قانون رقم 158 لسنة 1972 م بتعديل قانون المصارف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 158 لسنة 1972 م بتعديل قانون المصارف

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المصارف المشار إليه، النص الآتى:

يكون للمصرف مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:-

المادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly