قانون رقم (-) لسنة 2022 بشأن الإعلام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم (-) لسنة 2022 بشأن الإعلام

بعد الاطلاع 

صدر القانون التالي 

المحتويات

الباب الأول تعريفات

مادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة فى هذا القانون المعاني المقابلة لها 

المادة 2 

ينطبق هذا القانون على جميع الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية وأنشطتها وخدماتها.وتخضع إليه كل مؤسسة إعلامية محلية أو أجنبية:

كما ينطبق هذا القانون على المكاتب الأجنبية الممثلة لمؤسسات إعلامية غير مقيمة في ليبيا.

الباب الثاني: المبادئ العامة 

الفصل الأول: الحريات الإعلامية

المادة 3

الفصل الثاني: حقوق الصحفيين

المادة 4 

حماية حقوق الصحفيين والكتاب المعنوية والمادية والتعاقدية مضمونة، كما أن حقهم في التعبير وعدم تعرضهم لأية مساءلة، مكفول بالقانون.

المادة 5 

لا يجوز لأية جهة كانت إيقاف أو القبض على الصحفي بسبب عمله إلا بعد أخذ إذن المجلس الأعلى للإعلام.

المادة 6 

يمنع فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات الإعلامية في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في إعلام حر وتعددي وشفاف.للصحفي كما لكل مواطن حق النفاذ للمعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة.

المادة 7 

تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية، محمية.

لا يمكن الاعتداء على سرية مصادر الصحفي سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلا إذا كان ذلك مسببا وبعد أخذ إذن المجلس الأعلى للإعلام، وأن تكون المعطيات موضوع الطلب من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى.يعتبر اعتداء على سرية المصادر، جميع التحريات وأعمال التفتيش والتصنت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي، للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص الذين تربطهم به علاقة خاصة.

الفصل الثالث: وظائف الإعلام

المادة 8

تلتزم جميع المؤسسات الإعلامية حسب قرارات إنشائها في كل ما ينشر أو يبث أو ينتج، بتأدية الوظائف التالية:

  1.  نشر الأخبار والقصص والأفكار.
  2. خدمة القضايا العامة من خلال نشر ثقافة الديمقراطية والسلام وقيم التسامح والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وضمان نزاهة الانتخابات.
  3. التنشئة الاجتماعية والدينية.
  4. التعليم والتثقيف والتوعية الصحية.
  5. الترفيه والتسلية.
  6. التأريخ والتوثيق.
  7. الرقيب العمومي.

الفصل الرابع: مدونة السلوك

المادة 9 

تعد مدونة السلوك المهني والأخلاقي، والتي يعتمدها المجلس الأعلى للإعلام، المرجع الأساسي للعاملين في مجال الإعلام وتحتوي على المبادئ التالية:

  1. خدمة المصلحة العامة
  2. الالتزام بالدقة والمصداقية
  3. الالتزام بالحيادية
  4. الالتزام بالاستقلالية
  5. حق الرد والتصويب.
  6. احترام الخصوصية.
  7. احترام السرية المهنية.
  8. الالتزام بالنزاهة.
  9. مراعاة الآداب العامة والامتناع عن التشهير والسب والقذف.
  10. الامتناع عن الدعوة إلى التمييز والكراهية والتحريض على الحرب والعنف والجريمة.
  11. حماية الأطفال والفئات المستضعفة..
  12. الالتزام بمبدأ الحد من الضرر والأذى.
  13. التغطية النزيهة للانتخابات واستطلاعات الرأي.
  14. الاستخدام المهني لمواقع التواصل الاجتماعي.
  15. التغطية المهنية للأحداث ذات الصلة بالإرهاب
  16. العمل الأمن في المناطق الخطرة.

الباب الثالث: المجلس الأعلى للإعلام

الفصل الأول: هيكلة المجلس الأعلى للإعلام

المادة 10 

ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يسمى “المجلس الأعلى للإعلام” يكلف بضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وتعدديته، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بهذا القانون..يمارس المجلس مهامه باستقلالية تامة دون تدخل من أية جهة كانت من شأنها التأثير في أعضائه أو نشاطاته.

المادة 11 

يسير المجلس الأعلى للإعلام هيئة جماعية تتكون من سبع شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات الإعلام تعين وفق الإجراءات التالية: 

ولا يمكن تعيين أشخاص تقلدوا مناصب قيادية تشريعية أو تنفيذية أو حزبية أو سياسية، أو عملوا لحزب سياسي خلال السنتين السابقتين لتعيينهم، كما لا يمكن تعيين من كانت لهم -بصورة مباشرة أو غير مباشرة خطابات کراهية أو تضليل، ويباشر أعضاء المجلس الأعلى للإعلام مهامهم وجوبا كامل الوقت.

يتم تعيين رئيس المجلس ونائبه وأعضائه لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.ويقع تجديد ثلث أعضاء المجلس الأعلى للإعلام كل سنتين بالتناوب، وعند الاقتضاء بالقرعة.لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس وبين أية مسؤولية حزبية أو مهمة انتخابية أو وظيفة تنفيذية أو أي نشاط مهني قار، من شأنه أن يحد من استقلالية أعضاء المجلس الأعلى للإعلام باستثناء مهام عرضية في التدريس والبحث العلمي.كما لا يجوز أن تكون لأي عضو، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في مؤسسات إعلامية.يتولى أعضاء المجلس الأعلى للإعلام قبل مباشرة مهامهم تقديم إقرار الذمة المالي للجهة المختصة بذلك.كما يتولون تقديم إقرار جديد عند انتهاء مهامهم لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء المهام.

المادة 12 

يؤدي رئيس وأعضاء المجلس حلف اليمين أمام “رئيس الدولة” “مجلس النواب” قبل ممارسة مهامهم وذلك على النحو التالي: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي ومهامي بأمانة وصدق وأن أحترم القانون”.

المادة 13 

لا يمكن إعفاء أحد أعضاء المجلس إلا في الحالات التالية:

والحياد أو خرق السر المهني أو عرقلة جلسات المجلس وممارسة نشاط سياسي.لا يكون الإعفاء إلا بقرار معلل يتخذه أعضاء المجلس بالتصويت بأغلبية لا تقل عن الثلثين وبعد تمكين العضو المعني من حقه في الدفاع عن نفسه.

المادة 14 

يختص رئيس المجلس بالآتي:

المادة 15 

يتولى نائب رئيس المجلس ممارسة صلاحيات رئیسه آليا كلما تعذر على الرئيس مباشرتها بسبب الغياب أو المرض، كما يتولى ممارسة الصلاحيات المسندة له من قبل المجلس.وفي حالة شغور منصبي الرئيس ونائبه، يتولى أكبر الأعضاء سنا مهام الرئيس، ويتولى أصغر الأعضاء سنا مهام نائبه إلى حين استكمال الشغور.

الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 16 

لا تكون الجلسات قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل ومن بينهم رئيسه أو نائبه في صورة التعذر.وفي صورة عدم توفر النصاب، يدعو رئيس المجلس أو نائبه لجلسة ثانية تنعقد للنظر في نفس تنعقد الجلسات الجماعية للمجلس بشكل دوري يحدده نظامه الداخلي.

يجتمع المجلس للتداول في المسائل المدرجة في جدول أعمال يحدده رئیسه، أو باقتراح من ثلث الأعضاء، تتخذ القرارات صلب المجلس بأغلبية الأعضاء وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا، على أن جدول الأعمال في ظرف أقصاه أسبوع على ألا يقل الحضور عن ثلث الأعضاء.

تتخذ القرارات المتعلقة بإسناد تراخيص استغلال المؤسسات السمعية والبصرية، وسحبها وإحالتها باغلبية ثلثي الاعضاء.

يتم تضمين مداولات المجلس الجماعية في دفتر مخصص للغرض يكون مرقما ومؤرخا يتم توقيعه من قبل الأعضاء الحاضرين.

المادة 17 

يتمتع المجلس بميزانية مستقلة يعدها رئيسه وتصادق عليها هيئته الجماعية.

تتكون ميزانية المجلس الأعلى من:

الفصل الثالث: اختصاصات المجلس 

المادة 18 

يتولى المجلس تنظيم قطاع الإعلام وفقا للمبادئ التالية: 

المادة 19 

يتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الإعلام وتكون مهامه كالتالي:

  1. الإشراف على المؤسسات الإعلامية وإلزامها بمدونة سلوك مهني إعلامي وتعزيز دورها في القيام بالوظائف الإعلامية والتصدي لخطاب الكراهية والأخبار الزائفة.
  2. البت في شكاوى الجمهور المتعلقة بما ينشر ويبث عبر جميع وسائل الإعلام واتخاذ القرارات المناسبة.
  3. التوسط بين الأشخاص أو الهيئات الاعتبارية الذين يقدمون الشكاوي والمؤسسات الإعلامية والصحفيين
  4. تقديم الشكاوى المتعلقة بجرائم النشر والبث الجنائية والتي لم يتم حلها عن طريق الوساطة إلى القضاء.
  5. ضمان عنصر الشفافية في قراراتها وكل أعمالها بما في ذلك علانية قراراتها وإعلام الجمهور بها.
  6. منح أذونات مزاولة للمؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة.
  7. تجديد تراخيص النشر والتوزيع والإعلان والإنتاج.
  8. منح التراخيص لمندوبي المؤسسات الإعلامية الأجنبية المقيمين في ليبيا واعتمادهم.
  9. منح بطاقة الصحفي والصحفي المحترف وفقا للشروط القانونية.
  10. تسجيل الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية المختلفة والصحفيين بالإنتاج واعتمادهم ومنحهم أذونات المزاولة.
  11. منح الموافقة لتأشيرات الصحفيين الزوار الأجانب.
  12. إبداء الرأي الملزم في تعيين مديري المؤسسات الإعلامية العمومية وإنهاء مهامهم وفق مقاييس الكفاءة والنزاهة والشفافية والاستقلالية.
  13. اقتراح التعديلات اللازمة على القوانين واللوائح المتعلقة بالنشر و البث والإنتاج الإعلامي.

المادة 20 

يتولى المجلس ممارسة اختصاصاته في مجال تنظيم قطاع الإعلام وخاصة منها:

كما يتولى المجلس خاصة:

المادة 21 

يضمن المجلس الحق في النفاذ إلى المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية خلال الفترة الانتخابية لكل المترشحين، أو القوائم المترشحة أو الأحزاب والمجموعات السياسية التي تمارس نشاطها طبقا للتشريعات النافذة على أساس التعددية والإنصاف.

المادة 22 

يحدد المجلس بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واللجنة المركزية للانتخابات القواعد التي يجب على المؤسسات الإعلامية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

المادة 23 

يجوز للمترشحين و القوائم المترشحة، في نطاق الحملة الانتخابية، استعمال المؤسسات الإعلامية المحلية ويحظر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبية.

المادة 24 

يحدد المجلس المدة الزمنية لحصص وبرامج التعبير المباشر المخصصة لمختلف المترشحين، أو القوائم المترشحة في المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، وكذلك توزيعها، وتوقيتها على أساس احترام مبادئ التعددية والمساواة والإنصاف والشفافية.

المادة 25 

يتولى المجلس، بجميع الوسائل الملائمة، مراقبة احترام المترشحين والمؤسسات الإعلامية لأحكام هذا القانون، ويتلقى الشكاوى المتعلقة بها.ويتخذ المجلس عند الاقتضاء الإجراءات الضرورية لوضع حد للإخلال المرتكب من قبل المؤسسة فورا وقبل نهاية مدة الحملة الانتخابية، وإحالة الإخلالات المرتكبة من قبل المترشحين على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو اللجنة المركزية للانتخابات.

المادة 26 

تلتزم المؤسسات الإعلامية خلال الفترة الانتخابية، بضمان معلومة محايدة وذات مصداقية تسمح للناخبين بالاختيار الواعي، وتلتزم بالتصدي لكل أشكال المغالطة والتوظيف باستعمال كل الإمكانيات المتوفرة.

المادة 27 

تنطبق المبادئ المنظمة للحملة الانتخابية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

المادة 28 

تحظر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وقبل الإعلان عن بدء الحملة الانتخابية.

الفصل الرابع: الرصد واستقبال الشكاوى

المادة 29 

ينشئ المجلس مكتبا لرصد الإخلالات المهنية في وسائل الإعلام المختلفة واستقبال الشكاوى من المواطنين والجهات الاعتبارية، ويقوم المكتب بترتيب هذه الشكاوى وأرشفتها وكتابة تقرير عنها وإحالتها الأعضاء المجلس الأعلى للإعلام للبت فيها ومتابعتها.يستقبل المكتب شكاوى الجمهور المتعلقة بكل ما يبث أو ينشر أو ينتج عبر وسائل الإعلام العامة أو الخاصة الليبية أو الموجهة لليبيين أو وسائل التواصل الاجتماعي.

المادة 30 

إذا ثبت وجود مخالفة لأحكام هذا القانون، يقوم المجلس باتخاذ القرار المناسب بعد التواصل مع الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية المعنية بالمخالفة وتمكينه من حق الدفاع.يمكن اتخاذ الإجراءات التالية وفقا لمبدأ التناسب:

المادة 31 

 تعد قرارات المجلس الأعلى للإعلام قرارات إدارية غير محصنة ويجوز الطعن فيها أمام القضاء..

الباب الرابع: تأسيس المؤسسات الإعلامية

 الفصل الأول: تأسيس الصحف المطبوعة والإلكترونية

المادة 32 

حق تأسيس وإصدار الصحف المطبوعة والإلكترونية وتمليكها مكفول بالتسجيل لكل شخص ليبي طبيعي أو اعتباري مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية.

المادة 33 

يشترط لإنشاء الصحف المطبوعة والإلكترونية التسجيل لدى المجلس الأعلى للإعلام وفقا للشروط التالية:

  1. تقديم طلب كتابي يكون مشتملا على البيانات التالية: 
  1. البيانات الشخصية لمسؤول تحرير المؤسسة الإعلامية والذي يشترط أن يكون صحفيا محترفا
  2. أن يتعهد المالك كتابيا بالتزام مؤسسته بمدونة سلوك المهنة المحددة في هذا القانون
  3. أن يلتزم المالك بحماية حقوق العاملين في المؤسسة بما يتوافق مع قوانين العمل
  4. أن يتمتع المالك ومسؤول التحرير بجميع حقوقهما المدنية والسياسية وأن يكونا بالغين لسن الأهلية القانونية.

وكل تغيير يدخل على البيانات المشار إليها أعلاه يجب إعلام المجلس الأعلى للإعلام به في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه.ينشئ المجلس الأعلى للإعلام سجلا إلكترونيا مؤمنا لتسجيل الصحف المطبوعة والإلكترونية.كما يجوز إرسال البيانات والوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المجلس بواسطة مراسلة مسجلة مقابل الحصول على إيصال إيداع.

المادة 34 

على مالكي الصحف المطبوعة والإلكترونية أن يدونوا في سجلات خاصة في مؤسساتهم الإعلامية ما يلي: 

ويحال السجل الخاص في نهاية كل عام إلى المجلس الأعلى للإعلام.

المادة 35 

يحق للشخص الواحد، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا، أن يملك أو يدير أو يتحكم، على أقصى تقدير، في صحيفتين ذاتا صبغة إخبارية سياسية شاملة تختلف من حيث لغة التحرير وتكون لهما نفس دورية الصدور.ولا يتجاوز عدد النسخ المطبوعة للصحيفة التي يمتلكها أو يديرها أو يتحكم فيها شخص واحد، ثلاثين بالمائة من عدد النسخ المطبوعة الكلية ذات الصبغة الإخبارية السياسية المنشورة في ليبيا والتي لها نفس دورية الصدور.يجب على كل شخص يعتزم إحالة أو شراء الملكية أو الأغلبية التي تخول له السيطرة الفعلية على كل مؤسسة صحفية ذات صبغة إخبارية شاملة إخطار المجلس الأعلى للإعلام.

الفصل الثاني: تأسيس المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية وشركات الخدمات الإعلامية الخاصة

المادة 35 

يخضع إنشاء المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية الخاصة وشركات الخدمات الإعلامية إلى ترخیص يمنحه المجلس الأعلى للإعلام.

المادة 37

يمنح الترخيص من قبل المجلس الأعلى للإعلام على أساس إعلان عام يتضمن شروط التقدم وآجاله والوثائق المطلوبة وعدد الترددات المعروضة للاستعمال، وعلى المجلس إعلان معايير التقييم والاختبار.في حالة تعدد المتقدمين، يسند المجلس الترخيص إلى المؤسسات الأكثر قدرة على الاستمرارية وتحمل الالتزامات المالية والقانونية المنصوص عليها صلب هذا القانون وطبقا لمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية.

المادة 38 

تقدم الشركة الراغبة في الحصول على ترخيص لإنشاء مؤسسة إعلامية إذاعية أو تلفزيونية أو شركة خدمات إعلامية ملفا لدى المجلس الأعلى للإعلام يتضمن الوثائق المنصوص عليها في المادة 51.

المادة 39 

يمنح الترخيص لمدة عشر سنوات وذلك من تاريخ صدوره.

 يتم تجديد الترخيص تلقائيا.يلزم المتحصل على الترخيص بدفع ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للمؤسسات الإذاعية وخمسة آلاف دينار بالنسبة للمؤسسات التلفزيونية وألفي دينار الشركات الخدمات الإعلامية.للمجلس الأعلى للإعلام مراجعة بنود الترخيص، كما يمكنه عدم تجديده وذلك في الحالات التالية:

يتولى المجلس إخطار المؤسسة المعنية بعدم موافقته على تجديد الترخيص قبل ستة أشهر من انتهاء مدته.للمجلس سحب الترخيص قبل انتهاء مدته وإعادة إعطائه لمتقدم آخر بناء على إعلان عام.

المادة 40 

تضبط رسوم الاشتراك في الترددات المخصصة للمؤسسات الإعلامية الخاصة بقرار مشترك بين المجلس وهيئة الاتصالات.للمجلس إعطاء ترددات إضافية بناء على طلب مدعم من قبل المتحصل على الترخيص بهدف تحسين جودة الإرسال أو توسعة مجاله، أو سحب ترددات مسندة إلى مؤسسات إعلامية خاصة في حالة عدم استعمالها لتنفيذ الالتزامات المحمولة عليها وفقا لما ورد بهذا القانون بعد أخذ رأي هيئة الاتصالات.

المادة 41 

تلتزم المؤسسة الإعلامية بإطلاق البث في أجل لا يتجاوز السنة بالنسبة للمؤسسات الإذاعية والسنة والنصف بالنسبة للمؤسسات التلفزيونية من تاريخ الحصول على الترخيص.للمجلس الأعلى للإعلام الاستعانة بخبير لمعرفة مدى جهوزية المؤسسة الإعلامية تقنيا وماديا لإطلاق البث على أن يتحمل المالك مصاريف الخبرة.في حالة عدم التزام المؤسسة المعنية بالأجل المذكور، للمجلس أن يسحب الترخيص إذا تبين استحالة مباشرة البث.لا يمكن أن يتجاوز البث التجريبي ثلاثة أشهر.تلتزم المؤسسة بتقديم بيانات برمجتها الموسمية مفصلة إلى المجلس مسبقا.

المادة 42 

في حال انقطاع البث لمدة تزيد على ربع ساعة، تلزم المؤسسة الإعلامية باطلاع جمهورها على الأسباب وذلك حال استئناف البث.وإذا استمر الانقطاع لمدة تتجاوز 48 ساعة تقدم المؤسسة تقريرا للمجلس الأعلى للإعلام يبين أسبابه ويتم نشره على موقع المؤسسة لمدة شهر.وإذا تجاوزت مدة الانقطاع خمسة عشر يوما لا يمكن استئناف البث إلا بإذن من المجلس.وفي حال استمر الانقطاع أكثر من ثلاثين يوما يمكن للمجلس سحب الترخيص بعد استدعاء الممثل القانوني للمؤسسة وتمكينه من توضيح أسباب تواصل الانقطاع.

المادة 43 

تلتزم المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة وشركات الخدمات الإعلامية باحترام التوجهات الأساسية للبرمجة المنصوص عليها في الترخيص والبرمجة الموسمية وإعلام المجلس بكل تغيير تعتزم إدخاله عليها.

ولا يحق إدخال تغييرات جوهرية من شأنها تغيير هوية المؤسسة، إلا بناء على طلب معلل يتم تقديمه مسبقا للمجلس ويتم البت فيه في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الطلب مع مراعاة مقتضيات تنوع وتعدد العرض الإذاعي.

المادة 44 

تحتفظ المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية وشركات الخدمات الإعلامية بالتسجيلات المتعلقة بكامل البرامج التي تبثها أو تنتجها وذلك لمدة ثلاثة أشهر.للمجلس أن يطلب من المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية وشركات الخدمات الإعلامية نسخة من التسجيلات المذكورة.

المادة 45 

تعد المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة تقريرا سنويا يتعلق بنشاطها خلال السنة الماضية وإحالته إلى المجلس الأعلى للإعلام، قبل نهاية شهر يونيو من السنة التالية متضمنا التقرير المالي السنوي وتقرير مراقب الحسابات وكل المعطيات التي تمكن المجلس من معرفة مدى احترام التشريعات النافذة.

المادة 46 

تنشأ شركات المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية وشركات الخدمات الإعلامية على شكل شركة مساهمة طبقا للتشريعات النافذة ولا حق لها أن تمتلك أكثر من مؤسسة إذاعية واحدة ومؤسسة تلفزيونية واحدة بعد الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا القانون.

المادة 47 

تكون جميع أسهم الشركة اسمية، وتطبق على المساهمين فيها الشروط الآتية: على الشخص الطبيعي أن يكون ليبيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو محروما من الحقوق المدنية.لا يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري الواحد أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من أربعين بالمائة من مجموع أسهم الشركة، ويعتبر الزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما القصر بمثابة الشخص الواحد.يجوز لمواطنين من الجنسيات العربية، تملك أسهم اسمية في الشركات الإعلامية المرخصة أو طالبة الترخيص بالمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية، على ألا تزيد ملكية الشخص الطبيعي أو الاعتباري الواحد على عشرين بالمائة من رأسمال الشركة بحيث لا يتعدى مجموع الأسهم المملوكة لغير الليبيين الثلاثين بالمائة من رأسمال الشركة.

يتابع المجلس الأعلى للإعلام التزام الشركات المرخصة بأحكام هذه المادة ويلزمها بتزويده بما يطلبه من وثائق رسمية حول رأسمالها ومساهميها لإجراء المقتضى القانوني في حالة المخالفة بناء على أحكام هذا القانون.

المادة 48 

يخضع كل بيع أو نقل أسهم في الشركة الإعلامية الإذاعية أو التلفزيونية أو شركة الخدمات الإعلامية، الموافقة من المجلس الأعلى للإعلام، وعلى المجلس أن يبدي موافقته خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب بعد التحقق من مطابقة عملية النقل لأحكام التشريعات النافذة.يحق للمتضرر أن يطعن أمام القضاء الإداري بقرار الرفض الضمني بعد انقضاء المهلة أعلاه أو القرار الصريح بالرفض.يعد باطلا بطلانا مطلقا كل عقد نقل الأسهم الشركة الإعلامية الإذاعية أو التلفزيونية يجري خلافا لأحكام هذا القانون.وبعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق يرمي إلى ضمان تنفيذ هذا العمل أو الإلزام بالتعويض عنه في حال عدم التنفيذ.

المادة 49 

يحق لكل شركة إعلامية إذاعية أو تلفزيونية ليبية غير مسجلة في ليبيا، الحصول على إذن بالبث عبر القمر الاصطناعي، بشرط أن ترفق بطلبها وثائق تسجيلها في الخارج مع البيانات التفصيلية للمساهمين و تعهدا رسميا موثقا من مدير عام الشركة مرفقا بتفويض خاص من جمعيتها العمومية يتضمن الالتزام بهذا القانون وكافة القوانين الليبية ومدونة سلوك المهنة.

المادة 50 

يشترط لإنشاء المؤسسات الإعلامية الإذاعية أو التلفزيونية وشركات الخدمات الإعلامية الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام ويشترط للحصول على الترخيص ما يلي: أ- أن يقدم طلبا کتابیا يكون مشتملا على البيانات التالية:

  1. اسم مالك المؤسسة أو الشركة الإعلامية، وبياناته الشخصية.
  2. اسم المؤسسة الاعلامية أو الشركة وعنوانها وتخصصها.
  3. البيانات الشخصية لرئيس تحرير المؤسسة أو الشركة الإعلامية وما يفيد أنه صحفي محترف.
  4. رقم القيد في السجل التجاري.
  5. بیان برأس مالها.
  6. الوثائق المثبتة للجدوى الاقتصادية وضمانات استمرارية العمل.
  7. اللغة التي تبث بها.
  8. الالتزام بمدونة سلوك المهنة.
  9. الالتزام بحماية حقوق العاملين في المؤسسة بما يتوافق مع تشريعات العمل.
  10. الخط التحريري للمؤسسة أو الشركة الإعلامية.

المادة 51 

تعتبر كافة شبكات البث والتوزيع والربط وشبكات البنية التحتية شبكات اتصالات تعمل بموجب ترخيص خاص يحدد أنواع الخدمات التي يمكن تقديمها عبر أي من هذه الشبكات ويحدد الشروط والمعايير التي يجب الالتزام بها وفق القوانين والتشريعات التي تنظم عملها.

تعتبر كافة تجهيزات البث والإرسال والربط والتوزيع معدات اتصال وتستخدم كوسائط النقل وبث وتوزيع الإشارات والبيانات والمواد المرئية والمسموعة، وبالتالي يجب أن تستوفي الشروط والمعايير المحددة بالقوانين والقرارات التي تنظم عملها.القنوات التلفزيونية و الموجات الإذاعية والترددات وهوامش الترددات والذبذبات وسائر الموجات والقنوات هي ملك عام وحق حصري للدولة ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها.

تستعمل المؤسسة الإعلامية الإذاعية أو التلفزيونية الموجة أو التردد عن طريق الاستئجار طيلة مدة الترخيص ووفق القوانين واللوائح المعمول بها، ولا يمكن اعتبار الحق باستعمالها، بمثابة امتياز، كما لا يتولد للشركة في نهاية عقد الإيجار لأي سبب كان أو عند إلغاء الترخيص أو إنهاء العمل به، أي حق بالتعويض مهما كان نوعه أو سببه.تحدد رسوم استخدام الترددات ومراقبة عملها وفق القوانين واللوائح المعمول بها.يحظر على المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية أو شركة الخدمات الإعلامية أن تبيع حقوقها التأجيرية أو جزءا منها أو التنازل عنها جزئيا أو كليا بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وعند المخالفة يصار إلى وقف المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية التابعة للشركة البائعة أو المتنازل لها والمؤسسة الشارية أو المتنازل لها عن البث، بقرار يتخذه المجلس الأعلى للإعلام.

الفصل الثالث: الإعلام العمومي

المادة 52 

الإعلام العمومي هو منظومة وسائل الإعلام التي تمول من الخزينة العامة والتي يجب أن تعمل على تحقيق أهداف وطنية، منها:

المادة 53 

إيصال صورة ليبيا ومواطنيها إلى العالم وصورة العالم إلى ليبيا ومواطنيها.تدار كل مؤسسة إعلامية عمومية من قبل مجلس إدارة، يتكون من رئيسه وستة أعضاء تتوفر فيهم الإبداع والاختلاف والتسامح والتنوع الثقافي شروط الاستقلالية والنزاهة والكفاءة في مجال الإعلام، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد:

لمجلس الإدارة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة الإعلامية العمومية ولا يجوز له التدخل في ضبط توجهات البرمجة.

المادة 54 

يتولى رئيس كل مؤسسة إعلامية عمومية تسيير المؤسسة وتمثيلها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة تحت رقابة مجلس الإدارة.

المادة 55 

تتم تسمية رئيس كل مؤسسة إعلامية عمومية بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من المجلس الأعلى للإعلام، لمدة ثلاث سنوات.تتولى لجنة مشتركة بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإعلام ضبط الإجراءات المتعلقة بفتح باب الترشحات والشروط والمعايير المعتمدة لتولي المنصب.

المادة 56 

تنهي مهام رئيس المؤسسة الإعلامية العمومية في الحالات التالية:

ويتم إنهاء مهام رئيس المؤسسة الإعلامية العمومية بقرار من مجلس الوزراء معللا، وبناء على رأي تقييمي من مجلس الإدارة معتمد من المجلس الأعلى للإعلام، وبعد تمكين المعني من حقه في الدفاع.

الفصل الرابع الإعلانات

المادة 57 

على كل مطبوعة دورية ذات صبغة إخبارية أن تحدد أسعار إعلاناتها وفق المساحات المخصصة لها، وعليها أن تعلم الجمهور بذلك.كل إعلان يصدر في شكل مقال يجب أن تسبقه أو تعقبه عبارة إعلان، كما يجب أن يقع تقديمه بشكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات يمنع الإعلان السياسي التسويقي في جميع المطبوعات باستثناء المطبوعات الحزبية.

المادة 58 

يصدر المجلس الأعلى للإعلام القرارات التي تنظم سوق الإعلان بما يمنع الاحتكار ويحقق تكافؤ الفرص وبما ينمي سوق الإعلان وموارده وفق أحكام هذا القانون يتوجب على المؤسسات الإعلامية عند نشرها أو بثها لأي إعلان أن تتأكد أنه لا يحتوي على ما يخدع المستهلك ويضر بصحته ومصلحته.تعد الإعلانات التجارية بوضوح وسهولة وبالشكل الذي يميزها عن البرامج والمواد التي تتخللها، ومختلفة عنها من الناحيتين السمعية والبصرية.لا يسمح في الإعلانات باستخدام وجوه وأصوات الأشخاص الذين يقدمون الأخبار والبرامج السياسية باستثناء الإعلانات المتعلقة بالإرشاد والتوعية المجانية.تبث الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية بين برنامج وآخر، ويمكن بثها خلال البرنامج الواحد شرط ألا تؤثر في وحدته وقيمته، ولا تضر بحقوق أصحاب الحقوق الأدبية والفنية.

المادة 59 

يناط بالمجلس الأعلى للإعلام التحقق من صدقية الدراسات الإحصائية الخاصة بتوزيع الجمهور المشاهدون والمستمعون والقراء والمتابعون والمصادقة على نتائجها قبل وضعها في التداول وفقا لأحكام هذا القانون.

يتم اختيار الشركة المتخصصة للتحقق من هذه الصدقية بموجب دفتر شروط يضعه المجلس الأعلى للإعلام ويحظر على الشركة التي يتم التعاقد معها في هذه الحالة أن تشارك مباشرة أو بصورة غير مباشرة في إعداد الدراسات الإحصائية في مجالي الإعلام والإعلان ويجب أن ينص التعاقد مع الشركة على بند جزائي في حال خرقها لهذا المبدأ.

الباب الخامس: الجرائم والعقوبات الجنائية والتأديبية

المادة 60 

تطبق أحكام هذا القانون على الجرائم المحددة فيه والتي تتم إما بواسطة الأقوال أو الإشارات أو بواسطة المطبوعات أو بأي شكل من أشكال التعبير أو النشر المعروضة للجمهور.

المادة 61 

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثمانية آلاف دينار أو بكليهما، كل من يتعمد نشر أو بث أخبار زائفة من شأنها أن تحدث ضررا بالنظام العام أو الصحة العامة.

المادة 62 

يحق للمجلس الأعلى للإعلام، في حالة ثبوت بث معلومات أو أخبار زائفة خطيرة من شأنها إحداث ضرر بمصداقية المسار الانتخابي ونزاهته، أن يصدر قرارا بإيقاف بث المؤسسة المخالفة إلى غاية انتهاء الانتخابات بعد إعلام ممثلها القانوني وتمكينه من تقديم ردوده الكتابية في أجل 48 ساعة على أقصى تقدير من توصله بالإخطار.ويمكن للممثل القانوني للمؤسسة المعنية الطعن في قرار المجلس في أجل ثلاثة أيام من تاريخ التوصل به بإخطار رسمي على يد محضر.وتبت المحكمة المختصة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم عريضة الطعن.ويتم البت في الاستئناف في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ رفع عريضة الطعن ضد الحكم الابتدائي.

المادة 63 

يحق للمجلس، في حالة ثبوت بث معلومات أو أخبار زائفة خطيرة من شأنها إحداث ضرر بمصداقية المسار الانتخابي ونزاهته، أو القيام بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن يرسل قرارا معللا للممثل القانوني للمنصة الإلكترونية المعنية وإمهالها مدة 24 ساعة لإزالة المحتوى المخالف.ويحق للممثل القانوني للمنصة المعنية، الطعن في قرار المجلس في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التوصل به بإخطار رسمي على يد محضر.وتفصل المحكمة المختصة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم عريضة الطعن.ويتم البت في الاستئناف في أجل 48 ساعة من تاريخ رفع عريضة الطعن ضد الحكم الابتدائي.

المادة 64 

تعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف دينار، المنصة الإلكترونية التي لم تذعن للقرار القضائي النهائي القاضي بإزالة المحتوى المخالف.

المادة 65 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من استخدم عبارات لا تتضمن نسبة أمر معين من شأنها النيل من كرامة الشخص أو سمعته أو لفظ احتقار بواسطة وسيلة من الوسائل المبينة في المادة 57 من هذا القانون.

المادة 66 

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفين ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، كل من نسب لشخص طبيعي أو معنوي أفعالا غير صحيحة من شأنها المساس بكرامته وشرفه، بواسطة وسيلة من وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون، شرط أن يترتب على ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.يمكن إثبات الأمر المنسوب بجميع وسائل الإثبات.لا يمكن إثبات تهمة التشهير إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص.وتوقف الملاحقة إذا ثبتت تهمة التشهير، وإذا كان الأمر المنسوب موضوع ملاحقة قضائية، فإن إجراءات الملاحقة والمحاكمة توقف إلى حين انتهاء أعمال الملاحقة القضائية.تضاعف العقوبة في حال تكرارها.

لا يعاقب على التشهير بحق الموظف العام أو الشخص الذي يقوم بخدمة عامة أو المنخرط في الشأن العام، إذا حصل بحسن نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل العام المشكو منه، شرط أن يثبت المدعى عليه حقيقة الأفعال المسندة إلى المدعى عليه.

المادة 67 

يعاقب كل من يدعو مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبينة بالمادة 57 من هذا القانون إلى الحرب أو العنف أو الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان أو نشر بسوء نية ما يسبب تعكير السلام العام أو إثارة النعرات القبلية والجهوية، بالحبس أو السجن أو بغرامة من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار أو بإحدى هذه العقوبات.

المادة 68 

يعاقب كل من قام بنشر أو بث الأسرار الخاصة للأشخاص والتقاط مواد مصورة لهم بأية وسيلة دون موافقة منهم، في أماكن خاصة دون سبب وجيه يتمثل في المصلحة العامة بغرامة من ألفي دينار إلى عشرة آلاف دينار

المادة 69 

يعاقب كل من يقوم بقبول مبلغ من المال أو أي منافع أخرى ذات قيمة مالية قصد إضفاء صبغة الخبر أو المقال على إعلان، بغرامة تساوي المبلغ المتحصل عليه على ألا تقل الغرامة عن عشرين ألف دينار.

المادة 70 

يعاقب بغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار، كل من يتعمد عدم إعطاء حق الرد على أية مادة إعلامية تنشرها أو تبثها إحدى المؤسسات الإعلامية وتكون متضمنة لأمور غير صحيحة منسوبة إلى

شخص طبيعي أو معنوي إما صراحة أو ضمنا، وعدم تصحيح الأخطاء التي تم بثها أو نشرها بصورة غير متعمدة والاعتذار عنها.

المادة 71 

يعاقب بغرامة من ستة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتولى نقل معلومات عن الجرائم التي يكون فيها القاصر ضحية بأية وسيلة كان متعمدا ذكر اسم الضحية أو تسريب أية معلومات قد تسمح بالتعرف عليها.

المادة 72 

يعاقب بغرامة من ألفي دينار إلى أربعة آلاف دينار كل من قام بنشر أو بث استطلاعات الرأي دون التقيد بالضوابط الموضوعة من قبل المجلس

المادة 73 

يعاقب كل من يخالف إجراءات التسجيل بغرامة تتراوح بين ألف دينار وألفي دينار.

المادة 74 

يعاقب كل من أقدم على ارتكاب مخالفة لأحكام المادة 49 أو ساهم في ارتكابها، اشتراكا، تدخلا أو تحريضا، بغرامة لا تقل عن القيم الحقيقية للأسهم المحولة أو المتفرغ عنها، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتصادر الأسهم لمصلحة الدولة بقرار من محكمة الاستئناف بطرابلس، ويتم بيع هذه الاسهم بناء على طلب من الدولة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للإعلام، بالمزاد العلني وتحت إشراف المحكمة المذكورة لمن تتوفر فيهم شروط تملكها وفق أحكام هذا القانون.تطبق أحكام هذه المادة على كل عمل يتم عن طريق شخص مستعار.ويعتبر الشخص المستعار مسؤولا بالتكافل والتضامن عن الغرامة المحددة أعلاه.

المادة 75 

في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة من شأنها إلحاق ضرر فادح يصعب تداركه، يمكن للمجلس أن يتخذ قرارا بإيقاف البرنامج ” المسموع أو المرئي “المعني فورا بعد دعوة المخالف للحضور وتبليغه فحوى المخالفة المنسوبة إليه.

المادة 76 

يعاقب بغرامة من ألفي دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقوم بالتالي:

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إذا ترتب على المخالفة أذى أو ضرر على الضحايا أوعائلاتهم.

المادة 77

المسؤولية عن جرائم النشر تكون المسؤولية الجنائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الإعلام المبينة في هذا القانون على الكاتب كفاعل أصلي والمدير المسؤول وعلى الناشر کشريك فإذا لم يعرف الكاتب تكون المسؤولية الجنائية على مالك المؤسسة.يسأل مالك المؤسسة الإعلامية مدنيا بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية إلا في حال لم تحدد هوية كل من مؤلف المادة الإعلامية أو المدير المسؤول، أو إذا ثبت تدخل صاحب الوسيلة الإعلامية في الجريمة المرتكبة.في حال البث المباشر تقع المسؤولية على الشخص الذي ارتكب الفعل شخصيا ولا تترتب المسؤولية على المدير المسؤول إلا في حال ثبت أنه لم يتخذ الإجراءات الضرورية لوقف التمادي في ارتكاب الجرم.تطبق في هذا المجال أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك في الجريمة.

الباب السادس: أحکام انتقالية

المادة 78 

تسقط كل التهم الجنائية التي وجهت قبل تاريخ هذا القانون ضد أي صحفي بسبب أعماله الصحفية.

المادة 79 

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون، وبالخصوص – قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 – القانون رقم 5 الصادر عن المؤتمر الوطني العام في 5 فبراير 2014 – hgl,h] 166,167 ,171 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,196 و188 و195 و203 و204 و206 و207 و220 و222 و239 و245 و262 و273 و438 و 439 من قانون العقوبات.

المادة 80 

تقوم الصحف المطبوعة بالإيداع القانوني في خمس نسخ لدى الدار الوطنية للكتاب وذلك في غضون شهر من تاريخ نشر العدد المعني بالإيداع.

المادة 81 

تلغي كل الأجسام الاعتبارية والتي أسندت مهامها للمجلس الأعلى للإعلام ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

المادة 82

اللوائح التنفيذية يعد المجلس الأعلى للإعلام اللوائح المنفذة لهذا القانون.

المادة 83 

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly