قانون رقم 25 لسنة 1970 م بإنشاء مركز البحوث الصناعية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 25 لسنة 1970 م بإنشاء مركز البحوث الصناعية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى “مركز البحوث الصناعية” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع لوزير الصناعة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع له في أية جهة داخل الجمهورية العربية الليبية، كما يجوز له التعاون مع الهيئات الخارجية والدولية التي لها نفس الأغراض.

ويكون إنشاء الفروع بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز.

مادة 3 

يختص المركز بتنمية الاقتصاد القومى فى الجمهورية العربية الليبية فيما يتعلق بجميع نواحى البحوث الصناعية، ويعتبر الجهاز الرئيسي في تنفيذ خطة التنمية فى هذا المجال وذلك بتقديم الخدمات الفنية والاقتصادية للجهات المشتغلة بالصناعة سواء كانت حكومية أو خاصة في مجالات الاستثمار وزيادة الانتاج كما ونوعاً ورفع الكفاية الانتاجية وتقديم الخبرة والمشورة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية وللمركز على وجه الخصوص:

أولا: القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية وأهمها:

  1. توفير المعلومات والمراجع الفنية والبيانات والكتب الارشادية والرد على الاستفسارات ونشر المختارات الفنية التي تستعرض المراجع المتوفرة وتقديم تلخيصاً دورياً للمعلومات المستجدة.
  2. الدراسات المتعلقة بالتسويق والتى تشمل النواحي التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
  3. دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية سواء كانت هذه الدراسات لازمة للقطاع العام أو الخاص. 
  4. الدراسات المتعلقة بالتنظيم والتخطيط مثل الهيكل التنظيمي وإجراءات التشغيل واختيار الموقع وتخطيط المصنع ووضع خطة الإنتاج وتداول المواد وحساب التكاليف.
  5. الدراسات المتعلقة برفع الكفاية الانتاجية سواء كانت تكنولوجية أو اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية.
  6. وضع المواصفات والمعايير للخامات والمنتجات الصناعية توطئة لإقرارها وإصدارها من الجهات المختصة بذلك قانوناً. 
  7. الدراسات المتعلقة بوسائل وطرق الرقابة على جودة الإنتاج وتنظيم المعدات وإجراء الاختبارات المقارنة عليها والإجراءات الخاصة بعلاج المشاكل والتخلص من نقاط الاختناق.

ثانياً: القيام بأعمال التحليل والاختبار سواء كانت عادية أو خاصة لا يمكن القيام بها في معامل الوحدات الانتاجية والأعمال التي تتعلق بتطبيق الأحكام الخاصة بجودة الإنتاج والتحقق من مطابقته للمواصفات سواء كان ذلك بناء على طلب خاص أو كتحكيم بين أطراف متنازعة.

ثالثاً: القيام بالبحوث التطبيقية والتجارب الصناعية المتعلقة بالمنتجات الجديدة أو بتطوير المنتجات الحالية أو بتعديل عمليات وطرق الإنتاج لتلائم الظروف المحلية أو باستخدام الخامات المحلية أو بتخفيض تكاليف الإنتاج.

رابعاً: القيام بأعمال البحث الجيولوجي والتنقيب عن المواد المعدنية والحجرية لتحديد طبيعتها ومواقعها والطرق المؤدية اليها.

خامساً: و اقتصاديات استخراجها ونقلها واستغلالها القيام بتدريب عناصره البشرية فى مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بأغراض المركز.

مادة 4 

تتكون أموال المركز من:

مادة 5

للمركز أن يتعاقد ويجرى جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وذلك فى نطاق الأعمال المنوطة به.

مادة 6

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة ومدير عام وعدد من الإدارات والأقسام وذلك على التفصيل الوارد في المواد التالية من هذا القانون.

مادة 7 

يشكل مجلس ادارة المركز بقرار من وزير الصناعة وذلك على النحو الآتى:

وكيل وزارة الصناعة – رئيساً.

مدير عام المركز – عضواً.

مدير الادارة الاقتصادية والفنية – عضواً.

مدير إدارة البحوث الجيولوجية والتعدينية – عضواً.

ممثل لوزارة النفط – عضواً.

ممثل للمؤسسة الليبية العامة للتصنيع – عضواً.

ممثل للجامعة الليبية – عضواً.

ممثل لجهاز التخطيط في الدولة – عضواً.

مادة 8 

يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته أى خبير وطني أو عالمي للاشتراك فى مناقشة موضوع يدخل في اختصاص هذا الخبير وذلك دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة 9

يعين مدير عام المركز ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الصناعة.

مادة 10

يتولى مجلس الادارة ادارة شئون المركز بصفة عامة وتصريف أموره وله على الأخص:

ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لحاناً يعهد اليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد الى رئيس مجلس الادارة أو المدير العام أو أحد الأعضاء ببعض اختصاصاته أو يفوض أياً منهم في القيام بمهمة محددة

مادة 11

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. 

وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 12

يمثل المدير العام المركز فى علاقاته مع الغير وأمام القضاء ويجوز تفويض أحد أعضاء مجلس الادارة فى مهام معينة وذلك بقرار من المجلس.

مادة 13

يجب على المركز تبليغ وزير الصناعة بقرارات مجلس الإدارة في المسائل الآتية:

ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير ويجب على الوزير اصدار قراره فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول القرار اليه وإلا اعتبر القرار نافذاً.

مادة 14

يتكون جهاز المركز من الإدارات العامة التالية:

  1. الإدارة العامة والفنية والاقتصادية.
  2. الإدارة العامة للبحوث الجيولوجية والتعدين.
  3. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة إدارات عامة أو إلغاؤها أو تعديلها ويوزع العمل في الإدارات العامة على أقسام يصدر بشأنها وتوزيع العمل فيها قرار من مجلس إدارة المركز.

وتبين اللائحة الداخلية للمركز اختصاصات الإدارات والأقسام وعلاقتها بعضها ببعض وعلاقتها بالجهات الأخرى داخل المركز أو خارجه.

مادة 15

يحدد مجلس الإدارة اختصاصات مدير عام المركز والمسائل التي يتصرف فيها نهائياً وتلك التى يكون عليه الرجوع في شأنها لمجلس الإدارة.

مادة 16

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

ويكون للمركز ميزانية مستقلة يقوم باعدادها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وإذا تأخر اعتماد مجلس الوزراء للميزانية يعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1/12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد.

مادة 17

تعتمد الحكومة فى ميزانية الدولة المبالغ اللازمة للمركز سنوياً سواء كان ذلك للأبحاث أو الادارة أو غير ذلك من الأغراض وتقوم بسد ما قد يطرأ في ميزانية المركز من عجز.

مادة 18

تخصص الحكومة الأراضى والمبانى الحكومية اللازمة للمركز ويكون هذا التخصيص بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 19

تسري على موظفي وعمال المركز القرارات التي يصدرها مجلس الادارة وذلك الى أن تعتمد اللوائح المالية والادارية التي تصدر في شأنهم.

ويندب إلى المركز بقرار من وزير الصناعة الموظفون العاملون في الوزارة والذين تقتضي طبيعة عملهم الندب الى المركز وذلك الى أن يتم وضع كادر المركز وتسوية حالتهم نهائياً.

مادة 20

على وزير الاقتصاد والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly