قانون رقم 20 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 20 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعى

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تستبدل بنصوص المواد 1، 3، 5، 7، 9، 24، 25، 27، 28 من القانون رقم 133 لسنة 1970م بشأن تنظيم المصرف الزراعي المواد التالية:

المادة 1

تكون للمصرف الزراعي الشخصية الاعتبارية وتحدد تبعيته بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 3

أغراض المصرف هي المساهمة في النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني وذلك في إطار السياسة العامة للجماهيرية العظمى وله في سبيل تحقيق هذه الأغراض:

  1. تقديم مختلف أنواع السلف النقدية والعينية إلى المشتغلين بالنشاط الزراعى والحيوانى والانشطة المكملة لها وعلى الاخص:
  1. تنفيذ خطط دعم الانتاج الزراعي والحيواني.
  2. انشاء الشركات والمنشآت المتصلة بالأغراض التى يقوم عليها المصرف والمشاركة فيها.
  3. القيام بأعمال الاستيراد اللازمة لتحقيق الأغراض المستهدفة في مجال الزراعة والانتاج الحيواني.
  4. القيام بالتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف من بيع وشراء وتملك المباني والمنشآت وحيازة الأراضي الزراعية وذلك كله وفقا للقانون.
  5. القيام بالخدمات الاخرى المتصلة بالشئون الزراعية والانتاج الحيواني وذلك وفقا للاتفاق الذى يتم فى هذا الشأن مع الجهات المختصة.

المادة 5

لا يجوز للمصرف أن يقبل نقودا كودائع في حسابات جارية أو لأجل إلا ممن ذكروا في بنود الفقرة 1 من المادة 3 من هذا القانون واستثناء من ذلك يجوز للمصرف ان يقبل ودائع من المصارف الاخرى في حسابات لأجل.

المادة 7

تتولى ادارة المصرف لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقا لأحكام قانون اللجان الشعبية وتعديلاته.

المادة 9

تجتمع اللجنة الشعبية للمصرف بدعوة من أمينها مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الامين. ولامين اللجنة الشعبية العامة للخزانة دعوة اللجنة للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك وله حق حضور جلساتها وفي هذه الحالة يتولى أمانة اللجنة.

المادة 24

يتقاضى المصرف رسم خدمة عما يقدمه من تسهيلات ائتمانية كما يتقاضي فوائد عن ودائعه لدى مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف وذلك كله طبقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزى.

المادة 25

يجوز للمصرف أن يدفع فوائد عن المبالغ المودعة لديه في حسابات لاجال وذلك بالأسس و الفئات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزى.

المادة 27

يتولى الجهاز الشعبى للمتابعة فحص ومراجعة حسابات المصرف وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 75 م بشأن ديوان المحاسبة.

المادة 28 تضاف في نهاية كل سنة مالية العوائد الصافية بعد خصم جميع المصروفات والاستهلاكات ومقابل احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها إلى رصيد الاحتياطي العام للمصرف حتى يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال ويؤول ما زاد على ذلك إلى الخزانة العامة.

المادة 2

تستبدل بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في القانون رقم 133 لسنة 1970م الكلمات أو العبارات المقابلة لها:

  1. الجمهورية – الجماهيرية العظمى.
  2. الحكومة – الدولة.
  3. مجلس الوزراء – اللجنة الشعبية العامة.
  4. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي – اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  5. مجلس الإدارة – لجنة شعبية.
  6. رئيس مجلس الادارة أو المدير العام – أمين اللجنة الشعبية.

المادة 3

تلغى المواد 13، 15، 32 من القانون رقم 133 لسنة 70م المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي جميع وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly