قانون رقم 101 لسنة 1974 م بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات الحديد والصلب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 101 لسنة 1974 م بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات الحديد والصلب

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لمشروعات الحديد والصلب، يكون ذا الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة مجلس الوزراء.  

مادة 2 

تختص الهيئة العامة لمشروعات الحديد والصلب بتنفيذ كل ما يتعلق بالمشروعات المختلفة للحديد والصلب في الجمهورية العربية الليبية وكذلك المشروعات الأخرى المترتبة على ذلك سواء كانت مشروعات تكميلية أو مشروعات للمرافق الخاصة بهذا الغرض وسواء قامت بذلك بنفسها أو عن طريق الغير، وعلى وجه الخصوص ما يلى: –

مادة 3 

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي:-

ويجوز إضافة أعضاء آخرين بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 4 

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أغراض الهيئة و على الأخص ما يلى: –

مادة 5 

يجوز لمجلس ادارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة تختص بمهمة أو مهام معينة وتقدم هذه اللجان قراراتها للمجلس للنظر فيها.

مادة 6 

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه ويكون لنائب رئيس مجلس الادارة رئاسة جلسات المجلس فى حالة غياب الرئيس عن الاجتماعات.

ويعين رئيس مجلس الادارة أميناً للمجلس من بين العاملين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية.

مادة 7 

لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه، وتعقد جلسات مجلس الادارة فى مقر الهيئة أو أى مكان آخر تستدعي حاجة العمل عقده نية وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتوقع محاضر جلسات مجلس الادارة من الرئيس أو نائبه ومن أمين المجلس.

مادة 8 

يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الحضور جلساته أى خبير وطني أو عالمى للاشتراك في مناقشة موضوع يدخل في اختصاص هذا الخبير وذلك دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة 9 

يعين مدير عام الهيئة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن.

ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير العام والمسائل الى يتصرف فيها نهائياً وتلك التي يكون عليه الرجوع في شأنها لمجلس الإدارة.

مادة 10 

ثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير و أمام القضاء ويجوز تفويض أحد أعضاء مجلس الادارة فى مهام معينة وذلك بقرار من المجلس.

مادة 11 

يكون للهيئة جهاز تنفيذى يتبع المدير العام، ويتولى هذا الجهاز إدارة الهيئة وتصريف شئونها، على أن تراعي النواحي الفنية واعتبارات التخصص عند اختيار أفراد هذا الجهاز و أن يتم تكوينه، في أضيق الحدود وبقدر الحاجة إلى تنفيذ المشروعات التي تتولاها الهيئة.

مادة 12 

يقدم مدير عام الهيئة تقريراً شهرياً لمجلس الادارة عن تقدم سير العمل في المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة وتقوم بتنفيذها سواء ما تقوم الهيئة بتنفيذه بنفسها أو ما ينفذ بواسطة جهة أخرى.

مادة 13 

تتكون أموال الهيئة من الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة سواء كان ذلك للدراسات أو لتنفيذ المشروعات أو لادارة الهيئة.

مادة 14 

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وإذا تأخر اعتماد مجلس الوزراء الميزانية يعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1/12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد.

مادة 15 

تخصص الحكومة الأراضي والمباني الحكومية اللازمة للهيئة ويكون هذا التخصيص بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 16 

تسري على موظفي وعمال الهيئة القرارات التي يصدرها مجلس الادارة وذلك الى أن تعد اللوائح المالية والادارية الى تصدر في شأنهم.

ويندب إلى الهيئة بقرار من وزير الصناعة والمعادن الموظفون العاملون في قطاع الصناعة والثروة المعدنية الذين تقتضي طبيعة عملهم الندب الى الهيئة وذلك الى أن يتم وضع ملاك الهيئة وتعيين أو نقل الموظفين اللازمين لها.

مادة 17 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء نقمل بعض الاعتمادات والمخصصات المالية الواردة في ميزانيتي مركز البحوث الصناعية والمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع للسنة المالية الحالية إلى ميزانية الهيئة.

وتؤول إلى الهيئة العقود الموقعة حالياً بالنسبة لمشروعات الحديد والصلب بما فيها من حقوق والتزامات وتقوم الهيئة باستكمال تنفيذ هذه العقود.

ويحدد وزير الصناعة والمعادن بقرار منه هذه العقود وتاريخ ايلوليتها للهيئة.

مادة 18 

تستثنى عمليات البحث والاستثمار التي تقوم بها الهيئة من الشروط المتعلقة بالكشف أو البحث أو الاستثمار الواردة فى قانون المناجم والمحاجر رقم 2 لسنة 1971م المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 19 

على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly