قانون رقم 1 لسنة 1991 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 1 لسنة 1991 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

مؤتمر الشعب العام

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1399 و.ر. الموافق 1989 م.

والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام  في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 من وفاة الرسول الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990 ميلادية.

وبعد الإطلاع

صيغ القانون الآتي

مادة1

يعاد تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي وفقاً للأحكام التالية:

ويتولى أمين اللجنة الشعبية للصندوق شؤون الصندوق في التعاقد والتقاضي وفي صلاته بالغير.

مادة 2

يتولى الصندوق إدارة شؤون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتسجيل المضمونين وتحصيل الاشتراكات، وتقديم المنافع الضمانية النقدية.واستثمار أمواله ومشاريعه المختلفة ذات المردود الاقتصادي، والحفاظ على مدخرات المشتركين لمواجهة الالتزامات المستقبلية، وإجراء الدراسات والأبحاث وجمع البيانات والإحصائيات، ومباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات التي لها صلة بأعماله وفقاً للتشريعات النافذة، وله في ذلك العمل على إنشاء الأجهزة اللازمة لتحقيق أغراضه.

مادة 3

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية الضمانية، يوزع عبء الاشتراك على الوجه التالي:

مادة 4

المحتويات

اختصاصات للخزانة العامة دون غيرها 

تتولى الخزانة العامة دون غيرها تغطية المصروفات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين ويلتزم المجتمع بتحديد المبالغ اللازمة في الميزانية العامة سنوياً لهذا الغرض بما يكفل الرفع من مستوى الخدمات المذكورة وتطويرها.

وتتولى اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وأجهزتها المحلية المختصة تقديم الخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين وكل ما يتعلق بها من إجراءات.

مادة 5

استمرار العمل باللوائح والأنظمة تعليمات العمل السارية وقت نفاذ هذا القانون

يستمر العمل باللوائح والأنظمة وتعليمات العمل السارية وقت نفاذ هذا القانون وذلك بما لا يتعارض وما ورد به من أحكام إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها وفقاً لأحكام القانون.

مادة 6

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 6 شوال 1400 من وفاة الرسول.

الموافق: 20 الطير 1991 ميلادية.

ls.org.ly