قانون رقم 2 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 يناير 1970
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 2 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1969 بميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970م وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يعتمد بالباب الثالث عشر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969م الإسكان والأملاك الحكومية مبلغ 5,450,000 ج.ل خمسة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه نقلا من الأبواب: الثامن العمل والشئون الاجتماعية والتاسع الصحة العامة والعاشر الشباب والرياضة والخامس عشر الداخلية وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق.
مادة 2
على وزراء المالية والتخطيط والعمل والشئون الاجتماعية والصحة العامة والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي وزير المالية
- أنيس أحمد اشتيوي وزير العمل والشئون الاجتماعية
- مجلس قيادة الثورة دكتور محمود سليمان المغربي رئيس مجلس الوزراء
- علي عميش وزير التخطيط
- الدكتور مفتاح الاسطى عمر وزير الصحة العامة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- عن وزير الداخلية
- صدر في 4 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 12 يناير 1970
من | الى |
---|---|
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية | الباب الثالث عشر – الإسكان والأملاك الحكومية |
بند 2 برنامج الشؤون الإجتماعية 200,000 ب المراكز الاجتماعية,للأسرة والطفولة | بند 1 مشروع الإسكان |
بند 3 برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية | |
300,000 أ التأمين الاجتماعي | |
200,000 ب مراكز الرعاية الاجتماعية | |
200,000 ب مراكز التأهيل المهني لذوي العاهات | |
بند 5 برنامج المساجد | |
100,000 أ المسجدين المركزيين | |
الباب العاشر – الشباب والرياضة | |
بند 3 الملاعب الرياضية 3,000,000 أ استكمال 3المدينتين الرياضيتين | |
الباب الخامس عشر – الداخلية | |
100,000 بند 2 مشروع مباني الإدارة المحلية | |
850,000 بند 3 مشروع مبانی قوة الامن | |
4,950,000 | 4,950,000 |
الباب التاسع – الصحة العامة | الباب الثالث عشر – الإسكان والأملاك الحكومية |
بند 5 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | بند 2 مشروع المبانى الادارية |
500,000 ب المستشفيات | |
500,000 | 500,000 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم