قانون رقم 111 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي

التاريخ: 6 مايو 2025

قانون رقم 111 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامى التى وافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع المنعقد في مدينة إسطنبول في المدة من 13 إلى 16 جمادى الأولى 1396ه الموافق 12 الى 15 مايو 1976م، والملحقة نصوصها بهذا القانون

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

اتفاقية حصانات و امتيازات منظمة المؤتمر الاسلامى

بما أن المادة السادسة) فقرة (8) من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي تنص على ما يأتي:

وبما أنه يتعين لذلك أن توضح بطريقة مفصلة أنواع الحصانات والامتيازات التي أشار إليها الميثاق وتحديد نطاقها وحالات تطبيقها لتيسير قيام المنظمة بأعمالها في أراضي الدول الأعضاء على قواعد متفق عليها.

لذلك وافق مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع المنعقد في إسطنبول في جمهورية تركيا فى الفترة من 13 إلى 16 جمادى الأولى 1396ه الموافق 12 الى 15 مايو 1976م، على الاتفاقية التالية:

الفصل الأول الشخصية القانونية

المادة 1

تتمتع منظمة المؤتمر الإسلامي بشخصية قانونية من حيث أهلية:-

الفصل الثاني الأموال والموجودات

المادة 2

أموال منظمة المؤتمر الإسلامي ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها أينما كانت بالحصانة القضائية ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل اجراءات التنفيذ

المادة 3

حرمة المبانى التى تشغلها منظمة المؤتمر الاسلامي مصونة ولا تخضع أموالها أو موجوداتها أينما تكون لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.

المادة 4

حرمة المحفوظات والوثائق بأنواعها كافة مصونة سواء كانت خاصة بالمنظمة أو في حيازتها.

المادة 5

يجوز للمنظمة:

أولا: أن تحوز عملات ورقية وغيرها وأن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء حسب القوانين والأنظمة المرعية في الدول الأعضاء.

ثانياً: ان تتلقى تلك العملات وان تنقلها من دولة الى أخرى أو في داخل الدول ذاتها وأن تحولها الى أية عملة تشاء حسب القوانين المرعية.

ولا يجوز للمنظمة أن تخرج من دولة – بالمخالفة للقوانين السارية فيها – قدراً من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى تلك الدولة.

المادة 6

تراعى المنظمة فى مباشرتها الحقوق المخولة لها بالمادة سالفة الذكر ما تبديه الدول الأعضاء ذات الشأن من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة المنظمة والدول الأعضاء

المادة 7

تتمتع أموال منظمة المؤتمر الاسلامى ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها بالإعفاء مما يلى: 

الفصل الثالث التسهيلات الخاصة بالرسائل

المادة 8

تعامل رسائل منظمة المؤتمر الإسلامي في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة الأفضل ولا تقل بأى حال عن معاملة تلك الدول لرسائل أى دولة أخرى وبعثتها الدبلوماسية وذلك فيما يتعلق بالاولوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية او لاسلكية والمخابرات الهاتفية وغيرها وفيما يتعلق أيضاً برسوم نشر الانباء التي تذاع بالصحف والاذاعة ولا تخضع هذه المكاتبات الرسمية لأية رقابة

المادة 9

يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي استعمال الرمز في رسائلها وارسال مكتباتها برسول خاص وبحقائب يكون لها ما للرسل والحقائب الدبلوماسية من الحصانات والامتيازات

الفصل الرابع ممثلو الدول الأعضاء

المادة 10

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء فى الهيئات الرئيسية أو الفرعية والمؤتمرات التي تدعو اليها المنظمة، اثناء قيامهم باعمالهم وسفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم منها بالحصانات والامتيازات الآتية:-

المادة 11

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء فى الهيئات الرئيسية أو الفرعية لمنظمة المؤتمر الاسلامى وفى المؤتمرات التي تعقدها حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية بالحصانة القضائية فيما يصدر منهم شفوياً أو كتابة بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية مدة تمثيلهم لدولهم فى هيئات منظمة المؤتمر الإسلامي

المادة 12

لا تعتبر المدة التي يقضيها ممثلو الدول الأعضاء اثناء قيامهم بأعمالهم فى الهيئات الرئيسية أو الفرعية لمنظمة المؤتمر الاسلامى أو في المؤتمرات الخاصة بها في إقليم إحدى الدول الأعضاء بمثابة مدة إقامة فيها يتعلق بحساب الضريبة إذا ما كان فرض الضريبة مترتباً على الإقامة.

المادة 13

لا تمنح الحصانات والامتيازات لممثلى الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضماناً لتمتعهم بكامل استقلالهم في أداء أعمالهم لدى المنظمة، ولذلك يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وان رفعها عنهم لا يؤثر فى الغرض الذي من أجله منحت

المادة 14

لا تطبق أحكام المواد 10، 11، 12 على ممثلي الدول الأعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعاياها أو التى يمثلونها إلا إذا وافقت الدولة صاحبة الشأن

المادة 15

تشمل عبارة ممثلي الأعضاء الواردة في هذا الفصل جميع ممثلي الدول الأعضاء ومساعديهم والمستشارين والخبراء الفنيين والسكرتير بن الموفدين معهم.

المادة 16

يتمتع المندوبون الدائمون للدول مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات منظمة المؤتمر الاسلامى بما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون.

المادة 17

يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء ممثلي الدول لدى هيئات المنظمة ومندوبيها الدائمين وأعضاء اللجان الدائمة

الفصل الخامس الموظفون

المادة 18

يحدد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي بناء على ما يرفعه اليه الامين العام فئات موظفي الأمانة العامة الذين تنطبق عليهم أحكام المادة التاسعة عشر وأحكام الفصل السابع، ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء دورياً بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم.

المادة 19

الأمين العام وموظفو المنظمة بصرف النظر عن جنسياتهم بالحصانة يتمتع والامتيازات الآتية:

  1. بالإعفاء هم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة والإجراءات الخاصة بقيد الأجانب في حدود عدد أفراد الأسرة المعتمدين بلوائح الأمانة العامة
  2. بالتسهيلات التي تمنح للموظفين الذين في درجاتهم من أعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة ذات الشأن فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالقطع
  3. التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بعودتهم الى وطنهم.
  4. بالاعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة أول توطن في الدولة صاحبة الشأن

المادة 20

علاوة على الحصانات والامتيازات المنصوص عنها في المادتين السابقتين يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون و الموظفون الرئيسيون هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين كل بحسب درجته.

المادة 21

الغرض من الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفي المنظمة بمقتضى هذه الاتفاقية هو مراعاة مصالح المنظمة وتمكينها من النهوض بمهامها.وللامين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع الحصانة عن موظفي الأمانة غير المنصوص عنهم في المادة السابقة فى كافة الأحوال التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وان رفعها لا يضر بمصالح المنظمة، أما الموظفون المنصوص عنهم فى تلك المادة فلا ترفع عنهم الحصانة إلا بموافقة مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي.

المادة 22

تتعاون منظمة المؤتمر الإسلامي في كل وقت السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتحقيق العدالة ومراعاة تنفيذ لوائح الضبط وتجنب ما قد ينشأ من سوء استعمال الحصانات والامتيازات المبينة فى هذا الفصل.

الفصل السادس الخبراء

المادة 23

يتمتع الخبراء غير الموظفين المنصوص عنهم في الفصل الخامس أثناء قيامهم بمأمورية لمنظمة المؤتمر الاسلامى تنفيذاً لقرار يصدره المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لتأدية هذه المأمورية وعلى الأخص ما يأتي: 

المادة 24

الحصانات والامتيازات التي تمنح للخبراء هي لمصلحة المنظمة ويكون للأمين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة في الأحوال التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بمصالح المنظمة 

الفصل السابع وثيقة السفر

المادة 25

يجوز للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي منح تذاكر مرور لموظفيها کمستند صالح لسفر حامله تعترف به وتقبله الدول الأعضاء مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين

المادة 26

تمنح التأشيرات لحاملي تذاكر بناء على طلب من الأمانة العامة يثبت فيه أنهم موظفون فيها مسافرون لأداء عمل رسمی خاص بها.

المادة 27

يتم منح التأشيرات للموظفين في أقرب وقت مستطاع مع مراعاة كافة التسهيلات لضمان سفرهم في أقرب وقت

المادة 28

تمنح نفس التسهيلات المنصوص عنها في المادة 27 للخبراء والموظفين الذين لا يحملون تذاكر مرور من المنظمة بشرط تقديمهم شهادة صادرة من الأمانة العامة تثبت أنهم مسافرون لأداء عمل يتعلق بالمنظمة

الفصل الثامن فض المنازعات

المادة 29

تشكل منظمة المؤتمر الإسلامي هيئة فض:

المادة 30

ليس فى احكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الأعضاء في اتخاذ ماتراه مناسبا من تدابير لصيانة سلامة بلادها او امنها او نظامها العام وعلى الدولة التى ترى ضرورة لاتخاذ مثل هذه التدابير أن تسارع بالاتصال بالامانة العامة بقدر ماتسمح به الظروف للاتفاق على الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح المنظمة

المادة 31

يقصد بالحصانة أينما وردت في أحكام هذه الاتفاقية وسواء وردت بصورة صريحة أو ضمنية الحصانة الوظيفية وليست الحصانة الشخصية.

المادة 32

يعرض الأمين العام هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء في المنظمة للانضمام إليها

المادة 33

تصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة اعتبارا من تاريخ إيداع تلك الدولة لدى الأمانة العامة وثيقة انضمامها إليها، ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثائق الانضمام.

المادة 34

انضمام إحدى الدول لهذه الاتفاقية يعنى إتمامها للإجراءات الدستورية لجعل الاتفاقية جزءاً من تشريعها الداخلي 

المادة 35

تبقى هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول المنضمة ما بقيت لها صفة العضوية في المنظمة

المادة 36

يجوز لمنظمة المؤتمر الاسلامى ان تعقد اتفاقيات اضافية لتنظيم تطبيق احكام هذه الاتفاقية ببلاد الدول الاعضاء.

ls.org.ly