أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

امانه المؤتمرات الشعبية غير الأساسية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم واحد لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل مؤتمرات شعبية ولجان شعبيه.
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1975 بشأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات اختصاص التوفيق والتحكيم وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيريه العربيه الليبيه الشعبيه الاشتراكيه والقرارات المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم خمسه لسنة 1430 و.ر بشأن الخدمة الوطنية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم ثلاثه لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم واحد لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم اثنين لسنة 1375 و.ر.

قررت

 ماده 1

 واحد يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم واحد لسنة 1375 و.ر  بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المرفقة بهذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

 الماده 2

 على جهه مختصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.

  • امانه المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ : 10 مايو 2007

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

الباب الأول

الفصل الأول المؤتمرات الشعبية الأساسية

مادة 1

يكون كل مؤتمر شعبي أساسي، بحسب كثافته السكانية ومساحته الجغرافية، كيانا إداريا يصدر بتسميته وحدوده الإدارية والضوابط الواجب إتباعها بالخصوص قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يجتمع المؤتمر الشعبي الأساسي في كومونات تجمعات وفقا للضوابط التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.

وتختار كل كومونة أمانة لها يصدر بتحديدها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 3

يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة تتكون من:

  1. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي.
  2. الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي الأساسي.
  3. أمين شئون اللجان الشعبية.
  4. أمين شئون المرأة.
  5. أمين الشئون الثقافية والتعبئة الجماهيرية

وتحدد أمانة مؤتمر الشعب العام آلية اختيار أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.

وتختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي.
  2. دعوة الكومونات المكونة للمؤتمر الشعبي الأساسي للاجتماع بالتنسيق مع أمانة المؤتمر الشعبي غير الأساسي.
  3. تجميع وصياغة قرارات الكومونات التي يتكون منها المؤتمر الشعبي الأساسي.
  4. متابعة أعضاء القطاعات بالمؤتمر الشعبي الأساسي.

مادة 4

تكون صلاحيات أمين المؤتمر وأعضاء الأمانة على النحو التالي:

أولا/ صلاحيات أمين المؤتمر الشعبي الأساسي:

  1. الدعوة لاجتماعات أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي، وإدارتها، واعتماد محاضرها، ومتابعة تنفيذها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها ويعاونه في ذلك باقي أعضاء الأمانة.
  2. الإشراف العام على تسيير أعمال أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.
  3. الدعوة للاجتماعات المشتركة مع أعضاء القطاعات، وإدارتها، واعتماد محاضرها، ومتابعة تنفيذها.

ثانيا/ صلاحيات الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي الأساسي:

  1. تولي صلاحيات أمين المؤتمر الشعبي الأساسي في حال غيابه.
  2. مساعدة أمين المؤتمر الشعبي الأساسي في ممارسته لصلاحياته.
  3. الإشراف على الإدارات التابعة لأمانة المؤتمر الشعبي الأساسي، والتنسيق بشأنها مع أمين المؤتمر الشعبي الأساسي.

ثالثا/ صلاحيات أمين شئون اللجان:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي، وإعداد تقارير المتابعة الدورية،، وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.
  2. اقتراح الإجراءات بشأن معالجة أوجه القصور في تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي.
  3. التنسيق مع أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي في المسائل ذات الاختصاص المشترك.

رابعا/ صلاحيات أمين شئون المرأة:

  1. حث المرأة على المشاركة الفاعلة في ممارسة السلطة الشعبية وتقديم تقارير دورية بذلك لأمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.
  2. متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بقضايا المرأة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضها، وتقديم تقارير دورية عن ذلك لأمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.
  3. الإشراف على الأنشطة والفعاليات النسائية التي تتناول قضايا المرأة، وتهتم بتنمية الوعي الفكري لديها.

خامسا/ صلاحيات أمين الشئون الثقافية والتعبئة الجماهيرية:

  1. متابعة المناشط الثقافية، والإعلامية، وإعداد التقارير عنها.
  2. متابعة تنفيذ برامج الوعي السياسي والتعبئة الجماهيرية.
  3. متابعة مستوى تقديم الخدمات الإعلامية والثقافية والتعبوية، وإعداد تقارير عنها وموافاة أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.

الفصل الثاني المؤتمرات الشعبية غير الأساسية

مادة 5

يشكل كل عدد من المؤتمرات الشعبية الأساسية بحسب موقعها الجغرافي وكثافتها السكانية، مؤتمرا شعبيا غير أساسي يسمى المؤتمر الشعبي للشعبية، ويتكون من مجموع أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة له، ويصدر بإنشاء المؤتمرات الشعبية للشعبيات وتسميتها، وحدودها الإدارية قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

يكون للمؤتمر الشعبي للشعبية أمانة تشكل على النحو التالي:

  1. أمين المؤتمر الشعبي للشعبية.
  2. أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. أمين شئون اللجان الشعبية.
  4. أمين شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  5. أمين شئون المرأة.
  6. أمين الشئون الثقافية والتعبئة الجماهيرية.

ويتولى المؤتمر اختيار أمانته من بين أعضائه ويجوز اختيار أمين المؤتمر من خارجهم، ويكون اختيار أمين شئون المرأة من بين أمينات شئون المرأة أو من خارجهم بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة ضمن نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية.

مادة 7

يجتمع المؤتمر الشعبي للشعبية بعد كل اجتماع للمؤتمرات الشعبية الأساسية، كما يجتمع في دورات عادية وغير عادية بدعوة من أمانته، أو بطلب ثلثي أعضائه للنظر في موضوع أو موضوعات محددة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 8

تختص أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقه.
  2. الدعوة لاجتماعات المؤتمر الشعبي للشعبية، وإدارة جلساته.
  3. تحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقه في دوراتها العادية وغير العادية بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. متابعة أعمال اللجان الشعبية بالمؤتمر الشعبي للشعبية وفروع المؤسسات والهيئات والأجهزة والمصالح وما في حكمها الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية وتقييم أدائها، وعقد الاجتماعات المشتركة والتقابلية معها.
  5. الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للتشريعات النافذة.
  6. تشكيل لجان للتحقق من المخالفات التي ترتكب من أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية وما في حكمها تحت إشراف المؤتمر الشعبي للشعبية وذلك في حالة مخالفة أحكام القانون رقم 1 لسنة 1375و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وعرض الأمر على المؤتمر الشعبي للشعبية أو الإحالة على الجهات القضائية أو الرقابية بحسب الأحوال.
  7. إصدار قرارات النقل والندب والإعارة لموظفي أمانات المؤتمرات الشعبية وفقا للملاك المعتمد.
  8. التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام في المسائل التنظيمية.

وتكون الصلاحيات التفصيلية لأمينها وأعضائها على النحو التالي:

أولا/ صلاحيات أمين المؤتمر الشعبي للشعبية:

  1. إدارة جلسات المؤتمر الشعبي للشعبية, ويعاونه في ذلك أعضاء الأمانة.
  2. الدعوة لاجتماعات أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، وإدارتها، واعتماد محاضرها، ومتابعة تنفيذها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها, وإحالة صور منها إلى أمين مؤتمر الشعب العام.
  3. الدعوة للاجتماعات المشتركة والتقابلية، وإدارتها، واعتماد محاضرها، ومتابعة تنفيذها.
  4. الإشراف العام على تسيير أعمال أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، والتنسيق مع كل عضو من أعضاء الأمانة في حدود صلاحياته، وعرض ما يقتضي الأمر عرضه على الأمانة.
  5. تولي صالات أمانة المؤتمر أمام القضاء ولدى الغير.

ثانيا/ صلاحيات أمين شؤون المؤتمرات الشعبية:

  1. متابعة شؤون المؤتمرات الشعبية داخل نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية، ومتابعة إجراءات إعداد انعقادها وسير جلساتها، وتلقي قراراتها، واتخاذ ما يلزم بشأن تجميعها.
  2. متابعة أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تقع ضمن نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية، والإشراف على إعداد وحفظ البيانات المتعلقة بأمنائها وأعضائها.
  3. متابعة ما يرد من أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية من تقارير وملاحظات وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات حيالها.
  4. متابعة سير جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها العادية وغير العادية وإعداد التقارير عنها.
  5. اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصرف بتقارير الرأي العام والبلاغات الواردة من أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.
  6. تولي صلاحيات أمين المؤتمر الشعبي للشعبية في حال غيابه.

ثالثا/ صلاحيات أمين شئون اللجان الشعبية:

  1. اقتراح أسلوب متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية، وإعداد تقارير المتابعة الدورية، وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، وإعداد التقارير عن أداء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي للشعبية، واقتراح الإجراءات بشأن معالجة أوجه القصور في تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية.
  2. دعوة أي من أمناء اللجان الشعبية للقطاعات ورؤساء فروع المؤسسات والهيئات والمصالح وما في حكمها الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية للاجتماع بالتنسيق مع أمين المؤتمر الشعبي للشعبية لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية وتوصياته، وعرض مقترحاته وتوصياته على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.
  3. المشاركة في التحضير للاجتماعات المشتركة والتقابلية بين أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية واللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية.
  4. تولي صلاحيات أمين المؤتمر الشعبي للشعبية في حال غيابه، وغياب أمين شئون المؤتمرات الشعبية.

رابعا/ صلاحيات أمين شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية:

  1. اقتراح أسلوب كيفية متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالاتحادات والنقابات والروابط المهنية ومتابعة شئون اجتماعاتها ونشاطاتها المهنية في نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية، وتقديم التقارير عنها إلى أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، واقتراح كيفية متابعة تنفيذ القرارات التي تتعلق بعمل الاتحادات والنقابات والروابط المهنية وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.
  2. دعوة أي من أمناء الاتحادات والنقابات والروابط المهنية للاجتماع وذلك في نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية وإعداد تقارير عنها وعرض نتائجها على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.
  3. وضع المقترحات المتعلقة بتطوير العمل النقابي.

خامسا/ صلاحيات أمين شئون المرأة:

  1. تفعيل حضور المرأة للمؤتمرات الشعبية الأساسية، والمشاركة في حثها على ممارسة السلطة الشعبية، وتقديم تقارير دورية عنها.
  2. اقترح أسلوب متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بقضايا المرأة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضها، وإعداد التقارير عنها وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.
  3. الاهتمام بقضايا المرأة، ومتابعتها من خلال البحوث الاجتماعية التي تجرى بالمؤتمرات الشعبية، والمشاركة في إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات التي تواجه المرأة بالتنسيق مع أمناء شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية، وتقديم تقارير دورية عنها.
  4. اقتراح تنظيم اللقاءات الفكرية التي تتناول قضايا المرأة، وتهتم بتنمية الوعي الفكري لديها، والمشاركة في الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة، وتقديم تقارير دورية عنها.
  5. الإشراف على الأنشطة والفاعليات النسائية بالمؤتمر الشعبي للشعبية، والتنسيق في ذلك مع أمناء شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية، وعقد اللقاءات الدورية مع أمناء شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

سادسا/ صلاحيات أمين الشئون الثقافية والتعبئة الجماهيرية:

  1. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالشعبية في مجال الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية, وإعداد التقارير عنها, وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.
  2. إقامة الندوات والمعارض والمهرجانات في الشعبية, والتنسيق مع نظرائه بالشعبيات الأخرى.
  3. متابعة المناشط الثقافية، والإعلامية، وتنفيذ برامج الوعي السياسي والتعبئة الجماهيرية.
  4. متابعة مستوى تقديم الخدمات الإعلامية والثقافية والتعبوية، وإعداد التقارير عنها، وموافاة أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية بها.

الفصل الثالث مؤتمر الشعب العام

مادة 9

ينعقد مؤتمر الشعب العام في دور انعقاد سنوي مرة كل عام على الأقل، كما يجوز له أن ينعقد في دورات عادية أو غير عادية للنظر في موضوع أو موضوعات محددة، ويكون الانعقاد بدعوة من أمانته.

مادة 10

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام اقتراح العناصر الذين يتم اختيارهم من قبل مؤتمر الشعب العام من بين المختارين شعبيا أو من خارجهم، والتعريف بهم، كما تتولى تكليف من يتولى شغل المواقع الشاغرة في غير دور انعقاد مؤتمر الشعب العام.

مادة 11

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر المشار إليه، واقتراح ميزانية أمانة مؤتمر الشعب العام وتوزيعها، والإذن بصرفها، واعتماد الملاكات الوظيفية لأمانات المؤتمرات الشعبية، وإصدار القرارات المتعلقة بتعيين ونقل وندب وإعارة وترقية موظفي أمانة مؤتمر الشعب العام والمؤتمرات الشعبية وفقا للقانون.

مادة 12

يتولى أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام الصلاحيات التالية:

أولا/ صلاحيات أمين مؤتمر الشعب العام:

  1. إدارة اجتماعات مؤتمر الشعب العام ويعاونه في ذلك أعضاء الأمانة.
  2. الدعوة لاجتماعات أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات، وأمانة مؤتمر الشعب العام، وإدارتها، واعتماد محاضرها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها.
  3. دعوة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها للاجتماعات المشتركة والتقابلية، وإدارتها، واعتماد محاضرها.
  4. توقيع اللوائح والقرارات ومحاضر اجتماعات أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام، واعتماد محاضر شئون الموظفين.
  5. الإشراف على سير أعمال أمانة مؤتمر الشعب العام، وعرض ما يقتضي عرضه على الأمانة.
  6. تولي صلاحيات أمانة مؤتمر الشعب العام أمام القضاء ولدى الغير.

ثانيا/ صلاحيات الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام:

  1. تولي صلاحيات أمين مؤتمر الشعب العام في حال غيابه.
  2. مساعدة أمين مؤتمر الشعب العام في ممارسة صلاحياته.
  3. متابعة المناشط الثقافية والإعلامية، وتنفيذ برامج الوعي السياسي والتعبئة الجماهيرية، وتقديم التقارير عنها، وموافاة أمانة مؤتمر الشعب العام بها.

ثالثا/ صلاحيات أمين شؤون المؤتمرات الشعبية:

  1. عقد الاجتماعات مع أي من أمناء شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات، وتلقي تقاريرها وتلخيصها، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. اقتراح إنشاء المؤتمرات الشعبية، ودمجها والإشراف على عملية الاختيار الشعبي بالمؤتمرات الشعبية، ومتابعتها، وفقا للضوابط التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. إعداد وحفظ البيانات عن أعضاء المؤتمرات الشعبية والمختارين شعبيا وإعداد وحفظ السجلات وتنظيم العضوية.
  4. اقتراح إصدار التعميمات ودليل العمل والسجلات والنماذج والضوابط التي تساعد أمانات المؤتمرات الشعبية في اتخاذ قراراتها، بالتنسيق مع الشئون القانونية وحقوق الإنسان.
  5. متابعة سير جلسات المؤتمرات الشعبية في أدوار انعقادها العادية وغير العادية ومتابعة الحضور بها، وإعداد التقارير عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

رابعا/ صلاحيات أمين شئون اللجان الشعبية:

  1. دعوة أي من أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات للاجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. عقد الاجتماعات مع أي من أمناء شئون اللجان الشعبية بأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. إعداد التقارير اللازمة عن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام، والتحضير للاجتماعات المشتركة والتقابلية مع اللجان الشعبية العامة، ومتابعة أعمالها، وتقديم التقارير عنها.
  4. معالجة الموضوعات التي ترد إلى شئون اللجان الشعبية، واقتراح الضوابط التي تساعد اللجان الشعبية على الرفع من مستوى أدائها، ومتابعتها.

خامسا/ صلاحيات أمين شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية:

  1. عقد الاجتماعات مع أي من أمناء شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات، ومتابعة اجتماعاتها ونشاطاتها المهنية.
  2. تلقي تقارير أمناء شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات وتلخيصها وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. متابعة وتنظيم الاجتماعات واللقاءات المشتركة بالاتحادات والنقابات والروابط المهنية، واللقاءات بين أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة.
  4. اقتراح نظام لمتابعة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام في مجال تنظيم الاتحادات والنقابات والروابط المهنية، واقتراح اعتماد النظم الأساسية للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  5. تلقي تقارير الأمانات العامة للاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وتلخيصها، وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.

سادسا/ صلاحيات أمين شئون المرأة:

  1. عقد الاجتماعات مع أي من أمناء شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات دوريا، وتلخيص محاضرها، وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام، وتقديم تقارير دورية عنها لأمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. تلقي تقارير أمناء شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات، وتلخيصها، وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. حث المرأة على المشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية، تمكينا لها من ممارسة دورها، وإبداء الرأي بشأن المذكرات ومشروعات القوانين واللوائح ذات العلاقة بالمرأة، وعرض نتائج المتابعة على أمانة مؤتمر الشعب العام، وتقديم تقارير دورية عنها لأمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. المشاركة في النشاطات النسائية، والنشاطات التي تتعلق بالمرأة في مختلف القطاعات.
  5. المتابعة والإشراف على أعمال أمناء شئون المرأة بأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات.

سابعا/ صلاحيات أمين الشئون الخارجية:

  1. متابعة علاقات مؤتمر الشعب العام بالبرلمانات والجمعيات الوطنية.
  2. متابعة نتائج المؤتمرات والملتقيات بين مؤتمر الشعب العام والبرلمانات والجمعيات الوطنية، وتقييم النتائج من خلال التقارير والبيانات والتوصيات التي تصدر عنها في الجماهيرية العظمى وخارجها، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. متابعة زيارات الوفود للجماهيرية العظمى، وتقييم نتائج الزيارات، ومتابعتها على ضوء ما توصي به أمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. متابعة زيارات وفود مؤتمر الشعب العام للخارج، وتقييم نتائج الزيارات على ضوء التقارير ومتابعتها على ضوء ما توصي به أمانة مؤتمر الشعب العام.

ثامنا/ صلاحيات أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان:

  1. إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها أمانة مؤتمر الشعب العام ومراجعة مشروعات القوانين المراد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. نشر القوانين والقرارات المصاغة في مؤتمر الشعب العام والإشراف على إصدار مدونة التشريعات.
  3. النظر في شكاوى وتظلمات الأفراد والهيئات من الإجراءات الماسة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة لها، ومتابعتها.
  4. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى لعرضها على اللجان المعنية لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
  5. الإعداد للندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان داخل الجماهيرية العظمى والمشاركة في تلك التي تعقد في الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. الإشراف على اللجان القانونية التي يشكلها مؤتمر الشعب العام أو أمانته، والاستعانة بلجان فنية، وإبداء الاستشارات الخاصة بأمانة مؤتمر الشعب العام.

الباب الثاني اللجان الشعبية وتكوينها واختصاصاتها

الفصل الأول اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي للشعبية

مادة 13

تتكون لجان شعبية قطاعية بالمؤتمر الشعبي للشعبية من أعضاء القطاعات الذين يتم اختيارهم من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية، ويختار المؤتمر الشعبي للشعبية أمينا للجنة الشعبية للقطاع بالشعبية من بين المختارين شعبيا للقطاع، ويكون عضوا به، وتتولى في نطاقها الاختصاصات التالية:

أولا: اللجنة الشعبية لقطاع التعليم، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالات التعليم.
  2. اقتراح إنشاء المؤسسات التعليمية والمشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. جمع البيانات الإحصائية الخاصة بالتعليم وتدقيقها وتحليلها وتدوينها، وإصدار نشرات دورية بذلك.
  4. متابعة وتقييم أنشطة القطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بمستوى التعليم، والتحقق من التطبيق الفعلي لمعدلات الأداء بالمؤسسات التعليمية.
  5. الإشراف على مؤسسات التعليم ومتابعة سير العمل بها، والتأكد من حسن استخدام الوسائل التعليمية.
  6. إجراء امتحانات النقل وفق الأسس التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  7. متابعة شئون الصحة المدرسية بالتنسيق مع قطاع الصحة والبيئة.
  8. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  9. العمل على توفير المستلزمات والاحتياجات التعليمية.
  10. تكليف مديري مدارس التعليم الأساسي، واقتراح مديري مدارس التعليم المتوسط.
  11. إعداد وتنظيم الأنشطة والمهرجانات والمسابقات العلمية والثقافية بين المؤسسات التعليمية.
  12. التشجيع على منزلية التعليم وتوفير احتياجات القائمين بها.
  13. تشجيع البحوث والدراسات العلمية وحركة التأليف والنشر والترجمة في المجالات التربوية.
  14. متابعة تنفيذ برامج الخدمة الوطنية والعمل التشاركي في مجال القطاع داخل نطاق الشعبية والإشراف عليها.
  15. تنفيذ خطط الدراسة بالداخل بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
  16. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  17. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية وإدامتها والمحافظة عليها.
  18. الإشراف على المنارات والمعاهد الدينية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ورعايتها.
  19. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  20. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

ثانيا: اللجنة الشعبية لقطاع التخطيط، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجال التخطيط.
  2. تقديم مقترحات مشروعات التحول داخل الشعبية ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. متابعة تنفيذ مخصصات ومشروعات التحول، إعداد تقارير المتابعة عنها.
  4. إعداد الدراسات وتحليل البيانات المتعلقة بالتجمعات السكانية وتعمير المناطق واستنباط المؤشرات والنتائج المختلفة للاستفادة منها في برامج التخطيط.
  5. جمع وتوثيق وتحليل البيانات والإحصاءات المختلفة عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
  6. المشاركة في وضع أهداف النمو لمشروعات الخطط الإنمائية في إطار إستراتيجية وأهداف خطط التنمية الشاملة.
  7. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم ومستوى أدائهم والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  8. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  9. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  10. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية وإدامتها والمحافظة عليها.
  11. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  12. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

ثالثا: اللجنة الشعبية لقطاع الشباب والرياضة، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالي الشباب والرياضة الجماهيرية.
  2. تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالقطاع.
  3. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  4. تقييم أنشطة الأندية الرياضية والمؤسسات الشبابية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بخدماتها بما يحقق أهدافها المحددة لها قانونا.
  5. تشجيع المؤسسات الشبابية والأندية الرياضية لإقامة المحاضرات وعقد الندوات الفكرية والتعبوية، وتنظيم المهرجانات والتظاهرات في مختلف مجالات الإبداع العلمي والأدبي والفني، لاستثمار أوقات فراغ الشباب.
  6. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  7. نشر وترسيخ مفهوم الرياضة الجماهيرية.
  8. وضع وتنفيذ ومتابعة برامج وأنشطة الشباب المختلفة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
  9. وضع الخطط والبرامج التطبيقية والعملية لأنشطة الرياضة الجماهيرية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع جهات الاختصاص والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
  10. حشد الإمكانيات، وتعبئة الطاقات البشرية والفنية والمادية، وتوظيفها لإنجاح برامج الشباب والرياضة.
  11. التنسيق بين الهيئات والمؤسسات الشبابية والأندية الرياضية، ودعمها بما يمكنها من توسيع قاعدة المنتسبين إليها، واقتراح المساعدات المالية والفنية اللازمة لها، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للقطاع لاتخاذ ما يلزم من إجراء بشأنها.
  12. إعداد وتأهيل الأطقم الشبابية والرياضية في مختلف تخصصاتها الفنية والتنظيمية بالتعاون مع جهات الاختصاص.
  13. إبداء الرأي في طلبات إشهار الأندية الشبابية والرياضية.
  14. متابعة أنشطة الأندية الشبابية والرياضية والتأكد من حسن أدائها، والعمل على معالجة ما يوجد بها من انحرافات.
  15. تشغيل مصائف ومخيمات ومعسكرات العمل التطوعي الشبابي، ودعم برامجها، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها.
  16. تشجيع مبادرات الأندية الرياضية في ترييض الجماهير وتوجيهها ومتابعتها وتقييمها وإعداد البيانات الإحصائية عنها وتوثيقها, وتقييم استثماراتها.
  17. تشجيع الرياضات البحرية والجوية والصحراوية، وغير ذلك من المجالات الرياضية، والإشراف على إقامة المهرجانات والمسابقات الخاصة بها.
  18. تشجيع الحركة الكشفية ودعم أنشطتها والمساهمة في حل المشكلات التي قد تواجهها.
  19. تنظيم الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية والقومية.
  20. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  21. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  22. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  23. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.

رابعا: اللجنة الشعبية لقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالات القوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  2. اقتراح المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع, ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. متابعة سير العمل بالمراكز التدريبية وغيرها من مؤسسات التدريب.
  4. تقييم أنشطة القطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بمستوى التدريب المهني.
  5. التحقق من التطبيق الفعلي لمعدلات الأداء بالمؤسسات التدريبية.
  6. إجراء امتحانات النقل وفق الأسس التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  7. جمع البيانات الإحصائية الخاصة بالتدريب وتدقيقها وتحليلها وتدوينها، وإصدار نشرات دورية بذلك.
  8. الإشراف الفني على المراكز التدريبية الأساسية والمتوسطة والعالية، والتأكد من حسن استخدام الوسائل التدريبية بها.
  9. توفير العناصر التدريبية من المدربين والعمل على تنسيبهم حسب مقتضيات حاجة هذه المؤسسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. تكليف مديري مؤسسات التدريب المهني الأساسي، واقتراح تكليف مديري مؤسسات التدريب المهني المتوسط.
  11. نشر الثقافة المهنية والتقنية لترسيخ قاعدة التدريب ومحو الأمية المهنية لأفراد المجتمع.
  12. الإشراف على تدريب العناصر الوطنية بالشركات الأجنبية.
  13. التنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقطاع في شأن توفير المستلزمات التدريبية والإشراف على المتدربين للقيام بالتطبيقات العملية بمراكز التدريب.
  14. تسجيل القوى العاملة الوطنية والأجنبية في مختلف مواقع العمل وتوثيقها باستخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة.
  15. اقتراح خطط وبرامج التدريب الوظيفي للعاملين بالوحدات الإدارية.
  16. تسجيل الباحثين عن عمل من العناصر الوطنية وتحديد فرص العمل المتاحة لهم وتوجيههم لشغل الوظائف الشاغرة، ومتابعة إجراءاتهم لدى مواقع العمل المنتسبين لديها والتأكد من التحاقهم بمواقع العمل.
  17. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالاستخدام والسلامة والبطاقات المهنية.
  18. متابعة تنفيذ برامج التحول للإنتاج وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  19. متابعة تنفيذ توجهات المجتمع في تفعيل التدريب التشاركي واقتراح سبل تطويره.
  20. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  21. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  22. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  23. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  24. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

خامسا: اللجنة الشعبية لقطاع الكهرباء والمياه والغاز وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالات الكهرباء والمياه والغاز.
  2. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع، ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. متابعة أنشطة وخدمات الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات العاملة والعمل على التنسيق فيما بينها.
  4. متابعة مستوى أداء خدمات الكهرباء والمياه والغاز, واقتراح سبل وأساليب الرفع من مستوى هذه الخدمات.
  5. إعداد وجمع التقارير والإحصاءات ذات العلاقة بنشاط القطاع وإصدار النشرات الدورية في شأنها.
  6. اقتراح تدريب وتأهيل العاملين في مجال خدمات الكهرباء والمياه والغاز طبقا للخطة التدريبية المعتمدة.
  7. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  8. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  9. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  10. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  11. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز.

سادسا: اللجنة الشعبية لقطاع الثقافة والإعلام، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالي الثقافة والإعلام.
  2. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. اقتراح الخطط والسياسات الإعلامية لخدمة فكر النظرية العالمية الثالثة والعمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي بين أفراد المجتمع.
  4. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  5. إجراء التحقيقات الصحفية والاستطلاعات الإخبارية على مختلف المشاريع والمنجزات في القطاعات المختلفة.
  6. الإشراف على إصدار وتوزيع المطبوعات التي تصدر في نطاق المؤتمر.
  7. دعم المسارح ونوادي الشعراء والفرق الموسيقية وفرق الفنون الشعبية وتبني نشاطاتها والعمل على تشجيعها.
  8. متابعة سير العمل بالقطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بمستوى الخدمات الإعلامية والثقافية.
  9. الإشراف على الإذاعات المحلية.
  10. إعداد وجمع التقارير والإحصاءات ذات العلاقة بالقطاع وتحليلها وتبويبها، وإصدار نشرات دورية في شأنها.
  11. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  12. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  13. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  14. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

سابعا: اللجنة الشعبية لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  2. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع, ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. تشكيل اللجان الفنية لمتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس.
  4. متابعة أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإعداد التقارير اللازمة عن أوضاعها.
  5. المساهمة في تنمية إمكانيات التصدير واقتراح السبل الكفيلة بذلك، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للقطاع لاتخاذ ما يلزم.
  6. تقييم فرص الاستثمار وعرضها على الجهات المختصة.
  7. تحديد احتياجات المؤتمر من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية والمهنية ودراسة الأدوات القانونية المناسبة لمزاولتها.
  8. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  9. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  10. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  11. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  12. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

ثامنا: اللجنة الشعبية لقطاع العدل، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجال العدل.
  2. التنسيق مع الجهات المختصة في مجالات العدل في تنفيذ التشريعات النافذة.
  3. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  4. التوفيق والتحكيم بين المواطنين وفقا للتشريعات النافذة، ولها تشكيل لجان فرعية للممارسة هذا الاختصاص على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية حسب الحاجة.
  5. الإشراف على عمل المأذونين.
  6. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به وذلك بما لا يتعارض وأحكام قانون نظام القضاء.
  7. الإشراف على سير العمل بالسجل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  8. إعداد وتوثيق الإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع.
  9. متابعة وتنفيذ الخطط المعتمدة لتدريب وتأهيل العاملين بالقطاع.
  10. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  11. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  12. متابعة أعضاء اللجان الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  13. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

تاسعا: اللجنة الشعبية لقطاع الصحة والبيئة، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالي الصحة والبيئة.
  2. اقتراح البرامج التنفيذية لتطبيق الخدمة الوطنية والعمل التشاركي في مجال القطاع والإشراف عليها والعمل على إنجاحها.
  3. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  4. الإشراف الإداري والفني على وحدات ومرافق الرعاية الصحية الأولية التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  5. تجميع وتبويب وتحليل وتوثيق الإحصاءات الصحية الخاصة بالمرافق الطبية والأفراد المشتغلين بالمهن الطبية وتدقيقها وتحليلها، وإصدار النشرة الدورية والسنوية بها.
  6. الإشراف والمتابعة لتطبيق التشريعات الخاصة بالحجر الصحي والتطعيمات والأمصال، وتوفير احتياجات المرافق الصحية من المستحضرات الصيدلية
  7. والأدوية والتطعيمات والأمصال، والأجهزة والمعدات الطبية والأثاث الطبي اللازم للمرافق الصحية وتخزينها، بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  8. الإشراف والمتابعة لخدمات الإسعاف.
  9. الإشراف على تنفيذ برامج الصحة المدرسية.
  10. المساهمة في تنفيذ برامج الوقاية من الإعاقة والحد منها, وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي.
  11. التحقق من التطبيق الفعلي لمعدلات الأداء بالمرافق الصحية، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وتدريبهم.
  12. تنفيذ وإجراء التطعيمات والتحصينات ضد الأمراض المعدية في الوحدات الصحية المختلفة.
  13. مراقبة مراكز الأمومة والطفولة.
  14. متابعة إجراءات مكافحة الأمراض المتوطنة وتنفيذ الإجراءات الوقائية.
  15. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية وتحسين البيئة.
  16. توفير احتياجات المرافق الصحية من المستلزمات والعناصر الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  17. تكليف مديري وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، واقتراح تكليف مديري المستشفيات القروية والعامة والتعليمية والتخصصية.
  18. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  19. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  20. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  21. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  22. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

عاشرا: اللجنة الشعبية لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  2. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع, ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. القيام بأعمال الإرشاد في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  4. استغلال الأراضي غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقطاع والاستعانة بالإمكانيات التي توفرها لها لهذا الغرض.
  5. تنمية وتنظيم النشاط الزراعي والحيواني والبحري.
  6. الإشراف والمتابعة للمشروعات الزراعية القائمة وتقديم التقارير الدورية عنها.
  7. وضع وتنفيذ البرامج والخطط الخاصة بزراعة الحبوب الموسمية والتشجير وإقامة الحملات الخاصة بذلك، ومتابعتها وتشجيع المبادرات الخاصة في هذا المجال.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في مشروعات القطاع.
  9. القيام بأعمال التخريط الزراعي بما يتناسب مع المخطط العام، بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  10. دراسة الطلبات الخاصة بنزع الصبغة الزراعية، وإحالتها للجنة الشعبية العامة للقطاع.
  11. الإشراف على برامج الصحة الحيوانية وإقامة الحملات الخاصة بها, والقيام بالإرشاد والتوعية لمربي الحيوانات، واختيار مواقع المراعي المراد استصلاحها والإشراف على حمايتها.
  12. اقتراح ما يلزم لتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والبحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. توفير حاجة المربين من الأعلاف والأمصال والأدوية بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  14. الإشراف على مشروعات زراعة الأسماك، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتسويق إنتاجها.
  15. الإشراف على أنشطة المشاريع والمصانع القائمة على منتجات الصيد البحري التابعة للقطاع وتقديم الملاحظات والاقتراحات حولها.
  16. التفتيش والمعاينة للآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة لأعمال الصيد البحري والمزارع السمكية.
  17. الإشراف والمتابعة على سير العمل بالجمعيات التعاونية الزراعية ووحدات توزيع الأعلاف، والقيام بالحملات التفتيشية على إداراتها واقتراح استبدالها والتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لأعمالها، وإعداد التقارير اللازمة حولها.
  18. مراقبة البيئة البحرية وبذل الجهود لمنع تلوثها والإضرار بها على أي وجه.
  19. متابعة توفير معدات ومستلزمات الصيد البحري وكيفية توزيعها، والاهتمام بالصيادين وحل مشاكلهم.
  20. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من جهات الاختصاص.
  21. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  22. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  23. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  24. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  25. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

الحادي عشر: اللجنة الشعبية لقطاع المواصلات والنقل، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالي المواصلات والنقل.
  2. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. الإشراف والمتابعة لمكاتب الأرصاد الجوية.
  4. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالمواصلات والنقل وتدقيقها وتحليلها وتبويبها وإصدار، النشرات الدورية بها.
  5. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم ومستوى أدائهم والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة.
  6. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  7. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  8. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  9. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم، وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  10. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

ثاني عشر: اللجنة الشعبية لقطاع الشئون الاجتماعية وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع، ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  2. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع والتقديرات المالية اللازمة لها.
  3. الإشراف على النشاط الأهلي والعام في مجال الرعاية الاجتماعية.
  4. تقديم الخدمات الخاصة بنزلاء المؤسسات الاجتماعية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بقضاياهم ووضع الأسس الكفيلة برعايتهم وتأهيلهم ودفعهم للإنتاج.
  5. الإشراف على إدارة وتسيير مرافق الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تكامل الخدمات فيما بينها.
  6. دراسة الظواهر الاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة لها.
  7. الاهتمام بشؤون الأسرة وحمايتها.
  8. حصر الأسر الكبيرة والمحتاجة، وتسجيل وتوثيق الأرامل والمطلقات واليتامى ومد يد العون لهم.
  9. جمع البيانات الإحصائية الخاصة بنشاط القطاع.
  10. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  11. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  12. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  13. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  14. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم، وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  15. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية.

الثالث عشر: تختص اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالي الصناعة والمعادن.
  2. اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع، ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. إعداد وتبويب وتوثيق الإحصاءات والبيانات الخاصة بالقطاع وإعداد النشرات الدورية بشأنها.
  4. اقتراح خطط وبرامج التصنيع وتطوير المصانع بالنسبة للمشروعات الموزعة بخطة التحول وفقا للخطط المعتمدة للقطاع.
  5. متابعة برامج التخريط الصناعي بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  6. متابعة تنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وإقامة مراكز الصناعات الصغرى والتقليدية.
  7. العمل على نشر التوعية الصناعية وزيادة الإنتاج الصناعي.
  8. دراسة الموارد الطبيعية المحلية، واقتراح تكوين مصانع عليها.
  9. إعداد البيانات والإحصاءات المتعلقة بالنشاط الصناعي، وتدقيقها وتحليلها ونشرها.
  10. الإشراف على سير أعمال القطاع والضبط الإداري للعاملين به.
  11. إدارة وتشغيل والإشراف على مباني وتجهيزات القطاع داخل الشعبية، وإدامتها والمحافظة عليها.
  12. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مخصصات القطاع بالشعبية بالباب الأول والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع.
  13. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفق التشريعات النافذة.
  14. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.

مادة 14

تتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات الاختصاصات التفصيلية التالية:

أولا: اللجنة الشعبية العامة للتعليم, وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال التعليم.
  2. اقتراح السياسة العامة للتعليم بالجماهيرية العظمى بما يتفق والأهداف التي تحددها المؤتمرات الشعبية الأساسية بالخصوص.
  3. وضع البرامج اللازمة لتنفيذ العملية التعليمية، بما يكفل نشر التعليم وتوسيع الخدمات التعليمية.
  4. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  5. وضع واعتماد وتطوير المناهج والنظم الدراسية، والكتب المدرسية بالمؤسسات التعليمية بالقطاعين العام والأهلي، بما يمكن الطلبة من اكتساب المعرفة والخبرة التي تتفق وقدراتهم، وإمكاناتهم بكل مرحلة تعليمية.
  6. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع، وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  7. تحديد مواعيد بدء السنة الدراسية بمؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط وانتهائها والإجازات والعطلات الدراسية، والإشراف على الامتحانات واعتماد نتائجها.
  8. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  9. إنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة وتحديد مستوياتها وتخصصاتها بما يتفق وحاجة المجتمع والكثافة السكانية والإمكانيات المتوفرة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية بالقطاع بالشعبية، وتحديد المواصفات الفنية والصحية والتربوية للمبنى المدرسي بما يتلاءم والظروف البيئية لكل منطقة، وظروف كل مرحلة من مراحل التعليم.
  10. إعداد الإحصائيات التعليمية ذات العلاقة بالمعلمين والطلبة والمباني المدرسية والمستلزمات التعليمية، وتوثيقها وتحليلها علميا، وتعميم نتائج ذلك على الجهات ذات العلاقة.
  11. العمل على الاستفادة من نشاط المنظمات العربية والإسلامية والدولية التي تعنى بمجالات التربية والعلوم والثقافة.
  12. إقامة الندوات والمؤتمرات التعليمية والتربوية بالداخل، والاشتراك فيما يقام منها بالخارج.
  13. تكليف مديري مؤسسات التعليم المتوسط بمختلف مسمياتها بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للتعليم بالشعبية المختصة.

ثانيا: اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى.
  2. التعريف بسياسات ومواقف الجماهيرية العظمى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. الدفاع عن حقوق الجماهيرية العظمى ومصالحها، وتقديم الخدمات المختلفة والرعاية والحماية للمواطنين الليبيين في الخارج، وتشجيعهم على الاستثمار وخاصة في القارة الأفريقية ومتابعة شئون الجاليات الأجنبية في الجماهيرية العظمى.
  4. الإشراف والمتابعة على أعمال مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية.
  5. اقتراح تشكيل لجان شعبية لمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج من بين المختارين شعبيا وإحالته إلى اللجنة الشعبية العامة لعرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  6. إجراء الاتصالات وربط العلاقات بين الشعب الليبي والشعوب الأخرى، وإعداد الدراسات التي تستهدف تنمية وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
  7. المشاركة في المحادثات التي تجرى على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وكذلك في اجتماعات وأنشطة التجمعات والهيئات والمؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتوثيق ومتابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من معاهدات أو اتفاقيات أو محاضر اتفاق وما في حكمها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  8. متابعة وتحليل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتقدير انعكاساتها على الجماهيرية العظمى بشكل خاص، وعلى الأوضاع الإقليمية والدولية بشكل عام، ودراسة المتغيرات الجارية على الساحات الإقليمية والدولية وتقديم المقترحات التي تساعد على وضع السياسات المناسبة للتعامل مع هذه المتغيرات.
  9. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة له، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  10. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه والإشراف على أعماله والجهات التي تتبعه.
  11. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

ثالثا: اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال التخطيط.
  2. إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة لإعداد خطط وبرامج التنمية وذلك بالتعاون مع اللجان الشعبية العامة للقطاعات والجهات المعنية.
  3. إعداد ومتابعة مشروعات خطط وبرامج التحول الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع اللجان الشعبية العامة للقطاعات والجهات ذات العلاقة وإحالتها إلى مجلس التخطيط الوطني.
  4. إعداد مشروعات الميزانيات السنوية المتعلقة بتنفيذ خطط التحول، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة.
  5. إعداد مشاريع خطط تنمية الموارد البشرية على مستوى الاقتصاد الوطني وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة، وإعداد الدراسات السكانية وعلاقتها بالتنمية وتعزيز صلات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات المختصة في الداخل والخارج.
  6. دراسة أساليب تشجيع وتحفيز الادخار والعمل على استثمار المدخرات الوطنية بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتقديم مقترحاتها بالخصوص إلى الجهات المعنية.
  7. وضع واعتماد ونشر المواصفات والمعايير القياسية الوطنية المتعلقة بضبط الجودة.
  8. القيام بالأعمال المساحية بما في ذلك إعداد الخرائط والمسوحات والصور الجوية والأعمال الفنية الخاصة بالحدود الدولية للجماهيرية العظمى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحدود التقسيمات الإدارية ووضع أطلس الجماهيرية العظمى، واعتماد الأسماء الجغرافية ووضع نظام موحد لكتابتها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. جمع وحفظ ونشر المعلومات والوثائق ذات العلاقة بالشئون الاقتصادية والاجتماعية والعلمية بما يحقق الاستفادة منها في عمليات التخطيط والتنمية والدراسات والبحوث، وإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والمشاريع الزراعية والصناعية والمسوحات الاجتماعية والاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. المشاركة في إعداد الدراسات المكانية والمخططات الطبيعية لمختلف المناطق ومراجعتها وإبداء الملاحظات بشأنها.
  11. وضع القواعد المنظمة لمزاولة المكاتب الاستشارية الوطنية والأجنبية لأعمالها في الجماهيرية العظمى والترخيص لها بذلك.
  12. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  13. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  14. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

رابعا: اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالي الشباب والرياضة.
  2. العمل على إعداد جيل من الشباب المؤمن بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيم بما يجعله قادرا على حماية مكتسباته الثورية، وترسيخ سلطته الشعبية، وتجسيد قيم ومفاهيم الحضارة الإنسانية الجديدة حضارة عصر الجماهير.
  3. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  4. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  5. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  6. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  7. تطوير برامج عمل المؤسسات المعنية بشؤون الشباب والتنسيق فيما بينها وتأكيد حقه في التعليم والعمل والرعاية الصحية وتحصينه من أمراض العصر.
  8. نشر الرياضة الجماهيرية والتبشير بها إقليميا وعالميا والاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية والقطاعية ورعاية الألعاب الشعبية ودعم الأنشطة الرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة في مختلف مجالات العمل الرياضي ومحاربة كل أشكال الاحتكار والعنف، وإعداد وتأهيل العناصر الفنية اللازمة لتنفيذ برامج الشباب والرياضة في مختلف المناشط في الداخل والخارج.
  9. تطوير الأندية الشبابية والرياضية وتنظيمها ومتابعة شؤونها ومعاونتها على القيام برسالتها التربوية والرياضية والثقافية والاجتماعية.

خامسا: اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الاستخدام والقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  2. تطوير النظم المتعلقة بالتدريب والتشغيل, ورفع قدرة الأداء الإداري للأجهزة الإدارية بالقطاعات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة والمساهمة في تنظيمها.
  3. وضع خطط تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتشجيعها على ذلك، وإعداد الملاكات الوظيفية واعتمادها، ووصف وتصنيف الوظائف وتشجيع المرأة على المساهمة بفاعلية في قوى العمل الوطنية، والاهتمام بتدريبها وتشغيلها.
  4. دراسة احتياجات المجتمع من القوى العاملة على ضوء الخطط المعتمدة، والاهتمام بتحويل الأفراد الباحثين عن عمل أو الراغبين في التحول إلى الإنتاج، وإعداد وحصر البيانات والإحصائيات الخاصة بالقوى العاملة وتجميعها وتوثيقها والمتابعة المستمرة لها وتحديثها باستخدام الوسائل العلمية الحديثة.
  5. وضع المناهج التدريبية وتوفير الكتب، وإعداد المدربين المهنيين حسب الخطط التدريبية المعتمدة والاهتمام بالتدريب على الحرف اليدوية وإعداد جيل من الفنيين المهرة في مجال الصناعات التقليدية ضمانا لاستمرارها وتطويرها.
  6. اقتراح الخطط اللازمة لإعداد الدورات التدريبية في مجالات الوظيفة العامة، وتبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل ومتابعة التطورات العلمية في هذه المجالات لتحسين مستوى الأداء والإشراف الفني على كافة مؤسسات التدريب المهني الأهلي بكافة مستوياتها ووضع الضوابط والمعايير وشروط منح إذن مزاولة نشاط التدريب طبقا للتشريعات النافذة.
  7. إبداء الرأي في مشروعات الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية بمختلف مستوياتها وفي إعادة تنظيمها, وكذلك دراسة وإبداء الرأي في التنظيمات الداخلية للوحدات الإدارية قبل صدورها من الجهات المختصة.
  8. إنشاء المؤسسات التدريبية وإعادة النظر في مستوياتها وتخصصاتها، وتحديد مواعيد بدء وانتهاء التدريب والإجازات والعطلات بها، والإشراف على إجراء الامتحانات واعتماد نتائجها.
  9. وضع الخطط الكفيلة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة غير الوطنية وذلك وفق برامج زمنية محددة وطبقا لسياسات العمل والتشغيل المعتمدة.
  10. مباشرة اختصاصات التفتيش العمالي ووضع النظم والقواعد المتبعة في التفتيش على مواقع العمل ضمانا لتنفيذ التشريعات المعمول بها في مجالات الاستخدام والوظيفة العامة والسلامة المهنية.
  11. توفير المعامل والمختبرات والورش والآلات والمواد الخام اللازمة لمراكز التدريب التابعة للقطاع.
  12. تنظيم شئون استخدام العمالة الأجنبية، وإصدار الموافقات اللازمة لاستجلابها والتعاقد معها طبقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  13. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  14. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  15. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.

سادسا: اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الكهرباء والمياه والغاز.
  2. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة بالتعاون مع الجهات المختصة.
  3. اقتراح الخطط المتعلقة بتطوير برامج تنمية موارد الطاقة الكهربائية والمياه والغاز والمحافظة عليها وترشيدها.
  4. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  5. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  6. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  7. تجميع البيانات والمعلومات في مجال عمل القطاع ودراستها وتحليلها واستنباط المؤشرات بشأنها، والتركيز على تطوير العمل بالقطاع.
  8. إجراء الدراسات بشأن المشروعات المتعلقة بالطاقات البديلة والمتجددة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  9. العمل على ضمان استمرار إنتاج الطاقة الكهربائية وانتظام سير العمل بمحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع وشبكات المياه والغاز ومحطات تحلية المياه، ومتابعة الأنشطة المتعلقة بها وفقا للنظم والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه المجالات.
  10. اقتراح أسعار بيع وتوزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه والغاز.
  11. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتوعية جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية بأساليب وأسس ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه والغاز، والتنسيق مع الجهات المختصة لتعميمها على كافة الجهات للتقيد بها.
  12. اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتنمية الموارد البشرية بالقطاع والجهات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، والعمل على رصد المبالغ اللازمة لتنفيذها.
  13. اعتماد المواصفات الخاصة بتصنيع المعدات والمواد الخاصة بالقطاع، بالتنسيق مع مركز البحوث الصناعية.

سابعا: اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالي الثقافة والإعلام.
  2. اقتراح خطط وبرامج ومشروعات التحول الخاصة بالقطاع وميزانياتها السنوية.
  3. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  4. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  5. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  6. تنفيذ الخطط الإعلامية بمختلف أنواعها وتوجيهها لخدمة قضايا الجماهير الشعبية.
  7. تعزيز وتنمية العلاقات الثقافية والإعلامية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة.
  8. نشر وترسيخ الثقافة العربية والإسلامية والتأكيد على القيم الروحية والمحافظة على التراث ونشره، واسترجاع المسروق منه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. إجراء الدراسات والبحوث لتطوير وتفعيل وسائل الإعلام والثقافة وإعداد الإعلاميين ورفع كفاءتهم لخدمة قيم المجتمع الجماهيري.
  10. رعاية وتطوير الآداب والفنون والثقافة والعمل على تشجيع المواهب الفكرية والأدبية والفنية.
  11. الإشراف على شؤون المطبوعات بمختلف أنواعها.
  12. إقامة ودعم الاحتفالات والمهرجانات الإعلامية والثقافية في مختلف المجالات.
  13. تطوير المراكز الثقافية أي كانت، وتحسين مستوى أدائها ودعمها بالإمكانيات البشرية والمادية.
  14. وضع المعايير اللازمة لتحسين وتقويم جودة الإنتاج الإعلامي والثقافي والأدبي والفني.
  15. اقتراح البرامج والخطط الكفيلة برفع كفاءة ومستوى أداء العاملين بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

ثامنا: اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  2. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  4. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  5. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  6. إعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالنشاط التجاري والاستثماري والتسويق في الداخل والخارج.
  7. اقتراح السياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتسويق وإعداد الدراسات التقويمية بشأنها.
  8. إبداء الرأي حول الموضوعات التي تحال من مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  9. تحديد أسعار السلع والخدمات التي تتطلب المصلحة العامة توحيد أسعارها على مستوى الجماهيرية العظمى، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
  10. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومراقبة الاحتكارات بما يتلاءم مع السياسات الاقتصادية المقررة.
  11. العمل على تشجيع وتنمية الصادرات للمنتجات المحلية القابلة للتصدير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. اقتراح القواعد والإجراءات المتعلقة بتجارة العبور ومتابعة تنفيذها والإشراف على المناطق الحرة بالجماهيرية العظمى.
  13. الإشراف على المعارض المحلية بما يحقق نقل التقنية وترويج الإنتاج المحلي.
  14. الإشراف على سوق الأوراق المالية واقتراح البرامج الكفيلة بتطويره ومراقبة سوق الأوراق المالية وحركة تداول الأسهم بها، بما يساعد على تشجيع ودعم حركة الاستثمار.
  15. اقتراح حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في برامج التنمية الاقتصادية.
  16. الإشراف على أدوات التأمين واقتراح السياسات اللازمة لتطويره.
  17. الإشراف على أدوات مزاولة الاستثمار الخارجي التابعة للقطاع والعمل على تطويرها.
  18. تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفقا للسياسات المعتمدة.

تاسعا: اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال التعليم العالي.
  2. رفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي والعمل على تطبيق المعايير العلمية التي تكفل جودتها واقتراح سبل تطويرها.
  3. العمل على تزويد مؤسسات المجتمع بالكفاءات العلمية المتخصصة.
  4. وضع البرامج الكفيلة بتحقيق مساهمة فاعلة لقطاع التعليم العالي في مجالات البحث العلمي.
  5. اقتراح السياسة العامة للبعثات والمنح الدراسية ومتابعة تنفيذها وتنظيم شؤون الموفدين.
  6. التنسيق بين الجامعات وخلق التكامل بينها بما من شأنه استخدام إمكانياتها الاستخدام الأمثل.
  7. 7 إقرار الضوابط المنظمة لمنح الدرجات الفخرية.
  8. تحديد مواعيد بدء الدراسة بمؤسسات التعليم العالي وانتهائها والإجازات والعطلات الدراسية.
  9. متابعة برامج قطاع التعليم العالي ومناشطه وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية.
  10. التنسيق بين نظم الدراسة في الكليات الجامعية والمعاهد العليا ووضع الآليات المناسبة التي تضمن التنسيق والتكامل بينها.
  11. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  12. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  13. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  14. الإشراف على الطلاب بالخارج والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  15. اقتراح إنشاء أو إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية العليا بمختلف مستوياتها.
  16. المساهمة في إعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحة الظواهر السيئة والهدامة في الجامعات والمعاهد العليا التابعة لها وتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

عاشرا: اللجنة الشعبية العامة للعدل وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال العدل.
  2. إعداد وتحليل الإحصائيات المتعلقة بالعمل القضائي ومتابعة سيره وتوفير الإمكانيات اللازمة, بما يكفل تبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل.
  3. مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والعقود الإدارية وإبداء الرأي القانوني للجهات العامة وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1992 مسيحي بإنشاء إدارة القانون.
  4. إعداد وتدريب وتأهيل منتسبي الهيئات القضائية.
  5. تنفيذ أعمال الخبرة القضائية والطب الشرعي وغيرها من الأعمال الأخرى ذات العلاقة والتي تتطلبها أعمال المحاكم والنيابات والجهات القضائية الأخرى.
  6. الإشراف على مؤسسات الإصلاح والتأهيل والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية، والتبليغات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات.
  7. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  8. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  9. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  10. توفير الاحتياجات اللازمة للهيئات القضائية، وإدخال أنظمة الحاسوب وتقنياته، والعمل على تطوير أساليب العمل القضائي والاستفادة من التشريعات العربية والدولية.
  11. الإشراف على مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومحرري العقود وفقا للتشريعات النافذة.
  12. متابعة أعمال المأذونين وإصدار القرارات المنظمة لشئونهم.

الحادي عشر: اللجنة الشعبية العامة للمالية وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال المالية.
  2. الإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأموالها العامة وأصولها وممتلكاتها وخزائنها ومخزوناتها ومراقبة تحصيل وتوريد الإيرادات وفقا للتشريعات المنظمة لها.
  3. إدارة أموال الدولة وإعداد الميزانية العامة وتحديد الموارد التمويلية لها وكيفية جبايتها والنفقات وكيفية التصرف فيها ومسك السجلات المالية ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وإعداد الحسابات الختامية لها.
  4. اقتراح السياسات المالية والخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذها.
  5. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة له، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  6. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  7. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  8. إعداد الدراسات المالية وتقييمها.
  9. اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة واسترداد ديون الدولة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. تمويل الجهات العامة بمخصصاتها في الميزانية العامة وفقا للترتيبات المالية المقررة.
  11. إعداد وتطوير نظم المراقبة المالية طبقا للتشريعات النافذة وتنفيذها بالنسبة لكافة الجهات التي تمول ميزانياتها كليا أو جزئيا من الخزانة العامة، وإصدار المناشير والتعميمات اللازمة لرفع كفاءة الأداء المالي وزيادة الوعي في تطبيق التشريعات المالية النافذة.
  12. اقتراح تسمية مندوبي اللجنة الشعبية العامة للمالية في المؤسسات والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للمجتمع.
  13. تكليف المراقبين الماليين ومساعديهم في القطاعات المختلفة والجهات التابعة لها، واقتراح تسميتهم للعمل في الخارج وفقا للتشريعات النافذة.
  14. الإشراف على مساهمات الجماهيرية العظمى في المؤسسات والصناديق المالية الدولية.
  15. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.

الثاني عشر: اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالي الصحة والبيئة.
  2. اقتراح السياسة العامة للصحة والبيئة بالجماهيرية العظمى بما يتفق والأهداف التي تحددها المؤتمرات الشعبية الأساسية بالخصوص.
  3. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع، واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  4. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  5. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  6. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بإنشاء وتطوير وصيانة وتجهيز المرافق الصحية وإدارة المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الخاصة.
  7. متابعة أعمال المرافق الصحية التابعة للقطاع والإشراف على تقديم خدمات الرعاية الصحية.
  8. وضع الخطط والبرامج والضوابط لتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ وتقديم المساعدات الطبية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
  9. توفير احتياجات القطاع من آلات ومعدات ومواد خام ومستلزمات تنفيذ المشروعات الصحية.
  10. الاهتمام بالبيئة والإشراف على إصحاحها ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحمايتها بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  11. الإشراف على نشاط الحجر الصحي.
  12. تجميع البيانات وإعداد الإحصائيات فيما يتعلق بنشاط القطاع والتحقق من تطابق البيانات مع الواقع بما يكفل تطوير وتحسين الأداء.
  13. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالخدمة الوطنية والنظام التشاركي في مجال الصحة.
  14. القيام بحملات التوعية وإعداد النشرات والدوريات للتعريف بالبيئة وأسس حمايتها من التلوث وإزالة أسبابه بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات العامة والأهلية.
  15. إعداد خطة وطنية لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث البيئية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

الثالث عشر: اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الأمن العام.
  2. المحافظة على الأمن العام والنظام الجماهيري, واتخاذ كافة ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك.
  3. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  4. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  5. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  6. إعداد الخطط ووضع البرامج التنفيذية لمنع الجرائم وضبطها والمحافظة على الأرواح والأعراض والأموال، وإعداد الدراسات عن اتجاهات الجريمة ومتابعة ورصد الظواهر الإجرامية.
  7. الإشراف على مصلحة الأحوال المدنية ومتابعة أعمالها وإصدار الإفادات التي تكلفها بها الجهات الأعلى.
  8. وضع البرامج التنفيذية للتشريعات المتعلقة بالأمن الشعبي المحلي.
  9. اتخاذ كافة التدابير والوسائل والإجراءات القانونية لمكافحة الجريمة.
  10. وضع خطط ومشروعات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها والقيام بأعمال الإنقاذ البري والبحري.
  11. القيام بأعمال مسح حقول الألغام والقنابل وتجميعها ونقلها وتفجيرها.
  12. نشر الوعي الأمني بين المواطنين لمواجهة الحرائق والكوارث ومكافحة الجريمة والوقاية منها.
  13. القيام بأعمال شئون الشرطة الجنائية العربية والدولية.

الرابع عشر: اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  2. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنمية النشاط الزراعي والحيواني والبحري بهدف تطوير خدماته وزيادة إنتاجيته.
  3. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  4. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  5. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  6. العمل على زيادة مساحات الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي والرعوي وتنمية وتطوير المستغل منها، والإشراف على المشاريع والوحدات التابعة للقطاع.
  7. دعم وتشجيع نشاطات الصيد البحري واستغلال الثروة البحرية والمزارع السمكية والعمل على تطويرها، واقتراح الصناعات المتعلقة بهذا النشاط ودعم الجمعيات التعاونية.
  8. تطوير وسائل وأساليب وقاية الإنتاج الزراعي والحيواني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج وتحسينه كما ونوعا.
  9. إعداد برامج التوعية بأهمية الثروات الطبيعية الزراعية والحيوانية والبحرية بهدف المحافظة عليها وترشيد استغلالها والمساهمة في وضع السياسات اللازمة لتحقيق ذلك.
  10. العمل على تشجيع إنتاج وتجميع وتحسين وإكثار البذور بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
  11. إعداد البرامج والنظم في مجال الوقاية والحجر الزراعي بما يكفل مقاومة الآفات والحد من أضرارها.
  12. إعداد البرامج والنظم الصحية الحيوانية والحجر البيطري للقضاء على الأمراض والأوبئة والحد من انتشارها.
  13. اقتراح البرامج اللازمة لتنمية وتطوير وحماية الغابات والمراعي والمحميات وتنمية الغطاء النباتي ومقاومة التصحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
  14. الإشراف على تنفيذ برامج الحرث والتشجير، وتنمية وتطوير النخيل وأشجار الزيتون.
  15. المشاركة في وضع الدراسات والخطط اللازمة لتنظيم تسويق الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  16. وضع القواعد والبرامج الكفيلة بالمحافظة على الموارد الطبيعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  17. دراسة وسائل تطوير أسطول الصيد البحري وتجهيزها ووضع مواصفات المعدات والأجهزة المتعلقة بها وفق التقنيات الحديثة.
  18. القيام بأعمال التخريط الزراعي بما يتناسب مع المخطط العام.
  19. وضع الخطط والبرامج التنفيذية لمكافحة الآفات الزراعية والوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية وتطوير الوسائل والأساليب المتعلقة بها وإعداد ونشر التقارير حولها.

الخامس عشر: اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالي المواصلات والنقل.
  2. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  4. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  5. الإشراف والمتابعة والرقابة على شئون الموانئ والمنائر وأحواض بناء السفن.
  6. الإشراف على شئون الطيران المدني والمطارات والأرصاد الجوية والنقل البحري والجوي والبري ومتابعتها.
  7. اقتراح التصميمات الهندسية المتعلقة بشبكات الطرق العامة والجسور المشاركة في إعداد المواصفات القياسية لها وتقديم المشورة الفنية لجهات التنفيذ في هذا المجال.
  8. اقتراح الضوابط المتعلقة باستعمال المركبات المملوكة للمجتمع.

السادس عشر: اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الشئون الاجتماعية.
  2. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  4. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  5. الاهتمام بشئون الأسرة وحمايتها وتقديم أوجه الرعاية لها.
  6. الإشراف على الجمعيات والنشاط الأهلي في مجال الرعاية الاجتماعية ودعمه.
  7. الإشراف على تقديم الخدمات الخاصة بنزلاء المؤسسات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بقضاياهم ووضع الأسس الكفيلة برعايتهم وتأهيلهم.
  8. الإشراف والمتابعة على تسيير مرافق الرعاية الاجتماعية ومراكز ومعاهد تربية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودور حضانة الأطفال والعمل على تكامل الخدمات فيما بينها.
  9. اقتراح القروض الميسرة والإعانات الخاصة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية من الأيتام والمسنين والأرامل ومحدودي الدخل ومن انقطعت بهم سبل العيش والأسر الكبيرة.
  10. إيجاد فرص عمل للمؤهلين مهنيا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق في ذلك من الجهات ذات العلاقة.
  11. رعاية الأحداث الجانحين وتأهيلهم.
  12. القيام بعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات في حالات الكوارث والطوارئ.
  13. الإشراف على استثمار أموال الرعاية الاجتماعية في جميع المجالات للإنفاق على برامج الخدمات الاجتماعية.
  14. الإشراف على شئون الأوقاف والزكاة وإدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة، ومتابعتها.
  15. الإشراف على أعمال اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين واللجنة العليا للطفولة ومتابعتهما.
  16. منح الإذن بالزواج من الأجانب وفقا للنظم والتشريعات.

السابع عشر: اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالي الصناعة والمعادن.
  2. إعداد مشروعات خطة التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح الميزانية العامة لها، والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط القطاع وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  4. إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافقه، والإشراف على أعمال القطاع والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح التي تتبعها.
  5. اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية بغية زيادة الإنتاج وتحسينه.
  6. وضع البرامج الكفيلة بزيادة القدرات الإنتاجية في مجالي الصناعة والمعادن.
  7. مراقبة المنتجات الصناعية الوطنية للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  8. المشاركة في إعداد المواصفات القياسية للصناعات الوطنية مع الجهات المختصة.
  9. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأمن الصناعي بالتعاون مع الجهات المختصة.
  10. تجميع البيانات والمعلومات في مجال عمل القطاع ودراستها وتحليلها واستنباط المؤشرات بشأنها والتركيز على تطوير العمل بالقطاع ووضع الآلية المناسبة لتنفيذ انسياب المعلومات والبيانات بشكل دوري.
  11. المشاركة في وضع الخطط والسياسات والبرامج لتشجيع التحول للإنتاج والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. العمل على إقامة المجمعات والمناطق الصناعية والإشراف على إدارتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. التنسيق مع الجهات المختصة بعمليات نقل الملكية ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية.
  14. تنمية وتحديث الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية وتعزيز تقنياتها والعمل على زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  15. التنسيق مع الجهات المختصة في شأن الترويج والتشجيع على الاستثمار في مجال عمل القطاع.

مادة 15

يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية للقطاع بالمؤتمر الشعبي للشعبية من عدد من التقسيمات الإدارية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص، بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 16

يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية العامة للقطاع من عدد من التقسيمات الإدارية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص، بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 17

تكون المذكرات المقدمة من اللجان الشعبية للعرض على اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للقطاع بحسب الأحوال تنفيذا لاجتماعات هذه اللجان، على أن تتضمن المذكرات البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة، ونتائج الدراسات التي أجريت على الموضوعات التي تتضمنها هذه المذكرات وأن تكون المذكرات موقعة من الأمين المختص.

مادة 18

يختص عضو القطاع بالمؤتمر الشعبي الأساسي بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال القطاع.
  2. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  3. مخاطبة اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية في الأمور الخاصة بعمل القطاع بالمؤتمر الشعبي الأساسي، والالتزام بحضور اجتماعات اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية.

مادة 19

يتولى أمين اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية ما يلي:

  1. الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية للقطاع واعتماد محاضرها وتوقيع قراراتها.
  2. متابعة أداء القطاع بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. الإشراف اليومي على سير العمل باللجنة الشعبية للقطاع.

مادة 20

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع الاختصاصات التالية:

  1. الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للقطاع وإدارتها، واعتماد محاضرها وتوقيع قراراتها والعقود التي تبرم من قبلها وفقا للوائح النافذة.
  2. متابعة أمناء اللجان الشعبية التابعة للقطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة وفقا للتشريعات النافذة.
  3. الموافقة على منح الإجازات لأعضاء اللجنة الشعبية العامة للقطاع وتكليف من يحل محلهم أثناء غيابهم أو قيام مانع لديهم من بين أعضاء اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية، وإخطار أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية بذلك.
  4. الإشراف اليومي على سير العمل الإداري للموظفين بالقطاع.

مادة 21

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة الاختصاصات التالية:

  1. الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة وإدارتها، واعتماد محاضرها وتوقيع قراراتها والعقود التي تبرم من قبلها.
  2. متابعة أداء اللجان الشعبية المختلفة من خلال أمنائها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للتشريعات النافذة.
  3. عقد الاجتماعات مع أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات لبحث ومناقشة الموضوعات والمسائل المتعلقة بكل قطاع واتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة حيالهم وعرض ما يستوجب عرضه على اللجنة الشعبية العامة.
  4. تولي صلاحيات اللجنة أمام القضاء ولدى الغير.

مادة 22

يتولى الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة مساعدة أمين اللجنة الشعبية العامة في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة.

كما يتولى القيام بصلاحيات أمين اللجنة الشعبية العامة في حال غيابه أو قيام أي مانع لديه يحول دون تأديته لمهامه بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي تكلفه بها اللجنة الشعبية العامة.

مادة 23

يتولى الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للقطاع مساعدة أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للقطاع وممارسة الصلاحيات الأخرى التي يكلف بها من اللجنة الشعبية العامة للقطاع، كما يتولى صلاحيات أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع في حال غيابه أو قيام أي مانع لديه يحول دون تأديته لمهامه.

مادة 24

لا يجوز لأمين اللجنة الشعبية أو أي من أعضائها، أن يحضر جلسة من جلسات اللجنة الشعبية أو جلسات اللجان المتفرعة عنها، إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية مصلحة شخصية في الموضوع المطروح عليها، أو كانت له فيه مصلحة بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا، وإلا كان قرار اللجنة الشعبية في الموضوع باطلا.

الباب الثالث أحكام عامة

مادة 25

يراعى في من يتم اختياره شعبيا توافر الشروط الآتية:

  1. أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. أن يكون ملتزما بحضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف، أو حرم من العمل الشعبي بحكم محكمة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  4. أن يحمل مؤهلا جامعيا مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، أو مؤهلا متوسطا مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات وتخصص في مجال القطاع المختار له.
  5. أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، ومؤمنا بفكر ثورة الفاتح العظيم وأهدافها.
  6. أن يكون قد أنهى التدريب العسكري، وملتزما بتأدية الخدمة الوطنية وفقا للقانون واللوائح المنفذة له.

وتسري هذه الشروط على أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولأمانة مؤتمر الشعب العام تحديد الضوابط والأسس التي تراها مناسبة لمن يقترح اختيارهم والتعريف بهم.

وتكون مدة الاختيار الشعبي لأمانات المؤتمرات الشعبية، ولجانها الشعبية أربع سنوات.

مادة 26

تمارس المواقع التالية على سبيل التفرغ:

  1. المختارون من مؤتمر الشعب العام.
  2. الأمناء العامون للاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وأمناء النقابات والروابط المهنية بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  3. أمين وأعضاء أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.
  4. أمين وأعضاء أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.
  5. أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي للشعبية.

مادة 27

تعقد المؤتمرات الشعبية جلسات خاصة بالاختيار الشعبي, وتشكل بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام لجان للإشراف على عملية الاختيار الشعبي يراعى في أعضائها الكفاءة والحيدة والموضوعية، وألا يكون من بينهم أحد من أعضاء المؤتمر الشعبي الذي تشرف على اختياره.

مادة 28

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام إعداد النماذج اللازمة لتوثيق البيانات المطلوبة عن الذين يراد اختيارهم شعبيا، وكذلك نماذج التعهدات المطلوبة منهم أو من الذين يدفعون بهم لصحة تلك البيانات، والتأكد من توافر الشروط المطلوبة قبل إجراء عملية الاختيار الشعبي من خلال لجان الفرز التي تشكل لهذا الغرض.

مادة 29

تعقد أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات اجتماعها العادي ثلاث مرات خلال السنة على الأقل، ويجوز دعوتها لاجتماعات أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 30

تعقد الاجتماعات المشتركة بين أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وما في حكمها، مرة كل ثلاث أشهر على الأقل، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

  1. متابعة الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. مناقشة الموضوعات المطروحة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها المختلفة.
  3. متابعة سير تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة التحول في جميع القطاعات.
  4. متابعة تنفيذ الميزانية.

كما تعقد الاجتماعات التقابلية بين أمانة المؤتمر الشعبي واللجان الشعبية وما في حكمها كلما دعت الحاجة لذلك لمناقشة الأمور التالية:

  1. نقاط المساءلة.
  2. ملاحظات أمانة المؤتمر الشعبي.
  3. تقارير الأجهزة الرقابية.

مادة 31

يتولى أمين المؤتمر الشعبي إدارة الاجتماعات المشتركة والتقابلية واعتماد وتعميم محاضرها، التي يدون فيها تاريخ ووقت افتتاح الاجتماع، وأسماء الحاضرين والغائبين، وبنود جدول الأعمال، وملخص للمناقشات التي دارت بشأنها لكل بند على حدة، والإجراءات الصادرة بشأنه، وتتولى أمانة المؤتمر الشعبي متابعة تنفيذها.

مادة 32

تعرض توصيات ومقترحات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإدراجها ضمن بنود جدول أعمالها، وذلك وفقا للضوابط التالية:

  1. إحالة التوصيات والمقترحات بعد صياغتها في الاتحاد العام أو النقابة العامة، أو الرابطة العامة إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تجميع المقترحات والتوصيات المحالة إليها، ودراستها، بالتنسيق مع الأمناء العامون للاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وعرض ما يستوجب العرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية عند وضع جدول الأعمال.

مادة 33

لأمانة مؤتمر الشعب العام صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على أمانات المؤتمرات الشعبية كافة, وكذلك للجنة الشعبية العامة صلاحية الإشراف والضبط الإداري على اللجان الشعبية كافة، والجهات التابعة لها وتكون مسئولة أمامها، ولا يشمل الإشراف والمتابعة التدخل في تسيير العمل اليومي لتلك الجهات، أو التدخل في الأمور الداخلية لها إلا في حدود التشريعات النافذة.

مادة 34

في تطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 1375و ر المشار إليه تشكل لجان للتحقق والتحقيق وذلك على النحو التالي:

أولا: تشكل لجنة للتحقق من المخالفات المنسوبة لأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية برئاسة أمين شئون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام وعضوية أمين شئون القانونية وحقوق الإنسان بمؤتمر الشعب العام وأمين عام النقابة العامة

للقضاء والنيابة ولها في حال ثبوت المخالفة اقتراح إيقاف المخالف عن العمل وعرض النتائج على أمانة مؤتمر الشعب العام التي لها إحالة المخالف على الجهة المختصة، وفي حالة ما إذا كان المنسوب إليه المخالفة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تكليف من يحل محله.

ثانيا: تشكل لجنة للتحقق من المخالفات المنسوبة لأمين وأعضاء اللجنة الشعبية العامة برئاسة أمين شئون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام وعضوية أمين شئون القانونية وحقوق الإنسان بمؤتمر الشعب العام وأمين عام النقابة العامة للقضاء والنيابة ولها في حال ثبوت المخالفة اقتراح إيقاف المخالف عن العمل وعرض النتائج على أمانة مؤتمر الشعب العام التي لها إحالة المخالف على الجهة المختصة.

ثالثا: تشكل لجنة للتحقق من المخالفات المنسوبة لأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية برئاسة أمين المؤتمر الشعبي للشعبية وعضوية أحد أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال وأمين نقابة المستشارين القانونيين بالشعبية ولها في حال ثبوت المخالفة عرض الأمر على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية لاتخاذ ما تراه مناسبا.

رابعا: تشكل لجان للتحقيق بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أو اللجان الشعبية العامة من بين أعضائها حسب الأحوال, ويجب أن تضمن القرار بيان المخالفة المنسوبة للمحال وتكليف من يحل محله ومدة الوقف ويجب ألا تزيد عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المجلس التأديبي المختص وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات الأجهزة القضائية والرقابية طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 35

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات المبرمة، بشأن إنشاء شركات مشتركة مع دول أو جهات أجنبية، تختار اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص أعضاء الجانب الليبي في عضوية الجمعيات العمومية ومجالس أو لجان إدارة الشركات المشتركة وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة وأنظمتها الأساسية.

مادة 36

تتولى اللجنة الشعبية العامة للقطاع إحالة مقترحاتها إلى اللجنة الشعبية العامة بشأن اختيار أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة، على أن تكون هذه المقترحات معززة بالمعلومات الكافية عن المقترحين.

مادة 37

تكون مدة العضوية في اللجنة الشعبية للهيئة أو المؤسسة أو الجهاز أو المصلحة أو الشركة العامة أربع سنوات قابلة للتجديد، وإذا فقد أحد أمناء أو أعضاء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة أي شرط من الشروط اللازمة لاختياره أو استمراره في العضوية، تولت الجهة التي اختارته إيقافه عن العمل فورا واختيار بديل له، وعلى أمين اللجنة الشعبية العامة أو أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع  بحسب الأحوال  اتخاذ الإجراءات الفورية بالإيقاف وتكليف من يحل محله مؤقتا إلى أن تتخذ الجهة المختصة قراراتها في هذا الشأن.

مادة 38

تتكون اللجنة الشعبية للهيئة أو المؤسسة أو الجهاز أو المصلحة العامة، من أمين وأربعة أعضاء، يصدر بتسمية الأمين قرار من اللجنة الشعبية العامة ويصدر بتسمية الأعضاء قرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص، وتتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة آلية إدارة الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة التي تتطلب طبيعة عملها إدارتها بلجنة إدارية بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 39

تدار اللجنة الإدارية للهيئة أو المؤسسة أو الجهاز أو المصلحة العامة ذات الطبعة الخاصة، من أمين وأربعة أعضاء، يصدر بتسمية الأمين وعضوين قرار من اللجنة الشعبية العامة ويصدر بتسمية العضوين الآخرين قرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.

مادة 40

تشكل اللجنة الشعبية للجامعة والكليات الجامعية والمعاهد العليا والمراكز البحثية والأقسام العلمية بها على النحو الآتي:

أولا: يتم اختبار أمناء الأقسام العلمية من قبل أعضاء هيئة التدريس الليبيين في كل قسم على حدة ممن تتوافر فيهم الشروط العلمية المطلوبة وفقا للنظم والقواعد المقررة في هذا الشأن.

ثانيا: تتكون اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد العالي أو المركز البحثي من أمين وأمين مساعد للشئون العلمية يتم اختيارهما بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي من بين أمناء الأقسام وفقا للشروط المطلوبة قانونا، وتضم في عضويتها أمناء الأقسام بالكلية أو المعهد أو المركز وعضو عن الطلاب يتم اختياره من المؤتمر الطلابي وعضو عن العاملين، وعضو عن هيئة التدريس.

ثالثا: تتكون اللجنة الشعبية للجامعة من أمين وأمين مساعد للشئون العلمية يتم اختيارهما بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، وتضم في عضويتها أمناء اللجان الشعبية للكليات والمعاهد العليا بالجامعة وأمين الشئون الطلابية بها، وعضو عن الطلبة يتم اختياره من المؤتمر الطلابي، وعضو عن العاملين بالجامعة، وعضو عن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يتم اختيارهم من قبل نقابة هيئة أعضاء التدريس الجامعي.

مادة 41

يكون بكل شركة عامة تدار بلجنة شعبية مؤتمر إنتاجي أو خدمي حسب الأحوال يتكون من كل العاملين ويختار المؤتمر أمانة له تتكون من أمين وأمين مساعد وثلاثة أعضاء وتختص بما يلي:

  1. الدعوى لاجتماعات المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي، وصياغة قراراته.
  2. تعميم ومتابعة قرارات المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي.
  3. عقد الاجتماعات المشتركة مع اللجان الشعبية للشركات أو لجان الإدارة لمتابعة قرارات المؤتمر الإنتاجي والخدمي.

مادة 42

يختص المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي بما يلي:

  1. اختيار الاعضاء عن العاملين باللجنة الشعبية للشركة.
  2. متابعة المشروعات والبرامج الداخلية للشركة أو الوحدة في إطار السياسات العامة التي تضعها المؤتمرات الشعبية الأساسية، وقرارات اللجنة الشعبية العامة.
  3. مراقبة سير العمل والإنتاج واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.
  4. مساءلة اللجنة الشعبية للشركة عن تنفيذ قرارات المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي، وتحقيق معدلات الأداء المطلوبة، ورفع الكفاءة الإنتاجية.

مادة 43

تتكون اللجنة الشعبية للشركة العامة التي تدار بلجنة شعبية من أمين وأربعة أعضاء يتم اختيار الأمين بقرار من اللجنة الشعبية العامة وعضوين بقرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص واختيار العضوين الآخرين من المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي المختص.

مادة 44

تتكون الجمعية العمومية للشركة العامة التي تدار بلجنة شعبية من أمين وأربعة أعضاء يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.

مادة 45

تمارس اللجان الشعبية مهامها بصورة جماعية وتكون مسؤولة بالتضامن أمام المؤتمرات الشعبية عما تتخذه من قرارات أو إجراءات ولا يجوز لأمنائها أو أي من أعضائها اتخاذ أي قرار بصفة منفردة، ويعد باطلا أي قرار يتخذ بصورة منفردة.

مادة 46

يحيل أمين اللجنة الشعبية العامة صورا من محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية العامة والقرارات الصادرة عنها إلى أمين مؤتمر الشعب العام، ويحيل أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات، صورا من محاضر اجتماعات لجانهم الشعبية والقرارات الصادرة عنها إلى أمين شئون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام، ويحيل أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات صورا من محاضر اجتماعات لجانهم الشعبية والقرارات الصادرة عنها إلى أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.

مادة 47

لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من لجنة شعبية أو رئاسة أو عضوية أكثر من مجلس إدارة إحدى المؤسسات أو الشركات في الداخل والخارج.

  • أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.