قانون رقم 1 لسنة 1977 م بالتصديق على الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى

التاريخ: 7 مايو 2025

قانون رقم 1 لسنة 1977 م بالتصديق على الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات الآتية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى الموقع عليها بمدينة بانجى بتاريخ 22 شوال 1396هـ الموافق 15 أكتوبر 76م، والملحقة نصوصها بهذا القانون وهذه الاتفاقيات هي:

  1. اتفاقية إنشاء المصرف العربى الليبى وافريقيا الوسطى للاستثمار والتجارة الخارجية.
  2. اتفاقية إنشاء شركة تعدين مشتركة.
  3. اتفاقية إنشاء شركة زراعية مشتركة·
  4. عقد بإنشاء شركة مشتركة للاستيراد والتصدير.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

اتفاقية إنشاء المصرف العربي الليبي وافريقيا الوسطى للاستثمار والتجارة الخارجية

  1. حكومة الجمهورية العربية الليبية ويمثلها الاخ/ محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  2. حكومة جمهورية افريقيا الوسطى ويمثلها السيد/ كويومبا – نائب رئيس الوزراء ووزير الخزانة

فقد تم الاتفاق على مايلي:

مادة 1 

ينشأ مصرف عربى ليبى وافريقيا الوسطى مشترك تحت اسم المصرف العربى الليبى وافريقيا الوسطى للاستثمار والتجارة الخارجية ويشار إليه فيما بعد باسم المصرف.

مادة 2 

أغراض هذا المصرف هي القيام بجميع الأعمال المصرفية في جمهورية افريقيا الوسطى او خارجها والتي تقوم بها فى العادة المصارف التجارية بما في ذلك الأعمال المالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارية الخارجية وفقا لما هو موضح بالنظام الأساسي.

مادة 3 

يكون المركز الرئيسي لهذا المصرف ومقره القانونى مدينة بانجى بأفريقيا الوسطى وله الحق في إنشاء فروع وتوكيلات داخل جمهورية افريقيا الوسطى او خارجها.

مادة 4 

يستمر المصرف فى مزاولة أعماله بأفريقيا الوسطى ما لم تقرر الجمعية العمومية تصفيته وفقا لما هو وارد بالنظام الأساسي.

مادة 5 

حدد رأس مال المصرف بمبلغ 1,000,000,000 فرنك افريقى مليار فرنك إفريقي مقسمة على مائة ألف سهم عادية قيمة كل سهم 10,000 عشرة آلاف فرنك إفريقي·

وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو الآتي: – 

  1. حكومة الجمهورية العربية الليبية 51,000 سهم من أسهم رأس المال.واحد وخمسون الف سهم.
  2. حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى 49,000 سهم من أسهم رأس المال تسعة وأربعون ألف سهم.

يدفع المكتتبون في موعد اقصاه ستة اشهر من توقيع النظام الأساسي للمصرف قيمة اكتتابهم بالكامل ويتم إيداع هذه القيمة بالمصرف المركزي لدولة وسط أفريقيا بمدينة بانجى وذلك بقرار من المؤسسين.

مادة 6 

يجوز زيادة أو تخفيض رأس مال المصرف بقرار من الجمعية العمومية طبقا لما هو وارد بالنظام الأساسي بحيث يحتفظ كلا الجانبين العربي الليبي وافريقيا الوسطى بنفس النسبة فى رأس المال المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذه الاتفاقية.

مادة 7 

يجوز إدخال مساهمين جدد من الدول العربية والافريقية أو مؤسساتها العامة عن طريق التنازل بعد موافقة الطرفين المتعاقدين على جزء من مساهمات كل من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى في رأس مال المصرف بشرط ان تبقى دائما مساهمتها لا تقل عن ثلثي رأس مال المصرف وبنسبة متساوية·

مادة 8 

مع عدم الإخلال بنص المادة 7 من هذه الاتفاقية يجوز للمؤسسين التنازل عن أسهمهم في رأس مال المصرف إلى المؤسسات العامة والأفراد من حاملي جنسية الدول المساهمة وذلك وفقا للنظام الأساسي.

مادة 9 

يكون للمصرف بأفريقيا الوسطى شخصية قانونية كاملة وله بصفة خاصة مطلق الحرية في مايلي:

وفقا لنظامه الأساسي:

  1. التعاقد بأي شكل من الأشكال مع أي جهة.
  2. امتلاك الأموال الثابتة والمنقولة.
  3. القيام بالإجراءات القانونية.

مادة 10 

أموال المصرف ومراسلاته وأصوله حيثما وجدت وأينما كانت لا تخضع لإجراءات التأميم والمصادرة ولا تخضع لأي شكل من أشكال الحجز والتنفيذ قبل صدور حکم قانونی نهائي ضده.

مادة 11 

ولتمكين المصرف العربي الليبي وافريقيا الوسطى من تحقيق أغراضه على الوجه المطلوب تتعهد حكومة افريقيا الوسطى بمنحه تسهيل إعادة خصم لا يقل عن ضعف رأس ماله وذلك بواسطة المصرف المركزي لدولة وسط أفريقيا.

مادة 12 

يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يتكون من 5 خمسة أعضاء ثلاثة أعضاء يمثلون الجمهورية العربية الليبية وعضوان يمثلان جمهورية أفريقيا الوسطى، ويتغير ذلك فى حالة ادخال مساهمين عرب او أفارقة جدد على أن تكون نسبة تمثيل المساهمين فى مجلس الادارة حسب نسبهم في المساهمة في رأس مال المصرف.

مادة 13 

رئيس مجلس الادارة هو المدير العام للمصرف ويتم تسميته من قبل الجمهورية العربية الليبية على أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجمهورية العربية الليبية ويكون نائب الرئيس من جانب ممثلي جمهورية أفريقيا الوسطى.

مادة 14 

تتعهد حكومة جمهورية افريقيا الوسطى بمساعدة المصرف في تحقيق الاحوال يجب ان لاتقل معاملته عن معاملة بقية المصارف اغراضه وفى جميع العاملة فى أفريقيا الوسطى، كما تتعهد بمعاملة أموال واستثمار المصرف بما لا يقل عن معاملة اية استثمارات وطنية أو اجنبية قد تمنحها الدولة مزايا خاصة وتتمتع أموال واستثمارات المصرف تلقائيا بنفس هذه المزايا ودون حاجة الى اى اجراء اخر.

مادة 15 

يحق لأعضاء مجلس الإدارة ولموظفى المصرف من غير رعايا دولة المقر الرئيسي تحويل حقوقهم إلى موطنهم الأصلي وبعملات قابلة للتحويل ويشمل المرتبات والمكافأة التى يدفعها لهم المصرف في نطاق عملهم.

مادة 16 

يحق للمساهمين فى المصرف من غير رعايا جمهورية إفريقيا الوسطى دولة المقر الرئيسي للمصرف تحويل كافة حقوقهم الى موطنهم الأصلي و بعملات قابلة للتحويل·

مادة 17 

تعفى أرباح المصرف وكافة توزيعاته للمساهمين من جميع الضرائب والرسوم في أي مكان من جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة خمس سنوات الأولى من عمر المصرف.

كما توافق حكومة افريقيا الوسطى على إعفاء العاملين بالمصرف من خارج أفريقيا الوسطى من كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على الامتعة الشخصية اى كان نوعها وسيارة واحدة.

مادة 18 

تنظم قواعد الاجور والمرتبات والمزايا المالية الاخرى وفقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارة المصرف في هذا الشأن.

مادة 19 

يعفى ما يستورده المصرف من آلات وأدوات وأثاث ووسائل النقل وغيرها اللازمة لتأسيسه وتأسيس فروعه مستقبلا وتوكيلاته من كافة قوانين الاستيراد والتصدير والنقد سواء كان الاستيراد رأساً من الخارج أو يتم عن طريق احدى الشركات أو التجار من داخل جمهورية افريقيا الوسطى او خارجها كما يعفى من كافة الضرائب والرسوم الإضافية والجمركية والدمغات بما فيها رسوم تسجيل النظام الأساسي للمصرف.

مادة 20 

يعتبر النظام الأساسي للمصرف والذى يتم نفاذه بمجرد التوقيع عليه من وزير الخزانة للجمهورية العربية الليبية ووزير المالية لأفريقيا الوسطى جزءا متمما لاتفاقية تأسيس المصرف، وإذا تعذر لأي سبب من الأسباب قيام المذكورين شخصياً بالتوقيع على النظام الاساسى جاز لهما تفويض ممثلا أو ممثلين عنهما تفويضا كتابيا للقيام بهذا الاجراء، على ان يعتبر توقيع هؤلاء الممثلين تصديقا نهائياً من الجهة التي كلفتهم بذلك وفقا للتفويض الكتابي المنصوص عليه فى هذه المادة ودون الحاجة لأي اجراء اخر·

مادة 21 

مدة الشركة 99 تسعة وتسعون سنة تجدد تلقائيا ما لم يقرر المساهمون تصفية المصرف كما يوضحه النظام الأساسي.

اتفاقية بإنشاء شركة تعدين مشتركة بين الجمهورية العربية الليبية وأفريقيا الوسطى

فقد اتفقتا على الآتى:

اسم الشركة

مادة 1 

تنشأ شركة تعدين مشتركة تسمى شركة ليبيا – أفريقيا الوسطى للتعدين.

مادة 2 

أهداف الشركة

تهدف الشركة بصفة عامة إلى التنقيب و استكشاف و استخراج وتسويق وتصنيع المعادن وبصفة خاصة المعادن المولدة للطاقة واليورانيوم في أفريقيا الوسطى.

مادة 3 

مقر الشركة

يكون مقر الشركة في مدينة بانجي ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة فتح فروع لها داخل وخارج جمهورية أفريقيا الوسطى.

مادة 4 

مدة الشركة

مدة الشركة 25 خمسة وعشرون عاما تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بقرار من الطرفين المتعاقدين.

مادة 5 

الشخصية الاعتبارية للشركة

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية لتحقيق أغراضها.

مادة 6 

رأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار واحد فرنك افريقى يقسم الى عشرة الآف سهم تمتلك حكومة الجمهورية العربية الليبية خمسة الآف سهم بنسبة 50٪ وتمتلك حكومة أفريقيا الوسطى خمسة الآف سهم بنسبة 50%.

مادة 7 

النظام الأساسي

يجتمع الطرفان المتعاقدان خلال مدة شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية لوضع النظام الأساسي للشركة المشتركة.

مادة 8 

مجلس الإدارة

يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من ستة أعضاء ثلاثة منهم يمثلون الجمهورية العربية الليبية يكون من بينهم المدير العام وثلاثة يمثلون جمهورية أفريقيا الوسطى ويكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة.

مادة 9 

الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هى الجهاز الأعلى للشركة ويتكون من:

مادة 10 

المرتبات والمكافآت

تحدد الجمعية العامة مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة ويحدد مجلس الادارة مرتبات العاملين بها.

مادة 11 

تحويل الأموال

يحق للجمهورية العربية الليبية تحويل جميع الأموال المستحقة لها والارباح المحققة دون اي قيد او شرط و بعملات قابلة للتحويل كما يحق للعاملين من غير مواطنى جمهورية أفريقيا الوسطى تحويل جزء من دخولهم طبقا للقانون السارى فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

مادة 12 

الإعفاء من الضرائب

تعفى الشركة من رسوم التسجيل كما تعفى من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية وتتمتع بالمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار فى جمهورية افريقيا الوسطى وتعفى الاسهم وعائداتها من كافة الضرائب والرسوم في نطاق قانون الاستثمار الخاص في وسط أفريقيا.

مادة 13 

تمنح حكومة جمهورية افريقيا الوسطى جميع التراخيص اللازمة للشركة لتتمكن من تأدية اغراضها.

مادة 14 

أحكام خاصة

لا يجوز تأميم أو مصادرة أي من ممتلكات الشركة أو موجوداتها أو فرض الحراسة عليها أو أي إجراءات من شأنها الإضرار بحقوق المساهمين في الشركة أو الحد من مقدرتها على تحقيق أغراضها.

مادة 15 

تسوية المنازعات

يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع او خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية عن طريق الاتفاق الودي بينهما.

مادة 16 

القانون الذي يطبق على الشركة

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية تطبق القوانين السارية في جمهورية أفريقيا الوسطى على هذه الشركة.

مادة 17 

التصديق

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

اتفاقية بإنشاء شركة زراعية مشتركة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى

فقد اتفقتا على مايلي:

اسم الشركة

مادة 1 

تنشأ شركة زراعية مشتركة تسمى شركة ليبيا أفريقيا الوسطى الزراعية للإنتاج الزراعي والحيواني.

مادة 2 

أغراض الشركة

تهدف الشركة إلى تحقيق مايلي:-

مادة 3 

مقر الشركة

يكون مقر الشركة في مدينة بانجي، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة فتح فروع داخل وخارج جمهورية أفريقيا الوسطى.

مادة 4 

مدة الشركة

مدة الشركة 25 خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بقرار من الطرفين المتعاقدين.

مادة 5 

الشخصية الاعتبارية للشركة

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية لتحقيق أغراضها.

مادة 6 

رأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500 خمسمائة مليون فرنك افریقی مقسم الى خمسين ألف سهما وتمتلك حكومة الجمهورية العربية الليبية 25 خمسة وعشرون ألف سهم بنسبة 50٪ خمسين في المائة وتمتلك جمهورية أفريقيا الوسطى 25 خمسة وعشرون ألف سهم بنسبة 50٪ خمسين فى المائة.

مادة 7 

النظام الأساسي

يجتمع الطرفان المتعاقدان خلال مدة شهر من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية لوضع النظام الأساسي للشركة المشتركة.

مادة 8 

مجلس الإدارة

يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من 6 أعضاء ثلاثة يمثلون جمهورية أفريقيا الوسطى من بينهم رئيس مجلس الإدارة وثلاثة يمثلون الجمهورية العربية الليبية ويكون من بينهم المدير العام.

مادة 9 

الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هي الجهاز الأعلى للشركة ويتكون من: –

مادة 10 

المرتبات والمكافآت

تحدد الجمعية العمومية مرتبات ومكافآت مجلس إدارة الشركة ويحدد مجلس الإدارة مرتبات العاملين بالشركة.

مادة 11 

تحويل الأموال

يحق للجمهورية العربية الليبية تحويل جميع الأموال المستحقة لها والارباح المحققة دون اي قيد او شرط و بعملات قابلة للتحويل، كما يحق للعاملين من غير مواطنى جمهورية أفريقيا الوسطى تحويل جزء من دخلهم طبقا للقانون السارى فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

مادة 12 

الإعفاء من الضرائب

تعفى الشركة من رسوم التسجيل كما تعفى من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية، وتتمتع بالمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار في جمهورية أفريقيا الوسطى وتعفى الأسهم وعائداتها من كافة الضرائب والرسوم بما يتلائم مع قانون تشجيع الاستثمارات الخارجية.

مادة 13 

تضمن حكومة جمهورية افريقيا الوسطى توفير الأراضي اللازمة للشركة للقيام بالتزاماتها.

مادة 14 

إن حكومة جمهورية افريقيا الوسطى ستضمن حماية الشركة من التأميم واتخاذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بحقوق المساهمين في الشركة أو الحد من قدرتها في تحقيق أغراضها.

مادة 15 

تسوية المنازعات

يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع او خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما.

مادة 16 

القانون الذي يطبق على الشركة

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية تطبق القوانين في جمهورية أفريقيا الوسطى.

مادة 17 

التصديق

 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

عقد بإنشاء شركة مشتركة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية وسط افريقيا للاستيراد والتصدير

بين

اتفقا على مايلي:

البند الأول:

اتفق الطرفان على إنشاء شركة اقتصادية مشتركة للاستيراد والتصدير يكون مقرها مدينة بانجى جمهورية وسط افريقيا ومكتب يمثلها بطرابلس ومكاتب بالخارج وتتخذ هذه الشركة شكل الشركات المساهمة المشتركة وتخضع للقانون رقم 63/348 الصادر بتاريخ 21 مايو 1963م – الخاص بتحديد الشركات المالية العامة والقانون الخاص بالشركات المساهمة التجارية بجمهورية أفريقيا الوسطى.

البند الثاني:-

أغراض الشركة

البند الثالث:

اسم الشركة

تسمى الشركة سوكا ليمكس 

البند الرابع:

شكل الشركة

تعتبر الشركة تامة التكوين بعد التصديق على النظام الأساسي للشركة مع مراعاة:

  1. إعلان كافة الإجراءات طبقاً لقوانين جمهورية أفريقيا الوسطى والحصول على تصريح الجهة المختصة لمشاركة الحكومة الليبية لتكوين هذه الشركة.
  2. الاكتتاب في جميع أسهم رأس المال.كما سيحدد الاكتتاب وذلك باعلان المؤسسين رسمياً عن طريق إجراءات التوثيق.
  3. تقوم الجمعية العمومية بتسمية المسؤولين القياديين والمسؤول عن المحاسبة كما لها أن تحدد مكافآتهم والموافقة على النظام الأساسي للشركة.

يعقد أول اجتماع للجمعية العمومية بناء على دعوة، على أن تتفق القرارات التي ستتخذ مع القوانين المطبقة بجمهورية أفريقيا الوسطى بما يتلائم مع هذا الاتفاق.

البند الخامس: 

التزامات المتعاقدين

يتعهد الطرفان بما يلى:

البند السادس:

فيما يتعلق بتصفية موجودات الشركة المشار إليها.

رأس مال الشركة

البند السابع:

ادارة الشركة

يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء أربعة من مواطنى الجمهورية العربية الليبية وأربعة من مواطنى جمهورية أفريقيا الوسطى تسند ادارة الشركة الى مدير عام ليبى ومدير عام مساعد من جمهورية أفريقيا الوسطى وتتم تسميتهما من قبل الحكومتين.

تحدد اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة والمدراء العاملين بالقانون الأساسي للشركة.

البند الثامن:

انسحاب أحد المتعاقدين

على العضو الذي يرغب في الانسحاب من الشركة أن يبلغ الجانب الآخر توقفه في المساهمة وذلك بإشعار مسبق بستة أشهر ويعتبر قرار الانسحاب بمثابة تصفية للشركة الاقتصادية المشتركة.

البند التاسع:

تسوية النزاع

کل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا الاتفاق يسوى بالطرق الودية.

التصديق

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد تبادل وثائق التصديق.

ls.org.ly