قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعدل المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة العسكرية بحیث يجري نصها على النحو الآتي:یكون تعیین الضابط في الجيش الليبي لأول مرة برتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه برتبة أعلى من ذلك إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو مؤهل يعلوه، وتحدد بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي القواعد المنظمة للتعيين برتبة أعلى من ملازم ثان على أن يراعى ألا یسبق المعین زملائه

الذین تخرجوا من الكلیات العسكریة على المؤهل الذي التحقوا بموجبه بتلك الكليات، وفي جميع الأحوال يجب ألا یعین برتبة أعلى من رتبة نقيب.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

التاریخ 01/المحرم/1437ه.

الموافق 14/أكتوبر /2015م.

ls.org.ly