قانون رقم 25 لسنة 1962 م في شأن دفع مبالغ مؤسسة التنمية الدولية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 25 لسنة 1962 م في شأن دفع مبالغ مؤسسة التنمية الدولية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

يفوض وزير المالية بأن يدفع نيابة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة الى المؤسسة الدولية للتنمية المبالغ التي يتم الاتفاق مع المؤسسة على دفعها من حين إلى آخر بالذهب أو بالعملة الحرة القابلة للتحويل على أن تدفع هذه المبالغ على النحو الآتي: 

وتسدد المبالغ المذكورة من حساب المملكة الليبية المتحدة لدى البنك الوطني الليبي.

مادة 2

يفوض البنك الوطنى الليبى بأن يسلم نيابة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة الى المؤسسة الدولية للتنمية سندات غير قابلة للتداول ولا تنشأ عنها أية فوائد يتم الاتفاق مع المؤسسة المذكورة على تسليمها بين الحين والآخر بالمبالغ المبينة بعد وفي السنوات المالية

التالية: – 

مادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly