قانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات

مؤتمر الشعب العام 

صيغ القانون الآتي 

مادة 1

يمنع – من تاريخ العمل بهذا القانون – زواج مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من الأجانب، وذلك باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 2

يجوز للجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي – لمبررات قوية تقدرها – أن تأذن للمواطن أو المواطنة في الزواج من الأجنبية أو الأجنبي، وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن يبدي فيه الأسباب والظروف المبررة لطلبه.

ويقدم طلب الإذن في الزواج إلى اللجنة الشعبية للمحلة المختصة التي تحيله إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي مرفقاً برأيها في هذا الشأن.

ويشترط لإصدار الإذن ألا يكون طالب الزواج متزوجاً أو مطلقاً.

مادة 3

يجوز لليبيين والليبيات الزواج من غيرهم من العرب بشرط الحصول على إذن بذلك من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية التي يقيم في دائرتها طالب الإذن.

مادة 4

لا يصدر الإذن المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون إلا بعد إجراء بحث اجتماعي من قبل اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة للتأكد من قيام مبررات قوية تبرر طلب الزواج من غير الليبيين والليبيات بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 5

لا يجوز توثيق وإثبات وتسجيل عقود زواج الليبيين والليبيات التي تبرم خارج البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بعد صدور الإذن المنصوص عليه في هذا القانون وبالإجراءات المحددة فيه.

مادة 6

لا تخل أحكام هذا القانون بالشروط الأخرى المقررة لصحة عقد الزواج والمنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 7

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي، النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لقبول طلبات الإذن في الزواج من الأجانب.

كما تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي النماذج والمستندات والأوراق اللازمة لقبول طلبات الإذن في الزواج من العرب غير الليبيين والليبيات.

مادة 8

لا يجوز الاعتداد أمام الجهات العامة بعقود الزواج التي تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما لا تترتب على هذه العقود أية آثار قانونية قبل جهة العمل أو غيرها من الجهات الشعبية الأخرى.

مادة 9

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly