قانون الطيران المدنى رقم 47 لسنة 1956 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون الطيران المدنى رقم 47 لسنة 1956 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

قانون الطيران المدنى

المحتويات

القسم الأول أحكام تمهيدية

الادارة

المادة 1

يكون وزير المواصلات مسؤولا عن الإشراف على جميع المسائل الخاصة بالطيران المدنى فى ليبيا، ويمارس سلطاته وفقا لاحكام هذا القانون فيها ولا حكام اتفاق شيكاغو وغيره من الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدنى اذا كانت ليبيا طرفا فيها حاليا أو مستقبلا.

المادة 2

التفسير

  1. في هذا القانون: « اتفاق شيكاغو هو الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الذى أبرم فى اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة الف وتسعمائة وأربع وأربعين وما اشتمل عليه المعايير والإجراءات الموصى بها والتي تبنتها منظمة الطيران المدنى الدولية بمقتضى المادة 37 من اتفاق شيكاغو.
  1. يكون الجميع العبارات والاصطلاحات الفنية الخاصة بالملاحة الجوية الواردة في هذا القانون او اللوائح او التعليمات الصادرة بمقتضاه المعنى الذى عرفت به فى موضع مماثل فى اتفاق شيكاغو او في الجدول الملحق بهذا القانون، ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 3

تفويض السلطات 

للوزير وللسلطة المختصة في الولاية أن يفوضا أى شخص سلطاتهما واى عمل من الأعمال المنوطة بها بمقتضى هذا القانون باستثناء سلطة إصدار اللوائح او الاوامر حسب الأحوال ولهما أن يلغيا ذلك التفويض فى اى وقت.

المادة 4

سلطة إصدار اللوائح بشأن الطيران المدني

 للوزير أن يصدر لوائح تنفيذا لهذا القانون في المسائل الاتية: 

القسم الثاني جنسية الطائرات وتسجيلها

المادة 5

جنسية الطائرات

  1. تعد الطائرة حاملة جنسية الدولة التي سجلت فيها.
  2. وتعد الطائرة المسجلة بموجب هذا القانون طائرة ليبية.

المادة 6

شهادات تسجيل الطائرات وسجلها

  1. للوزير ان يصدر شهادة التسجيل لمالكى الطائرات وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون.
  2. تكون شهادة التسجيل حسب الأوضاع المتبعة وفقا لاتفاق شيكاغو.
  3. يعد الوزير سجلا للطائرات الليبية ويدون فيه بالنسبة لكل طائرة البيانات الواردة في شهادة تسجيلها.

المادة 7

طلب التسجيل 

  1. تقدم طلبات التسجيل إلى الوزير وفقا لما يقرره من أوضاع.
  2. علي صاحب الطلب أن يزود الوزير لما يطلبه من معلومات تتعلق بالطائرة وملكيتها والإشراف عليها والأدلة التي تثبت صحة البيانات الواردة في الطلب.

المادة 8

سلطة رفض التسجيل

  1. لا يجوز للوزير أن يسجل طائرة مسجلة في دولة أخرى.
  2. يجوز للوزير أن يرفض التسجيل في الحالتين الآتيتين: – 

المادة 9

تغيير ملكية الطائرة أو تسجيلها

  1. إذا انتقلت ملكية طائرة ليبية من شخص إلى آخر، تعين على المالك المسجل أن يقدم فورا الى الوزير: – 

وعندئذ تلغى شهادة التسجيل ويجرى التدوين اللازم في السجل 

  1. يجوز للوزير بناء على طلب يقدمه المالك الحديد على النحو المقرر أن يسجل ملكيته للطائرة وتصدر له شهادة تسجيل جديدة.
  2. إذا تحطمت طائرة ليبية اوقفت عن العمل نهائيا تعين على مالكها المسجل أن يقوم فورا باخطار الوزير بذلك كتابة، وعندئذ تلغى شهادة التسجيل ويجرى التدوين اللازم في السجل.

المادة 10

تقديم التفاصيل الواردة في السجل

  1. يزود الوزير الدول المتعاقدة ومنظمة الطيران المدني الدولية عند الطلب بالمعلومات الخاصة بتسجيل الطائرات الليبية وملكيتها وعليه أن يقدم لمنظمة الطيران المدني الدولية بناء على طلبها تقارير تتضمن كل ما يمكن تقديمه من البيانات الخاصة بملكية الطائرات الليبية التي تسافر فى خطوط جوية دولية والبيانات الخاصة بالإشراف عليها.
  2. يجوز الاطلاع على سجل الطائرات الليبية بالشروط التي يضعها الوزير بعد دفع الرسوم بهذه محددة.

المادة 11

الجنسية وعلامات التسجيل

  1. تتكون علامات جنسية الطائرات الليبية من الرقم والحرف التاليين (5 – A).
  2. يعين الوزير علامة التسجيل وتتألف من ثلاثة حروف كبيرة غير مزخرفة مكتوبة بالحروف اللاتينية.
  3. توضع علامة الجنسية قبل علامة التسجيل ويفصل بينهم خط قصير.

المادة 12

موضع العلامتين

  1. توضع علامتا الجنسية والتسجيل، بالطلاء على الطائرة اويتم تثبيتها عليها بأية وسيلة أخرى تكفل لها الثبات، ويجب أن تبقى العلامتان نظيفتين و مرئيتين دائما.
  2. فيما يختص بالطائرات الليبية يجب أن يكون موضع علامتى الجنسية والتسجيل ومقاسها ونوع حروفها وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاق شيكاغو.

المادة 13

لوحة التسجيل

  1. يجب أن تحمل كل طائرة لوحة تمييزية منقوشا عليها علامتا الجنسية والتسجيل، وفى حالة الطائرات الليبية يجب أن تنقل على هذه اللوحة أيضا جميع التفاصيل الأخرى التي يشترطها الوزير.
  2. تصنع لوحة تسجيل الطائرات الليبية من معدن غير قابل للاحتراق او من اية مادة اخرى غير قابلة للاحتراق يوافق عليها الوزير، وتثبت في مكان بارز من الطائرة عند مدخلها الرئيسي.

المادة 14

طيران الطائرات 

لا يجوز لأية طائرة ان تطير فوق الأراضي الليبية إلا إذا كانت مسجلة و مطلية بعلامتي جنسيتها وتسجيلها او تثبت عليها هاتان العلامتان وفقا لاحكام هذا القانون او اذا سمح الوزير بالطيران للتجربة او للاختبار، واستوفت الطائرة الشروط التي يعينها الوزير للموافقة على الطيران.

القسم الثالث الإجازات وصلاحية الطيران

المادة 15

اصدار اجازات لأعضاء هيئة القيادة وموظفي الصيانة 

  1. يحدد الوزير بالنسبة للطائرات الليبية فئة الاجازة التي يجب ان يحملها الشخص ليكون له حق العمل بأية صفة من الصفات الآتية:
  1. ويحدد الوزير أيضا: –
  1. للوزير أن يصدر او يجدد الإجازات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة عندما يقتنع ان الشروط المعينة قد تم استيفاؤها.
  2. للوزير عند اصدار او تجديد اية اجازة وفى اى وقت اثناء سريان مفعولها ان يفرض ما يرى ضرورته من القيود، وتدون تفاصيل هذه القيود في الإجازات، ولا يجوز إزالتها إلى أن يقتنع الوزير بأنها لم تعد ضرورية.

المادة 16

صلاحية الطائرات الليبية للطيران وصيانتها

  1. للوزير ان يصدر او يجدد شهادات للطائرات الليبية بصلاحيتها الحوية إذا اقتنع بأن الشروط التي عينها بخصوص تصميمها وبنائها و آلاتها ومعداتها ووزنها واختبارها في الطيران وغير ذلك من الاختبارات قد اصبحت متوفرة.
  2. يحدد الوزير الشروط التي بموجبها تظل شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول، ويجوز له أن يطلب الشهادة اللازمة الصادرة من المهندسين المرخصين لصيانة طائرات واجهزة الراديو فيما يتعلق بإصلاح وصيانة الطائرات المعنية ومعداتها.
  3. لا يجوز للطائرات الليبية أن تطير إلا إذا استوفت الشروط التالية:

المادة 17

اعتماد الإجازات والشهادات

للوزير أن يعتمد بالشروط التي يراها مناسبة الإجازات والاهليات والشهادات الصحيحة الصادرة من السلطة المختصة في احدى الدول المتعاقدة بحيث يكون لها صحة الاجازات والاهليات والشهادات الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 18

رسوم إصدار الإجازات والشهادات

على كل حامل اجازة او اهلية او شهادة صدرت له بموجب هذه المادة أن يدفع الرسوم التي يشترطها الوزير:

القسم الرابع الخدمات الجوية

المادة 19

الخدمات الجوية المنتظمة

لا يجوز لأية شركة من شركات الطيران او لاى شخص آخر القيام برحلات منتظمة بين الأماكن التالية الا وفقا لاحكام اتفاق يعقد بين الدولة التي سجلت فيها الطائرات المستعملة فى الخدمة المنتظمة وبين الحكومة الليبية أو بموافقة الوزير مع مراعاة الشروط أو القيود التي يشترطها.

وهذه الأماكن هي:

المادة 20

الرحلات الغير منتظمة

  1. يجوز لأية طائرة تابعة لإحدى الدول المتعاقدة باستثناء الدولة الليبية إذا كانت لا تقوم بخدمات جوية دولية منظمة: – 
  1. لا يجوز لأية طائرة ان تقوم برحلة جوية غير منتظمة بين أماكن واقعة داخل الأراضي الليبية إلا بموافقة الوزير ووفقا للشروط والقيود التي يضعها، وذلك دون اخلال باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 21

حمل الوثائق و إبرازها

  1. على كل طائرة أثناء طيرانها داخل الأراضي الليبية أن تحمل الوثائق التالية: – 
  1. يجوز للوزير أن يعفى أية طائرة غير مشتغلة بالملاحة الجوية الدولية من حمل أية وثيقة من الوثائق المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
  2. علي مالك الطائرة أو قائدها الأول ان يبرز او بامر وثيقة أو وثائق من المنصوص عليها فى هذه المادة ليفحصها الموظف المخول من الوزير.

القسم الخاص المطارات والخدمات

المادة 22

المطارات

  1. باستثناء الحالات الاضطرارية لا يجوز لاية طائرة ان تهبط في أي مكان في ليبيا او تقلع منه إلا إذا كان هذا المكان:
  1. يجوز للوزير بالنسبة للمطارات والأماكن المعنية فى البندين (أ) و (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يصدر التعليمات والأوامر التي يراها لازمة لضمان سلامة الملاحة الجوية اولينفذ أحكام اتفاق شيكاغو المتعلقة: – 
  1. تكون السلطة المختصة فى كل ولاية مسئولة عن إدارة المطارات العامة الموجودة داخل حدودها وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

المادة 23

القرارات الخاصة بالمطارات

  1. مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه يجوز للسلطة المختصة فى الولاية أن تصدر القرارات اللازمة لتحقيق الغايات التالية: –
  1. يجب إعلان القرارات الموضوعة بموجب هذه المادة في المطار الذي تطبق فيه بصورة واضحة في الأماكن وبالطريقة الملائمتين لإشعار من يستعملون المطار أو من يحتمل تطبيقها عليهم.

المادة 24

سلطات الموظفين المختصين

  1. تعد جريمة مخالفة القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز لأي موظف مختص أن يطلب إلى المخالف تقديم اسمه وعنوانه وأن يأمره بمغادرة المطار.
  2. إذا امتنع مخالف أو رفض أن يعمل بموجب طلب اوامر صدر بمقتضى هذه المادة جاز للموظف المختص إخراجه من المطار بالقوة او القاء القبض عليه مباشرة.
  3. إذا القى القبض على شخص بموجب هذه المادة وجب تسليمه باسرع ما يمكن الى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
  4. يقصد في هذه المادة بعبارة الموظف المختص.

المادة 25

إزالة الاشياء

  1. إذا وجد وجد جسم جزء منه مجاورا لمطار واعتبرته الجهة المختصة في الولاية عائقا للطيران أو خطرا كامنا يهدد الطائرات أو كان ناتئا ممتد فوق سطح الاقتراب او سطح مستوى الانتقال المحددين في الملحق 14 من اتفاق شيكاغو فإنه يجوز للجهة المختصة في الولاية أن تنذر صاحب الملك الموجود فيه الحسم بإزالته أو إزالة الجزء منه المبين في الإنذار خلال فترة معقولة كما هو مبين فى الانذار او باقامة انوار على الجسم واضاءتها ووضع علامة عليه وفقا لتعليمات الجهات المختصة في الولا ية.
  2. يدفع للمالك جميع النفقات المعقولة التي تكبدها منذ الامتثال للإنذار الصادر بموجب هذه المادة ويعوض عما لحقه من خسارة.
  3. اذا لم ينفذ المالك التعليمات الواردة في الإنذار الصادر إليه بمقتضى هذه المادة فانه يرتكب جريمة ويجوز للسلطة المختصة في الولاية أن تخول أحد الموظفين دخول المكان الموجود في الجسم وتنفيذ التعليمات الواردة في الإنذار.

المادة 26

تقييد اقامة الابنية 

  1. يجوز للسلطة المختصة في الولاية أن تحظر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية للولاية، اقامة ابنية جديدة داخل دائرة نصف قطرها خمسة أميال (ثمانية كيلو مترات) من مطار ادريس او مطار بنينة أو مطار سبها او اى مطار تعينه اذا كانت الابنية.
  1. يعين الإعلان الصادر بمقتضى هذه المادة حدود المطار الذي يتعلق به الإعلان.

المادة 27

الأنوار الخطرة 

يجب إطفاء الأنوار المجاورة للمطارات أو ادخال التغييرات اللازمة عليها وفقا لتعليمات الجهة المختصة في الولاية بحيث يزول خطرها وذلك إذا رأت تلك الجهة المختصة ان الانوار المذكورة تكون خطرا على الطيران.

المادة 28

خدمات الحركة 

  1. تنشأ خدمات الحركة الجوية، فيما يتعلق بأجزاء الفضاء الجوي أو بالمطارات التي يعينها الوزير مع مراعاة نوع الحركة الجوية وكثافتها والأحوال الجوية وغيرها من العوامل المناسبة وتتم صيانة تلك الخدمات وإدارتها وفقاً للتعليمات الخاصة بالحركات الحوية التي يرى الوزير ضرورة إصدارها تنفيذا لاتفاقية شيكاغو.
  2. عندما يقرر الوزير وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم خدمات الحركة الجوية في المطارات الحكومية له أن يتخذ جميع التدابير الضرورية مع الولايات لضمان تقديم تلك الخدمات وفي هذه الحالة تبلغ التعليمات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الخاصة بخدمات الحركة الحوية إلى موظفى هذه الخدمات عن طريق السلطة المختصة في الولاية.
  3. في هذه المادة يؤخذ بالمعاني الاتية: –

المادة 29

خدمات استعلامات الطيران

للوزير أن ينشىء خدمة الاستعلامات للطيران وتتمشى بقدر المستطاع اتفاق شيكاغو، وذلك لإذاعة المعلومات اللازمة لسلامة الملاحة

الحوية وسيرها على نحو منتظم فعال.

ويشترط فى تلك الخدمة أن تتناسب وحاجة موظفى ترحيل الطائرات نما فيهم ملاحي الطائرة والمسئولون عن السابقة للحركة وكذلك حاجة الخدمات المسئولة عن الاستعلامات أثناء سير الطائرات فيما يحتاجون إليه لتسيير الطائرات.

المادة 30

خدمة البحث 

للوزير أن ينشيء خدمة للبحث والإنقاذ المساعدة الطائرات التي تحتاج إلى معونة في البحث والإنقاذ التابعة للدول المجاورة المشتركة

في اتفاق شيكاغو.

المادة 31

رسوم الاستعمال المطارات والانتفاع بالخدمات

  1. للوزير أن يحدد بعد التشاور مع الولايات ومن يهمه الامر الرسوم.التي يجب تحصيلها مقابل استعمال المطارات أو الانتفاع بالخدمات المتعلقة بها.
  2. والى ان تحدد الوزير الرسوم بموجب هذه المادة تحصل فئات الرسوم المقررة قبل سريان هذا القانون.

القسم السادس التحقيق فى الحوادث (الملحق 13)

المادة 32

تعاریف

يقصد في هذا القسم (بالحادثة) ما يقع للطائرات فيما يتعلق بتسييرها من وقت ركوب اى شخص فيها بقصد السفر على متنها الى وقت نزوله منها ويتسبب عنه ما يأتي:

ويقصد (بدولة التسجيل) الدولة المسجلة فيها الطائرة.

المادة 33

ابلاغ الحوادث

  1. إذا وقعت حادثة لطائرة ليبية الولاية طائرة اخرى في الأراضي الليبية يجب على قائد الطائرة الأول أن يبلغ الى الوزير، بأقل ما يمكن من التأخير وباسرع الوسائل الممكنة، ما يتيسر الحصول عليه فورا من البيانات التالية
  1. اذا لم تكن جميع التفاصيل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة متيسرا الحصول عليها فورا وجب ذكر ذلك في البلاغ ووجب تقديم اشعار كاف الى الوزير باسرع ما يمكن يتضمن جميع التفاصيل التي لم ترد في الاشعار الاول·
  2. إذا كانت الطائرة المصابة بالحادثة مسجلة في دولة متعاقدة غير ليبيا تعين على الوزير ان يرسل الى تلك الدولة التفاصيل الواردة اليه في الأشعارين اللذين تشترطها هذه المادة مع الإفادة عن طبيعة التحقيق الجاري في الحادثة.

المادة 34

حراسة الطائرة المصابة بالحادثة

  1. إذا وقعت حادثة لطائرة ما فى الأراضي الليبية عدت تلك الطائرة مع محتوياتها واجزائها تحت حراسة الوزير طيلة المدة التي يراها ضرورية لإجراء التحقيق في الحادثة، ولا يجوز نقلها من مكانها أو المساس بها بأية صورة أخرى الا باذن الوزير.
  2. ومع هذا يجوز نقل الطائرة بالقدر الضروري لتحقيق الأغراض التالية:

المادة 35

تشکیل مجلس التحقيق

يجوز للوزير أن يشكل مجلس تحقيق لتحري ظروف أية حادثة وله أن يشكل ذلك المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة لتحرى ظروف أي طارئ آخر إذا وقع طارئ لطائرة ليبية او اية طائرة أخرى في الأراضي الليبية.

المادة 36

وظائف مجلس التحقيق وسلطاته

  1. على مجلس التحقيق أن يجمع ويدون جميع المعلومات المتوفرة التي لها علاقة بالحادثة أو الطارئ وعليه في حالة وقوع حادثة ان يذهب الى مكان الحادثة كلما أمكن ذلك وإن يفحص حطام الطائرة.
  2. ولمجلس التحقيق سلطة استدعاء الشهود والتحقيق معهم بعد أخذ اليمين او الاقرار حسب الاحوال، وأن يطلب إبراز الوثائق وما ماثلها.ويكون لرئيس مجلس التحقيق ما لقاضي التحقيق من سلطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأوراق التكليف بالحضور وغيرها من الأوراق الضرورية للتحقيق.

المادة 37

التحقيق في حوادث الطائرة التابعة للبلدان المتعاقدة

  1. إذا وقعت حادثة لطائرة مسجلة في دولة متعاقدة غير ليبيا، تعين على الوزير إجراء التحقيق في ظروف الحادثة ويجوز أن يشترك في التحقيق ممثل لدولة التسجيل مع مستشاريه وذلك بالشروط التي يراها الوزير ضرورية، وعلى الوزير فى هذه الحالة وبقدر استطاعته أن يسهل عملية التحقيق لذلك الممثل.
  2. ومع هذا يجوز للوزير أن يفوض اجراء التحقيق بكامله او اى جزء منه الى إلى الممثل المعتمد لدولة التسجيل.

المادة 38

الحوادث خارج الأراضي الليبية 

اذا اجرى التحقيق في حادثة وقعت خارج الأراضي الليبية من احدى الدول المتعاقدة غير ليبيا، تعين على الوزير أن يزود تلك الدولة عند الطلب بما يمكنه الحصول عليه من معلومات تتعلق بالحادثة بما في ذلك المعلومات الخاصة بوسائل سلامة الطيران وخدماته التي قد تكون الطائرة قد استعملتها قبل الحادثة، وذلك بشرط أن تسمح الدولة القائمة بالتحقيق للممثل يعينه الوزير بالاشتراك فى التحقيق إذا طلب إليها ذلك.

المادة 39

التقرير الناجم عن التحقيق

  1. على مجلس التحقيق أن يرسل بأسرع ما يمكن بعد إجراء التحقيق تقريرا إلى الوزير بالنتيجة التي وصل إليها مع ملخص الأدلة والمعلومات الجوهرية الأخرى التي بنيت عليها نتيجة التحقيق.
  2. يجوز للوزير إعادة التحقيق من جديد اذا ظهرت ادلة جديدة ذات أهمية بعد تسلمه التقرير.
  3. إذا كان التحقيق خاصا محادثة لطائرة مسجلة في دولة أخرى من الدول المتعاقدة تعين على الوزير ان يرسل بأسرع ما يمكن نسخه التقرير إلى تلك الدولة وأن يبعث بالنبذ الملائمة من التقرير الى اية دولة اخرى قدمت معلومات إلى مجلس التحقيق بناء على طلبه.

القسم السابع الجرائم والعقوبات

المادة 40

الجرائم

  1. يرتكب جريمة كل من: –
  1. يرتكب جريمة صاحب الطائرة التي خالفت في طيرانها أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه وكل مستاجر لتلك الطائرة ومن يعمل فيها وقائدها الأول ما لم يثبت صاحب الطائرة أو مستأجرها أو العامل فيها او قائدها الأول أن المخالفة قد وقعت دون اخطاء منه أو دون موافقته.
  2. إذا ثبت وقوع الفعل بسبب سوء الأحوال الجوية او لاى سبب آخر لا يمكن تجنبه بعد ذلك دفاعا مقبولا فيما يتخذ من إجراءات قضائية.

المادة 41

العقوبات

يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه ليبي او بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 42

حجز الطائرة

  1. يجوز للوزير أن يصرح بحجز أية طائرة أو باتخاذ أية إجراءات ضرورية أخرى لجعلها صالحة للطيران إذا تبين له أنها قد تطير فى أحوال يعد فيها الطيران مخالفا لاحكام هذا القانون.
  2. وفى هذه الحالة لا يجوز استعمال الطائرة ما لم يقتنع الوزير بأن طيرانها يتمشى مع أحكام هذا القانون أو ما لم تتم الإجراءات التي راى الوزير ضرورة اتخاذها لجعل الطريقة صالحة للطيران.

المادة 43

إيقاف الإجازات والشهادات وإلغاؤها وغير ذلك

للوزير أن يعطل أو يلغى أو يعدل او يصدق على اية اجازة او اهلية او شهادة صدرت أو اعتمدت بمقتضى هذا القانون متى اقتنع ان اى

إجراء من هذه الإجراءات ضرورية أو مرغوب فيه لاحد الاسباب الاتية:

القسم الثامن أحكام مختلفة

المادة 44

قواعد الجو 

  1. على جميع الطائرات أن تخضع لقواعد الجو الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
  2. للوزير أن يصدر لوائح يعدل بها الجدول المذكور وذلك بقدر ما هو ضروري لتنفيذ الملحق الثاني لاتفاقية شيكاغو وفقا للتعديلات التي تدخل عليه من حين إلى آخر.

المادة 45

التقارير عن الأحوال الجوية كما تلاحظ أثناء الطيران

  1. على قائد الطائرة الأولى التى تطير فى الطرق التي يعينها الوزير أن يقدم بالشكل والأوضاع الذين يوافق عليهما الوزير تقريرا عن الأحوال الجوية التي يلاحظها أثناء الطيران وذلك مع مراعاة الفقرة التالية:
  2. وعلى قائد الطائرة الأول أن يقدم تقريرا بأسرع ما يمكن في الاحوال الاتية:
  1. تجمع التقارير المقدمة بموجب هذه المادة وتذاع وفقا لما يطلبه الوزير ووفقا لأحكام قانون الأرصاد الجوية.

المادة 46

طائرات الدول المتعاقدة

لا يجوز للطائرات المسجلة في دولة متعاقدة غير ليبيا أن تطير في الأراضي الليبية ما لم تكن متماشية مع ما ينطبق عليها من أحكام هذا القانون ومع ما تتطلبه الدولة التي تتبعها، وذلك بشأن المسائل التالية:-

المادة 47

طائرات الدول غير المتعاقدة

 لا يجوز للطائرات المسجلة في الدول غير المتعاقدة الطيران فوق الأراضي الليبية ما لم يوافق الوزير على ذلك وما لم تخضع للشروط التي يراها الوزير ضرورية.

المادة 48

تسجيل الإجراءات 

  1. على الوزير تنفيذ الأحكام المادة 22 من اتفاقية شيكاغو أن يتخذ جميع الإجراءات العملية لتسهيل حركة الملاحة الجوية وتعجيلها للطائرات فيما بين ليبيا واراضى الدول الأخرى المتعاقدة ولمنع ما لا داعى له من التأثير فى تسريح الطائرات وملاحيها وركابها وحمولتها لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ القوانين الخاصة بالمهاجرة والحجر الصحي و الجمارك.
  2. على الوزير عندما يعين أحد المطارات مطار جمركيا وفقا لاحكام المادة 3(فقرة اولى) من قانون الجمارك لسنة 1954 أن يبلغ المنظمة الدولية للطيران المدنى التفصيلات التى يتطلب اتفاق شيكاغو تبليغها إلى المنظمة.

المادة 49

الطائرات العسكرية الأجنبية 

لا يجوز للطائرات العسكرية الاجنبية ان تطير فوق الاراضي الليبية او فيها الا وفقا لاتفاق يعقد مع الحكومة الليبية ؛ او بإذن صريح من الوزير وتعفى الطائرة التي تطير او تهبط على هذا النحو من أحكام هذا القانون بقدر ما هو محدد في الاتفاق أو الأذن.

المادة 50

نقل الذخائر والسلع الخطرة

  1. لا يجوز لاية طائرة ان تنقل ذخائر او ادوات حربية أو سلعا خطرة الا بإذن الوزير وفقا للشروط التي يحددها.
  2. يقصد في هذه المادة بالسلع الخطرة أية مادة متفجرة أية سلعة أخرى من طبيعتها ان تعرض سلامة الطائرة للخطر.

المادة 51

آلات التصوير

للوزير أن يحظر استعمال آلات التصوير فى الطائرة وله أن يفرض شروطا على استعمالها.

المادة 52

التشريعات السابقة 

تظل نافذة جميع القوانين والتشريعات الفرعية والأوامر والمنشورات المعمول بها فى اى قسم من ليبيا قبل سريان هذا القانون.وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع هذا القانون او لم تستبدل بها غيرها من اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 53

اسم القانون وموعد سريانه

 يسمى هذا القانون (بقانون الطيران المدنى) ويعمل به من تاريخ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الجدول(The Schedule) قواعد الجو (Rules of the Air) الملحق (2)

القسم الأول تعاريف (Definitions)

تعريف

القاعدة 1

المنطقة المحرمة 

ويقصد بمنطقة محرمة (Prohibited Area) منطقة في الأراضي الليبية أو المياه الاقليمية المجاورة لها يعينها الوزير بموجب المادة 13 ويحظر طيران الطائرات فوقها.ويقصد بمنطقة التبليغ (Reporting Point) الموقع الجغرافي المحدد الذي يجب تقرير موقع الطائرة بالنسبة إليه.

منطقة مقيدة

ويقصد بمنطقة مقيدة (Restricted Area) منطقة فى الاراضى الليبية أو المياه الاقليمية المجاورة لها يعينها الوزير بموجب المادة 13 ويقيد طيران الطائرات فوقها لغير أغراض خدمات مراقبة الحركة الجوية وفقا للشروط التي يعينها الوزير.

ويقصد بالحرف “.V.F.R” قواعد الطيران بالرؤية.

ويقصد بالطيران.V.F.R (V.F.R.Flight) الطيران الذي يتم وفقا لقواعد الطيران بالرؤية.

ويقصد بالأحوال الجوية..(VER Weather Conditions) الأحوال الجوية التي يجوز فيها الطيران طبقا لقواعد الطيران بالرؤية.

ويقصد بالرؤية (Visibility) القدرة على رؤية وتمييز الأشياء غير المضاءة نهار أو الأشياء البارزة المضاءة ليلا التي تسمح بها الأحوال الجوية ويمكن التعبير عنها بوحدات قياس المسافة.

ويقصد بالرؤية الجوية (Flight Visibility) متوسط مدى الرؤية إلى الأمام من غرفة قيادة الطائرات أثناء طيرانها.

ويقصد بالرؤية الأرضية (Ground Visibility) مدى الرؤية في المطار كما يبلغ عنه ملاحظ معتمد.

القسم الثاني تطبيق القواعد الجوية Rules of the Air

القاعدة 2

التطبيق

تطبق القواعد الجوية على جميع الطائرات التي تعمل في ليبيا وعلى الطائرات الليبية اينما كانت، على انه فى حالة وجود طائرة ليبية:

القاعدة 3

اختيار القواعد

  1. تسيير الطائرات في جميع الأحوال مع الأحوال مع مراعاة أحكام القسم الثالث من هذه القواعد، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تراعي أن الطائرة أما قواعد الطيران بالرؤية المنصوص عليها في القسم الرابع هذا الجدول، وأما قواعد الطيران بالالات المنصوص عليها في القسم الخامس من هذه القواعد على أن كل رحلة أو جزء منها يتم وقت غروب الشمس وشروقها يجب أن يكون وفقا لقواعد الطيران بالآلات.
  2. ويجب على قائد الطائرة الأول قبل بدء الطيران أن يتحقق هل تسمح الظروف بالطيران وفقا لقواعد الطيران بالرؤية (Visual Flight Rules) ام وفقا لقواعد الطيران بالآلات(Instrument Flight Rules).
  3. يجوز لقائد الطائرة الأول أن يطير طبقا لقواعد الطيران الآلي في الأحوال الجوية (V.E.R) ويجوز أن تكلفة بذلك خدمة مراقبة حركة الطيران.

القاعدة 4

المسؤولية عن تطبيق القواعد الجوية 

  1. قائد الطائرة الأول، سواء كان جالسا فعلا في كرسي القيادة ام لا، مسؤول عن تسيير الطائرة وفقا للقواعد الجوية على أنه يجوز له الخروج عن هذه القواعد في الأحوال التي تجعل مثل هذا الخروج ضروريا حتما لسلامة الطائرة.
  2. لا يجوز تأويل أى شيء في هذه القواعد بحيث يكون قائد الطائرة الأول وحده مسئولا عن تفادي الاصطدامات بالطائرات أثناء الطيران طبقا لقواعد الطيران بالالات ولن يعد مسؤولا عن مثل هذه الاصطدامات إلا إذا كانت هناك أدلة على إهماله.

الإجراء التحضيري للرحلة (Pre- (Flight Action 

القاعدة 5

  1. على قائد الطائرة الأول أن يطلع بنفسه قبل بدء الرحلة على جميع المعلومات المتوافرة التي قد تؤثر في العملية المقصودة وفي حالتى الطيران خارج الجهات المجاورة للمطار والطيران بالآلات يجب عليه أن يقوم بدراسة دقيقة لأحدث التقارير عن الأحوال والتنبؤات الجوية وأن يضع خطة الرحلة بالنسبة إلى المعلومات التي حصل عليها مع مراعاة الاحتياجات إلى الوقود والسبيل الاحتياطي الواجب اتباعه في حالة عدم إمكان تكملة الطيران حسب الخطة المرسومة.

القاعدة 6

سلطة قائد الطائرة الأول 

لقائد الطائرة الاول، اثناء قيادته، الكلمة الأخيرة فيما يختص بالتصرف بالطائرة.

القاعدة 7

استعمال المسكرات والمخدرات

 لا يجوز لأي شخص، قيادة الطائرة أو العمل كأحد أعضاء هيئة القيادة في طائرة، إذا كان تحت تأثير أحد المسكرات أو المخدرات، وادى هذا الى اضعاف قدرته على العمل.

القسم الثالث قواعد جوية عامة

الفصل الأول حماية الأرواح والممتلكات

القاعدة 8

الاهمال او التهور في تسيير الطائرة 

  1. لا يجوز تسيير الطائرة إهمال أو تهاون مما يعرض للخطر حياة الآخرين أو ممتلكاتهم.

القاعدة 9

اقل ارتفاع مامون للطيران (Minimum Safe Heights)

  1. لا يجوز تسيير الطائرة:
  1. لا تنطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه القاعدة:

القاعدة 10

القاء الاشياء (Dropping Objects)

لا يجوز لقائد الطائرة الأول أن يسمح أثناء طيرانها بإلقاء أي شيء منها قد يسبب خطرا للاشخاص او الممتلكات إلا في حالة الطوارئ

أو وفقا لموافقة الوزير السابقة.

القاعدة 11

الهبوط بالمظلات (Parachute Descent)

لا يجوز في غير حالة الطوارئ الهبوط بالمظلات إلا بترخيص من الوزير وعلى النحو الذي وافق عليه.

القاعدة 12

الطيران البهلواني (Acrobatic Flight)

لا يجوز أن تطير طائرة طيرانا بهلوانيا: –

القاعدة 13

قيود الفضاء (Air Space Restrictions)

  1. يجوز للوزير لأسباب تتعلق بالسلامة العامة أن يعلن اية منطقة من الأراضي الليبية منطقة مقيدة أو محرمة او خطرة.
  2. على الوزير ان يعلن التفاصيل الخاصة باية منطقة مقيدة أو محرمة أو خطرة (Restricted, Prohibited or Danger Area) وعليه بعد هذا الاعلان ان يخطر بأسرع ما يمكن الحكومات المتعاقدة ذات الشأن ومنظمة الطيران المدني الدولية باتساع المنطقة وموقعها، وعندما يكون هذا ملائما، بطبيعة القيود المفروضة.
  3. لا يجوز تسيير طائرة فوق منطقة مقيدة أو محرمة او خطرة الا وفقا لاذن الوزير وبالشروط التي يضعها.

الفصل الثاني تحاشى التصادم (Avoidance of Collision)

القاعدة 14

الاقتراب (Proximity)

  1. لايجوز تسيير طائرة على مقربة من طائرة اخرى بطريقة تعرض الى خطر الاصطدام.
  2. لا يجوز تسيير الطائرة فى صورة تشكيلات إلا بناء على ترتيب سائق.

القاعدة 15

حق المرور (Right of Way)

  1. على الطائرة التى لها حق المرور ان تحافظ على اتجاهها وسرعتها، لكن ليس في هذه القاعدة ما يرفع عن قائد الطائرة الأول مسئولية اتخاذ أفضل الإجراءات التي تحول دون الاصطدام
  2. على الطائرة التي تستلزم القواعد المذكورة في هذا القسم ابتعادها عن طريق طائرة اخرى ان تتجنب المرور فوق تلك الطائرة أو تحتها او امامها الا اذا كانت بعيدة بعدا كافيا عنها.

القاعدة 16

التقابل وجها لوجه (Approaching Head-on)

اذا تقابلت طائرتان وجها لوجه أو كادتا وكان ثمة خطر من اصطدامه تعين على كل منها تغيير اتجاهها بالانحراف الى الجهة اليمنى.

القاعدة 17

التقاطع (Converging)

عندما تتقاطع طائرتان وهما على نفس الارتفاع تقريبا يجب على الطائرة التي تسير الأخرى عن يمينها أن تخلى الطريق (Give Way) للاخرى وذلك باستثناء الحالات الآتية: –

القاعدة 18

التعدية (Overtaking)

للطائرات المعداة حق المرور.وعلى الطائرة المعدية، سواء أكانت صاعدة او هابطة أو سائرة على خط افقي ان تخلى الطريق للطائرة الأخرى بتحويل اتجاهها إلى الجهة اليمنى.واى تغير يحدث بعد ذلك في موقع إحدى الطائرتين بالنسبة لموقع الاخرى لا يمل من هذا الالتزام الطائرة المعدية الا بعد ابتعادها عن الطائرة الأولى وافساحها لها المحال تماما.

القاعدة 19

الهبوط (Landing)

  1. على الطائرة التي تطير أو تعمل على الأرض أو المياه ان تخلى الطريق الطائرة اخرى تربط الى الارض او فى آخر مرحلة من مراحل وصولها الى الارض.
  2. اذا اقتربت من المطار طائرتان أو أكثر أثقل من الهواء بقصد الهبوط تعين على الطائرة الأكثر ارتفاعا أن تخلى الطريق للطائرة التي دونها ارتفاعا.

لكن لا يجوز للطائرة الاخيرة ان تنتهز هذه القاعدة لتعترض طريق الطائرة الاخرى او تتعداها أثناء مرحلة اقترابها الاخيرة من الارض.

  1. بصرف النظر عما جاء في الفقرة (2) من هذه القاعدة يتعين على الطائرة الآلية الأثقل من الهواء ان تخلى الطريق للطائرات الشراعية.
  2. على الطائرة التي تدرك أن طائرة أخرى مرغمة على الهبوط أن تخلى الطريق لتسلك الطائرة.

القاعدة 20

الاقلاع (Taking off)

يجوز للطائرة التي على وشك الاقلاع أن تحاول ذلك بعد أن يزول کل خطر ظاهر لاصطدامها بطائرة أخرى.

القاعدة 21

سحب الأشياء (Towing Objects)

  1. لا يجوز للطائرة أن تسحب شيئا إلا بإذن من الوزير ووفقا لتعاليمه.
  2. ليس في هذه القاعدة ما يمنع الطائرة من ان تستعمل أو تعرض على نحو معقول أثناء طيرانها الهوائى اللاسلكي آو ای جهاز من اجهزة الإشارات أو معداتها وأدواتها.

القاعدة 22

الأنوار التي يجب أن تضيئها الطائرة

  1. على جميع الطائرات التي تطير أو تعمل في ميدان المطار (Manoeuvering Area) مطار بری او مائى أن تضيء، بين غروب الشمس وشروقها او فى اى وقت يحدده الوزير ولا يقع بين غروب الشمس وشروقها، انوار الملاحة الملائمة المحددة في المرفق «ب» من الملحق الثاني من اتفاق شيكاغو.
  2. لا يجوز للطائرة أن تضيء اية انوار اخرى اذا كان يحتمل الالتباس بينها وبين الانوار المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه القاعدة.

القاعدة 23

 الطيران الآلي المصطنع (Simulated Instrument Flights)

لا تطير طائرة طيران آليا مصطنعا ما لم يكن 

 متمكنا من الرؤية في اتجاه الأمام والجانبين او اذا تعذر ذلك يجب ان يكون طيار الأمان على اتصال ملاحظ يكمل ما ينقص من رؤيته.

القاعدة 24

تسيير الطائرة على أرض المطار وجواره

على الطائرة التي تسير على أرض المطار أو في جواره: –

القاعدة 25

العمليات المائية (Water Operations)

  1. على الطائرات التي تطير بالقرب من سطح الماء أن تبتعد قدر المستطاع عن جميع السفن وأن تتفادى عرقلة سيرها.
  2. بصرف النظر عما ورد فى هذه القواعد يتعين على الطائرة التي تعمل فوق المياه أن تراعى القواعد الخاصة الواردة في الملحق الثاني من اتفاق شيكاغو والمتعلقة بالعمليات المائية ؛ مع مراعاتها كلما كان ممكنا اللوائح الدولية الخاصة بمنع التصادم في البحر.

الفصل الثالث المعلومات الخاصة بالطيران

القاعدة 26

برامج الرحلات (Flight Plans)

  1. قبل إقلاع الطائرة من أية نقطة تقع ضمن منطقة مراقبة (Control Area) او نطاق مراقب (Control Zone) وقبل البدء بالرحلة فى الطريق التي يعينها الوزير يتعين على قائد الطائرة الأول أن يعرض برنامج الرحلة على الوحدة المختصة التابعة الخدمة مراقبة الحركة الجوية Air Traffic Control).
  2. يجب أن يكون برنامج الرحلة بشكل يوافق عليه الوزير، وان يحتوى التفاصيل التي يطلبها الوزير.
  3. لا يجوز لقائد الطائرة الأول أن يتحول عن برنامج الرحلة المقدم بموجب هذه القاعدة دون ان يخطر خدمة مراقبة الحركة الجوية بذلك بأسرع ما يمكن.

القاعدة 27

اخطار الوصول (Report of Arrival)

إذا قدم برنامج الرحلة بشأن رحلة معينة تعين على قائد الطائرة الأول أن يخطر خدمة مراقبة الحركة الجوية بوصول الطائرة في اسرع وقت ممكن بعد انتهاء الرحلة.

الفصل الرابع الاشارات

القاعدة 28

الاشارات (Signals)

  1. الإشارات المستعملة للأغراض التالية: —
  1. لا تستعمل الإشارات المحددة في المستند (ن) المرفق بالملحق الثاني من اتفاق شيكاغو إلا للغرض المشار إليه فى ذلك المستند، ولا يجوز استعمال اشارات اخرى يحتمل حدوث التباس بشأنها.

(إشارات الإرشاد (Marshalling Signals)

الفصل الخامس خدمة مراقبة الحركة الجوية (Air Traffic Control Service)

القاعدة 29 

تصاريح مراقبة الحركة الجوية (Air Traffic Control Instructions and Clearances)

  1. قائد الطائرة الأول مسئول عن تعليمات خدمة مراقبة الحركة الجوية والعمل بموجب تصاريح المراقبة الجوية وتعليماتها.
  2. اذا طلبت طائرة تصريحا ينطوى على منحها الاولوية (Priority) يتعين تقديم تقرير يشرح فيه ضرورة الحصول على هذه الأولوية إذا ما طلبه وحدة مراقبة الحركة الجوية(Air Traffic Control Services) المختصة

القاعدة 30

مراقبة حركة المطار (Control of Aerodrome Traffic)

عندما يكون برج مراقبة المطار (Air Traffic Control Service) قائما بعمله، يتعين على كل طائرة تكون جزءا من حركة هذا المطار: –

القسم الرابع اللاسلكية قواعد الطيران المرئي (Visual Flight Rules)

القاعدة 31

قواعد الطيران المرئي في فضاء مراقب الطيران (in Controlled AirSpace) V.F.R.Flight

  1. عندما تطير طائرة في فضاء مراقب، تستلزم قواعد الطيران (V.F.R.) ما ياتي: –
  1. بصرف النظر عما ورد في الفقرة الاولى من هذه القاعدة لا يجوز القيام بالطيران المرئى (V.FR) داخل نطاق المراقبة إذا كان مدى الرؤية على الارض اقل من 3 أميال (خمسة كيلومترات) او اذا كان السقف (Ceiling) أقل من 1000 قدم (300 متر) في المطار المختص، الا بموافقة خدمة مراقبة الحركة الجوية.

القاعدة 32

قواعد الطيران المرئي خارج الفضاء المراقب (V.F.R.)

تستلزم عندما تطير طائرة خارج فضاء مراقب قواعد الطيران المرئي (.V.F.R) ما يأتي: 

القسم الخامس قواعد الطيران الآلي (Instrument Flight Rules)

القاعدة 33

رحلات تتم طبقا لقواعد الطيران (V.F.R)

  1. لا يجوز أن تقوم طائرة برحلة تتم طبقا لقواعد الطيران الآلي ما لم تكن مزودة بالالات والاجهزة اللاسلكية الملائمة للطريق الذي ستسلكه وفقا لطلب الوزير وموافقته.
  2. باستثناء حالات الضرورة للاقلاع أو الهبوط أو الموافقة الصريحة الصادرة من خدمة مراقبة الحركة الجوية يجب تسيير الطائرة التي لا تستطيع العمل بموجب قواعد الطيران المرئي المنصوص عليها في القسم الرابع من هذه القواعد، على ارتفاع لا يقل عن 1000 قدم (300 متر) من أعلى نقطة تقع من مساحة يبلغ نصف قطرها 50 امیال (ثمانية كيلو مترات) من الموقع المقدر للطائرة أثناء طيرانها.

القاعدة 34

رحلات تتم طبقا لقواعد الطيران خارج الفضاء المراقب I.F.R.Flights

باستثناء حالتي صعود الطائرة وهبوطها في الجو، يجب تسيير الطائرة التي تقوم بطيران الى خارج الفضاء المراقب على مستوى

الطيران الملائم المسار المغناطيسي كما هو محدد في الجدول التالي:

القاعدة 35

رحلات تتم طبقا لقواعد الطيران الآلي (I.F.R.Flights) داخل الفضاء المراقب

  1. على قائد الطائرة الأول أن يحصل على تصريح مراقبة الحركة الجوية (Air Traffic Control Clearance) قبل قيامه برحلة تتم طبقا لقواعد الطيران الالى او بقسم منها داخل الفضاء الجوي المراقب.
  2. قائد الطائرة الأول مسئول عن العمل بموجب الشروط الواردة في تصريح مراقبة الحركة الجوية، وما لم تنشأ حالة طارئة وتستوجب العمل السريع المفاجئ لا يجوز له أن يحيد عن هذه الشروط إلا بعد الحصول على موافقة خدمة مراقبة الحركة الجوية.

القاعدة 36

التحول من الطيران الآلي إلى الطيران المرئي

لا يجوز للقائد الأول لطائرة تطير فى منطقة مراقبة أو نطاق مراقب ان يلغى برنامج رحلته التي تتم طبقا لقواعد الطيران الآلي ما لم يكن في استطاعته ونيته أن يكمل رحلته فى أحوال جوية غير متقطعة ملائمة لقواعد الطيران المرئى.

القاعدة 37

الاتصالات الراديو تليفونية

القائد الأول للطائرة التي تطير داخل فضاء هوائى مراقب مسئول عن ضمان الإصغاء المستمر للترددات اللاسلكية الملائمة وعن أخطار وحدة خدمة مراقبة الحركة الجوية المختصة، لاسلكيا في اسرع وقت ممكن بالزمن الذي مرت فيه الطائرة وبارتفاعها عند كل نقطة تبلیغ (Reporting Point) وبأية معلومات أخرى لازمة كما في ذلك ملاحظات الأرصاد الجوية (Meteorological Observation)

القاعدة 38

توقف الاتصال Communication Failure

إذا حال توقف الاتصال اللاسلكي دون العمل بموجب القاعدة 37 تعين على الطائرة:

  1. أن تسير وفقا لبرنامج الرحلة الجارى، محتفظة بآخر مستوى الطيران المعين والمعترف به فيما يختص بالجزء المصرح به من الطريق وبعدئذ بمستوى الطيران المذكور فى برنامج الرحلة الجارى.
  2. أن ترتب الرحابة بحيث يكون موعد وصولها أقرب ما يمكن إلى موعد الوصول المقدار.
  3. أن تبدأ النزول فى موعد يكون أقرب ما يمكن لموعد الاقتراب المنتظر والذي وصلها عنه آخر تبليغ معترف به، أو، إذا لم يكن وصل ای تبلیغ معترف به، في موعد أقرب ما يمكن للموعد المقدر للوصول الذى تم تحديده في برنامج الرحلة.
ls.org.ly