قانون رقم 1 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 29 ديسمبر 2021
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب, الاختصاصات
قانون رقم 1 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة،
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية
- المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1973 م،
أصدر القانون الآتي
المحتويات
استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي: –
“تمارس اللجنة الشعبية للجامعة الاختصاصات المخولة لمجلس الجامعة في القوانين واللوائح، ويتولى رئيس اللجنة الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة، كما يتولى أمين اللجنة الاختصاصات المقررة لوكيل الجامعة، كما تمارس اللجان الشعبية في الكليات الجامعية الاختصاصات المقررة لمجالس الكليات ويكون لرؤساء اللجان اختصاصات عمداء الكليات كما يكون لأمناء اللجان اختصاصات وكلاء الكليات.
استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 78 لسنة 1973م
مادة 2
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 78 لسنة 1973م والمضافة بالقانون رقم 117 لسنة 1973م المشار إليهما النص الآتي: –
وتستثنى من ذلك اللجان الشعبية للجامعة وكلياتها وتكون مدة العضوية فيها سنتين.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 18 ذو الحجة 1394 هـ
- الموافق 1 يناير 1975 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 710 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 27 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 25 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 120 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة
-
قرار رقم 63 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للصيد البحري وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 29 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 28 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 19 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 18 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي