قانون رقم 11 لسنة 2001 م بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 11 لسنة 2001 م بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية

مؤتمر الشعب العام

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يصادق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهير العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية وفقا للكشف المرفق.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

المحتويات

الكشف المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 2001 م بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية

أولًا | الدول العربية

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع

تونس

المغرب 

الأردن

ثانيًا | الدول الأفريقية

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع

إريتريا

بورندي

ناميبيا

ثالثًا | الدولة الأسيوية

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع

جمهورية لاوس

رابعًا | الدول الأوروبية

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع

جمهورية بلغاريا

جمهورية روسيا البيضاء

الجمهورية الإيطالية

جمهورية أوكرانيا

خامسًا | دول أمريكا اللاتينية

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع

جمهورية فنزويلا 

سادسًا | المنظمات الدولية والإقليمية

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع

الجامعة العربية

الاتفاقيات الدولية 

ls.org.ly