قانون رقم 4 لسنة 2011 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 2011 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

المادة الأولى

المحتويات

استبدال النصوص الآتية 

يستبدل بنصوص المواد 93،92،9،6،3،1 من القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادية بشأن نظام القضاء النصوص الآتية:-

مادة 1

تعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

  1.  المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
  2.  رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
  3.  الهيئة القضائية: إدارة التفتيش على الهيئات القضائية – المحاكم – النيابة العامة- إدارة القضايا – إدارة القانون – إدارة المحاماة الشعبية.
  4.  رئيس الهيئة القضائية: النائب العام – رؤساء إدارات الهيئات القضائية – رؤساء المحاكم – المحامون العامون – رؤساء النيابات.
  5.  كل إشارة إلى عبارة أمين العدل الواردة بالقانون المشار إليه تعتبر إشارة إلى وزير العدل.

مادة 3

إنشاء المجلس الأعلى للقضاء

يقوم على شؤون القضاء مجلس أعلى يسمى “المجلس الأعلى للقضاء ” يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء المشار إليه وفي أى قانون آخر ويشكل على النحو الآتي:

  1.  رئيس المحكمة العليا، رئيساً.
  2.  النائب العام، نائباً للرئيس.
  3.  رؤساء محاكم الاستئناف، أعضاء.

مادة 6

اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء

يختص المجلس دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالمسائل الآتية:

  1.  إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من الشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء الإداري وبطلبات التعويض المترتبة عليها.
  2.  المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئات القضائية أو لورثتهم.

وتكون قرارات المجلس في هذه الشؤون نهائية.

مادة 9

مباشرة الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه

يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد أعضاء الهيئات القضائية أو أحد المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

مادة 92 

حضور الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بنفسه

يحضر الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفاهة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئات القضائية أو أحد المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية شخصياً فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة  93 

سرية جلسات  الدعوى التأديبية 

تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به ويكون الحكم نهائياً.

المادة الثانية

بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly