قانون رقم 112 لسنة 1974 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 112 لسنة 1974 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات الآتية الموقع عليها بمدينة نيامي بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر والملحقة نصوصها بهذا القانون:-

  1. اتفاقية التعاون الاقتصادي.
  2. الاتفاقية الثقافية.
  3. اتفاق خطة العمل الخاصة بالتعاون الثقافي.
  4. اتفاقية إنشاء شركة عربية ليبية نيجرية للمعادن.
  5. اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للتنمية الزراعية والتربية الحيوانية وتنمية الغابات.
  6. اتفاقية إنشاء شركة زراعية مشتركة.
  7. اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للثروة الحيوانية واللحوم.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

اتفاقية للتعاون الاقتصادى بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية النيجر

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

تتولى الجمهورية العربية الليبية تنفيذ مشروع سد نهر النيجر.

مادة 2 

تقوم الجمهورية العربية الليبية بفتح فرع للمصرف العربى الخارجي في نيامي وفقاً لقانون انشائه.

مادة 3 

تقوم الجمهورية العربية الليبية بتمويل بعض المشروعات في النيجر كهبة في حدود 1,000,000 دول مليون دينار ليبي.

مادة 4 

يفوض الطرفان مؤسساتهما المختصة بالدخول فوراً في مفاوضات لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وذلك تحت إشراف اللجنة العربية الليبية النيجرية المشتركة.

مادة 5 

يعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها بصفة مؤقتة وتصبح نافذة المفعول نهائياً اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين حررت في مدينة نيامي بتاريخ 10 محرم الحرام 1394هـ الموافق 2 فبراير 1974م.

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية النيجر

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

تعتبر حكومة النيجر إن لغة القرآن وهي اللغة العربية لغة أساسية من الدرجة الأولى في النيجر.

مادة 2 

تتعهد حكومة النيجر بتعريب مناهج التعليم في جميع مراحله

مادة 3 

تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتوفير الكتب المدرسية وطباعة المناهج التي تعدها النيجر لهذا الغرض.

مادة 4 

تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتقديم المساعدة في توفير عدد من المدرسين و بناء مدارس في إطار ما تقدم.

مادة 5 

تقوم الجمهورية العربية الليبية بإنشاء محطة إذاعية بالنيجر تسمى «صوت الإسلام » تكون مهمتها الأساسية نشر الاسلام فى افريقيا مع تقديم خدمات إذاعية للنيجر.

مادة 6 

يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها وتصبح نافذة المفعول اعتباراً من تبادل وثائق التصديق طبقاً للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.

خطة عمل للتعاون الثقافي بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

يشرع في تدريس منهج السنة الأولى من المرحلة الابتدائية باللغة العربية لغة القرآن اعتباراً من بداية العام الدراسي 94/ 1395هـ الموافق 74/ 1975م والسنة الثانية لذات المرحلة في العام الدراسي 1396/95هـ الموافق 1976/75م وهكذا حتى آخر السلم التعليمي بالنيجر.

مادة 2 

تقوم الجمهورية العربية الليبية بتوفير الكتب الدراسية اللازمة في موعد مناسب لتنفيذ المادة السابقة أو طبع ما تعده حكومة النيجر لذات الغرض.

مادة 3 

تخصص حكومة النيجر ساعات بث مناسب باللغة العربية في إذاعتها بالإضافة إلى إذاعة تسجيلات القرآن عند افتتاح البرامج الإذاعية وخلالها وفي نهايتها وأذان الصلاة في أوقاتها، على أن تقدم الجمهورية العربية الليبية تسجيلات ومواد اذاعية مختلفة تعد لهذا الغرض بما يخدم الإسلام والنيجر.

مادة 4 

تقوم الجمهورية العربية الليبية بإنشاء محطة إذاعية وتسمى صوت الإسلام بالنيجر وذلك باسرع وقت ممكن وتدريب عناصر من النيجر فى ليبيا ليتولوا فيما بعد تشغيل الإذاعة المشار إليها وإدارتها.

مادة 5 

تقوم الجمهورية العربية الليبية ببناء أربعة مدارس في النيجر وإيفاد خمسة وعشرون مدرساً لتدريس المناهج المشار إليها في المادة الأولى والثانية وكذلك تقبل الجمهورية العربية الليبية في معاهد المعلمين بها عدد من طلبة النيجر لاعدادهم كمعلمين.

مادة 6 

تنفيذاً لما جاء بهذه الخطة اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تباشر عملها فوراً وبشكل دورى مرة في طرابلس ومرة في نيامي، على أن يكون الاجتماع الأول في ربيع الأول 1394هـ الموافق 31 مارس 1974م في طرابلس ويكون هذا الاجتماع برئاسة وزير التعليم والتربية في الدولتين.

مادة 7 

يعمل بهذه الخطة اعتباراً من تاريخ توقيعها.

اتفاقية بإنشاء شركة عربية ليبية نيجرية للمعادن بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية النيجر

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

تنشأ شركة عربية ليبية نيجرية تسمى شركة النيجر للمعادن تكون مهمتها البحث والتنقيب واستخراج وتسويق وتصنيع اليورانيوم المكتشف حالياً بالنيجر وذلك بتملكها كامل أسهم الشركات القائمة.

مادة 2 

تتعهد حكومة النيجر باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لهذا الغرض وذلك على أساس القيمة الدفترية.

مادة 3 

تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بشراء جميع إنتاج اليورانيوم بأسعار تتفق عليها مع حكومة النيجر·

مادة 4 

يعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها وتصبح نافذة المفعول نهائياً اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

اتفاقية بإنشاء شركة مشتركة للتنمية الزراعية والتربية الحيوانية وتنمية الغابات

اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

تنشأ شركة مشتركة للتنمية الزراعية والتربية الحيوانية وتنمية الغابات وتهدف لتنمية ورفع مستوى الانتاج الزراعى والتربية الحيوانية، ولها على وجه الخصوص:

مادة 2 

تشكل لجنة مشتركة تضم في عضويتها خبراء من البلدين هدفها:-

  1. وضع القانون الأساسي للشركة المذكورة.
  2. تحديد ترتيبات المشاركة والإدارة من قبل الدولتين.

تعقد اللجنة اجتماعاً قبل مضى شهر واحد من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

مادة 3 

ترفع اللجنة نتائج أعمالها للوزراء المختصين المعينين من قبل الحكومتين.

مادة 4 

تفوض الحكومتان الوزراء المشار إليهم في المادة 3 لاعتماد النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الشركة.

مادة 5 

يعمل بهذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها.

اتفاقية بإقامة شركة زراعية مشتركة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 

تنشأ شركة زراعية عربية ليبية نيجرية مشتركة تكون مهمتها استغلال مياه بحيرة تشاد ونهر النيجر فى اقامة مشروعات زراعية متكاملة ونوعية بما في ذلك عمليات استصلاح واستزراع وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية.

مادة 2 

تشكل لجنة مشتركة من المختصين في البلدين وتكون مهمتها على وجه الخصوص مايلي:-

وتجتمع هذه اللجنة في موعد أقصاه شهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

مادة 3 

ترفع اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة السابقة نتائج أعمالها لوزيرى الزراعة في البلدين ويفوض الوزيران لاعتماد النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

مادة 4 

يعمل بهذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها.

اتفاقية بإنشاء شركة مشتركة للثروة الحيوانية واللحوم بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

تنشأ شركة عربية ليبية نيجرية مشتركة للثروة الحيوانية واللحوم.

مادة 2 

تقوم الشركة المشتركة المشار إليها في المادة الأولى على وجه الخصوص بتحقيق ما يلي:

مادة 3 

تشكل لجنة مشتركة من المختصين في البلدين تباشر عملها تحت إشراف وزیری الزراعة فى البلدين وتكون مهمتها على وجه الخصوص:

وتجتمع هذه اللجنة في موعد أقصاه شهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

مادة 4 

يفوض الطرفان وزيرى الزراعة فى البلدين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاخراج الشركة المشار اليها الى حيز الوجود.

مادة 5 

يعمل بهذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها.

ls.org.ly