قانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تفرض بموجب أحكام هذا القانون ضريبة سنوية على المساكن والأراضي الملحقة بها الواقعة داخل المناطق الحضرية وفقاً للتعريف الوارد في القانون رقم 5 لسنة 1969م.في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.

المادة 2

يعفى من الضريبة المقررة بموجب أحكام هذا القانون الفئات الآتية:

  1. أصحاب المساكن المعفون من سداد أقساط قروض البناء أو التمليك.
  2. الأراضي التي لا تجاوز مساحتها خمسمائة متر مربع.
  3. أصحاب المساكن التي لا تجاوز مساحتها المسقوفة الحدود التالية:

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحدد الضريبة على المساكن بواقع 500 خمسمائة درهم عن كل متر مسقوف يجاوز حد الإعفاء على ألا تقل عن 25 خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 4

تحدد الضريبة على الأراضي الملحقة بالمساكن بواقع دينار عن كل متر مربع يجاوز حد الإعفاء المنصوص عليه في البند ب من المادة الثانية 

المادة 5

تسري الأحكام الخاصة بتسديد الضريبة المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على المساكن التي تم تشييدها قبل نفاذه، وذلك اعتباراً من تاريخ إتمام البناء أو تاريخ التملك أيهما أقرب.

ويجوز تقسيط سداد قيمة الضريبة على أقساط شهرية تُراعى فيها الإمكانيات المادية للمموّل، وذلك وفقاً للقواعد التي توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 6

لا يجوز اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، الترخيص للأفراد بالبناء على أرض تزيد مساحتها على خمسمائة متر مربع، وعلى الجهات المختصة تقسيم أراضي البناء داخل المخططات المعتمدة بما يتفق وحكم هذه المادة.

المادة 7

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للخزانة على أن تتضمن تحديد الجهة التي تتولى جباية وتوريد الضرائب المقررة بهذا القانون.

المادة 8

يُلغى القانون رقم 23 لسنة 1985 م.بشأن الضريبة على المساكن وأراضي البناء كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 9

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly