قانون رقم 25 لسنة 1994 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 92 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 25 لسنة 1994 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 92 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

مؤتمر الشعب العام، 

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

تعدل المادتان الثانية والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 92 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية على النحو التالي:

المادة 2

لكل مواطن داخل المخطط المعتمد للمدينة أو القرية التي يقيم فيها الحق في تملك مسكن أو قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها.

المادة 7

لا يجوز للمحاكم أن تحكم برد المساكن المملكة أو المخصصة للمواطنين بموجب أحكام قانون رقم 4 لسنة 78 م المشار إليه ويوقف السير في نظر الدعاوى المتداوله أمامها وقت نفاذ هذا القانون»

المادة 2

تضاف إلى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992م المشار إليه مادتان جديدتان يجرى نصها على النحو التالي:

المادة 7 مكرره «أ»

يحق لمالك البيت الوحيد أو قطعة الأرض المعدة لبناء مسكن عليها والذى ملك أو خصص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 78 م المشار إليه، اللجوء الى محكمة الشعب للمطالبة بتعويض عادل عنه وذلك بالشروط الآتية

  1. ألا يكون المدعى من الخاضعين لأحكام القانون رقم 1 لسنة 82 م المشار إليه.
  2. أن يثبت المدعى أن البيت أو قطعة الأرض موضوع التعويض هو العقار الوحيد له
  3. أن ترفع دعوى التعويض خلال سنة ميلادية من تاريخ نفاذ هذا القانون.ويحدد التعويض المنصوص عليه في هذه المادة وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة

وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تحكم برد المسكن أو قطعة الأرض المشار إليها في هذه المادة.

المادة 7 مكرر «ب»

يجوز بحكم من محكمة الشعب رد المحلات التي كان يستعملها الملاك المواطنون في أغراض مهنهم أو صناعتهم أو حرفهم الانتاجية أو التجارية التي تم الزحف عليها وذلك بالشروط الآتية:

  1. أن يثبت المدعي أن المحل ملك له وكان يستعمله وقت الزحف وأن يثبت أنه غير مستغل أو مستثمر لمصلحة المجتمع.
  2. أن يتعهد المدعى بادارة المحل بجهده وجهد أسرته دون استغلال للغير.
  3. ألا يكون المدعى من الخاضعين لأحكام القانون رقم 1 لسنة 82 م المشار إليه.
  4. ألا يكون الرد في حالة تعدد المحلات الا لمحل واحد يتناسب مع طبيعة المهنة أو الحرفة أو الصناعة.
  5. أن ترفع الدعوى خلال سنة ميلادية من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3

تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1992 م المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly