تصويب خطأ بالقانون رقم 9 لسنة 2015 م، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 نوفمبر 2015
- الرقم: 9
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
تصويب خطأ بالقانون رقم 9 لسنة 2015 م، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
تصويب خطأ
ورد خطأ بالعدد رقم 5 من الجریدة الرسمیة للسنة الرابعة المؤرخ في 5/المحرم/1437ه،الموافق:17/11/2015 بخصوص القانون رقم 9 لسنة 2015م.بشأن جداول مخصصات المیزانیة العامة للدولة لسنة 2015م.والخطأ وارد في كتابة الأرقام الحسابية بطريقة معكوسة مقروءة من الیمین إلى الشمال وذلك في الصفحات التي تحمل الأرقام 251-252-253 .وكان الخطأ على النحو الآتي:
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره 42،982،738،000 اثنان وأربعون ملیار اًوتسعمائة واثنان وثمانون ملیوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة 2015م.
جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات- ميزانية 2015م
الباب | البیان | المبلغ المخصص بالدینار |
الباب الأول | المرتبات وما في حكمھا | 18،990،684،000 |
الباب الثاني | النفقات التسییریة | 6،351،054،000 |
الباب الثالث | مشروعات وبرنامج التنمية | 6،641،000،000 |
الباب الرابع | الدعم وموازنة الأسعار | 11،000،000،000 |
- يتم إعادة توزيع مخصصات الباب الأول حسب النتائج النهائية للرقم الوطني لكل قطاع.
مادة 2
يغطي قسط الدین العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م.بمبلغ وقدره 300،000،000 ثلاثمائة ملیون دینار من الایرادات النفطیة وفقاً للجدول رقم 2 .
جدول رقم 2
ت | البیان | المبالغ المخصصة |
1 | إجمالي الموارد النفطية | 000،000،000،13 |
2 | الدین العام | 000،000،300 |
3 | صافي الموارد النفطية | 000،000،700،12 |
- ينفق المبلغ المخصص للدين العام وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول رقم 3
جدول رقم 3
ت | الجهة | مخصص الدین |
1 | صندوق الضمان الاجتماعي | 000،000،300 |
الإجمالي | 000،000،300 |
مادة 3
تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئیاً من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015م. كما يغطى الجزء المتبقي عجز المیزانیة بإصدار سندات خزانة عامة بدون فوائد الأرصدة الدفترية المتبقية بحسابات القطاعات على النحو المبين بالجدول رقم 4 .
جدول رقم 4 ملخص جدول إيرادات وموارد الميزانية العامة 2015م.
البند | مصادر تمویل المیزانیة | المبلغ بالدینار | |
البیان | جزئي | كلي | |
1 | صافي الموارد النفطية بعدخصم الدین العام | 000،000،700،12 | |
2 | الإیرادات السیادیةوالمحلیة | 000،000،240،5 | |
أ | الضرائب على دخل | 700،000،000 | |
الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة | |||
ب | الرسوم الجمركية | 200،000،000 | |
ج | رسوم الخدمات العامة | 400،000،000 | |
د | الاتصالات | 000،000،500 | |
ه | توزيع أرباح مصرف لیبیاالمركزي | 000،000،500،1 | |
و | إيرادات السوق المحلي منالمبیعات النفطیة | 000،000،940،1 | |
3 | إجمالي الإيرادات | 000،000،940،17 | |
4 | الفرق بین الإیراداتوالمصروفات العجز | 000،738،042،25 | |
5 | إجمالي النفقات | 000،738،982،42 | |
6 | موارد تغطیة العجز | ||
6-أ | الأرصدة الدفترية المتبقية في حسابات الخزانة العامة والقطاعات في .م 2014/12/31 | 000،000،000،7 | |
6 -ب | سندات خزانة عامةبدون فوائد مصرف ليبيا المركزي | 000،738،042،18 |
مادة 4
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بحساب الإيراد العام، ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
مادة 5
على كافة الجهات تورید حصة الخزانة العامة من الأرباح والرسوم بالمواعيد المحددة قانوناً ، ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها، ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.
الصواب
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره000.738.982.42 اثنان وأربعون ملیار اً وتسعمائة واثنان وثمانون ملیوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة 2015م.
جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات- ميزانية 2015م
الباب | البیان | المبلغ المخصص بالدینار |
الباب الأول | المرتبات وما في حكمھا | 18،990،684،000 |
الباب الثاني | النفقات التسییریة | 6،351،054،000 |
الباب الثالث | مشروعات وبرنامج التنمية | 6،641،000،000 |
الباب الرابع | الدعم وموازنة الأسعار | 11،000،000،000 |
- يتم إعادة توزيع مخصصات الباب الأول حسب النتائج النهائية للرقم الوطني لكل قطاع.
مادة 2
يغطي قسط الدین العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م.بمبلغ وقدره 300،000،000 ثلاثمائة ملیون دینار من الایرادات النفطیة وفقاً للجدول رقم 2 .
جدول رقم 2
ت | البیان | المبالغ المخصصة |
1 | إجمالي الموارد النفطية | 13.000.000.000 |
2 | الدین العام | 300.000.000 |
3 | صافي الموارد النفطية | 12.700.000.000 |
- ينفق المبلغ المخصص للدين العام وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول رقم 3
جدول رقم 3
ت | الجهة | مخصص الدین |
1 | صندوق الضمان الاجتماعي | 300.000.000 |
الإجمالي | 300.000.000 |
مادة 3
تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئیاً من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015م. كما يغطى الجزء المتبقي عجز المیزانیة بإصدار سندات خزانة عامة بدون فوائد الأرصدة الدفترية المتبقية بحسابات القطاعات على النحو المبين بالجدول رقم 4 .
جدول رقم 4 ملخص جدول إيرادات وموارد الميزانية العامة 2015م.
البند | مصادر تمویل المیزانیة | المبلغ بالدینار | |
البیان | جزئي | كلي | |
1 | صافي الموارد النفطية بعدخصم الدین العام | 12.700.000.000 | |
2 | الإیرادات السیادیةوالمحلیة | 5.240.000.000 | |
أ | الضرائب على دخل | 700.000.000 | |
الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة | |||
ب | الرسوم الجمركية | 200،000،000 | |
ج | رسوم الخدمات العامة | 400،000،000 | |
د | الاتصالات | 500.000.000 | |
ه | توزيع أرباح مصرف لیبیاالمركزي | 1.500.000.000 | |
و | إيرادات السوق المحلي منالمبیعات النفطیة | 1.940.000.000 | |
3 | إجمالي الإيرادات | 17.940.00.000 | |
4 | الفرق بین الإیراداتوالمصروفات العجز | 25.042.738.000 | |
5 | إجمالي النفقات | 42.982.738.000 | |
6 | موارد تغطیة العجز | ||
6-أ | الأرصدة الدفترية المتبقية في حسابات الخزانة العامة والقطاعات في .م 2014/12/31 | 7.000.000.000 | |
6 -ب | سندات خزانة عامةبدون فوائد مصرف ليبيا المركزي | 18.042.738.000 |
مادة 4
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بحساب الإيراد العام، ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
مادة 5
على كافة الجهات تورید حصة الخزانة العامة من الأرباح والرسوم بالمواعيد المحددة قانوناً ، ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها، ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً