قانون رقم 1 لسنة 1951 بشأن نشر قانون الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة

التاريخ: 13 مايو 2025

قانون رقم 1 لسنة 1951 بشأن نشر قانون الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة

مجلس الوزراء،

قد وضعت الحكومة المؤقتة للمملكة الليبية المتحدة القانون الاتى:

المادة 1

المحتويات

اسم القانون 

يسمى هذا القانون بقانون الجريدة الرسمية لسنة 1951.

المادة 2

نشر الجريدة الرسمية

تنشر جريدة في فترات دورية بإسم (الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة) ويجوز إصدار أعداد خاصة استثنائية من الجريدة المذكورة إذا اقتضت الحالة ذلك النشر.

المادة 3

محتويات الجريدة الرسمية

  1. يقسم كل عدد عادى من الجريدة الرسمية الى ثلاثة اجزاء.
  2. يحتوي الجزء الأول من العـدد على ما أجيز وأذيع من القوانين.

ويحتوي الجزء الثاني من العدد على جميع ما يصدر من التشريعات الفرعية بواسطة الحكومة أو بالنيابة عنها.

ويحتوي الجزء الثالث على المواد التالية: 

المادة 4

طبع الجريدة ونشرها 

يطبع الجريدة الرسمية صاحب مطبعة تقرره الحكومة، وتنشر بأمر وزير العدل.

المادة 5

اعتبار الجريدة الرسمية من البيانات 

تعتبر أعداد الجريدة الرسمية التي طبعت ونشرت طبقا للمادة 4 بينة على محتوياتها بدون حاجة إلى دليل آخر.

المادة6

تاريخ نفاذ القانون 

يعمل بهذا القانون من يوم توقيعه.

التوقيع

ls.org.ly