قانون الأمراض العقلية رقم 11 لسنة 1959 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

 قانون الأمراض العقلية رقم 11 لسنة 1959 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

لا يجوز حجز شخص وادخاله مستشفى الأمراض العقلية إلا بناء على طلب من الأطباء او من قريب او صهر للمصاب أو ممن يتولى امره.

ويقدم هذا الطلب إلى مدير الصحة في الولاية، وعليه احالته الى اللجنة الطبية في الولاية لفحصه وإصدار قرارها إما بحجز المصاب وإدخاله المستشفى وأما بالإفراج عنه فإذا وافقت على حجزه حرر مدير الصحة في الولاية أو من يقوم مقامه استمارة الدخول المعدة لذلك.

مادة 2

لضابط البوليس في دائرة اختصاصه أن يأمر بحجز أى شخص يشتبه في أنه مصاب بمرض عقلى ينطوى على خطر على النفس أو المال، وعليه أن يرسله فى الحال الى مدير الصحة في الولاية ليتولى إحالته فورا الى اللجنة الطبية لاتخاذ قرار في شأنه.

مادة 3

لا يكون قرار اللجنة الطبية بالموافقة على حجز المصاب نافذ المفعول إلا لمدة سنة من تاریخ صدوره.

وإذا رؤى ان حالة المصاب تستدعى استمرار حجزه وجب عرض الأمر قبل نهاية هذه المدة على اللجنة الطبية في الولاية لتامر بامتداد الحجز سنة أخرى وهكذا ويكون الأمر بامتداد الحجز بناء على تقرير يقدم للجنة من مدير المستشفى عن حالة المريض وسير المرض وضرورة استمرار الحجز والعلاج.

واذا لم تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على امتداد الحجز في المواعيد سالفة الذك يرفع الحجز من تلقاء نفسه عن الشخص المحجوز.

مادة 4

لمدير المستشفى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المصاب أو أحد أقاربه أو أى جهة أخرى، أن يحرر استمارة خروج للمصاب إذا رأى وجها لذلك بشرط موافقة مدير الصحة في الولاية.

وإذا رفض طلب الإخراج المقدم من أحد المذكورين في الفقرة السابقة جاز للطالب أن يتقدم بطلبه الى اللجنة الطبية في الولاية ويكون قرارها نهائيا.وفي حالة موافقتها على إخراج المصاب يوقع مدير الصحه في الولايه، او من يقوم مقامه، استمارة الخروج.

مادة 5

يجوز للجنة الطبية في الولاية، توصلا لإصدار قرارها بحجز المصاب وإدخاله المستشفى أو باستمرار حجزه فيه أو بإخراجه منه، أن تأمر بإجراء ما تراه ضروريا التحقيقات أو الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من أطباء، ولها أيضا أن تأمر بوضع المصاب لمدة معينة تحت المراقبة الطبية.

مادة 6

اذا هرب مصاب، كان قد أدخل المستشفى باستمارة دخول قانونية، جاز القبض عليه بالطريق الإدارى وإعادة حجزه نفاذا للاستمارة ذاتها·

على أنه إذا زادت مدة الهرب على ثلاثة أشهر وجب اعادة عرض أمره على اللجنة الطبية في الولاية لإصدار قرارها في شأنه.

مادة 7

على مدير المستشفى المسئول إبلاغ وزارة الصحة ونظارة الصحة في الولاية كتابة بجميع حالات المصابين الذين يقبلون فى المستشفى والذين يخرجون منه..ويتضمن التبليغ البيانات الاتية:

مادة 8

لا يجوز إنشاء أو إدارة مستشفى خصوصي لإيواء أو معالجة المصابين بأمراض عقلية الا بترخيص من ناظر الصحة المختص بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للصحة العقلية، ويعتبر هذا الترخيص شخصيا لمن منح له، ولا يجوز منحه إلا لطبيب مرخص بممارسة مهنته فى المملكة الليبية أو الجمعية خيرية أو مؤسسة اجتماعية معترف بها، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في أي قانون آخر.

مادة 9

يجب أن تتوافر في المستشفى الخصوصى الاشتراطات الآتية: 

مادة 10

اذا خلت وظيفة طبيب في أحد المستشفيات الخصوصية وجب على صاحب الترخيص ابلاغ الامر فورا الى مدير الصحة في الولاية بكتاب مسجل، وان يقوم بشغل الوظيفة خلال شهر على الأكثر بطبيب حائز على المؤهلات المطلوبة قانونا، فإذا انقضت مدة الشهر دون شغل الوظيفة جاز لمدير الصحة في الولاية أن يعين طبيبا لشغلها على نفقة صاحب الترخيص.

مادة 11

يجوز بقرار من ناظر الصحة المختص بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للصحة العقلية إلغاء الترخيص الصادر بإدارة مستشفى خصوصي للأمراض العقلية.

مادة 12

يجوز أن يخصص في المستشفيات المعدة لغير الأمراض العقلية مكان قائم بذاته لقبول المصابين بأمراض عقلية وعندئذ تطبق على المكان المذكور جميع أحكام هذا القانون.

مادة 13

ينشأ بوزارة الصحة مجلس أعلى للصحة العقلية يشكل على الوجه الآتي:

ويجتمع هذا المجلس مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده ويجتمع صحيحا الا اذا حضره ثلاثة من الاعضاء على الاقل.

مادة 14

يتولى المجلس الأعلى للصحة العقلية الإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالصحة العقلية والإشراف على معالجة الأمراض العقلية، وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى وزير الصحة.

مادة 15

يجوز لوزير الصحة، علاوة على التفتيش الذي تجريه نظارة الصحة في الولاية، أن يندب مفتشين فنيين لزيارة المستشفيات والمؤسسات المتعلقة بالصحة العقلية والأمراض العقلية ويقدم المفتش تقريره عن سير العمل إلى المجلس الأعلى للصحة العقلية.

مادة 16

يجوز الطعن في القرار الصادر بحجز شخص وادخاله مستشفى الأمراض العقلية أمام المحكمة الابتدائية المدنية الكائن بدائرتها موطن المصاب.

ويقدم الطعن من صاحب الشأن أو ممن تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة أو ممن يتولى أمره وذلك في ميعاد قدره ستون يوما تبدأ من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه.

مادة 17

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين:

مادة 18

المرضى المحجوزون عند صدور هذا القانون بمستشفيات الأمراض العقلية يعتبر حجزهم صحيحا من تاريخ ادخالهم وتسري في شأنهم سائر أحكام هذا القانون.وتحتسب مدة السنة المنصوص عليها في المادة 3 من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 19

تلغى جميع القوانين والقرارات التي تتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة 20

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly