قانون رقم 22 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 م بتحريم اقتصاد المضاربة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 22 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 م بتحريم اقتصاد المضاربة

مؤتمر الشعب العام،

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه بحيث تصبح على النحو التالي: 

المادة 3:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الرقابة على الأسعار أو غيرهما من القوانين الأخرى، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون: 

أولا:

الإعدام اذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب أو التهديد به أو في حالة تعرض الجماهيرية العظمى للحصار.

ثانياً:

بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار اذا ارتكب الفعل في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتضاعف العقوبة إذا كان محل الجريمة السلع التموينية المدعومة الموردة من قبل الجهات العامة. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة السلع والمواد محل الجريمة ووسائل نقلها والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، فإذا كان قد تم التصرف فيها وجب إلزام الجاني بدفع ضعف قيمتها.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly