قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1

تدل العبارات الواردة في هذا القانون على المعاني التالية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

  1. حكومة أية دولة اجنبية ، او اى حزب سیاسی اجنبی.
  2. أية هيئة أو جماعة مما أشير إليه في الفقرة (أ) تكون قد تشكلت بموجب قانون دولة أو اتخذت من هذه الدولة الاجنبية مركزا رئيسيا لنشاطها هذه الدولة.
  3. ای فرد توجهه او تموله او تؤثر فيه او ترتبط به كليا أو جزئيا أية جهة اجنبية حسب التعريف الوارد بالفقرة (ب) 1 و 2 من هذه المادة.
  1. كل شخص يقوم في داخل المملكة الليبية المتحدة بخدمة جهة أجنبية أو الوكالة عنها أو تمثيلها يكون لها خادما او وكيلا او ممثلا أو يعتبر نفسه كذلك.
  2. كل شخص يقوم داخل المملكة الليبية المتحدة بجمع الاخبار او ارسال التقارير لحساب جهة أجنبية وكل شخص يقبل نقودا أو أشياء اخرى ذات قيمة على سبيل التبرع أو القرض من جهة أجنبية ، أو يطلب شيئا من ذلك او يجمعه لحسابها او يصرفه نيابة عنها سواء كان ذلك كله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة 2

  1. لا يجوز لاى شخص ان يكون عاملا لحساب جهة أجنبية ما لم يودع لدى وزير العدل حسب الأوضاع المقررة بهذه المادة إقرار شهر كامل وحقيقى على النموذج الذى يقرره الوزير ، وذلك ما لم يكن معفى من الشهر بموجب أحكام المادة (3).

ويشمل اقرار الشهر المذكور كافة البيانات التالية المتعلقة بن قدمه:

  1. على كل شخص يعمل لحساب جهة اجنبية ان يقدم لوزير العدل خلال شهر من نهاية كل ستة أشهر تالية لإيداع الإقرارات المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة إقرارا تكميليا يتضمن بيان الوقائع التي يرى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي الإدلاء بها لضبط البيانات المقدمة وفقا لهذه المادة واستكمال ما جد بشأنها خلال فترة الستة الأشهر المذكورة · ويكون تقديم الإقرار التكميلي المذكور وفقا للنموذج الذي يقرره وزير العدل.

مادة 3

لا تسرى أحكام المادة (2) على عملاء الجهات الأجنبية الآتي بيانهم:

  1. المبعوثون الدبلوماسيون أو القنصليون الأجانب المعتمدون لدى المملكة الليبية المتحدة ورجال الحكومات الأجنبية المعترف بهم من قبل الحكومة الليبية وذلك خلال تفرغها للأعمال التي تعتبرها الحكومة الليبية ضمن نطاق المهام الخاصة بكل منهم.
  2. الموظفون والمستخدمون لدى مبعوثي الدول الدبلوماسيين أو القنصليين المعتمدين لدى المملكة الليبية المتحدة، وذلك خلال تفرغهم للقيام بالأعمال التي تعتبرها الحكومة الليبية ضمن نطاق المهام الخاصة بكل منهم.
  3. كل شخص يتجنب السياسة ويتفرغ بنية حسنة للعمل في شئونه الخاصة المالية او التجارية او غير ذلك مما يساعد على دعم تجارة الجهات الأجنبية التي يعمل لحسابها.
  4. كل شخص يتفرغ بنية حسنة للعمل في سبيل دعم ما للجهة الأجنبية التي يعمل لحسابها من أغراض مدرسية أو جامعية أو علمية أو ذات صلة بالفنون الجميلة·

مادة 4

على كل عامل لحساب جهة اجنبية تم شهرة طبقا لاحكام المادة (2) ان يحتفظ طول مدة عمله لحساب تلك الجهة بدفاتر حسابات وسجلات أخرى يضمنها تفصيل أعماله ووجوه نشاطه.وتكون هذه الدفاتر والسجلات خاضعة للرقابة التي يرى وزير العدل لزومها لتنفيذ أحكام هذا القانون ويفرضها بقرار منه توخيا للمصلحة العامة.وعلى العامل أن يكون مستعدا لإبراز تلك الدفاتر والسجلات لمدة ثلاث سنين بعد انتهاء مهمته.

يجب أن تكون الدفاتر والسجلات المذكورة خاضعة للتفتيش في الأوقات المعقولة كما من قبل اى موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون.ولا يجوز لاى شخص ان يتعمد إخفاء ای من الدفاتر أو السجلات المذكورة أو تبديدها أو تغييرها أو التزوير فيها.

مادة 5

يحظر على كل ليبي ان يتقبل او يقوم بأية وظيفة او خدمة لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة تابعة لها او غير ذلك من المؤسسات المنشأة بمقتضى معاهدات أو اتفاقيات دولية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزير العدل.

ويجب الحصول على هذا الإذن سواء أكانت الوظيفة أو الخدمة المذكورة براتب او مكافأة او بدون ذلك.وعلى كل شخص يقوم حاليا بمثل هذه الوظيفة أو الخدمة ان يتقدم بطلب الإذن المنصوص عليه في هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون·

ولا يجوز لوزير العدل أن يمسك الأذن عن الطالب إلا إذا توافرت لديه الأدلة الكافية للاعتقاد بان قيام مقدم الطلب بالوظيفة او الخدمة من شأنه أن يهدد سلامة الدولة الداخلية او الخارجية او يعرضها للخطر.

مادة 6

مادة 7

لا يجوز لاى شخص أن ينشئ أو يدير حركة للتجسس السياسي او يستخدم اخ في هذه الحركة أو يساندها أو يؤيد ادارتها او استخدام اى شخص فيها وذلك بقصد النفع لأي جهة أجنبية والإضرار بأي شخص مقيم في ليبيا.

مادة 8

لا يجوز لأية هيئة ليبية أن تقبل معونة أو تبرعا أو قرضا او مساعدة مادية ايا كانت من حكومة أجنبية أو ممن ينوب عنها- الا بعد الاذن في ذلك من وزير العدل.

مادة 9

  1. كل من يخالف حكم إحدى المواد 2 و 4 و 5 و 6 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (100) جنيه أو بالعقوبتين معا.
  2. كل من يخالف حكم المادتين 7 و 8 يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على (200) جنيه أو بالعقوبتين معا.

مادة 10

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly