قانون رقم 144 لسنة 1970 م بشأن إلغاء قانون إنشاء الجامعة الإسلامية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 144 لسنة 1970 م بشأن إلغاء قانون إنشاء الجامعة الإسلامية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

 أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يلغى قانون إنشاء الجامعة الإسلامية وتؤول اختصاصاتها إلى الجامعة الليبية ووزارة التربية والإرشاد القومي ووزارة العدل على النحو الوارد بهذا القانون.

مادة 2 

تضم الكليات التى كانت تابعة للجامعة الإسلامية الملغاة إلى الجامعة الليبية،على أن تنظمها كلية واحدة تسمى كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية وتنشأ في هذه الكلية الأقسام التى تفى بالتخصصات الدراسية التي كانت في كليات الجامعة الاسلامية الملغاة قبل ضمها إلى الجامعة الليبية،وفقاً للائحة يصدرها مجلس الجامعة الليبية.

مادة 3 

تسرى فى شأن الكلية المشار إليها في المادة السابقة أحكام القانون الصادر بتنظيم الجامعة الليبية واللوائح السارية بمقتضاه.

مادة 4 

يناط بالكلية المذكورة الاهتمام ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية وإظهار أثر العرب فى تطور الانسانية وتقدمها وحفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتعمل على إبراز حقيقة الإسلام وأثره فى عزة البشر وإسعادهم ورقي الحضارة الانسانية كما تختص الكلية المشار اليها بتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الاسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن، وتخريج علماء عاملين متفقهين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة والربط بين العقيدة والسلوك، والتبصير بحقائق الشريعة السمحاء وتخليصها من أدران البدع والخرافات والعادات الضارة كما،يقومون على نشر علوم اللغة العربية وأدائها والثقافة النابعة من أصولها ويتولون مهام التدريس والوعظ والإرشاد والقضاء وغير ذلك من الأعمال التي تتفق وتخصصاتهم.

مادة 5 

تتبع هيئة كبار العلماء مفتى الجمهورية العربية الليبية ويكون رئيساً لها يتولى توزيع العمل بين أعضائها ويسألون عن أعمالهم امامه.

مادة 6 

تلحق المدارس والمعاهد والأقسام الدراسية والثقافية التي كانت تابعة للجامعة الملغاة بوزارة التربية والإرشاد القومي، ويسري بشأنها قانون التربية واللوائح التي تصدر بمقتضاه، وتنشأ بالوزارة إدارة عامة لشئون المعاهد والمدارس الدينية·

مادة 7 

مادة 8

ينقل الموظفون وسائر العاملين بالكليات والمعاهد والمدارس والأجهزة الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون إلى الجامعة الليبية والوزارات التي ألحقت بها الأجهزة المشار إليها مع الاحتفاظ لهم بدرجاتهم ومرتباتهم التي كانت لهم قبل إلغاء الجامعة الإسلامية.

مادة 9 

يتولى مجلس الجامعة الليبية تحديد الشروط التي ينبغي توفرها فيمن يشغلون وظائف التدريس بالكلية المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون في ضوء تقييم المجلس المذكور لهذه الوظائف ومعادلتها بنظائرها من وظائف هيئة التدريس المحددة في قانون تنظيم الجامعة الليبية.

مادة 10 

يصدر رئيس الجامعة الليبية بعد موافقة مجلس الجامعة، خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قراراً بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالكلية المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون، من بين من تتوفر فيهم الشروط التي يضعها مجلس الجامعة طبقاً لحكم المادة السابقة من أعضاء هيئة التدريس بالكليات التى كانت تابعة للجامعة الملغاة أما من لم تتوفر فيهم الشروط المشار إليها فينقلون إلى وظائف أخرى في الجامعة الليبية أو وزارة التربية والإرشاد القومي أو أي وزارة أو هيئة أو ادارة عامة أخرى، ويصدر بهذا النقل قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والإرشاد القومي.وفى كل الأحوال، يراعى الاحتفاظ لعضو هيئة التدريس، سواء من عين بالجامعة الليبية أو نقل إلى وظيفة أخرى – بمرتبة ودرجته التي كان عليها قبل إلغاء الجامعة الإسلامية.

مادة 11 

يعين عميد الكلية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والإرشاد القومي بعد التشاور مع رئيس الجامعة الليبية.ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويشترط أن يكون العميد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

مادة 12 

تنقل الى ميزانية الجامعة الليبية و وزارتى التربية والإرشاد القومي والعدل مع الاعتمادات المالية المخصصة فى الميزانية العامة للدولة للجامعة الملغاة مراعاة نقل الاعتمادات المالية المتعلقة بكل ادارة أو قسم من الجامعة الملغاة إلى الجهة التي نقلت إليها تلك الادارة أو ذلك القسم.

مادة 13 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وتبقى اللوائح والنظم المعمول بها بمقتضى القانون الصادر بإنشاء الجامعة الاسلامية الملغاة نافذة فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الى أن تصدر القرارات واللوائح المترتبة على تنفيذه.

مادة 14 

على وزيري التربية والإرشاد القومي والعدل، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly