر المحاماة الشعبية، أداة الدفاع والمرافعة أمام محكمة الشعب، وعلى الدائرة التي تنظر الدعوى أن تكلف فرع ومكتب المحاماة الشعبية المختص بندب أحد أعضائه للدفاع عن المتهم، ما لم يستعن المتهم أو باقى الخصوم في الدعاوى المدنية والطعون الأخرى بمحام من جهتهم.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من.تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly