أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1969 بميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970م وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يعتمد بالباب الثالث عشر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969م الإسكان والأملاك الحكومية مبلغ 5,450,000 ج.ل خمسة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه نقلا من الأبواب: الثامن العمل والشئون الاجتماعية والتاسع الصحة العامة والعاشر الشباب والرياضة والخامس عشر الداخلية وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق.

مادة 2

على وزراء المالية والتخطيط والعمل والشئون الاجتماعية والصحة العامة والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي وزير المالية
  • أنيس أحمد اشتيوي وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • مجلس قيادة الثورة دكتور محمود سليمان المغربي رئيس مجلس الوزراء
  • علي عميش وزير التخطيط
  • الدكتور مفتاح الاسطى عمر وزير الصحة العامة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • عن وزير الداخلية
  • صدر في 4 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 12 يناير 1970
منالى
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعيةالباب الثالث عشر – الإسكان والأملاك الحكومية
بند 2 برنامج الشؤون الإجتماعية 200,000  ب المراكز الاجتماعية,للأسرة والطفولةبند 1 مشروع الإسكان 
بند 3 برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية
300,000 أ التأمين الاجتماعي
200,000 ب مراكز الرعاية الاجتماعية
200,000 ب مراكز التأهيل المهني لذوي العاهات
بند  5  برنامج المساجد
100,000  أ  المسجدين المركزيين
الباب العاشر – الشباب والرياضة
بند 3 الملاعب الرياضية 3,000,000  أ  استكمال 3المدينتين الرياضيتين
الباب الخامس عشر – الداخلية
100,000 بند 2 مشروع مباني الإدارة المحلية
850,000 بند 3 مشروع مبانی قوة الامن
4,950,0004,950,000
الباب التاسع – الصحة العامةالباب الثالث عشر – الإسكان والأملاك الحكومية
بند 5 الخدمات العلاجية والمراكز الصحيةبند 2 مشروع المبانى الادارية
500,000 ب المستشفيات
500,000500,000
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.