قانون رقم 2 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الاتي:

المادة 1

تعدل المادة 53 من القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي المشار إليه ليكون نصها على النحو الآتي: 

المادة 53: 

يشترط في المصارف التجارية أن تتخذ شكل شركة مساهمة ليبية لا يقل رأسمالها المكتتب فيه عن ثلاثة ملايين دينار موزعة على أسهم اسمية لا تزيد قيمة السهم الواحد منها على عشرة دنانير يساهم فيه الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الليبيون العامة والخاصة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الأمين المختص بعد التشاور مع مصرف ليبيا المركزى شريطة ان تطرح الأسهم عن طريق الاكتتاب العام وذلك بما لا يزيد ما يملكه الشخص الطبيعي على 1% من مجموع عدد الأسهم، كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه مع أصوله وفروعه على 2% من مجموع عدد الأسهم.

ويجوز أن يؤذن للمصارف غير الوطنية أن تفتح لها فروعا أو وكالات أو مكاتب تمثيل داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى، وبعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly