قانون رقم 22 لسنة 2013 م بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 22 لسنة 2013 م بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

الأذن  لمجلس الوزراء بصرف مبلغ مالي 

مادة 1

يؤذن لمجلس الوزراء بصرف مبلغ مالي وقدره 208,213,000 مائتان وثمانية ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألف دينار ليبي من رصيد الاحتياطي العام إلى وزارة الدفاع الباب الأول وذلك لتغطية قيمة عقود الوزارة لعدد 8370 فردا.

طريقة الصرف

مادة 2

يتم الصرف بموجب حسابات مصرفية خاصة لكل فرد من العدد المبين سلفا وبعد التحقق من الرقم الوطني.

التزامات على وزارة الدفاع 

مادة 3

على وزارة الدفاع -وبعد صرف المبالغ المطلوبة-تقديم كشف مفصل إلى المؤتمر الوطني العام بالعقود والحسابات المصرفية وكيفية الصرف والقيم المصروفة لكل فرد.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 9/ذو القعدة/1434هـ

الموافق:15/ديسمبر/2013م

ls.org.ly