منشور رقم 10 لسنة 2022 بشأن لجنة الأصول والخصوم ALCO

التاريخ: 20 أبريل 2025

منشور رقم 10 لسنة 2022 بشأن لجنة الأصول والخصوم ALCO

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / رؤساء مجالس إدارات المصارف 

المدراء/ العامون للمصارف التجارية 

تحية طيبة،

الموضوع: لجنة الأصول والخصوم (ALCO) 

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وتنفيذاً لمهمة إشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي على كافة المصارف الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر، وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بهدف المحافظة على استقرار وسلامة القطاع المصرفي. 

وبالإشارة إلى منشور أ.ر.م.ن رقم 2010/13 المؤرخ في 27 سبتمبر 2010 ، الذي عُمّمَ بِمُوجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (20) لسنة 2010م. وبالإشارة إلى الرسالة الدورية رقم 2008/142 المؤرخة في 2008/11/10 بشأن موافاة إدارة الرقابة على المصارف والنقد ببعض البيانات المتعلقة بها، والجداول المرفقة بها والّتي من ضمنها بيان استحقاقات أصول وخصوم المصرف. 

وفي إطار تَوَجُّه مصرف ليبيا المركزي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يتماشى مع مستجدات السوق المصرفية، تم إعداد دليل استرشادي لسياسة لجنة الأصول والخصوم ALCO.

وإذ تحيل إليكم الدليل المشار إليه أعلاه، يُطلب مِنكُم العمل بما جاء به، و تأسيس لجنة لإدارة أصول وخصوم المصرف ALCO بشكل عاجل، وإفادتنا بقرار التأسيس ومحاضر اجتماعاتها بشكل دوري (شهري). 

دليل استرشادى لسياسة لجنة إدارة الأصول الخصوم (ALCO) 

  1. تعريف إدارة الأصول/ الخصوم 

تمثل سياسة إدارة الأصول / الخصوم الإدارة الاستراتيجية للميزانية العمومية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والربحية والملاءة المالية، بما في ذلك تحديد الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل وإدارة المخاطر المختلفة بما في ذلك مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السوق. 

  1. الغرض من السياسة: 
  1. لجنة الأصول الخصوم (ALCO) 

ستتكون لجنة الأصول / الخصوم (ALCO) من الأعضاء: 

  1. مهام لجنة الأصول/ الخصوم 

وستضمن لجنة الأصول والخصوم الأداء المالي العام للمصرف، وبالتالي ستواكب التغيرات والاتجاهات الهامة في نتائجها المالية في هذا الصدد يتم الأتي: 

لا تحصر البنود المذكورة أعلاه كافة واجبات لجنة الأصول والخصوم، أي من الممكن ان تشمل بنود اضافية بحسب طبيعة عمل ومسؤوليات اللجنة. 

  1. اجتماعات لجنة الأصول والخصوم: 

1. تجتمع اللجنة شهريًا مرة واحدة على الأقل، ويتم الاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات، ويجب أن يتم إلحاق محاضر كل اجتماع بنسخ من جميع التقارير والتحليلات المقدمة في الاجتماع، على أن يتم الإحتفاظ بمحاضر وجدول أعمال الاجتماعات. 

2. تقوم لجنة الأصول والخصوم بصياغة مسارات عمل مصممة للتأثير على سيولة المصرف وربحيته ووضع رأس المال وتقوم بتوجيه الادارة التنفيذية لتنفيذ مسارات العمل المناسبة وإبلاغ لجنة الأصول والخصوم بنتائج هذه الإجراءات في الاجتماع القادم. 

3.تقديم محاضر كل اجتماع شهري لـ ALCO إلى مجلس الإدارة ومصرف ليبيا المركزي. 

  1. الأهداف الأساسية:

يراعى عند وضع أهداف اللجنة المخاطر التالية:

مخاطر أخرى:

يمكن قياس المخاطر الأخرى من وقت لآخر. ومع ذلك، فإن أهميتها هي أيضا مفتاح لاستمرار عمليات المصرف الناجحة. ستراجع لجنة الأصول والخصوم (ALCO) هذه المخاطر سنويًا على الأقل، وفى كثير من الأحيان حسب ما تقتضيه الظروف. 

  1. توفير نمو سليم ومربح ومتوازن دون التضحية بجودة الخدمة. 
  2. الحفاظ على سياسة وإجراءات تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية قصيرة وطويلة المدى لمجلس الإدارة. 

متطلبات تقديم التقارير:

  1. التكلفة الداخلية للأموال التسعير الأخير). 
  2. تقرير سلم الاستحقاق 
  3. طلبات التمويلات المتوقعة. 
  4. مركز السيولة. 
  5. صافي الدخل من الفوائد والعوائد من التمويلات. 
  6. الإقرار الضريبي. 
  7. تقييم محفظة الاستثمار 
  8. متوسط الميزانية العمومية اليومية. 
  9. بيانات إيرادات التمويل ومصروفات التمويل 
  10. المركز المالي الشهري. 
  11. تقييم الميزانية التقديرية 
  12. كفاية رأس المال. 
  13. أي استثناء لهذه السياسة بالإضافة إلى خطة عمل وجدول زمني محدد.
ls.org.ly