قانون رقم 3 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية

التاريخ: 30 مايو 2025

قانون رقم 3 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة 1

تضاف إلى نهاية المادة 1 من القانون رقم 40 لسنة 1956 المشار إليه العبارة الآتية: “أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات”.

مادة 2

يستبدل بنص المادتين 18 و 20 من القانون رقم 40 لسنة 1956 المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 26 

لا يكون نقل ملكية العلامة او تقرير حق الانتفاع عليها او رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل وشهره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 18

يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمرًا من رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:

يجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

يجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في عمله.

وتعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.

وللمدعي عليه أن يعلن دعواه إلى الحاجز والى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التعويض خلال تسعين يوما تبدأ من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة.

وفي الحالتين لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه او بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفع هذه الدعوى دون رفعها وذلك ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.

مادة 3

تضاف إلى القانون رقم 40 لسنة 1956 المشار إليه مادة جديدة برقم 28 مكرر نصها کالاتی:

يكون لموظفي نظارات المالية والاقتصاد في الولايات الذين يصدر بتسميتهم قرار من ناظر المالية المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 4

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانوني ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly