قانون رقم 17 لسنة 1994 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 17 لسنة 1994 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام

وبعد الإطلاع 

صيغ القانون الآتي

مادة 1

تعدل المواد 51،23،14 من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا على النحو التالي:

مادة 14

يحال رئيس ومستشار المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشأن وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين، كما تجوز إحالته على التقاعد بناء على طلب كتابي منه بقرار من مؤتمر الشعب العام، بعد موافقة الجمعية العمومية متى تجاوز سن الستين.

مادة 23

تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الآتية:

  1. الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفا للدستور.
  2. أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمة.
  3. تنازع الاختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء استثنائي.
  4. النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخر من جهة قضاء استثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع.
  5. العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة.

مادة 51

فقرة 1

تتألف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض، ويكون إنعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الآراء للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

فقرة 2

تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي:

  1. المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية.
  2. الشؤون المالية والإدارية المتعلقة بمستشاري المحكمة وأعضاء نيابة النقض سواء نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
  3. توزيع الأعمال على أعضاء المحكمة وبين دوائرها المختلفة.
  4. الأمور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون.

فقرة 3

تولى الجمعية العمومية وضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها وتحديد المصروفات والرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم إليها.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly