اللائحة التنفيذية رقم 1 لقانون التقاعد العسكري الصادر بتاريخ 21 اکتوبر 1959

التاريخ: 20 أبريل 2025

اللائحة التنفيذية رقم 1 لقانون التقاعد العسكري الصادر بتاريخ 21 اکتوبر 1959

وزير الدفاع 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

  1. يستحق كل ضابط يجرى على راتبه حكم الاستقطاع معاشا أو مكافأة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بتاريخ 21 اکتوبر 1959 ويحدد مقدار المعاش أو المكافأة بقرار من لجنة التقاعد العسكري المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التقاعد العسكري المشار إليه.
  2. كل مدة لا يؤدى عنها الاستقطاعات القانونية تستبعد من حساب المعاش أو المكافأة.

مادة 2 

تدخل مدة كل من الاعارة أو البعثة أو الأجازة الدراسية بغير مرتب في حساب المعاش وتؤدى عنها الاستقطاعات بعد عودة الضابط إلى الخدمة إما دفعة واحدة او على اقساط شهرية تحددها لجنة التقاعد العسكري بنسبة لا تقل عن 15% ولا تجاوز 25٪ من مرتبه تخصم منه لمدة تعادل مدة تغيبه عن الوظيفة أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه في المادة 31 من قانون الجيش أيهما أقرب.

فإذا انتهت خدمة الضابط لسبب ما قبل استيفاء باقي الاقساط او اتضح من التقدير أن ما يمكن خصمه من المعاش لا يفي بقيمة الأقساط المتأخرة طبقت الأحكام المتعلقة بذلك المنصوص عليها فى الفقرتين هـ و ز من المادة ٤ من هذه اللائحة.

مادة 3 

يجوز في الحالات المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 32 من قانون التقاعد العسكري المشار اليه ان تقرر لجنة التـقــاعــد الـعـسـكـري منح أفراد أسرة الضابط المستحقين عنه ما لايزيد عن نصف المعاش أو المكافأة التي كانت تستحق لهم وفقا لنص المادة 11 لو كان عائلهم قد توفي وذلك بالشروط الآتية:

  1. ألا تقل سن الضابط عند عزله عن خمسة وثلاثين سنة او يكون قد قضى في الخدمة كضابط مدة لا تقل عن خمس سنوات.
  2. ألا يكون للضابط أو المستحقين عنه ايراد خاص يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو المكافأة أو تزيد عليه.

مادة 4 

يجوز ضم مدد الخدمة السابقة فى وظيفة عامة غير تقاعدية إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة وذلك بالشروط الاتية:-

وتؤدى هذه الاستقطاعات اما دفعة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الضم او على اقساط شهرية تحددها لجنة التقاعد العسكرية بنسبة لا تقل عن 15٪ ولا تجاوز 25٪ من مرتبه تخصم منه لمدة تعادل مدة الخدمة المضمومة أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل ، فإذا انتهت خدمة الضابط لسبب ما جاز استيفاء الأقساط المتأخرة منه خصما من المكافأة المستحقة دفعة واحدة أو بواقع ربع المعاش الذى يمنح له أو للمستحقين عنه وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو الوفاء.

مادة 5 

اذا اعيد ضابط متقاعد الى الخدمة العسكرية وطلب ضم مدة خدمته السابقة فلا يجوز ضمها إلى مدة خدمته الجديدة إلا إذا رد المكافأة التي سبق ان استحقها عن مدة خدمته السابقة ويكون ردها بالكيفية والأوضاع المنصوص عليها في المادة 4.

مادة 6 

إذا كان للضابط مدد خدمة عامة متعددة فلا يضم منها إلى مدة خدمته العسكرية الحالية إلا مدة خدمته الاخيرة بشرط الا يزيد الانقطاع بين انتهاء مدة الخدمة السابقة ومدد تعيينه الجديد في الخدمة العسكرية على سنتين.

مادة 7 

إذا نقل موظف خاضع لاحكام قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 او اى قانون تقاعد آخر الى وظيفة تخوله حق الانتفاع بأحكام قانون التقاعد العسكري سوى حقه في المعاش أو المكافأة عند انتهاء خدمته على الوجه الآتي:-

مادة 8 

إذا نقل الضابط إلى وظيفة تخوله الانتفاع بأحكام قانون تقاعد آخر سوى حقه في المعاش أو المكافأة على الوجه الآتى: 

مادة 9 

استثناء من أحكام المادة السابقة إذا اختار الضابط المنقول الخضوع لأحكام قانون التقاعد العسكري يسوى حقه فى المعاش أو المكافأة على الوجه التالي:

مادة 10 

على رئيس لجنة التقاعد العسكري أن يبلغ الضابط خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بتاريخ احالته الى التقاعد ، وعليه ايضا ابلاغ رئيس أركان الجيش بذلك.

مادة 11

إذا طلب الضابط استبدال جزء من معاشه فعلى لجنة التقاعد العسكري أن تستهدي في تقدير المبلغ الذي يستبدل من المعاش برأي اللجنة الطبية فى المدة التي قد يعيشها له الضابط، ولا يقبل طلب الاستبدال في الحالات الآتية:-

  1. إذا كان للضباط زوجة وولد قاصر أو أكثر.
  2. إذا كان قد أخرج أو طرد من الجيش وفقا لنص المادتين 27 و 29 من قانون الجيش.
  3. إذا كان قد بلغ الضابط عند تقاعده سن الخامسة والستين.
  4. إذا قررت اللجنة الطبية أن حالته الصحية لا تمكنه من العمل.
  5. إذا كان المعاش الذي يتقاضاه شهريا يقل عن عشرة جنيهات.

مادة 12 

لرئيس لجنة التقاعد العسكري أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازما للتثبت من وجود صاحب المعاش أو المستحقين عنه وانهم لم ينفقدوا شرطا من شروط استحقاقه.

مادة 13 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly