قانون رقم 146 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/ 1971 م

التاريخ: 12 مايو 2025

قانون رقم 146 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/ 1971 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤذن بنقل مبلغ 160,000 ج.ل مائة وستين ألف جنيه ليبى الى الباب الثانى 5 أجور العمال فى ميزانية وزارة الاسكان والمرافق للسنة المالية 1970/ 1971 م، وذلك خصماً من الوفر المتحقق في نفس الميزانية الباب الأول المهايا والمرتبات ب علاوة السكن.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والاسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly