قانون رقم 18 لسنة 1984 م بتحديد قواعد الإعفاء من أقساط تمليك المساكن أو أقساط القروض العقارية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 18 لسنة 1984 م بتحديد قواعد الإعفاء من أقساط تمليك المساكن أو أقساط القروض العقارية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع

صيغ القانون الآتي:

مادة 1 

مع عدم الإخلال بحكم المادة 24 من قانون النظام المالي للدولة لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون الإعفاء من كل أو بعض أقساط تمليك المساكن المملوكة للمجتمع أو أقساط القروض العقارية إلا في الحدود وبالأوضاع المبينة في هذا القانون.

ويلتزم المتملك أو المقترض فيما عدا ذلك بسداد كامل الأقساط وفقاً للقواعد المقررة.

ويستثنى من أحكام هذا القانون المتملك أو المقترض المستحق للإعفاء الذي لم يصدر قرار بإعفائه من سداد الأقساط حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 2 

يعفى كل مواطن لا يجاوز صافي دخله الشهري قيمة المعاش الأساسي المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م.بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه من سداد أقساط تملك المسكن المملوك للمجتمع أو أقساط القرض العقاري، كما يعفى من سداد رسوم التسجيل والضرائب والمصروفات التي تستحق في هذه الحالة على المسكن المملك أو القرض الممنوح له.

ويسري حكم الإعفاء المذكور على أسر الشهداء الذين تثبت لهم هذه الصفة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وكذلك على المجاهدين القدماء.

مادة 3 

  1. يلتزم المملك أو المقترض بسداد أقساط التمليك أو القرض خلال المدة المحددة لذلك.
  2. فإذا تجاوز قيمة القسط الشهرى للمواطن المملك أو المقترض نسبة 20 % عشرين بالمائة من صافي الدخل الشهري، التزم المواطن المملك أو المقترض بسداد هذه النسبة كقسط شهري على أن تعامل المبالغ المتبقية وفقاً لحكم الفقرة د من هذه المادة.
  3. وإذا ترتب على استقطاع الأقساط انخفاض الدخل الشهري الصافي للمواطن عن قيمة المعاش الأساسي المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، خفض القسط إلى الحد الذي يستبقى فيه للمواطن المكلف بدفع القسط دخل شهري يساوي تلك القيمة.
  4. ويراعى في الحالتين المشار إليهما بالفقرتين ب و ج من هذه المادة زيادة مدة السداد بما يعادل قيمة المبالغ المتبقية من ثمن المسكن أو قيمة القرض مقسومة على قيمة القسط المقرر وفقاً لحكم الفقرتين المذكورتين.

مادة 4 

يجوز للمملك أو المقترض الذي يعفى وفقاً لأحكام هذا القانون من سداد أقساط تملك المسكن المملوك للمجتمع، أن يتصرف في المسكن محل الإعفاء بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية وذلك طبقاً للشروط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن.

مادة 5 

يلغى القانون رقم 54 لسنة 1976 م.المشار إليه، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 6 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly