قانون تعديل منشور رقابة الموانئ رقم 19 لسنة 1951 م

التاريخ: 18 أبريل 2025

قانون تعديل منشور رقابة الموانئ رقم 19 لسنة 1951 م

مادة 1

يسمى هذا القانون “قانون تعديل منشور رقابة الموانئ رقم 19 لسنة “.1951

مادة 2

يلغى الجدول الملحق بمنشور مراقبة الموانئ رقم 129 ويستبدل بالتالي:

الجدول تعريفة الموانئ

تطبق التعاريف الآتية في موانئ برقة:

المحتويات

الجزء الأول رسوم الميناء

  1. إرشاد السفن في الميناء:
  1. رسوم المنائر:

على كل مركب أن يدفع رسم منائر بمعدل 5 مليمات عن كل طن صافي مسجل على أن يكون الحد الأدنى جنيها مصريا واحدا والحد الأعلى 15 جنيها مصريا.

  1. رسوم المرسى:

كل مركب يرسو داخل حدود ميناء ما ويكون له اتصال بالشاطئ عليه أن يدفع رسوم المرسى الآتية:

  1. رسوم الرسو بجانب الشمندورة:

كل مركب يرسو بجانب شمندورة داخل المرفأ تفرض عليه رسوم رسو عن كل يوم 24ساعة أو جزء منه بمعدل 5 مليمات عن كل طن صاف مسجل، على أن يكون الحد الأدنى جنيه مصري واحد والحد الأعلى خمسة جنيهات مصرية عن كل يوم أو جزء منه.

  1. رسوم السفن:

كل سفينة ترسو بجانب مرسى أو هيكل مركب تفرض عليها رسوم عن كل يوم 24 ساعة أو جزء منه بمعدل ثمانية مليمات عن كل طن صاف مسجل على أن يكون الحد الأدنى جنيهان والحد الأقصى عشرة جنيهات عن كل يوم 24 ساعة أو جزء منه.

  1. رسوم استعمال الأرصفة:

تدفع عن جميع الحمولة التي تفرغ أو تشحن رسوم استعمال الأرصفة بمعدل100 مليم عن كل طن وزني أو عن كل 40 قدما مكعبا، أيها كان الأكبر، على أن يكون الحد الأدنى للرسوم خمسين مليما.

  1. رسوم الحجر الصحي:

عن كل تذكرة صحية تدفع رسوم قدرها 500 مليما.

ملاحظة:

في الرسوم السابقة الذكر يحسب اليوم 24 ساعة أو الجزء منه من منتصف الليل إلى منتصف الليل إلى.

الجزء الثاني فئات الإيجار

  1. شروط الإيجار:

تؤجر الزوارق والآلات والأجهزة تحت الشروط الآتية:

  1. في حالة استعمال الرفاصات لمرافقة المراكب عند الوصول إلى الميناء أو عند مبارحتها إياها أو لتحريك المراكب أو لإدخالها في أماكن السفن أو لإخراجها منها حيث تطبق حينئذ الأوقات والشروط المعينة في الفقرتين ج ود من التعريفة القابلة للتطبيق على الإرشاد.
  2. في تلك الحالات حيث تكون فئات الإيجار اليومية قابلة للتطبيق.

إذا لم تعد الزوارق العائمة إلى أمكنة رسوها عند إتمام العمل اليومي وذلك بناء على طلب المستأجر الخاص وبموافقة سلطة الميناء، فيحفظ رفاس أو أكثر كما تقتضيه سلطة الميناء برفقة ذلك الزورق العائم على حساب المستأجر.

2الرفاصات:

200 طن صاف مسجل يدفع عن كل رفاس رسم قدره 2.000 جنيه مصري.

200 طن صاف مسجل يدفع عن كل رفاس رسم قدره 7.000جنيه مصري.

6.00جنيه مصري.

ملاحظة:

في بنغازي كل السفن التي تزيد على 100 طن صاف مسجل يجب أن يرافقها رفاس عند دخولها إلى الميناء وعند خروجها منها.

3. المواعين:

لكل فترة تالية مدتها ثماني ساعات أو أي جزء منها 1.200جنيهات مصرية.

لمدة 24ساعة أو أي جزء منها 5.00جنيهات مصرية.

لكل فترة تالية مدتها ثماني ساعات أو أي جزء منها 2.000جنيه مصري.

لمدة 24ساعة أو أي جزء منها 18.000 جنيه مصري.

لكل فترة تالية مدتها ثماني ساعات أو أي جزء منها 6.000جنيه مصري.

4.  الآلات الرافعة:

للساعة الأولى أو لأي جزء منها 10.000جنيه مصري.

لكل ساعة تالية أو جزء منها 5.000جنيه مصري.

عن كل آلة رافعة في الساعة أو أي جزء منها 1.000جنيه مصري.

5. آلات التزليق:

عن كل يوم تال أو جزء منه 2.000جنيه مصري.

عن اليوم الأخير بما في ذلك التزليق للبحر 10.000جنيه مصري.

6. الغواصون:

7. الزوارق البخارية اللنشات:

الجزء الثالث رسوم الترخيص

  1. للزوارق والزوارق البخارية التي تعمل داخل حدود الميناء لأغراض النزهة فقط:

0.500جنيه مصري عن كل مركب في السنة.

  1. للزوارق والزوارق البخارية التي تعمل داخل حدود الميناء وتسعى وراء الأجر أو تستعمل لأغراض أي عمل مهما كان نوعه عدا عن صيد السمك.

5.000 جنيه مصري عن كل مركب في السنة

  1. للمواعين التي تعمل داخل حدود الميناء 10.000 جنيه مصري عن كل ماعون في السنة.
  2. للدراسات التي تعمل داخل حدود الميناء 25.000جنيه مصري عن كل رفاس في السنة.
  3. عن كل السفن المستعملة في صيد السمك عدا من صيد الإسفنج داخل المياه البرقاوية.
  1. المراكب الميكانيكية:

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 30.000جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب، عن السفينة في السنة 60.000جنيه مصري.

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 6.000 جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 12.000 جنيه مصري.

  1. المراكب الشراعية:

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 18.000 جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 36.000جنيه مصري.

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 4.500جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 9.000جنيه مصري.

  1. المراكب الميكانيكية:

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 12.000جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 24.000جنيه مصري.

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 3.000جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 6.000جنيه مصري.

  1. المراكب الشراعية:

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة 7.500جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 15.000جنيه مصري.

السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 2.000 جنيه مصري.

السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 4.000جنيه مصري.

6. السفن المستعملة في صيد الإسفنج داخل المياه البرقاوية:

  1. السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 30.000 جنيه مصري.
  1. السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 60.000جنيه مصري.
  1. السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 30.000 جنيه مصري.
  1. السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 60.000 جنيه مصري.
  1. السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة 5.000جنيه مصري.
  2. السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 10.000جنيه مصري.

د السفن التي ليست بها عدة ما وتوظف غواصين فقط:

  1. السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 5.000 جنيه مصري.
  2. السفن التي يملكها الأجانب عن السفن في السنة 10.000جنيه مصري.

هـ السفن التي ترافق السفن المتقدمة الذكر والتي تستعمل كمخازن التموين أو لأغراض التموين فقط.

  1. السفن التي يملكها أشخاص محليون عن السفينة في السنة 5.000جنيه مصري.
  2. السفن التي يملكها الأجانب عن السفينة في السنة 10.000 جنيه مصري.

7. لتسجيل سفينة شحن أو ركاب صالحة للملاحة:

تحت العلم الليبي فيدفع رسم عن كل طن صاف مسجل في السنة خمسين مليما.

الحد الأدنى للرسم 10.000 جنيه مصري.

8. للقيام بأعمال وكيل ملاحة بما في ذلك أعمال تخليص البضائع وإرسالها في السنة:

في درنة 15.000جنيه مصري.

9. القيام بأعمال متعهد شخص وتفريغ السفن ستيفادرو أو مناولة البضائع على الأرصفة في السنة:

10. للقيام بأعمال تاجر تموين للسفن في السنة:

11. للقيام بأعمال وكيل تخليص البضائع وإرسالها فقط في السنة:

ملاحظة:

على وكلاء تخليص وإرسال البضائع أن يودعوا كفالة قيمتها 100 جنيه مصري قبل إعطاء الرخصة لهم.

12. للقيام بأعمال متعهد غسيل وكي للسفن في السنة:

الجزء الرابع رسوم متنوعة

  1. لإذن المرور إلى أحواض السفن في السنة 0.150جنيه مصري.
  2. لتسجيل أية مذكرة بالاحتجاج 0.250جنيه مصري.
  3. لتسجيل عقد بيع أو تغيير في الملكية 0.300 جنيه مصري.
  4. لتحضير أوراق السفينة 1.000جنيه مصري.
  5. لإجراء حذف أو تعديل أو زيادة في أوراق السفينة 1.000جنيه مصري.
  6. لشهادة الجدارة 0.250جنيه مصري.
  7. لشهادة بفصل الملاحين 0.150جنيه مصري.
  8. لتزويد السفن بالماء العذب رأسا من الرصيف للطن الواحد 244 جالون 0.250 جنيه مصري.

من المواعين المائية للطن الواحد 244 جالون 0.250 جنيه مصري.

لتزويد السفن بالماء خارج ساعات عمل الميناء العادية تزاد الرسوم المتقدمة الذكر بنسبة 50%.

صدر بقصر اليمن العامر في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة 1370 الموافق اليوم السادس عشر من شهر أغسطس سنة 1951.

ls.org.ly