قانون رقم 20 لسنة 1998 م بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 20 لسنة 1998 م بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية

صاغ القانون الآتي

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى صندوق التضامن الاجتماعي تتولى تنظيم شئون التضامن الاجتماعي من معاشات وإعانات،ومنح وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية،وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وتصدر أمانة مؤتمر الشعب العام قراراً بتنظيمها ونظام عملها وتحديد مقرها.

مادة 2

  1.  من لا ولي له من أبناء المجتمع.
  2. أصحاب المعاشات الأساسية من الفئات المحددة في المادة السابعة من قانون المعاش الأساسي.
  3.  المعاقون.
  4. الأسر الكبيرة المحتاجة.
  5. من لا يكفيهم معاش التقاعد.
  6.  المستحقون للمنح المقطوعة.
  7.  ضحايا الكوارث والنكبات الطبيعية.

مادة 3

  1. 1- اشتراك بنسبة 1% يستقطع من إجمالي دخول العاملين كافة سواء في الجهات العامة أو الخاصة،وكذلك من دخول العاملين لحساب أنفسهم.
  2. 2- الاشتراك و الإيرادات والعوائد الخيرية والرسوم المخصصة لتمويل المعاش الأساسي ورعاية المعاقين وباقي أوجه الرعاية الاجتماعية.
  3.  عوائد استثمار أموال الصندوق.
  4.  المساهمات التي تقرر بموجب القوانين النافذة أو التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.
  5.  ما يخصص للصندوق من عوائد الحج والعمرة.
  6.  ما يخصص للصندوق من إيرادات الزكاة.
  7.  التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقدم من الأفراد أو الجهات العامة الاعتبارية والهيئات والمنظمات.

كما تستبدل عبارة الرعاية الاجتماعية التي وردت في القـانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه عبارة التضامن الاجتماعي.

مادة 4

  1.  توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وما يلزم من خدمات اجتماعية.
  2.  تقديم المساعدات والإعانات المقطوعة في الحدود ووفقاً للضوابط المحددة قانوناً.
  3.  إدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما فيها مؤسسات رعاية المعاقين والمسنين ومؤسسات رعاية وتوجيه الأحداث ودور الحضانة العامة ومؤسسات رعاية المرأة.
  4.  تقديم الإعانات وصرف التعويضات في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية.
  5.  المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية التي تمنح للمواطنين الذين قدموا للوطن خدمات جليلة.
  6.  المعاش الأساسي.

مادة 5

يجوز لصندوق الرعاية الاجتماعية استثمار أمواله وفق خطط يضعها وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات والمصارف والمساهمة فيها أو أية مشاريع استثمارية أخرى على النحو الذي تحدده اللوائح.

مادة 6

تؤول للصندوق وتكون جزء من أمواله وممتلكاته وحقوقه الأصول الثابتة والمنقولة والأرصدة النقدية والديون المستحقة لدى الغير والاحتياطات التي كانت مملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي وفروعه فيما يخص الرعاية الاجتماعية وما ترتب عليها.

مادة 7

تعتبر أموال الصندوق في حكم الأموال العامة لا يجوز مصادرتها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة 8

تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من اللجنة الشعبية العامة ويظل سارياً كل ما لا يخالف هذا القانون من الأنظمة المعمول بها حالياً فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها.

مادة 9

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly