أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون في شأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية

نشر في

مرسوم ملکی بقانون في شأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع 
  • على المادة 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والثروة الحيوانية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المحددة قرين كل منها:

  • الحيوانات: مختلف أنواع الأبقار والاغنام والماعز والجاموس والابل والخيل والبغال والحمير والكلاب والقطط والدواجن والطيور الداجنة والخنازير وغير ذلك من الحيوانات التي تدرج في هذا التعريف بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
  • الجثة: الجثة كلها أو أى جزء منها مثل اللحم والعظم والجلد والحوافر وما الى ذلك.
  • العلف: القشر والحبوب وغير ذلك من المواد المستعملة بصورة عامة كغذاء للحيوانات.
  • الحيوانات المشتبه فيها: الحيوانات المعرضة للاصابة بالأمراض والتي لها اتصال بحيوانات مريضة.
  • الحيوانات الحاملة للعدوى: الحيوانات القادرة على نقل مرض ما دون أن تكون هي نفسها مصابة به.
  • السلطة الإدارية: المحافظ أو المتصرف أو مدير الناحية المختص.
  • السلطة البيطرية: مكاتب البيطرة التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
  • المنتجات: جميع المواد الخام أو المحضرة التي تكون من أصل حيواني.
  • الشهادة البيطرية: الشهادة الرسمية الصادرة عن مكاتب البيطرة التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية أو عن الجهات الرسمية المماثلة في الدول الأخرى.
  • الوزير: وزير الزراعة والثروة الحيوانية أو أى وزير أخر تسند إليه اختصاصات وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة 2 

تشمل أمراض الحيوانات المعدية والوبائية في تطبيق أحكام هذا القانون الأمراض المبينة في الجدول المرافق ، وللوزير أن يضيف أو مرض آخر الى الجدول المذكور وذلك بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 3 

لا يجوز إدخال جميع أنواع الحيوانات المستوردة إلى الأراضي الليبية أو اخراج المصدرة منها وكذلك منتجاتها ، إلا من المراكز الجمركية التي توجد بها سلطة بيطرية أو الأماكن الاخرى التي يعينها الوزير من وقت لآخر بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية·

مادة 4 

على السلطة البيطرية فى مراكز الحدود الليبية التثبت من خلو الحيوانات التي يراد إدخالها إلى الأراضي الليبية من الأمراض المعدية والوبائية.

و يحب أن تكون الحيوانات مصحوبة بشهادة بيطرية تفيد بخلو الحيوانات من الأمراض المعدية والوبائية.

ويجوز للسلطة البيطرية في جميع الأحوال وضع الحيوانات تحت الملاحظة في الحجر البيطرى المدة الضرورية للتثبت من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية إذا اشتبه في اصابتها بأحد هذه الامراض ويتحمل مالكو الحيوانات نفقات غذائها ومعالجتها خلال مدة الحجز البيطرى بكاملها.وتسرى أحكام هذه المادة على الحيوانات التي تجتاز الحدود لغرض الرعي.

مادة 5 

للسلطة البيطرية أن تطلب ابراز شهادة بيطرية بالنسبة للمنتجات الحيوانية المستوردة الى ليبيا تفيد أن المنتجات والمنطقة التي صدرت منها خالية من الأمراض المعدية و الوبائية فإذا لم تقدم هذه الشهادة وثبت أن هذه المنتجات مصابة باحد الأمراض المعدية أو الوبائية فيجب إتلافها دون أن يعرض صاحبها عنها.

مادة 6 

للوزير في حالة تفشي أحد الأمراض المعدية أو الوبائية فى اى من البلدان الاجنبية ان يقرر حظر استيراد أى نوع من الحيوانات أو المنتجات الحيوانية من ذلك البلد إلى أن يزول هذا المرض وتصادر اداريا جميع الحيوانات ومنتجاتها التي تستورد على خلاف حكم هذه المادة ، وتعدم دون تعويض أصحابها عنها.

مادة 7 

لا يجوز لمصلحة الجمارك أن تسمح بدخول الحيوانات ومنتجاتها المستوردة إلى ليبيا إلا بناء على ترخيص بذلك من السلطة البيطرية.

وتعزل جميع الحيوانات التي تجتاز الحدود سيرا على الاقدام أو أى واسطة أخرى الى أن تقوم السلطة البيطرية بالتفتيش عليها والترخيص بدخولها.

و على السلطة البيطرية أن تعدم فورا الحيوانات التي يثبت إصابتها بأحد الأمراض الاتية وذلك دون تعويض صاحبها عنها:

  1. الحمى القلاعية
  2. الالتهاب الرئوي البلوري المعدي.
  3. التهاب الأوعية الليفية الوبائي.
  4.  طاعون الخيل.
  5. الدورين زهري الخيول.
  6.  الرعام السقاوة.
  7. داء الكلب·
  8. الجرب الشامل المستعصي العضال.
  9. الطاعون والكوليرا والدفتيريا.التي تصيب الدواجن وغيرها من الطيور الداجنة.
  10. الحمى القحيمة.
  11.  التدرن السل.

مادة 8 

على أصحاب الحيوانات والسائسين والرعاة فى حالة ظهور مرض معد أو موت مفاجئ بين الحيوانات فى أى منطقة إبلاغ ذلك فورا الى السلطة البيطرية أو الشيوخ في القرى أو الضباط في مخافر الامن أو رؤساء البلديات أو المديرين أو المتصرفين أو موظفى وزارة الزراعة أو المركز الجمركي أو النقل البرى أو الأطباء الحكوميين ، وعلى هؤلاء الآخرون تحميل البلاغ فورا الى السلطة البيطرية·

مادة 9 

إذا تفشى أحد الأمراض المعدية أو الوبائية في منطقة فتعتبر المنطقة موبوءة من تاريخ ظهور مرض إلى تاريخ انتهائه الذين تعلنهما السلطة الإدارية المختصة ، بناء على طلب السلطة البيطرية·

وبمجرد الإعلان عن ظهور المرض تؤلف لجنة برئاسة القائم على السلطة الادارية في المنطقة وعضوية الطبيب البيطري المختص وممثل عن قوة الأمن وذلك لتقرير التدابير الوقائية اللازمة·

و للطبيب البيطري المختص ، قبل اجتماع اللجنة المذكورة ، أن يتخذ التدابير الوقائية الضرورية الحد من تفشى المرض على أن بعرض هذه التدابير على اللجنة فى أول اجتماع لها.

مادة 10 

يجب على السلطة الادارية ان توفد بناء على طلب السلطة البيطرية قوة من رجال الامن برئاسة أحد الضباط الى المنطقة الموبوءة المساعدة الطبيب البيطري في عزل الحيوانات المصابة.

مادة 11 

لا يجوز نقل الحيوانات المشتبه فيها والحيوانات الحاملة للعدوى من المنطقة الموبؤة ، وتعالج الحيوانات المصابة والحيوانات المشتبه فيها أو تعدم حسبما يقرره الطبيب البيطرى المختص وذلك دون تعويض أصحابها عنها.

مادة 12 

لا يجوز عرض الحيوانات أو المنتجات الحيوانية المصابة بأي مرض معدي أو وبائي في الأسواق بقصد البيع، و تغلق فورا أسواق الحيوانات فى المنطقة الموبوءة بمجرد الإعلان عن ظهور المرض ولا يسمح للحيوانات المشتبه فيها بالانتقال الى المراعي المجاورة واماكن ورود الماء ، كما لا يسمح باحتكاك القطعان ببعضها البعض.

مادة 13 

لا يسمح بالمرور على الطرق العامة للحيوانات ومنتجاتها التي يحتمل أن تنقل مرض معديا.

كما لا يسمح للحيوانات القابلة للاصابة بالمرض بالمرور الى المنطقة الموبوءة ولو كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية.

مادة 14 

على الطبيب البيطري المختص أن يتخذ التدابير اللازمة لتطهير جميع البيوت والاسطبلات والزرائب وغيرها من الأماكن التي تظهر فيها حالة من الأمراض المعدية أو الوبائية وله في هذا السبيل حق دخول الأماكن المذكورة بإذن من أصحابها أو باذن من السلسلة الإدارية فى حالة رفضهم ، وأن يطلب الى السلطة الادارية مساعدته في أداء مهمته.

مادة 15 

على مقتني الكلاب الخاصة في المناطق الموبوءة تطويق اعناق كلابهم بطوق وسلسلة وتدوين اسمائهم وعناوينهم على كل طرق ، و تعدم جميع الكلاب غير المكممة التي توجد في المناطق المذكورة.

مادة 16 

يجري التصرف في جثث الحيوانات وأجزائها والمنتجات وفقا للائحة خاصة يصدرها الوزير.

و تحرق جميع المواد الملوثة بجراثيم الأمراض والتى لا يمكن تطهيرها بالوسائل الفنية الأخرى.

ويجب تطهير الأشخاص المخالطين للحيوانات المصابة.

مادة 17 

تزال جميع القيود المفروضة بموجب المواد من 11 الى 16 بمجرد الإعلان عن زوال المرض بعد انتهاء مدة عزل الحيوانات المريضة.

مادة 18 

يجب اختبار ماشية الحليب بمادة التوبركوليس ، وتذبح فورا جميع الأبقار التي تعطى رد فعل موجب لهذا الاختبار ، مع تعويض أصحابها اذا أوصت السلطات البيطرية بذلك ، على أن يتم التصرف في لمومها ومخلفاتها وفقا لأحكام لائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير.

مادة 19 

على السلطة البيطرية إعدام الحيوانات من الفصيلة الخيلية التي تظهر عليها أعراض مرض السقاوة وكذلك الحيوانات التي تعطي رد فعل موجب لهذا المرض بالاختبارات العلمية ويجوز دفع تعويض عن الحيوانات فى الحانة الاخيرة بناء على توصية من السلطات البيطرية.

مادة 20 

تعدم الحيوانات المصابة بمرض التهاب الأوعية الليفية الوبائى دون تعويض أصحابها عنها وتعزل وتعالج الإبل المصابة بمرض الدباب سورا.

مادة 21 

الحيوانات المصابة بداء الكلب دون تعويض أصحابها عنها وتوضع الحيوانات تعلم جميع المشتبه في إصابتها بهذا المرض تحت الرقابة مدة طويلة إذا ضمن مالكوها الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ستة أشهر وإلا وجب اعدامها أيضا.

مادة 22 

لا يجوز بحال من الأحوال ذبح الحيوان المشتبه فى إصابته بمرض الحمى الفحمية الجمرة أو التصرف فيه أو فى احمسه بأي وجه.

مادة 23

للوزير بقرار منه ان يضع اى نوع من الحيوانات للتفتيش البيطرى قبل نقلها من محافظة الى أخرى أو بحظر هذا النقل كلية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة 24 

تتولى كل بلدية في دائرة اختصاصها تسجيل جميع الحيوانات المعدة لنقل البضائع أو الجر أو الحلب وفحصها بمعرفة الطبيب البيطرى ومنح أصحابها شهادة صحية بيطرية إذا ثبت خلوها من الأمراض المعدية والوبائية على أن يجرى الفحص البيطري بعد ذلك مرة كل ستة أشهر.

مادة 25 

تخضع أسواق الحيوانات والاسطبات ومصانع منتجات الألبان لإشراف ورقابة وتفتيش السلطة البيطرية.

مادة 26 

  • أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها أو بهاتين العقوبتين معا.
  1. كل من اخفى حيوانا مصابا بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية المذكورة في هذا القانون·
  2. كل من نقل حيوانات أو منتجات حيوانية من منطقة موبوءة دون التقيد بالتعليمات المفروضة من السلطة البيطرية·
  3. كل من نبش جثث الحيوانات واستخرج المنتجات الحيوانية المدفونة.
  4. كل من أحدث تغييرا في أي علامة أو غلاف موضوع من السلطة البيطرية على المنتجات الحيوانية.
  5. كل من خدع السلطة البيطرية الحصول على شهادة بالخلو من الأمراض الحيوانية المعدية أو الوبائية.
  • ب- يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنبها كل من لا يبلغ عن المرض وفقا للمادة 8 من هذا القانون.
  • ج- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه يعاقب عليها غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة 27 

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 10 جمادى الأول 1385 هـ
  • الموافق 7 سبتمبر 1965م.
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • محمد بك درنة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول الأمراض المعدية والوبائية المشار إليه في المادة 2 من القانون

  1. الحمى القلاعية.
  2. الطاعون البقري.
  3. (الطاعون الرئوى) الإلتهاب الرئوى البدورى فى الماشية والأغنام والماعز).
  4. الرعام أو السقاوة.
  5. داء الكلب.
  6. جدرى الاغنام والجمال والابقار والماعز – الدفتيريا الجدرية في الطيور – الأكزيما العدية.
  7. الحمى الفحمية.
  8. الجمرة العرضية.
  9. الإجهاض المعدى في الأغنام والماء والخنازير.
  10. الالتهاب المخي النخاعي السحائي فى الخيول (بورنا).
  11. الزكام المعدى في الخيول والجمال.
  12. خناق الخيل.
  13. الأنيميا المعدية في الخيول.
  14. التهاب الأوعية الليفية الوبائي في الخيول.
  15. الذباب والدورين في الخيول.
  16. التدرن فى الماشية والخنازير والخيول والدواجن.
  17. التسمم الدموى النزفى في الماشية والأغنام.
  18. أمراض السالمونيلا المعدية أى النزلات المعدية والمعوية (التهاب الأغشية المخاطية للمعدة والأمعاء التسمم الغذائي).
  19. الاجلكتيا المعدية.
  20. استسقاء التامور المعدى فى الحيوانات المجترة (ركتسيا).
  21. التهاب الضرع الصديدي.
  22. الإمراض المعدية في الخنازير.
  23. الامراض المعدية فى الدواجن – الطاعون والكوليرى والدفتيريا والتيفود ومرض نیوکاسل.
  24. دسنتاريا الحملان الغازية (برادزيت)
  25. مرض التريجتينوز ديدان الخنازير.
  26. الحسائية «حمى الببغاء المعدية).
  27. اللثمانيا والليبتوسبيروز والزهري.
  28. التولاريما والمكسومة المعدية (التسمم الدموى فى القوارض).
  29. حمى التكساس والحمى المصرية والتربانوسوما.
  30. الجرب فى الأغنام والجمال والخيول والماعز.
  31. طاعون الخيل (النجمة).
  32. أمراض النحل المعدية.
  33. أمراض الجهاز التنفسي المعدية في الدواجن.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.