قانون رقم 106 لسنة 1976 م بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 106 لسنة 1976 م بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، الموقع عليها في مدينة طرابلس بتاريخ 15 من شعبان 1396هـ الموافق 12 من أغسطس 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

اتفقت حكومتا الدولتين على الآتى:-

مادة 1 

تدعيم وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتعاون الفنى والتقنى ، وتبادل الخبرات فى مجالات الصناعة والزراعة والبناء والتشييد في شتى مجالاته من تصميم وعمارة.

مادة 2 

ويشمل التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين المشاريع الآتية: –

  1. تصميم وتشييد أعمال البناء والمنشآت العامة.
  2. المنشآت الصناعية والزراعية وأعمال الطرق.
  3. تبادل الخبرات والفنيين والمتخصصين·
  4. تبادل الخبرات الإدارية للدراسة ، وتدريب المتخصصين في المعاهد التقنية بين البلدين·
  5. أى مجال آخر من مجالات التعاون يراه الطرفان.

مادة 3 

تتعهد كلا الحكومتين بتزويد الحماية القانونية الكافية والمساعدة لجميع مستخدمى وهيئات الطرف الآخر والذين يؤدون واجباتهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة 4 

تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بدفع الضرائب على الدخل العام المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 87 من القانون رقم 1973/64م.

مادة 5 

تمنح حكومتا الطرفين حق اقتراح المشروعات المعدة لتبادل التعاون ودراسة المشروعات المتبادلة بين خبراء ومتخصصي البلدين ثم الاتفاق على تنفيذها بناء على محضر اتفاق أو عقد بين الجهات المعنية في البلدين.

مادة 6 

تتعهد حكومتا البلدين بابداء التوجيه والإشراف على الهيئات الخاضعة للطرف الآخر في تطبيق وتنفيذ مبادئ وأحكام هذه الاتفاقية وكذلك احترام مبادئها في محاضر الاتفاقيات والعقود التي تبرم لغرض انجاز المشروعات المنصوص عليها في المادة رقم 2 من هذه الاتفاقية:

مادة 7 

لا يجوز إدخال أى تعديل أو اضافة على شروط هذه الاتفاقية إلا باتفاق كتابي بين الطرفين.

مادة 8 

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها أو انهائها وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.

مادة 9 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين على أن يتم تبادل وثائق التصديق عليها خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية.

ls.org.ly