القرارات التنفيذية والجداول الخاصة بقانون الطيران المدنى رقم 2 لسنة 1965 م الصادرة عن وزير المواصلات

التاريخ: 20 أبريل 2025

القرارات التنفيذية والجداول الخاصة بقانون الطيران المدنى رقم 2 لسنة 1965 م الصادرة عن وزير المواصلات

المحتويات

القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1966 م خاص بتسجيل الطائرات ووضع علامات الجنسية عليها

وزير المواصلات

قرر

مادة 1

تسجيل الطائرات الليبية: 

يجب لتسجيل الطائرة في المملكة الليبية أن يقدم طلب كتابي للمدير العام.على أن يشمل هذا الطلب التفاصيل والبيانات المتعلقة بالطائرة وبملكيتها أو بإيجارها كيفما يتطلب الأمر، وذلك كي يتمكن المدير العام من اتخاذ إجراءات التسجيل وإصدار شهادات التسجيل اللازمة والتاريخ الذي صدرت فيه الشهادة.

مادة 2

علامات الجنسية والتسجيل: 

يجب وضع علامات الجنسية والتسجيل على الطائرات الليبية وفقاً لما ورد بالفهرس السابع من اتفاقية شيكاغو بطريقة تضمن لها الثبات.وبالإضافة إلى تلك العلامات يجب أن يكتب الاسم بالكامل وعنوان مالك الطائرة المسجل على لوحة من الصلب الذي لا يصدأ وتثبت هذه اللوحة في مكان دائم من جسم الطائرة بجوار المدخل الرئيسي لها.

مادة 3 

رسوم التسجيل:

تجبى الرسوم التالية في مقابل إصدار شهادات التسجيل: 

مادة 4 

على مدير عام مصلحة الطيران المدني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار وزاري رقم 2 لسنة 1966 م خاص بصلاحية الطائرات للطيران

وزير المواصلات

قرر

المادة 1

سريان شهادة الصلاحية الجوية

  1. لا يجوز لأية طائرة بالتحليق في الجو ما لم يكن لديها شهادة صلاحية جوية سارية المفعول صادرة أو معتمدة السريان وفقاً لقانون القطر الذي سجلت فيه الطائرة، ولا يتعارض مع أية شروط منحت بموجبها تلك الشهادة أو اعتمد سريانها.

ولا ينطبق هذا الشرط على الرحلات الجوية التي تبدأ وتنتهي في المملكة الليبية دون المرور بأي قطر آخر والتي تقوم بها أي من المركبات الآتية:

المادة 2

إصدار وتجديد واعتماد شهادات صلاحية الطيران

  1. يجوز للمدير العام أن يصدر شهادة الصلاحية الجوية لاية طائرة، وذلك متى تأكد أنها صالحة للطيران، واضعا في اعتباره الآتى:
  1. كل شهادة صلاحية جوية تحدد بناء على رأى المدير العام، المرتبة المناسبة للطائرة و درجتها والغرض الممنوح من أجله هذه الشهادة وما تؤديه من أغراض بشرط أن تلتزم الطائرة بالطيران تحقيقا للغرض الوارد بشهادة الصلاحية فقط، ما لم يسمح لها صراحة بخلاف ذلك.
  2. يجوز للمدير العام بناء على الشروط التي يراها ملائمة أن يصدر شهادة الاعتماد الشهادة الصلاحية الجوية لأية طائرة بناء على قانون أية دولة متعاقدة غير قانون المملكة الليبية بشرط ألا يتعارض مع أحكام هذه القرارات.وتبقى شهادة الصلاحية الجوية و اعتماد سريانها سارية المفعول إذا كانت صادرة بناء على نصوص هذا القرار خلال المدة المحددة بها.ويجوز للمدير العام أن يجددها من وقت لآخر لمدة أخرى متى كانت مستوفاة للشروط.
  3. المدير العام أن يطلب إعداد و حفظ سجل خاص لكل طائرة ليبية يتضمر على حالة الطائرة العامة وعلى الأخص محركاتها وأجهزتها الأخرى التي يعتبرها المدير العام ضرورية للصلاحية الجوية.كما كما يجب مقارنة هذا السجل بالرسومات والوثائق التي منحت على أساسها شهادة الصلاحية الجوية أو عدلت أو اعتمدت، وذلك للرجوع إليها عند إصدار شهادة الصلاحية الجوية أو تغييرها أو اعتماد سريانها.

مادة 3

تقسيم الطائرات إلى درجات والأغراض التي تتيح الصلاحية الجوية لكل درجة أو يؤديها: 

  1. درجات الطائرات: 

في درجة النقل مسافرین.

  1. وفيما يلى الأغراض التي تقوم بها كل درجه:

درجة النقل مسافرين: تقوم بكل الاغراض.

مادة 4

الشروط التي يجب توافرها لتحليق الطائرة التي لا تحمل شهادة الصلاحية الجوية:- 

  1. أن يكون قد سبق للطائرة الحصول على شهادة الصلاحية أو شهادة سريانها.

أو أن تكون الطائرة التى تريد التحليق لها نفس تصميم طائرة أخرى تحمل أو كانت تحمل شهادة صلاحية أو شهادة سريان الصلاحية.

  1. أن يكون تحليق الطائرة لقصد واحد هو تمكينها هو

على أن يكون ذلك بعد تقديم طلب للحصول على أى من هذه الشهادات كيفما كانت الحالة أو:

  1. يجب أن يشهد مهندس متخصص في صيانة الطائرات يحمل ترخيصا بناء على ما ورد في الجدول الرابع أن الطائرة ومحركاتها صالحة للطيران ويمكن أن يقوم بذلك أى شخص يعتمده المدير العام لإصدار شهادة في هذا المجال.
  2. يجب أن يصحب الطائرة التي تريد التحليق الحد الادنى من أفراد الطاقم كما تبينه شهادة الصلاحية الجوية أو شهادة سريانها التي سبق أن كانت سارية بالنسبة لها.

واذا لم يكن قد سبق إصدار شهادة صلاحية أو سريان الصلاحية للطائرة التي تريد التحليق.فيجب أن يصحبها الحد الادنى من أفراد الطاقم كما هو مبين في مثل هذه الشهادات السارية أو التي كانت سارية بالنسبة لطائرة من نفس التصميم.

  1. لا يسمح للطائرة بحمل أى ركاب إلا أولئك الذين يؤدون واجبات متصلة بعملية تحليق الطائرة.
  2.  يجب على الطائرة ألا تطير فوق أية منطقة مزدحمة سواء أكان ذلك أثناء مرورها فوق مدينة أو بلدة أو أى بقعة مأهولة إلا بالقدر الضروري القيام بعمليتي التحليق والهبوط على أن يراعى في ذلك ما هو معمول به في الطيران الاعتيادي.
  3. ويجب على الطائرة أن تحمل الطاقم اللازم لضمان سلامتها.

مادة 5

هيئة صيانة الطائرات:

يجب على المستغل أن يؤكد وجود هيئة للقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بطائراته على الفنى تتوافر لتلك الهيئة الورش و الاجهزة والتسهيلات المختلفة والخبراء والفنيين اللازمين لهذا العمل حتى تكون طائراته في حالة صالحة للطيران.

مادة 6

جهاز التفتيش: 

 يجب على المستغل أن يؤكد وجود نظام للتفتيش لضمان تنفيذ عمليات الصيانة والتجديد و التغييرات والإصلاحات الأخرى التي تؤثر فى الصلاحية الجوية لطائراته كما هو مبين في دفتر الصيانة.

مادة 7

دفتر الصيانة:

  1. يجب على المستغل أن يتأكد من وجود دفتر للصيانة في متناول هيئات الصيانة وموظفيها ترشدهم وتساعدهم، ويجب أن يحتوي دفتر الصيانة على المعلومات الآتية 
  1. يجب على المستغل أن يتأكد من أن عمليات تعديل ومراجعة دفتر الصيانة جارية حسبما هو واجب حتى تكون حديثة بشكل مستمر.
  2. يجب إرسال صورا من تعديلات ومراجعات دفتر الصيانة فورا الى جميع الهيئات أو الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على الدفتر.

مادة 8

شهادات الصيانة:

  1. لا يسمح لاية طائرة ليبية بالتحليق بدون استيفاء إجراءات الصيانة وحصولها على يسمح شهادة معتمدة من المدير العام وفقا لقوائم الصيانة المعدة لذلك.
  2. تعتبر شهادة الصيانة سارية المفعول بمجرد صدورها ويتوقف مفعولها عند انقضاء مدة سريانها أو بانقضاء عدة ساعات طيران الطائرة أيهما أقرب، كما أيهما أقرب، كما هو محدد بدفتر الصيانة، ويكون تسجيل فترة الصلاحية فى الشهادة ذاتها وقت إصدارها.
  3. تصدر شهادات الصيانة من أصلين أحدهما يبقى بالطائرة طوال مدة صلاحية الشهادة، والاخرى يحتفظ بها المستغل، وتدرج نسخة من شهادة الصيانة في السجل المعين للطائرة ويوقع عليها من مهندس الصيانة المرخص له بذلك، والذي يكون قد وقع النسخة الاصلية.
  4. يلتزم مستغل الطائرة بحفظ شهادة الصيانة لمدة عامين بعد انتهاء صلاحيتها أو لمدة أطول إذا طلب المدير العام ذلك بالنسبة لحالة معينة.
  5. لا يسمح لأية طائرة ليبية بالطيران رغم حصولها على شهادة الصلاحية الجوية أو اعتماد بسريانها وذلك في حالة إجراء تجديد أو إصلاح أو تغيير أو تعديل أو القيام بالتفتيش على أى جزء منها أو من أجهزتها الجوهرية للصلاحية الجوية مالم تقدم شهادة إنجاز العمل سارية المفعول صادرة بمقتضى هذا القرار ومقرة لما تم من أعمال.

ويعفى من شرط الحصول على شهادة الانجاز اذا كان الإصلاح أو التغيير قد مكان يتعذر فيه الحصول عليها بشرط أن تتوجه الطائرة فور إنجاز هذه الإصلاحات إلى أقرب مكان يمكن فيه إصدار هذه الشهادة.وعلى قائد الطائرة أن يقدر أن طائرته تستطيع أن تطير طيرانا مأمونا إلى ذلك المكان وفي الخط الجوي الملائم لها، واضعا في اعتباره الأخطار التي قد تحيق بمعنويات وأمن الركاب.وفى هذه الحالة يجب على قائد الطائرة أن يقدم الى المدير العام في خلال العشرة أيام التالية تفصيلات كتابية عن الرحلة والأسباب التي دعته للقيام بها.

رة الطائرات يحصل

مادة 9

شهادة إنجاز العمل:

يقصد بشهادة الانجاز طبقا لهذا القرار، الشهادة بأن جزءا من الطائرة أو معداتها قد جدد أو أصلح أو غير أو عدل، وأن العملية قد أنجزت بالكيفية وبالمواد التي يحددها المدير العام اما بشكل عام أو بالنسبة لنوع الطائرة أو لطائرة معينة.كذلك كذلك توضح هذه الشهادات تفصيلات الإصلاحات التي تمت.وفيما يتعلق بعملية التفتيش فإن الشهادة تعنى أن التفتيش قد أنجز وفقا لما طلبه المدير العام وأن الإصلاحات أو التغييرات التي أعقبت التفتيش قد أنجزت بالطريقة الموضحة سابقا.

مادة 10

سلطة إصدار شهادات الصيانة:

  1. بناء على هذا القرار فإن شهادة الصيانة يمكن أن يصدرها أى من الاشخاص الى لها تعليمه الآتي بيانهم بعد:
  1. تصدر شهادات الصيانة من أصلين أحدهما تبقى بالطائرة طوال مدة صلاحية الشهادة والاخرى يحتفظ بها المستغل في مكان اخر غير الطائرة وتدرج نسخة من شهادة الصيانة في السجل المعين للطائرة ويوقع عليها الصيانة المرخص له بذلك والذي يكون قد وقع النسخة الاصلية.
  2. على قائد الطائرة عقب انتهاء كل رحلة جوية أن يدون في سجلها الفني
  1. عند اصلاح الخلل الذي يكون قد دون، في سجل الطائرة الفنى فإنه يلزم إثبات ذلك بشهادة إنجاز الأعمال موقعا عليها من مهندس الصيانة المرخص.
  2. يجب على كل طائرة على كل طائرة أن تحتفظ بسجلها الفنى على متن الطائرة ذاتها أما الشهادات التي تثبت ما دون بالسجل فيلزم ابقاءها على الأرض.

مادة 11

سلطة إصدار شهادة الإنجاز:

تطبيقا لهذا القرار فإن شهادة الإنجاز يصدرها فقط المذكورين بعد: 

مادة 12

  1. يجب على المستغل في حالة طائرات النقل العام أو طائرات الاعمال الجوية أن يحتفظ بشهادة الإنجاز طوال المدة التي ينبغي عليه خلالها حفظ سجل الطائرة أما بالنسبة لاى نوع اخر من الطائرات فعلى المستغل ان يحتفظ بالشهادة لمدة عامين فقط.
  2. يجب أن ترفق صورة من شهادة الانجاز يسجل الطائرة المعد لذلك على أن تكون مصدقا عليها من مهندس الصيانة المرخص الذي وقع الأصل.

مادة 13

منح الإجازات لمهندسي الصيانة وصلاحية سريانها:

  1. للمدير العام أن يمنح اى شخص اجازة تخول له أن يعمل وفقا لهذه القرارات مهندسا لصيانة الطائرات أو مهندسا لصيانة أجهزة اللاسلكي بالطائرات.وتكون الإجازة من الدرجة المبينة في الجدول « الرابع المرافق لهذه القرارات وذلك في فی حالة اقتناعه أن طالب الاجازة صالح ومؤهل لها بالنسبة لسنه ومعلوماته وخبرته وكفاءته ومهارته.على أن يجتاز الطالب الامتحانات والاختبارات الخاصة بذلك ويجوز للمدير العام أن يقصر الاجازة على أنواع معينة من الطائرات او التجهيزات وذلك طبقا للدرجات الواردة بها.
  2.  لحامل الاجازة ان يصدر تبعا لدرجتها الشهادات التي تخوله الإجازة إصدارها طبقا للجدول « الرابع المرافق لهذه القرارات
  3. تبقى الاجازة ودرجتها سارية المفعول للمدة المبينة بها على ألا تتعدى اثنى عشر شهرا.

ويجوز للمدير العام أن يقوم بتجديدها من آن لآخر وذلك بناء على اقتناعه أن طالب الاجازة صالح ومؤهل كما سبق الإشارة إلى ذلك.

  1. يتعين على حامل الاجازة ان يقوم بالتوقيع العادى عليها فور استلامها.
  2. للمدير العام ان يصدر شهادة اعتماد سريان صلاحية إجازة مهندس صيانة الطائرة او مهندس لاسلكي الطائرة الممنوحة بمقتضى قانون دولة متعاقدة غير المملكة الليبية وتصدر هذه الشهادة بالشروط واللمدة التي يراها المدير العام ملائمة.

مادة 14

تجهيز الطائرة:

  1. لا يسمح للطائرة بالتحليق ما لم تكن معدة طبقا لقانون القطر المسجل فيه بحيث يمكن رؤية اضوائها وعلاماتها وشاراتها وذلك بناء على ما جاء بهذه القرارات.
  2.  بالنسبة للطائرات الليبية تحدد التجهيزات اللازمة لها في جميع الظروف طبقا ما هو مبين بالجدول السادس المرافق لهذه القرارات وينبغي ان تكون هذه التجهيزات باستثناء تلك المبينة فى الفقرة الثالثة من القائمة المذكورة من النوع الذي يوافق المدير العام اما بشكل عام او فيما يتعلق بنوع من الطائرات او بطائرة بذاتها وكذلك ينبغي تركيبها بالطريقة التي يوافق عليها.
  3. للمدير العام في بعض الحالات الخاصة ان يكلف أية طائرة مسجلة في المملكة الليبية أن تحمل ما يعينه لها من معدات خاصة وامدادات اضافية وذلك بقصد تسهيل الملاحة الجوية للطائرة أو القيام بأعمال البحث والإنقاذ او المحافظة على حياة الأشخاص المحمولين على متن الطائرة.
  4. يجب وضع علامات واضحة داخل الطائرة او عليها لبيان مكان المعدات المستعملة في حالة الطوارئ ويجب الاهتمام بوضع تلك المعدات في مكان ظاهر في قسم الركاب في طائرات النقل العامة المسجلة في المملكة الليبية ويجب كذلك وضع اعلان يبين مكان معطف النجاة إن وجد وتعليمات استعمالها.
  5. ينبغي أن يكون تركيب تلك التجهيزات وحملها وحفظها وصيانتها وترتيب في الطائرة بحيث لا تكون بذاتها مصدرا لخطر يؤثر على الصلاحية الجوية للطائرة او يعرقل عمل تلك التجهيزات او يؤثر على الخدمات الجوهرية اللازمة لسلامة الطائرة.

مادة 15

المعدات اللاسلكية للطائرة:

  1. لا يسمح للطائرة بالتحليق ما لم تزود بجهاز لاسلکی طبقا لقانون القطر الذي سجلت فيه التمكين الاتصال بها.
  2.  يجب أن تزود الطائرة بجهاز لاسلكي طبقا للجدول السابع من هذه القرارات.
  3. للمدير العام في الحالات الخاصة أن يكلف أية طائرة ليبية بحمل جهاز لاسلكي اضافی او من نوع خاص يبينه لها وذلك بقصد تسهيل الملاحة الجوية للطائرة للقيام او الإنقاذ او للمحافظة على حياة الأشخاص في الطائرة.
  4. أن تكون جميع اجهزة اللاسلكي المركبة في الطائرة الليبية من النوع الذي يوافق عليه المدير العام طبقا للغرض الذي تستعمل فيه ويجب ان تركب بالطريقة التي يقرها او لا يمكن تغيير الجهاز او تعديل الطريقة التي يكون قد ركب بها ما لم يوافق المدير العام على ذلك.

مادة 16

سجلات الطائرة والمحرك والمروحة:

  1. بالاضافة الى أية سجلات أخرى تنص عليها هذه القرارات فانه يجب ان تحتفظ كل طائرة مسجلة في المملكة الليبية سواء كانت طائرة نقل عام او طائرة تقوم پای عمل جوى السجلات الاتية:

ويجب أن تقيد بهذه السجلات كل التفصيلات المبينة فى الجدول « الثامن المرافق لهذه القرارات.

  1. يجرى قيد كل واقعة في السجل الخاص بها عقب حدوثها كلما امكن، ويجب في كل الاحوال الا يتاخر القيد على سبعة أيام من انتهاء مدة سريان شهادة الصيانة الخاصة بالطائرة « إن وجدت من وقت حدوث الواقعة
  2. يمكن أن تشير القيود الواردة في السجل الى وثائق أخرى يجب أن تكون واضحة و مميزة والى اية وثيقة اخرى وتعتبر هذه الوثائق التى يشار اليها على هذا النحر جزء من ذلك السجل.
  3. من واجب كل مستغل لاية طائرة ملزمة باستخدام السجلات كما هو موضح سابقا، يمسك بها او أن يعمل على مسكها بناء على ماورد في هذا القرار.
  4. وفي حالة تلف الطائرة او محركها أو مروحتها أو سحب اى منها من الاستعمال بصفة دائمة حسبما تكون الحالة فعلى المستغل أن يحتفظ بالسجل المتعلق بأي لمدة العامين التاليين للواقعة.

مادة 17

جدول وزن الطائرة:

  1. يجب وزن كل طائرة ليبية وتحديد مكان مركز الثقل بها في الوقت والكيفية التي يراها المدير العام.
  2. وعلى مستغل الطائرة عقب وزنها كما هو موضح عاليه أن يعد جدول الوزن مبينا فيها الوزن الأساسي للطائرة ويقصد بذلك وزن الطائرة مع وزن الوقود والزيت الردل الغير مستعمل ووزن المعدات والتجهيزات الواردة في جدول الوزن كما يبين مكان الثقل عندما تحتوي الطائرة على هذه الأشياء فقط والتي تدخل في الوزن الأساسي للطائرة.
  3. ويجب على مستغل الطائرة أن يحتفظ بجدول الوزن إلى أن تنقضى الستة أشهر التالية لوزن الطائرة مرة ثانية طبقا لهذا القرار.

مادة 18

حق صعود الطائرة والتفتيش للتأكد من صلاحيتها:

للمدير العام أن يأمر بالقيام بالأعمال الضرورية للتأكد من تطبيق هذا القرار مقال مثل التفتيش والتحري والفحص والاختبار وإجراء تجارب الطيران.

ويمكن للشخص المكلف بذلك أن يصعد الطائرة فى اى وقت معقول وان يفتش على اجزائها والتجهيزات المتصلة بها والمواد المستعملة في صناعة اى جزء منها أو أية تجهيزات فيها او اية وثائق متعلقة بهذه الأشياء، وتحقيقا لهذا الهدف يمكنه أن يدخل ای مطار او مصنع للطائرات.

مادة 19 

الرسوم:

  1. في حالة كون الحد الأقصى للوزن المسموح بسنة 1200 ك.ج او اقل 15 ج.ل.
  2. فى حالة كون الوزن المسموح به أكثر من 1200 ك.ج ولا يزيد عن 2400 ك.ج 30 ج ٠ ل.
  3. في حالة كون الحد الاقصى للوزن المسموح به أكثر من 2400 ولا يزيد عن 4800 ك ج 40 ج ٠ ل.
  4. في حالة كون الحد الأقصى للوزن المسموح به أكثر من 4800 ك ج ولا زيد عن 9600 ك 60ج ٠ ل.
  5. في حالة كون الحد الأقصى للوزن المسموح به اكثر عن 9600 ك.ج 100 ج ٠ ل.
  1. الاصدار او التجديد او الاصدار من صورة 3 ج ٠ ل.
  2. الفحص الفني قبل الاصدار او التجديد بالنسبة الدرجة واحدة 5 ج.ل.
  3. الفحص الفني قبل الإصدار او التجديد بالنسبة لدرجتين 8 ج ل.
  4. الفحص الفني قبل الاصدار او التجديد بالنسبة لاية درجة اخرى اضافية 4 ج.ل.
  5. اضافات لانواع من الطائرات أو المحركات او الالات او القطع المكمل للمحرك او الاجهزة وتكون الاضافات بجانب الدرجات التي سبق قيدها على الاجازة متى كانت تلك الإضافات ضرورية 4 ج.ل.

مادة 20

على مدير عام الطيران المدني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1966 م خاص بطاقم الطائرة وقواعد منح إجازات الطيران

وزير المواصلات

قرر

مادة 1

تكوين طاقم الطائرة

  1. لا يسمح لأية طائرة بالتحليق فوق الأراضي الليبية ما لم تحمل طاقماً للطيران يكون قد روعي في عدد أفراده وفي تخصصهم قانون الدولة التي سجلت بمقتضاه الطائرة.
  2. يجب على الطائرة الليبية أن تحمل طاقمها للطيران كافٍ من ناحية العدد والتخصص لضمان سلامة الطائرة.تبين شهادة الصلاحية الجوية للطائرة أو كتيب الطيران الخاص بها الحد الأدنى لعدد الطاقم وتخصص أفراده.
  3. وعلى طائرات النقل العام الليبية أن تحمل ما لا يقل عن طيارين ضمن طاقمها إذا كان الحد الأقصى لوزنها الإجمالي يزيد على 22,500 رطلاً.
  4. ويحق للمدير العام أن يكلف أي طائرة ليبية تعمل في النقل العام أن تصحب ملاحة جوياً كعضو في طاقمها إذا ما رأى ذلك ضرورياً لسفر الطائرة على خط جوي خاص وذلك ضماناً لسلامة الملاحة الجوية بهذا الخط.يؤدي الملاح الجوي الذي يصحب الطائرة بناءً على هذه الفقرة واجبات أخرى بالطائرة ويضاف إلى أعضاء الطاقم الذين تحملهم الطائرة.
  5. ويجب على أي طائرة ليبية مزودة بجهاز لاسلكي طبقاً للقانون أن تحمل أخصائي في لاسلكي الطيران ضمن طاقمها.وفي حالة إذا ما طلب إليه تشغيل جهاز التلغراف اللاسلكي فإنه يصحب الطائرة بالإضافة إلى أي شخص آخر تحمله الطائرة بناءً على هذه القرارات وذلك لأداء واجبات أخرى.
  6. وللمدير العام، إذا رأى أن في ذلك فائدة لسلامة الطائرة أن يكلف مستغل أي طائرة معينة بعدم الطيران في بعض الأحوال التي يحددها له ما لم يصحب على طائرته بالإضافة إلى طاقمها المطلوب بمقتضى النصوص السابقة من هذا القرار، أشخاصاً إضافيين كأعضاء في الطاقم يحددهم في تكليفه.
  7. وفي حالة ما إذا كانت الطائرة الليبية تحمل عشرين راكباً أو أكثر في رحلة نقل عام، فإنه ينبغي أن يدخل ضمن طاقمها شخص أو أشخاص طبقاً للعدد المبين بالجدول التاسع، المرفق لهذه القرارات، يصحبونها لأداء الواجبات التي يعينها لهم مستغل الطائرة أو قائدها والتي تتطلبها سلامة الركاب، ولكن ينبغي ألا يتصرفوا كأنهم أعضاء في طاقم الطيران.

مادة 2 

إجازات أعضاء طاقم الطيران

  1. للمدير العام أن يمنح اجازات بناء على الشروط التي يراها ملائمة وتكون الإجازات من الدرجات التالية
    • إجازة طالب طيار
    • إجازة طيار خاص
    • إجازة طيار تجاري
    • إجازة طيار نقل جوي
    • إجازة طيار خاص طائرات هليكوبتر
    • إجازة طيار تجاري طائرات هليكوبتر
    • إجازة طيار نقل جوي طائرات هليكوبتر
    • إجازة طيار خاص بالونات ومراكب هوائية
    • إجازة طيار تجاري بالونات
    • إجازة طيار تجاري مراكب هوائية
    • إجازة طيار طائرات شراعية
    • إجازة ملاح طيران
    • إجازة مهندس طيران
    • إجازة عامل تليفون لاسلكي طيران
    • إجازة عامل تلغراف لاسلكي طيران

ويقوم المدير العام بمنح هذه الإجازات بناء على اقتناعه بأن الطالب صالح وجدير بحمل الاجازة وان سنه و معلوماته وخبرته وكفاءته ومهارته ولياقته البدنية تؤهله أن يتصرف في حدود الصلاحيات التي تخوله له الاجازة.

وعلى الطالب أن يقدم ما يدل على ذلك وأن يجتاز الامتحانات و الاختبارات والفحوص الطبية كما هو موضح في الجدول « العاشر المرفق لهذه القرارات.

  1. تقضي شروط منح الاجازة ان تكون ذات درجة معينة بحيث تؤهل حاملها ان يقوم بالاعمال الخاصة بدرجتها والمبينة في الجزء« أ، من الجدول الحادي عشر تحت عنوان «الامتيازات ويشترط في ذلك

3.في حالة اقتناع المدير العام بأن الطالب له من المؤهلات الموضحة عالية ما يجعله يقوم بكل الأعمال التي تؤهله لها درجة إجازته فإنه يدرج في الإجازة درجة من تلك المبينة في الجزء “ب” من الجدول “11” وهذه الدرجة تعتبر مكونة للجزء من الإجازة و تخوله أن يؤدي العمليات المبينة في القسم ب من الجدول المشار إليه الخاص بتقييم الإجازات مع مراعاة أي شروط ترد في الإجازة.

ويقوم بتجديد إجازة درجة الآلات: يتم تجديد إجازة درجة الآلات الإجازة التي تحدد المهارة في الآلات المشار إليها في الجدول السابق او شخص يعينه المدير العام لهذا الغرض وذلك في حالة اقتناعه بعد إجراء اختبار للطالب انه لا زال قادرا على أداء العمليات التي تنتمي إلى درجة إجازته ويجرى الاختبار اما اثناء تحليق الطائرة في الجو أو بواسطة جهاز ينقل الظروف الجوية التي تحيط بالطائرة الى الأرض على ان يوافق المدير العام على ذلك.

4.على حامل الاجازة ان يضع توقيعه العادى على الإجازة فور منحها له.

5.على حامل الإجازة فيما عدا اجازة عامل تليفون لاسلكى جوى- ممنوحة بمقتضى هذا القرار أن يعرض نفسه للفحص الطبي ويقوم بذلك اى شخص يعتمده المدير العام وذلك عندما يتقدم لتجديد الاجازة في الأوقات التي يطلب إليه فيها المدير العام ذلك.

6.على حامل الاجازة فيما عدا اجازة عامل تليفون لاسلكى جوى – ممنوحة له بمقتضى هذا القرار او معتمدة السريان بناء على المادة الثالثة من هذا القرار في حالة إصابته بالاتي 

7.و الإجازة فيما عدا اجازة عامل التليفون اللاسلكى الجوى الممنوحة أو المعتمدة السريان بناء كاملة على هذا الجزء من هذا القرار تعتبر موقوفة فور حدوث مثل هذه الإصابات « الجروح، او ا بمجرد انقضاء هذه الفترة من المرض كما ذكر في المادة السابعة من هذا القرار وينتهى إيقاف الإجازة في الحالات الآتية:

مادة 3

في صلاحية الإجازات:

للمدير العام تطبيقا لهذا القرار ان يصدر شهادة سريان صلاحية إجازة اى عضو من طاقم الطيران بالطائرة الممنوحة بناء على قانون أية دولة متعاقدة غير المملكة الليبية و تصدر شهادة سريان صلاحية الإجازة طبقا للشروط وللمدة التي يراها المدير العام ملائمة.

مادة 4

سجل الطيران الشخصي

على عضو الطاقم الذي يعمل على طائرة ليبية وعلى أي شخص يشترك في أية عملية طيران بقصد الحصول على اجازة او تجديدها وفقا لهذه القرارات أن يحتفظ بسجل شخصى للطيران وعليه أن يقيد فيه التفصيلات الاتية:

  1. اسم وعنوان حامل السجل
  2. تفصيلات عن الإجازة التي يحملها « إن وجدت والتي تخوله أن يعمل كعضو في طاقم الطائرة.
  3. اسم وعنوان صاحب العمل ان وجد.
  4. تفصيلات عن كل رحلة جوية اشترك فيها بصفته عضوا في طاقم الطائرة ويجب أن تشمل على الآتي:

مادة 5

رسوم إجازات طاقم الطائرة:

تجبى الرسوم الاتية مقابل اصدار أو تجديد او اعتماد السريان او اعادة اعتماد سريان الإجازات والدرجات او اصدارها من صورتين وكذلك عن الاختبارات والفحوص التي تجرى بناء على هذه القرارات:

وصف الإجازة أو الدرجةالرسوم في مقابل الفحص الفنيالرسوم في مقابل اصدار او سريان او تجديد أو إعادة سريان الاجازات واصدارها من نسختين
1- إجازة طالب طيار2 جنيه ليبي.1 جنيه ليبي.
2- إجازة طيار خاص 21
3- إجازة طيار تجاري42
4- إجازة طيار أول تجاری62
5- إجازة طيار على خط جوي للمواصلات62
6- درجة الآلات31
7- درجة مساعد معلم طيران21
8- اجازة معلم طيران 31
9- تمديد اى نوع من الدرجات المتعلقة بالطائرة11
10- إجازة طيار شرعی11
11- إجازة ملاح طيران61
12- إجازة مهندس طيران61
13- إجازة طيار خاص هليكوبتر21
14- إجازة طيار تجاري هليكوبتر42
15- إجازة طيار على خط جوي للمواصلات هليكوبتر62
16- إجازة طيار خاص البالونات والمناطيد21
17- إجازة طيار تجاري بالونات42
18- اجازة تجاری مناطيد42
19- اجازة عامل تشغيل التليفون والتلغراف اللاسلكي للطيران21
20- اجازة عامل تشغيل التلغراف اللاسلكي للطيران21

مادة 6

على مدير عام الطيران المدني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار وزاري رقم 4 لسنة 1966 م خاص بقواعد الجو والنقل الجوى

وزير المواصلات

قرر 

مادة 1

دلیل التعليمات:-

  1. تنطبق الفقرة الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على طائرات النقل العام المسجلة في المملكة الليبية وذلك باستثناء الطائرات التي تحلق لمدة لا تزيد على أربعين دقيقة وتقوم أما:-
  1. على مستغل كل طائرة تنطبق عليها نصوص الفقرة الأولى من هذا القرار.
  1. يجب أن يحتوي دليل التعليمات على المعلومات والتعليمات اللازمة حتى تتمكن هيئة العمليات من أداء واجباتها وخاصة المعلومات والتعليمات المنصوص عليها بالجدول « الثاني عشر المرافق لهذه القرارات إلا إذا كانت هذه المعلوم والتعليمات مبينة في دليل تعليمات الطيران الذي يجب أن يكون في متناول الأشخاص الذين تتطلب واجباتهم الاطلاع عليها.
  2. على مستغل الطائرة أن يقدم للمدير العام بناء على طلبه صورة كاملة من دليل التعليمات عن المدة التي استعمل الدليل خلالها وعلى المستغل أن يجرى في دليل التعليمات أية تعديلات أو إضافات يطلب إليه المدير العام إجراؤها بقصد ضمان سلامة الطائرة أو سلامة الركاب او الامتعة او انتظام الملاحة الجوية.
  3. بالنسبة للطائرات التي لا يتطلب حملها دليل التعليمات يمكن الاكتفاء بأي من الآتي: 
  1. يقصد باصطلاح « هيئة العمليات، المستخدمون والوكالات المعينون بواسطة المستغل سواء أكانوا أعضاء في الطاقم أو غيرهم وذلك لضمان سلامة الرحلات الجوية ويشمل هذا الاصطلاح الستغل كذلك الذي يؤدي هذه المهام شخصيا.

مادة 2 

مسئولية المستغل عن عمليات النقل العام

  1. على مستغل الطائرة الليبية الجنسية ألا يسمح لها بالطيران لغرض النقل العام ما لم يقم بالاتي:

ولا تدخل ضمن مسئولية المستغل الخدمات التي يحتاج اليها بعد وقوع حادث للطائرة مثل مكافحة النيران وأعمال البحث والإنقاذ

مادة 3

عمليات تحميل الطائرة وإيقاف شحناتها 

  1. لا يجوز لمستغل الطائرة الليبية التي تقوم بالنقل العام أن يعمل على تحميل الطائرة أو يأمر بوقف التحميل الا اذا اشرف شخصا مزودا بتعليمات مكتوبة بشأن توزيع وتأمين سلامة الشحنة حتى يراعي شروط تحميل الطائرة الواردة في شهادة الصلاحية أو في شهادة اعتماد السريان وذلك لسلامة الشحنة أثناء الرحلة الجوية.
  2. يجب أن تتضمن التعليمات وزن الطائرة المعدة للخدمة ات وزن الطائرة المعدة للخدمة ويقصد به الأساسي للطائرة مضافا اليه وزن الاجهزة الاضافية.

كما يجب أن تتضمن هذه التعليمات بيانا لاجهزة الطائرة الإضافية التي تدخل هزة الطائرة الإضافية التي تدخل في وزن الطائرة المعدة لهذا التحميل وان تبين مكان الثقل في الطائرة.

ولا تسرى أحكام هذه الفقرة اذا تم الطيران فى الاحوال الاتية:-

  1. على مستغل الطائرة إلا يتسبب او يسمح بتحميل أية طائرة بطريقة مخالفة للتعليمات المشار اليها انفا.
  2. على الشخص المكلف بالإشراف على عملية تحميل الطائرة وقبل بداية آية رحلة جوية أن يعد ويوقع على شهادة التحميل من صورتين وبالشكل الذي يوافق عليه المدير العام « ما لم يكن هو- نفسه قائد الطائرة، وأن يقدم لقائد الطائرة شهادة التحميل هذه كي يتولى فحصها والتوقيع عليها.
  3. لا تسرى متطلبات الفقرة السابقة إذا لم تتغير الشحنة وطريقة توزيعها بالطائرة وعلى الطائرة حفظ صورة من شهادة التحميل حتى تمام الرحلة الجوية المتعلقة بها.كما يحتفظ المستغل بصورة أخرى من تلك الشهادة وصورة من التعليمات الخاصة بتوزيع الشحنة الى أن تنقضي مدة الستة شهور التي تعقب انتهاء الرحلات الجوية.

مادة 4

شروط تحليق طائرات النقل العام 

  1. لا يسمح للطائرات الليبية بالتحليق بقصد النقل العام ما لم تكن حالتها المتعلقة منا يقرره المدير العام بهذا الشأن.
  2. تعتبر البيانات الموجودة بشهادة الصلاحية الجوية عن أداء الطائرة الأساسي الذي تقدر بموجبه صلاحية الطائرة المتحليق وفى حالة ما إذا كانت هذه المعلومات غير كافية فإن تقدير صلاحية الطائرة لهذا الغرض يقوم على أساس المعلومات التي قائد الطائرة أن يحصل عليها ما أمكنه ذلك.
  3. يجب على كل طائرة ة ليبية تحلق بقصد النقل العام أن تنفذ ما يقرره المدير العام من شروط تتعلق بالحد الأدنى للظروف الجوية اللازمة لعملية الإقلاع ولعمليات الاقتراب من الارض ولعملية الهبوط.
  4. فيما عدا الارتفاع اللازم للطائرة عند الاقلاع او الهبوط يجب عند التجليق فوق الماء أن تكون على ارتفاع يمكنها من الهبوط بسلام في الحالات الآتية 

مادة 5

الحد الأدنى للظروف الجوية التي تلائم الطائرات الاجنبية

  1.  لا يسمح لأي طائرة مسجل في قطر آخر غير المملكة الليبية أن تحلق فوق الأراضي بقصد النقل العام ما لم يقدم المستغل للمدير العام من وقت لآخر تفصيلات عن الحد الأدنى للظروف الجوية التي تحتاجها الطائرة للعمل بالمطارات الليبية.
  2. يسمح للطائرة الأجنبية أن تبدأ أو تنتهى برحلة جوية في مطار بالمملكة الليبية مما لم تتوافر الطائرة الحد الأدنى من الظروف الجوية المناسبة لها.

مادة 6

الأعمال التي تسبق الطيران والتي يقوم بها قائد الطائرة

يجب على قائد الطائرة الليبية قبل إقلاعها أن يتأكد بنفسه من الآتى: 

وفى حالة الطيران بقصد النقل العام، فعلى القائد أن يتأكد من أن التعليمات المدونة في دليل التعليمات المتعلقة بالوقود والزيت المادة المبردة للمحرك قد روعيت.

مادة 7

الطيارون الذين يتواجدون على اجهزة القيادة

على قائد أية طائرة ليبية سواء أكانت عاد أو شراعية أن بكلف طيارا واحدا بأن يبقى ملارما لأجهزة القيادة طول الوقت أثناء الطيران.

وفي حالة ما إذا كان على الطائرة أن تصحب طيارين اثنين وفقا لمتطلبات هذه القرارات، فعلى قائد الطائرة أن يلازم أجهزة القيادة أثناء إقلاع الطائرة وهبوطها.وعلى كل طيار أن يحزم نفسه في مقعده على جهاز قيادة اما بواسطة حزام الأمن أو أربطة الامان الا اذا او حبت التعليمات استعمال أربطة الأمان أثناء عمليات الإقلاع والهبوط.

مادة 8

واجبات قائد الطائرة الليبية التي تقوم بعمليات النقل العام للمسافرين

  1. على القائد قبل إقلاع الطائرة أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من أن كل المسافرين قد أصبحوا ملمين بأماكن وطريقة استعمال ابواب الخروج في حالة الطوارىء وأحزمة الأمر وأربطة الامان وجهاز الاكسجين، سترة الانقاذ في الماء وكل الاجهزة التي تحتم هذه توافرها كي يستعملها المسافرين بأنفسهم فى حالة حدوث أي طارىء للطائرة.

 ويقصد بوقت الطيران معدل المسافة التي تقطعها الطائرة فى زمن معين وفي جو هادىء وبالسرعة المبينة فى شهادة صلاحيتها الجوية للطيران، والتي يجب أن تتفق مع السرعة الواردة في القرارات التي تنظم عمليات الطيران فوق الماء

  1. أن يتخذ الخطوات المعقولة قبل إقلاع الطائرة وهبوطها للتأكد من أن كل فرد من طاقم الطائرة يجلس في مكانه محزوما وعليه أن يتأكد كذلك من أن كل الأفراد الذين يصحبون الطائرة يجلسون محزومين في أماكنهم التي ينبغي أن تكون في قسم الركاب كي يتمكنوا من معاونتهم بسرعه.
  2. أن يتخذ كل الخطوات المعقولة في حالة حدوث أى طارئ للطائرة للتأكد من أن لا كل المسافرين قد تلقوا التعليمات التي ينبغي عليهم اتباعها في هذه الحالة.
  3. فيما عدا الحالة التي يكون فيها الضغط أكثر من 700 مليار في قسم الركاب والطاقم طوال الرحلة الجوية، فإن على القائد أن يتخذ كل الخطوات المعقولة نتأكد من أن 

مادة 9

تشغيل جهاز اللاسلكي فى الطائرات 

  1. لا يسمح بتشغيل محطة اللاسلكي للطائرة أثناء طيرانها ما لم تكن طريقة تشغيلها مطابقة للشروط الواردة فى ترخيص المحطة الصادر بناء على قانون الفطر الذي سجلت فيه الطائرة وما لم يقم بهذا التشغيل شخص يحمل اجازة بذلك أو مسموح له بتشغيل تلك المحطة بناء على القانون المذكور.
  2. وطالما كانت الطائرة.محلقة في ظروف مشابهة لتلك التى تتطلب فيها هذه القرارات ان تكون الطائرة مزودة بجهاز للمواصلات اللاسلكية فإنه يتعين على احد افراد الطاقم ان يقوم بالمحافظة على استمرار اتصال الطائرة لاسلكيا فيلتقط ويستمع الى الاشارات المرسلة على الذبذبة المحددة لاستعمال الطائرة و يصير اعلام الطائرة بهذه الذبذبة بواسطة رسالة من محطة اللاسلكي الطيران المناسبة ولا تنقطع المراقبة اللاسلكية للطائرة أو يستمر على موجة أخرى الابناء على رسالة كالسابقة تسمح بذلك.
  3. ولتلافي أي خطر تداخل لاسلكي قد يقلل من كفاية الخدمات اللاسلكية الخاصة بالطيران او الملاحة وعلى وجه الخصوص عمليات الارسال اللاسلكية فإنه يتعين الاتدار محطة اللاسلكي في الطائرة الا فى الاحوال الاتية:-
  1. على كل طائرة ليبية تستعمل جهاز للمواصلات اللاسلكية ان تحتفظ بسجل الرسائل اللاسلكية ويجب ان يجرى القيد فى هذا السجل بحيث يشمل البيانات الآنية 
  1. يجب على عامل اللاسلكي بالطائرة الذي تناط به عملية المراقبة اللاسلكية ان يوقع على ما يقيده في سجل الرسائل اللاسلكية وعليه ان يبين وقت بداية ونهاية المراقبة اللاسلكية.
  2. على مستغل الطائرة أن يحتفظ بسجل الرسائل اللاسلكية مدة الستة أشهر التالية لتاريخ آخر قيد فيه.
  3. لا يسمح للطيار او لمهندس الطيران إن وجد في أى طائرة مسجلة في المملكة الليبية و تعمل في النقل العام أن يستعمل ميكروفون من النوع الذي يحمل باليد سواء لغرض المواصلات اللاسلكية أو لغرض الاتصال الداخلي في الطائرة اثناء تحليق الطائرة في منطقة جوية مراقبة إذا كان على ارتفاع يقل عن 1500 قدم فوق سطح البحر أو أثناء عمليتي الإقلاع والهبوط.

مادة 10

نقل البضائع الخطرة بالطائرات 

  1. لا يسمح بنقل البضائع الخطرة على الطائرات إلا كما يلى 
  1. يجب لكي تحمل البضائع الخطرة التي تسمح هذه القرارات بنقلها بالطائرة ضمن شحنة الطائرة ان يتبع الاتى:-
  1. يعتبر عمل غير مشروع ان يقوم اى شخص يحمل بضائع على الطائرة او يتسبب في حملها على هذا النحو أو أن يسلمها أو يتسبب في تسليمها لكي تشحن بالطائرة متى كان يعلم او كانت هناك اسباب تهيئ له ان يعلم أو يعتقد أو يتشكك في أنها بضائع الخطرة وأن حملها على الطائرة محظور بمقتضى هذا القرار.
  2. تعتبر نصوص هذا القرار اضافية ولا تنقص من نصوص المادتين 53 و 54 من قانون الطيران المدنى.

مادة 11

المخارج والمنافذ الاضطرارية

  1. تطبق نصوص هذا القرار على كل الطائرات التي تقوم بالنقل العام والمسجلة في المملكة الليبية.
  2. عندما تكون الطائرة التي تنطبق عليها هذا القرار تحمل مسافرين فإنه يجب أن تبقى جميع أبواب الخروج والأبواب الداخلية فى الطائرة خلال عمليتي الإقلاع والهبوط وخلال حادثة طارئة خالية من أى عائق، ولا يجب غلقها بأقفال أو خلافه بشكل يمنع أو يعيق استعمال الركاب لها.

ويشترط لوضع بضائع أو أشياء أمام أحد الابواب أن يكون المسافرين في غير حاجة الى استعماله وأن يوافق المدير العام على ذلك اما بشكل عام أو فيما يتعلق بنوع الطائرة أو بالنسبة لطائرة معينة كذلك يمكن غلق الباب الكائن بين قسم الطاقم وقسم الركاب

حتى لا يدخل أحد من الركاب الى قسم الطاقم متى قرر قائد الطائرة ذلك.

  1. وتميز أبواب الخروج في الظروف العادية بكلمة خروج تكتب بالعربية والإنجليزية أما أبواب الخروج في حالات الطوارئ فيجب أن تميز بكلمات خروج في حالة الطوارئ.
  2.  أ- يجب وضع تعليمات بالعربية والإنجليزية ومعها صور شارحة على منفذ خروج من الطائرة لتوضيح الطريقة الصحيحة لفتح هذه المنافذ.

مادة 12

التدخين في الطائرة

  1. يجب أن توضع فى الطائرات الليبية وفي مكان ظاهر فيها لافتات بالعربية والانجليزية تبين الأوقات التي يحظر فيها التدخين بحيث يتمكن كل مسافر من رؤيتها المكان الذي يجلس فيه.
  2. لا يجوز لأى شخص أن يدخن طوال الوقت الذى تظهر فيه لافتة بهذا الخصوص ويقوم باظهار اللافتة أما قائد الطائرة أو من يقوم مقامه.

مادة 13

السلطات المخولة لقائد الطائرة

على كل شخص في الطائرة الليبية أن يطيع الأوامر المشروعة التي يصدرها قائد الطائرة بقصد ضمان سلامة الطائرة والأشخاص الموجودين بها، والممتلكات المحمولة عليها أو بقصد ضمان سلامة وكفاية وانتظام الملاحة الجوية.

مادة 14

السفر خلسة

لا يجوز لأى شخص أن يخفى نفسه في الطائرة بقصد السفر خلسة بغير موافقة مستغل الطائرة أو قائدها أو أى شخص آخر يحق له الموافقة على سفر هذا الشخص بالطائرة.

كما لا يجوز لصاحب الطائرة أو قائدها أو مستغلها تهريب أو إخفاء أي شخص أو أى شيء آخر عن السلطات الرسمية المختصة.

مادة 15

قواعد الجو ومراقبة الحركة الجوية

  1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من هذا القرار، فإن كل عمل يتعارض مع قواعد الجو أو مع مراقبة الحركة الجوية كما هي مبينة في الجدول الرابع عشر المرافق لهذه القرارات يعتبر مخالفة للقانون، كذلك يعتبر كل عمل ينطوي على عدم إطاعة هذا القرار أو السماح بمخالفته أو عدم التمشي بمقتضاه.
  2. يعتبر الخروج على هذه القواعد والضوابط عمل غير قانوني إلا إذا كان ذلك بالقدر الضروري وفي الحالات الآتية:
  1. على قائد الطائرة التي تضطر لمخالفة قواعد الجو وضوابط مراقبة الحركة الجوية بقصد تجنب خطر حال، أن يحرر تقريرا مفصلا ويقدمه إلى السلطات المختصة في القطر الذي ارتكبت المخالفة في جوه فى خلال العشرة أيام التالية للحادث وفي حالة ارتكاب المخالفة في أجواء البحار العليا، فإن مثل هذا التقرير ينبغي أن يقدم للمدير العام.
  2. لا يمكن بأي حال من الأحوال بناء على قواعد الجو وضابط الحركة فيه أن يعفي أي شخص من النتائج المترتبة على أي إهمال في استعمال الأضواء والشارات أو أي إهمال في اتخاذ الاحتياطات التى يتطلبها العرف العادي للطيران أو الظروف الخاصة بتلك الحالة.

مادة 16

على مدير عام مصلحة الطيران المدني تنفيذ هذا القرار تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار وزاري رقم 5 لسنة 1966 م خاص بالوثائق والسجلات

وزير المواصلات 

قرر

مادة 1

الوثائق التي تحملها الطائرات

  1. لا يسمح لأية طائرة بالطيران ما لم تحمل على متنها الوثائق التي يتطلبها قانون البلد الذي سجلت فيه.
  2. على الطائرة الليبية عند قيامها بأية رحلة جوية أن تحمل الوثائق المبينة في الجدول السابع عشر من هذه القرارات.

ويستثنى من ذلك حالة إذا بدأت الرحلة الجوية وانتهت فى نفس المطار، على ألا تحلق الطائرة فوق أراض غير ليبية.ويجوز في هذه الحالة حفظ الوثائق في المطار بدلا من حفظها على متن الطائرة.

مادة 2 

تقديم الوثائق والسجلات

  1. على قائد الطائرة أن يقدم الوثائق الاتية خلال مدة معقولة متى طالبه بذلك أحد المفوضين:
  1. على مستغل الطائرة الليبية أن يقدم أو يأمر- خلال فترة معقولة- بتقديم الوثائق والسجلات الاتية، والتي ينبغي أن تكون سارية المفعول أو أن تحمل في الطائرة أو أن تحفظ لديه بناء على هذه القرارات متى طالبه بها شخص مفوض.
  1. على حملة الإجازات الممنوحة أو المعتمدة السريان بناء على هذه القرارات أن يتقدموا باجازاتهم أو بشهادة سريانها متى طالبهم بذلك شخص مفوض خلال فترة معقولة وتقدم هذه الإجازات أو شهادة السريان للمدير العام للفحص، خلال خمسة أيام من طلبها تنفيذا لما جاء في هذه الفترة وتستثنى من ذلك الإجازات التي تحتم الفقرة الاولى من هذا القرار، أن تحفظ في الطائرة أو أن تحفظ في المطار.
  2. على كل شخص تلزمه المادة الرابعة من القرار الثالث من هذه القرارات أن يحتفظ بسجل شخصى للطيران لمدة عامين من تاريخ أخر قيد أجرى فيه أن يبرزه خلال أجل معقول متى طلب إليه ذلك شخص مختص.

مادة 3

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات

على كل شخص تلزمه هذه القرارات بالاحتفاظ بأية وثائق أو سجلات بصفته مستغل الطائرة أن يستمر في الاحتفاظ بها حتى ولو زالت صفته، وفى حالة وفاته يلتزم الورثة بحفظ هذه الوثائق ويستثنى من ذلك ما يأتي:-

مادة 4

الغاء وايقاف وتغيير الشهادات والإجازات الوثائق الأخرى 

  1. يجوز للمدير العام متى رأى ذلك مناسبا أن يوقف العمل بصفة مؤقتة بأية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو إعفاء أو أية وثيقة أخرى صادرة وممنوحة بناء على هذه القرارات ويكون ذلك أثناء التحقيق في الأمر.

ويجوز للمدير العام، إذا ما اقتنع بعد إجراء التحقيق المناسب بوجود أسباب كافية أن يلغى أو يوقف أو يغير أية شهادة أو اجازة أو وثيقة أخرى.

  1. في حالة إلغاء أو إيقاف أو إجراء أي تغيير في هذه الشهادات والإجازات والوثائق فإنه يتعين على حاملها أو حائزها أو من عهد إليه بحفظها أن يقوم بتسليمها للمدير العام بعد فترة معقولة من تكليفه بذلك.
  2. أن الإخلال بأى شرط من الشروط التي منحت أو صدرت بمقتضاها أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو إعفاء أو أية وثيقة أخرى بناء على هذه القرارات يؤدي الى بطلانها طالما كان الإخلال قائما·

مادة 5

المخالفات المتعلقة بالوثائق والسجلات

  1. يجب ألا يقوم أى شخص بالاعمال الاتية بقصد الغش:
  1. بالنسبة لسجلات الطائرة الاخرى التي تتطلب هذه القرارات الاحتفاظ بها فإنه يجب ألا يقوم أي شخص عمدا بإتلافها أو بإجراء أى تشويه في الكتابة بحيث تصبح غير مقروءة ألا يجرى أي شخص أى قيد زائف بها وعليه ألا يحصل ويساعد في الحصول يجب على أى تغيير في هذه السجلات والوثائق في حالة علمه أن ذلك يخالف الحقيقة وعليه ألا يقوم بأى كشط مادي أو احداث أي تلف فيها خلال المدة التي تتطلب هذه القرارات الاحتفاظ بها كذلك·
  2. يجب تحرير جميع القيود في سجلات الطائرة أو في وثيقة أخرى بالحبر أو بالقلم الكوبية.
  3. يجب ألا يقوم أي شخص سواء عن تعمد أو عن إهمال بإجراء أية قيود على خلاف الحقيقة في قائمة التحميل سواء كان ذلك في نوع الأشياء أو بإسقاط بعض الاشياء من القائمة.
  4. يجب ألا يتظاهر أى شخص بأن فى مكنته إصدار أية شهادة بناء على الشرط الثالث من الشروط الموضحة في الجدول الرابع، المرافق لهذه القرارات سواء أكانت شهادة صيانة أو شهادة إنجاز الأعمال ما لم يكن مختصا بذلك بناء على هذه القرارات.
  5. يجب ألا يصدر أى شخص أية شهادة من الشهادات الموضحة عاليه ما لم يتأكد شخصيا أن كل البيانات الواردة في الشهادة صحيحة.

مادة- 6

على مدير عام مصلحة الطيران المدني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1966 م خاص بإنشاء المطارات وأراضى المول العام والتراخيص الخاصة بها 

وزير المواصلات 

قرر

مادة 1

تحدد المطارات بالمملكة الليبية على الوجه التالى:-

مادة 2

إنشاء أو استخدام المطارات أو الحقول الجوية او ارضى الهبوط في المملكة الليبية إنما يكون عن طريق مصلحة الطيران المدنى ويحظر استعمال المطارات او الحقول الجوية او أراضى الهبوط بالمملكة الليبية الا بترخيص من مصلحة الطيران المدنى بعد موافقة الوزير يحدد هذا الاستعمال وشروطه.

مادة 3

الرسوم: رسوم تراخيص المطارات- رسوم الهبوط والوقوف والايواء

  1. تجبى رسوم منح تراخيص إنشاء او استعمال او مطار او حقل جوى او تجديدها على الوجه التالي: 
  1. رسوم الهبوط:
  1. رسوم الوقوف:

لا تفرض رسم وقوف على فترة الست ساعات الأولى التي تلي الهبوط مباشرة وبعدها يحتسب رسم وقوف حسب الجدول التالي:-

السعر اليومي لفترة 24 ساعة او جزء منهاالسعر الشهري
2.0000 ج.ل20.000
2.50025.000
3.50035.000
5.00050.000
7.50075.000
  1. رسوم الإيواء:-

تحسب بالإضافة الى رسوم الهبوط والوقوف بالنسبة للطائرات التي تأوي في مكان مسقوف رسوم إيواء ويحسب هذا الرسم على أساس المساحة المشغولة أى طول الطائرة مضروبا في المسافة من طرف الجناح إلى الطرف الآخر.

السعر اليومى لفترة 24 ساعة او جزء منهاالسعر الشهرى
1.000 ج.ل10.000 ج.ل
2.000 ج.ل20.000 ج.ل
3.000 ج.ل30.000 ج.ل
4.000 ج.ل40.000 ج.ل
5.000 ج.ل50.000 ج.ل

مادة 4

  1. تفرض بالكامل الرسوم المبينة أعلاه في الفقرات 2- 3- 4 من المادة الثالثة من هذا القرار على الطائرات غير العمودية التي تهبط أو تقلع من المطارات الرئيسية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار.

أما بالنسبة للطائرات العمودية « الهليكوبتر، فتجبى الرسوم بواقع 50٪ من الرسوم الموضحة أعلاه.

  1. تخفض الرسوم المبينة في الفقرات 2- 3- 4 من المادة الثالثة بواقع 50٪ بالنسبة للطائرات غير العمودية عند استعمالها المطارات الفرعية المبينة في المادة الأولى.

أما بالنسبة للطائرات العمودية التي تستعمل المطارات الفرعية المنوه عنها سابقا فتخفض الرسوم بالنسبة لها بواقع 50٪ من تلك التي تستحق على الطائرات العادية اى تكون الرسوم بواقع 25 فقط من تلك الموضحة بالفقرات 2- 3- 4 من المادة الثالثة.

مادة 5

يجوز للوزير إلحاق أي من المطارات الفرعية الى المطارات الرئيسية كما يجوز إلحاق أي من المطارات والحقول الجوية او اراضى الهبوط الأخرى الى المطارات الفرعية أو الرئيسية عندما تتوافر لتلك المطارات الخدمات والتسهيلات اللازمة للملاحة الجوية وعندئذ تسرى عليها الرسوم كاملة اسوة بالمطارات الملحقة إليها.

مادة 6

  1. عند تحديد الرسوم المبينة أعلاه تحسب الأوزان المختلفة للطائرات على أساس الحد الاقصى المصرح به للوزن الكلي لنوع الطائرة.
  2. تخضع الطائرات المدنية الحكومية للمادة 4 أ من قانون الطيران لسنة 1965 لأحكام رسوم الهبوط، والوقوف والإيواء المبينة أعلاه ما لم تكن معفاة من دفع هذه الرسوم بناء على أى مما يلى:-
  1. يتم الإعفاء من دفع رسوم الهبوط أو رسوم الوقوف والإيواء بناء على أمر المدير العام بعد موافقة الوزير في الاحوال الاتية:-

مادة 7

على مدير عام مصلحة الطيران المدني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى الاحكام المعارضة او السابقة لها.

قرار وزاري رقم 7 لسنة 1966 م خاص بقواعد تحقيق حوادث الطيران 

وزير المواصلات 

قرر

مادة 1

اجراء التحقيق

تختص مصلحة الطيران المدنى بالتحقيق في حوادث الطيران المدنى داخل حدود المملكة الليبية وفى الحوادث التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في المياه الحرة ولها في سبيل ذلك ما يلى:

  1. يقوم المدير العام بتشكيل لجنة للتحقيق على أن يكون ضمن اعضاء اللجنة عضو او اكثر من ذوى الخبرة فى الملاحة الجوية او هندسة الطيران او من ذوى الخبرات الخاصة للتحقيق في ظروف الحادثة او الواقعة وذلك حسبما يراه المدير العام محققا للمصلحة العامة.
  2. على لجنة التحقيق أن تجمع وتدون جميع المعلومات المتوفرة لها بشأن الحادث وعليها معاينة مكانه وفحص حطام الطائرة كلما امكن ذلك.
  3. للجنة التحقيق أن تصدر اعلاما عاما بإجرائها للتحقيق تدعو فيه الأشخاص الذين يريدون أن يمثلوا فيه المعرفة ظروف الحادث وأسبابه وأن يطلبوا ذلك كتابة خلال الأجل المحدد بالاعلام.
  4. على لجنة التحقيق ان ترفع فور الانتهاء منه تقرير الى المدير العام تبين فيه ظروف الحادث وما تستخلصه من اسباب ادت اليه واية ملاحظات او توصيات تراها اللجنة ملائمة للمحافظة على حياة الأشخاص لتجنب الحوادث المماثلة في المستقبل.
  5. يجوز للمدير العام اعادة فتح التحقيق لاستكماله كليا أو جزئيا اذا تكشفت أدلة جديدة ذات أهمية للتحقيق بعد تسلمه تقرير اللجنة.
  6. إذا كان التحقيق خاصا بحادث وقع لطائرة مسجلة في دولة أخرى من الدول المتعاقدة وجب على المدير العام أن يرسل بأسرع ما يمكن نسخة من التقرير الى تلك الدولة وأن يبعث إلى أية دولة أخرى قدمت معلومات إلى لجنة التحقيق وبناء على طلبها بما يهمها من بيانات تضمنها التقرير.
  7. يسمح لممثل الدولة المسجلة بها الطائرة موضوع الحادث حضور التحقيق بصفة مراقب وله أن يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين.

مادة 2

نقل الطائرة المحطمة والمحافظة عليها

  1. لا يسمح بنقل الطائرة موضوع الحادث من مكانها إلا بناء على تفويض من المدير العام كذلك لا يمكن التعرض للحادث بأى وجه الأبناء على ذلك التفويض ويستثنى من ذلك: 
  1. للمدير العام أن يفوض بقصد إجراء أى تحقيق أو استجواب بناء على هذه القرارات أى شخص لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحفظ على أية طائرة وقعت لها حادثة ويمكن لهذا الشخص بناء على ذلك أن يدخل الطائرة لكى يفحصها أو يتفقدها.
  2. يحق لصاحب الطائرة أو نائبه أن يحضر عملية فحص الطائرة أو أية أجزاء منها ولا يلتزم المدير العام بتأجيل اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا بسبب تغيب صاحب الطائرة.

مادة 3

صلاحيات لجنة التحقيق

  1. للجنة التحقيق أو أى عضو فيها سلطة استدعاء الشهود والتحقيق معهم أو الحصول على معلوماتهم أو أية بيانات أو أوراق أو وثائق تكون ذات اتصال بالحادث.
  2. سلطة توجيه اليمين الى أى من الشهود أو مطالبته بكتابة تقرير عن البيانات التي أدلى بها عند استجوابه والتوقيع عليه.
  3. الحق في دخول وفحص أية طائرة اشتركت في الحادث والمكان الذي وقعت فيه الحادثة وله أن يأمر بالمحافظة على الطائرة التي وقع لها الحادث أو أية جزء منها أو أية أجهزة بها بحيث لا يجرى أى تغيير فيها انتظارا للفحص.
  4. أن يقوم بفحص الطائرة أو أى جزء منها أو أى شيء بداخلها أو أن يأمر بنقل أى من تلك الأشياء أو باجتيازها أو باتخاذ الإجراءات الخاصة بالمحافظة عليها أو بالتصرف فيها أو خلاف ذلك.
  5. أن يدخل ويفتش بنفسه أو بواسطة شخص أخر يفوضه بذلك أى مكان أو مبنى متى رأى أن في ذلك ضرورة لأداء التحقيق.

مادة 4

عرقلة إجراءات التحقيق

  1. يجب ألا يقدم أي فرد كان بعرقلة أو تعطيل لجنة التحقيق أو أي عضو فيها يمارس سلطاته أو يؤدى واجباته بناء على هذا القرار.
  2. يجب ألا يتخلف أى شخص عن أداء الشهادة في التحقيق أو الاستجواب الذي تجريه اللجنة متى استدعته لذلك إلا إذا كان تخلفه يرجع الى عذر مقبول ويقع عبء إثبات أسباب ذلك على عاتقه.

مادة 5

يجوز منح أي شخص باستثناء موظفي الحكومة عين عضوا في لجنة التحقيق المكافأة والنفقات التي يقررها المدير العام.

مادة 6

على مدير عام الطيران المدني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار وزاري رقم 8 لسنة 1966 م أحكام عامة

وزير المواصلات

قرر 

مادة- 1

نطاق تطبيق القرارات

تسري القرارات التنفيذية لقانون الطيران المدنى ما لم يتطلب سياق المعنى خلاف ذلك على:

  1. الطائرات الليبية حيثما وجدت ” 
  2. الطائرات الأجنبية عند وجودها بالمملكة الليبية.
  3. في نطاق الأمور التي تحظرها هذه القرارات أو تفرض تحققها أو تنظم أدائها فإن هذه القرارات تطبق على جميع الاشخاص في الطائرات الليبية مهما كانت جنسياتهم وفي أى مكان توجد فيه هذه الطائرات.
  4. في نطاق الأمور التي تحظرها هذه القرارات أو تفرض تحقيقها أو تنظم أدائها فإن هذه القرارات تطبق على كل الأشخاص فى الطائرات الأجنبية مهما كانت جنسياتهم متى تواجدت هذه الطائرات في المملكة الليبية.

مادة 2

سريان القرارات

يعمل بهذه القرارات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسمى بالقرارات التنفيذية لقانون الطيران المدنى لسنة 1965 وتلغى اللوائح النافذة والخاصة بقانون الطيران المدنى رقم 47 لسنة 1956.

مادة 3

الجداول المرافقة للقرارات

تبين الجداول المرافقة لهذه القرارات والمعدة من قبل مصلحة الطيران المدنى البيانات والشروط والإيضاحات التي تتطلبها هذه القرارات والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها عند تنفيذ وسريان هذه القرارات.

مادة 4

القيود الخاصة بالنقل بالطائرات الاجنبية في مقابل أجر أو مكافأة

يجب على أية طائرة مسجلة بقطر آخر غير المملكة الليبية التي تقوم برفع أو إنزال أي مسافرين أو حمولة مقابل أجر أو مكافأة في المملكة الليبية إلا بأذن من المدير العام بموجب هذه القرارات للمستغل أو المستأجر أو لحكومة القطر الذى سجلت فيه الطائرة ويتم ذلك بعد استيفاء الشروط التي يجب أن يصدر بمقتضاها الإذن المذكور.

سلطة منع الطائرات من الطيران:

  1. اذا تبين للمدير العام أو لأى شخص مفوض أن أية طائرة تنوى أو يحتمل أن تطير:- 
  1. يحق للمدير العام أو لأى شخص مفوض أن يدخل أيه طائرة وأن يقوم بالتفتيش عليها وذلك للاغراض المبينة في هذه المادة.

مادة 6

حق دخول المطارات والاماكن الاخرى

للمدير العام ولأى شخص مفوض الحق في أن يدخل في كل الأوقات المعقولة:- 

مادة 7

اعتراض الأشخاص وعرقلة أعمالهم

لا يجوز لأى شخص أن يقوم عمدا بعرقلة أو تعطيل اى شخص يقوم بممارسة سلطات أو بأداء واجباته بناء على هذه القرارات.

مادة 8

الإعفاء من تطبيق القرارات

للمدير العام بعد موافقة الوزير أن يعفى من تطبيق أي نص من هذه القرارات على أية طائرة أو شخص او نوع من الطائرات أو فئة من الاشخاص ويكون الاعفاء اما مطلقا او خاضعا لتلك الشروط التي يراها ملائمة.

مادة 9

المخالفات

  1. يعتبر أي شخص سواء كان مستغل الطائرة أو قائدها إذا خالف أي نص من نصوص القرارات فيما يتعلق بطائرته أنه مخالفا لهذا النص ما لم يقدم الدليل على أنه لم يتغاضى هذا الاخلال وأنه قد بذل العناية المعقولة كي يمنعه وما جاء في هذه الفقرة لا يمكن أن يخلى على مسئولية أى شخص آخر عن هذه المخالفة.
  2. إذا ثبت أن أى عمل أو إهمال صادر من أى شخص كان نتيجة لسبب لم يكن في مقدوره أن يتداركم حتى لو بذل العناية المعقولة فإن هذا العمل أو الإهمال لا يمكن أن بعد مخالفة منه لنصوص هذه القرارات.

مادة 10

نصوص تنظيمية

للمدير العام حق إصدار توجيهات خاصة غير متعارضة مع قانون الطيران المدنى أو من هذه القرارات بشأن بعض العمليات الجوية و استعمال الطائرات وحيازتها وصيانتها أو في تسيير الطائرة وتصدر هذه التعليمات للطائر أن التي تحلق فوق ليبيا أو التي تمر بها وكذلك للطائرات المسجلة في ليبيا.

تصدر هذه التوجيهات في شكل إعلانات لرجال الطيران أو منشورات دورية تحوى معلومات عن الطائرات أو نشرات اعلام للملاحة الجوية لأصحاب الطائرات أو لمهندسي الصيانة.

مادة 11

الرسوم

بناء على نص المادة 80 من قانون الطيران المدني فان الرسوم المبينة في هذه القرارات تصبح مستحقة الأداء في مقابل الهبوط بالمطارات الليبية.مدة الوقوف في المطار إيواء الطائرات المدنية في الحظائر، إصدار شهادات التسجيل إصدار أو تجديد شهادات الصلاحية الجوية و تراخيص المطارات إصدار أو تجديد أو اعتماد سريان إجازات ودرجات مهندسى الصيانة وأفراد طاقم الطائرة تجديد درجات الإجازة، اصدار نسخ من الشهادات والإجازات عمليات التفتيش والاختبارات والفحوص المطلوبة بموجب هذه القرارات وتقوم مصلحة الطيران المدني باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل هذه الرسوم مقابل إصدار إيصالات رسمية.

مادة 12

على مدير عام مصلحة الطيران المدنى تنفيذا هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الجدول الأول جدول يبين أنواع الطائرات بصفة عامة

4321
البالونات المنطلقةالبالونات المثبتة من الأرضتسير بغير موتورات طائرات أخف من الهواء 



نوع الطائرات
المناطيدتسير بالموتورات
الطائرات الشراعيةطائرات للهوتسير بغير الموتورات
طائرات تحلق فوق البر طائرات مائيةطائرات برمائيةطائرات تسير بالموتوراتطائرات أثقل من الهواء
جیر و لانزهيلوكبر

الجزء ب علامات الجنسية والتسجيل بالطائرة

أولا:- يجب، بناء على نصوص الفقرة الثالثة، أن ترسم علامات الجنسية والتسجيل على جسم الطائرة، ويمكن أن تلصق هذه العلامات بطريقة تضمن لها الثبات ويجب مراعاة الآتي:-

  1. يجب أن تظهر هذه العلامات فى النصف الأيسر من السطح الاسفل للجناح ويمكن أن تشمل السطح المذكور بأكمله، وينبغى بقدر المستطاع أن تكون هذه العلامات على أبعاد متساوية من طرف الجناح المواجه للريح والطرف الآخر المقابل له كذلك يجب أن تكون رؤوسى الحروف والارقام متجهة ناحية الجناح المواجه للريح.
  2. ويجب كذلك أن تظهر هذه العلامات أما على كل جانب من جم الطائرة « أو هيكلها في المنطقة بين الجناحين والذيل أو على كل جانب من النصف الاعلى من سطح الذيل العمودي للطائرة.
  1. وفيما يختص بالمنطادفان هذه العلامات يجب أن تظهر على كل جانب منه بحروف وأرقام معقولة من ناحية الطول، وفى مكان قريب من أكبر قطاع عرض للمنطاد أن تظهر هذه العلامات كذلك على السطح الأعلى للمنطاد في نطاق الخط الاوسط.
  2.  وبالنسبة للبالونات الكروية الشكل فإن هذه العلامات يجب أن تظهر في مكانين متقابلين على طرفي القطر بالقرب من أطول محيط أفقي للبالون.
  3. وبالنسبة للبالونات الغير كروية الشكل فإنه يجب أن تظهر هذه العلامات على كل جانب منها بالقرب من أكبر قطاع عرض لها مباشرة فوق دائرة ضبط البالون أو فوق منطقة اتصال الحبال تتدلى منها السلة.
  4. وفي حالة جميع المناطيد والبالونات، فإنه يجب أن توضع العلامات الجانبية في مكان يمكن أن ترى منه من الجانبين ومن الارض.
  1. بالنسبة لعلامات الأجنحة فإنه يجب أن تكون الأحرف التي تتكون منها كل مجموعة ذات ارتفاع واحد بحيث ينبغي ألا يقل عن 50 سم.
  2. وبالنسبة لحجم الطائرة « أو هيكلها فان هذه العلامات يجب ألا تختلط بالخطوط الخارجية الرئيسية للجسم « أو الهيكل ويجب أن تكون الأحرف التي تتكون منها كل مجموعة من العلامات ذات ارتفاع واحد لا يقل عن 50 سم.

يجب أن تكون الأحرف التي تكون كل مجموعة من العلامات ذات ارتفاع واحد لا يقل عن 50 سم.

كذلك يكون ارتفاع الأحرف التي تتكون منها علامات الطائرة حسبما يراه المدير العام.

  1. يجب أن تكون الأحرف كبيرة ومن الطراز الروماني دون أية زينة ويجب أن تكون الأرقام من الطراز العربي دون إضافة أية تحلية لها.
  2. يجب أن يكون عرض هذه الاحرف والارقام « فيما عدا الحرف والرقم، وكذلك طول الشرطة بين علامة الجنسية وعلامة التسجيل مساو لثلثى ارتفاع الحروف والارقام.
  3. ويجب أن تكون الاحرف والارقام والشركات مكونة من خطوط مستقيمة وبلون متباين مع اللون الذي تظهر عليه، ويجب أن يكون سمكها معادل السدس ارتفاعها.
  4. ويجب وبالقدر الذي يسمح به شكل الطائرة أن يفصل كل حرف أو رقم أو شرطة عن الآخر بمسافة لا تقل عن ربع عرضها- وتعتبر الشرطة فى حكم الحرف في هذا المجال.

الجدول الثاني

الشروط التي يجب توافرها لتحليق الطائرة التي لا تحمل شهادة صلاحية جوية-:

  1. أن يكون قد سبق للطائرة الحصول على شهادة الصلاحية أو شهادة سريانها.أو أن تكون الطائرة التي تريد التحليق لها نفس تصميم طائرة أخرى تحمل أو كانت تحمل شهادة صلاحية أو شهادة سريان الصلاحية.
  2. أن يكون تحليق الطائرة لقصد واحد فقط هو تمكينها من:-

على أن يكون ذلك بعد تقديم طلب للحصول على أى من هذه الشهادات كيفما كانت الحالة أو:-

  1. يجب أن يشهد مهندس متخصص في صيانة الطائرات يحمل ترخيصا بناء على ورد في الجدول الرابع أن الطائرة ومحركاتها صالحة للطيران ويمكن أن يقوم بذلك أى شخص يعتمده المدير العام لإصدار شهادة في هذا الحال:
  2. ويجب يصحب الطائرة التي تريد التحليق الحد الادنى من أفراد الطاقم كما تبينه شهادة الصلاحية الجوية أو شهادة سريانها التي سبق أن كانت سارية بالنسبة لها.

واذا لم يكن قد سبق إصدار شهادة صلاحية أو سريان الصلاحية للطائرة التي تريد التحليق، فيجب أن يصحبها الحد الأدنى من أفراد الطاقم كما هو مبين في مثل هذه الشهادات السارية أو التي كانت سارية بالنسبة لطائرة من نفس التصميم.

  1. لا يسمح للطائرة بحمل أى ركاب إلا أولئك الذين للطائرة بحمل أى ركاب إلا أولئك الذين يؤدون واجبات متصلة بعملية تحليق الطائرة.
  2. يجب على الطائرة الا تطير فوق أية منطقة مزدحمة سواء أكان ذلك أثناء مرورها فوق مدينة أو بلدة أو أى بقعة مأهولة إلا بالقدر الضروري للقيام بعمليتي التحليق والهبوط على أن يراعى في ذلك ما هو معمول به في الطيران الاعتيادي.
  3. ويجب على الطائرة أن تحمل الطاقم اللازم لضمان سلامتها.

الجدول الثالث

تقسيم الطائرات إلى درجات والأغراض التي ينتج الصلاحية الجوية لكل درجة أو يؤديها.

  1. درجات الطائرات 
  1. وفيما يلى الأغراض التي تقوم بها كل درجة:-

الجدول الرابع

مهندسي الصيانة والامتيازات التي تخولها لهم تراخيصهم، يجوز لمهندسي صيانة الطائرات أن يصدروا الشهادات الاتية وذلك بناء على الشروط الواردة في تراخيصهم.

بالنسبة لمهندس صيانة الطائرات- درجة أ- « طائرات:

  1. شهادات اللياقة للطيران في حالة عدم وجود شهادة الصلاحية الجوية.
  2. شهادات الصيانة أو
  3. شهادات إنجاز الأعمال المتعلقة بالاصلاحات و التغييرات أو التعديلات التي يكون قد حددها كحد أدنى لما يجب أن يجرى بالطائرة.

بالنسبة لمهندسى صيانة الطائرات- درجة- ب- « طائرات: 

  1. شهادات إنجاز الأعمال المتعلقة بالتجديدات و الاصلاحات والتغييرات والتعديلات·

ولا يسمح لهم القيام بالعمليات المتعلقة بالمحركات والآلات والمراوح ذات النصل بالمحركات والآلات والمراوح ذات النصل المتحرك أو بالاجهزة الكهربائية إلا بناء على تزكية سابقة من أية شركة أو مؤسسة مالية يكون المدير العام قد اعتمدها لهذا الغرض ويمكن أن تصدر التزكية من أحد مهندسي صيانة الطائرات الذين يحملون ترخيصا يمكنهم من ذلك.

  1. إقرار بالتزكيات الإجمالية والجزئية التي أداها والمواد التي استعملت منها ما لم ينص على الترخيص الممنوح له على استبعاد هذا الامتياز.

مهندسي صيانة الطائرات- درجة ج« موتورات:

  1. إقرار بلياقة المحركات والمراوح المهيأة بها الطائرة للطيران على أنه يجب أن تكون للطائرة شهادة صلاحية جوية بناء على مقتضيات الشرط الثالث من الجدول الثاني.
  2. شهادات صيانة أو.
  3. شهادات إنجاز الأعمال فيما يتعلق بالتعديلات والتغييرات إذا لم يكن العمل قد أدى الى تفكيك المحركات اللهم الا للوصول الى البساتم والسليندرات والصمامات التي تشغل الجير.

مهندسي صيانة الطائرات- درجة- د- د « موتورات:

  1. شهادات إنجاز الأعمال المتعلقة بتجديد الموتورات وإصلاحها واجراء أية تغييرات أو تعديلات لها.

ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم فى اى جهاز إشعال كهربائي أو آلى للموتور إلا إذا صدرت تزكية سابقة لهم بإصدار مثل هذه الشهادات من أية شركة أو مؤسسة مالية يكون المدير العام قد اعتمدها لهذا الغرض.

ويمكن أن تصدر تلك التزكية من أحد مهندسي صيانة الطائرات درجة عشرة الذين يحملون ترخيصا يمكنهم من ذلك الغرض.

  1. إقرار التركيبات الاجمالية والجزئية التي أداها والمواد التي استعملت فيها ما ينص في الترخيص الممنوح له باستبعاد هذا الامتياز.

مهندسي صيانة الطائرات:

عموميات:

  1. يجوز للمهندس المرخص له بإصدار أية شهادة أن يلحق صورة منها في سجل الطائرة.
  2. ویسری ترخیص مهندسي صيانة الطائرات درجة أ أو ب ” بنسبة لاجهزة اللاسلكي وحدها إذا نص فيه على ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لحامل الترخيص أن يقوم بسائر الأعمال الأخرى المتعلقة بالترخيص ما لم تضاف إليه مثل هذه الصلاحيات.
  3. ويجوز قصد صلاحية أى ترخيص على نوع معين من الطائرات أو المحركات أو الاجهزة.

الجدول الخامس الجزء أ

في الشروط التي يجب توفرها في مهندس صيانة الطائرات للحصول على التراخيص درجات التراخيص 

  1. السن:- 

لا يجوز أن يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عاما.

  1. استيعابة للمعلومات الأساسية لهندسة الطيران.

يجب أن يكون مستوى معلومات الطالب في هذا الخصوص مرضى ومناسب لدرجة الترخيص ولنوع الطائرات التي يتعلق بها طلبة كذلك يجب أن يكون الطالب قد اجتاز امتحانا تحريريا في المواد الاتية المتصلة بهندسة الطيران.

  1. خبرته في مجال الهندسة:

يجب أن يكون الطالب قد قضى على أقل تقدير الحد الادنى المطلوب لفترة الخبرة العملية للهندسة العامة للطائرات وأن يكون قد حصل على الخبرة الخاصة في الصيانة أو التفتيش أو التجديد، المطلوبة كي يمنح الترخيص بدرجة معينة.

ويمكن أن تشتمل خبرة الطالب في الهندسة العامة للطائرات على الخبرة للطائرات على الخبرة فى صيانة أو تفتيش أو تجديد محرك أو أجهزة أى نوع معين من الطائرات.

ويجب أن يكون الطالب قد أمضى نصف فترة الخبرة العملية المطلوبة على الاقل فى العمل على الطائرات أو الموتورات أو الاجهزة التي من النوع الذى قدم طلب الرخصة بشأنه.

ومع ذلك يحتسب الوقت الذي يكون الطالب قد قضاه في دورات تعليمية معترف بها، کی يتدرب على نوع معين من الطائرات أو المحركات أو الاجهزة حسب درجة الرخصة التي يطلبها وتحتسب كذلك فترة الخبرة على الأقل ثلاثة أشهر خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ طلبه، في العمل على نوع معين من الطائرات أو المحركات أو ملحقاتها وذلك الرخصة التي يطلبها أو يطلب تمديدها.

  1. معرفته لنوع معين من الطائرات أو المحركات أو الاجهزة التي تتعلق بها درجة رخصته

وعلى الطالب متى أثبت للممتحن أنه قد استوعب المعلومات الأساسية لهندسة الطائرات طبقا لما ورد فى الفقرة الثانية، أن يجتاز امتحانا في الموضوعات التي تتعلق بنوع معين من الطائرات أو المحركات أو الاجهزة التي تدخل في نطاق درجة الرخصة التي يطلبها.

  1. أداؤه لاختبارات عملية:

على طالب الترخيص أن يثبت بشكل عملى كفاءته فى الموضوعات التالية الملائمة لدرجة الترخيص الذي قدم طلبا بشأنه.

  1. الإلمام باللوائح:

وعلى طالب الترخيص أن يثبت مدى معرفته للوائح المتعلقة بالامتيازات التي تخولها درجة الرخصة لحاملها وكذلك بالواجبات التي تفرضها عليه.

  1. الشروط اللازمة لإضافة درجة إلى الترخيص 

بالإضافة الى الشروط العامة المذكورة اعلاه فانه هناك شروط خاصة لاضافة درجة معينة الى الترخيص- وهي موضحة في الفقرة التالية من هذا الجدول- ويجوز للمدير العام، متى رأى ذلك مناسبا أن يختار شروط من المعمول بها فى أية دولة أخرى لتحل محل بعض أو كل تلك الشروط الخاصة.

الجزء ب

الشروط الواجب توافرها لإصدار ترخيص درجة أ- متعلقة بالطائرة

  1. فترة معينة من الخبرة الهندسية:

الحد الأقصى المصرح به لكل حمولة الطائرة

اقل من 5500 رطل 2500 ك.ج مجموع فترة الخبرة الهندسية على الطائرة3 سنواتفترة الخبرة في صيانة وفحص نوع الطائرات12 شهرا
من 5500 رطل إلى 12500 رطل 5700ك ج3 سنوات18 شهرا
من 12,501 رطل الى 000, 31 طل 1400 ك ج 4 سنوات سنتان
أكثر من 31000 رطل 14000 ك ج5 سنوات3 سنوات
  1. المواد التي يمتحن فيها 
  1. الآلات المختلفة وطريقة تركيبها.
  2. التركيبات الكهربائية.
  3. أجهزة الهيدروليك والنيوماتيك.
  4. العربات السعلي بما فيها الفرامل وجهازى توجيه الطائرة وسحبها.
  5. الأجهزة الأخرى.

الجزء ج

الشروط الواجب توافرها لإصدار ترخيص درجة ج متعلق بمحرك الطائرة

  1. فترة معينة من الخبرة الهندسية: 
نوع الموتورمجموع فترة الخبرة الهندسية على الطائرات فترة الخبرة في صيانة وفحص نوع معين من موتورات 
موتورات ببساتن قوتها أقل من 400 حصان مکانیکی3 سنوات 12 شهرا
موتورات ببساتن على مراوح ذات نصل ثابت قوتها أقل من 400 حصان میکانیکی3 سنوات 12 شهرا
موتورات ببساتن قوتها 400 حصان میکانیکی أو أكثر3 سنوات.سنتان
تربو برعرب قوتها أقل من 2500 حصان میکانیکی3 سنوات سنتان
تربو بروب قوتها 2500 حصان ميكانيكي أو أكثر 5 سنوات3 سنوات
محركات تربينة قوة اندفاعها أقل من 3000 رطل3 سنوات12 شهرا
محركات تربينية قوة اندفاعها 3000 رطل أو أكثر5 سنواتسنتان

وفى حالة اصدار ترخيص بهذه الدرجة يجب ألا تقل فترة الخبرة بما فيها فترة الدورات التدريبية اللازمة لنوع المحرك الذى قدم بشأنه طلب الترخيص، عن اثنى عشر شهرا.

أنه في حالة توسيع نطاق الأعمال الداخلة في هذه الدرجة لتشمل نوع آخر من المحركات فإن فترة الخبرة بالنسبة لهذا المحرك يجب ألا تقل عن ستة شهور.

  1. المواد التي يؤدي الامتحان فيها 
  1. الآلات المختلفة وطريقة تركيبها.
  2. التركيبات الكهربائية.
  3. أجهزة الاحتراق الداخلي في المحرك.
  4. أجهزة الهيدوليك والنيوماتيك.
  5. الطرق الأخرى لتشغيل محطة الطاقة الكهربائية.

الجزء د

الشروط الواجب توافرها لإصدار ترخيص درجة عاشرة فيما يتعلق بأجهزة البوصلة.

  1. فترة معينة من الخبرة الهندسية
نوع البوصلةمجموع فترة الخبرة المتصلة بآلات الطائرةفترة الخبرة في الصيانة والتفتيش على نوع البوصلة
نقرأ مباشرةسنة3 شهور
تقرأ من لوحة تدار من مکان بعيد عن غرفة القيادةسنتان6 شهور

وفى حالة البوصلة التي تقرأ مباشرة فإن الخبرة يجب أن تشمل إصلاح البوصلة في اثنى عشر مناسبة.وفى حالة البوصلات التي تقرأ عن بعد، فإن الخبرة يجب أن تشمل اصلاح كل نوع من أنواع هذه البوصلات اثنى عشرة مرة.

  1. المواد التي يؤدي الامتحان فيها.

الجزء ه

الشروط الواجب توافرها لإصدار ترخيص درجة عاشرة متعلق بالات الطائرة.

  1. فترة الخبرة الهندسية.
الطائرةمجموع فترة الخبرة في آلات الطائرة فترة الخبرة في تركيب وصيانة الآلات في نوع معين من الطائرات
الطائرة ذات الأنظمة الكهربائية التي لا تتعدى 30 فولت من التيار المباشر3 سنواتسنة تضاف إليها 6 شهور على طائرات متعددة المحركات يزيد وزنها عن الحد الأقصى للوزن 12,500 رطل 5700 ك ج 
الطائرات التي لها أنظمة كهربائية تتعدى 30 فولت تیار مباشر او تیار متغیر3 سنواتسنة يضاف إليها 12 شهرا على طائرات متعددة المحركاتالمحركات

ومتى كان الطالب يحمل ترخيص درجة عاشرة المتعلق بالاجهزة الكهربائية أو كان يحمل ترخيص درجة أ المتعلق بأجهزة اللاسلكي فإنه لا يطلب اليه أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات خبرة في آلات الطائرات.

الجزء و 

الشروط الواجب توافرها لإصدار إجازة درجة عاشرة تتعلق بالأجهزة الكهربائية في الطائرة:

  1. فترة الخبرة الهندسية
نوع الطائرةمجموع فترة الخبرة في الأجهزة الكهربائية على الطائرةفترة الخبرة في تركيب وصيانة الاجهزة الكهربائية بالطائرة
ذات أنظمة كهربائية لا تزيد على 30 فولت من التيار المباشر3 سنواتسنة واحدة بالإضافة إلى 6 شهور على طائرة مناسبة متعددة المحركات حمولتها أكثر من الحد الاقصى 31٫000 رطل 140000 ك ج
ذات أنظمة كهربائية تزيد على 30 فولت من التيار المتقطع أو التيار المباشر3 سنواتسنة واحدة بالإضافة إلى 12 شهرا على طائرة مناسبة متعددة المحركات

ويعفى الطالبون الذين يحملون اجازة درجة عاشرة للآلات أو إجازة درجة- أ- للاسلكي من شرط الثلاث سنوات خبرة فى الاجهزة الكهربائية للطائرات.

  1. المواد التي يؤدى الطالب الامتحان فيها: 

الجزء ز

الشروط التي يجب توافرها لإصدار إجازة درجة عاشرة تتعلق بجهاز القيادة الاتوماتيكي: 

  1. فترة الخبرة الهندسية: 
نوع جهاز القيادة الاتوماتيكي مجموع فترة الخبرة على جهاز القيادة الأوتوماتيكيفترة الخبرة في تركيب وصيانة واختيار نوع معين من أجهزة القيادة الأوتوماتيكية
بواسطة جيروسكوب مسير بالهواء18 شهرا6 شهور
بواسطة جهاز الكتروني18 شهرا6 شهور

ويعفى الطالبون لإجازة جهاز القيادة الاوتوما بواسطة جيروسكوبات مسيرة بالهواء الذين يحملون اجازة درجة عاشرة متعلقة بالآلات من فترة الثمانية عشر شهرا خبرة على جهاز القيادة الأوتوماتيكي.

كذلك يعفى الطالبون لإجازة القيادة الأوتوماتيكي بواسطة جيروسكوب واحد مسير بالهواء الذين يحملون إجازة درجة عاشرة متعلقة بالآلات من فترة الثمانية عشر شهرا خبرة على جهاز القيادة الأوتوماتيكي.

ويعفى أيضا الطالبون لاجازة القيادة الأوتوماتيكي بواسطة جهاز الكتروني الذين يحملون إجازة درجة اللاسلكي أو اجازة درجة عاشرة للالات الطائرات ذات أنظمة الطاقة الكهربائية المرتفعة، من فترة الثمانية عشر شهرا خبرة على جهاز القيادة الأوتوماتيكي المواد التى يؤدي الامتحان فيها:

الجزء- ح- 

الشروط الواجب توافرها لإصدار اجازة درجة- أ- لاجهزة اللاسلكي

  1. فترة الخبرة الهندسية:
نوع الجهازمجموع فترة الخبرة في وأجهزة اللاسلكيفترة الخبرة في صيانة تركيبات لاسلكى الطائرات
جهاز مواصلات لاسلكية أو جهاز ملاحة لاسلكي3 سنواتسنة واحدة بالإضافة الى 6 شهور على أجهزة لها نفس الخاصية التي للجهاز موضوع الطلب
أجهزة لاسلكية4 سنواتسنة واحدة بالإضافة إلى 12 شهرا على أجهزة لها نفس الخاصية التى للجهة التي للجهاز موضوع الطلب

مواد الامتحان:

الجزء ب

الشروط الواجب توافرها الاصدار إجازة درجة ب للطائرة

  1. فترة الخبرة الهندسية 
الحد الأقصى المسموح به لوزن الطائرةفترة الخبرة في الهندسة العامة للطائراتفترة الخبرة في الإصلاحات والتجديدات للطائرات
أقل من 5,500 رطل « 2500 ك ج3 سنواتسنة واحدة 
من 5,500 رطل إلى 12,500 رطل « 5700 ك ج حسبما يحدد المدير العام4 سنواتسنتان
أنواع أكثر من 12,500 رطل 5700 ك ج حسبما يحدد المدير العام5 سنوات3 سنوات

ويجب أن يكون الطالب حاصلا على اجازة درجة- أ- متعلقة بالطائرة

  1. المواد التي يمتحن فيها:

الجزء ى 

الشروط الواجب توافرها لإصدار اجازة درجة- د- تتعلق بالمحرك 

  1. فترة الخبرة الهندسية:
المحركفترة الخبرة بتجديد محرك الطائرة فترة الخبرة في عمليات إصلاح وتجديد اختبار محرك نوع معين من الطائرة
محرك قوته أقل من 400 حصان میکانیکی 3 سنوات 12 شهرا
محرك قوته ٤400 حصان ميكانيكي أو أكثر5 سنوات18 شهرا

مواد الامتحان:

الجزء ك

الشروط الواجب توافرها لإصدار اجازة درجة ب متعلقة بجهاز اللاسلكي

  1. الخبرة الهندسية:
نوع الجهاز اللاسلكي فترة الخبرة العامة في تجديدفترة الخبرة في تجديد لاسلكي الطائرة أو جهاز الرادار
الجهاز اللاسلكي للمواصلات أو جهاز للملاحة3 سنواتسنة واحدة بالإضافة الى 6 أشهر على جهاز له نصف طابع الجهاز موضوع الطلب
جهاز لاسلكي4 سنواتسنة واحدة بالإضافة الى 12 شهرا على جهاز له نفس طابع الجهاز موضوع الطلب
  1. مواد الامتحان:

الجدول السادس

الأجهزة والأدوات التي تزود بها الطائرات

  1. يجب أن تزود الطائرات الليبية حالة طيرانها فى أى ظرف من الظروف المبينة فى الخانة الأولى من الجدول الكائن في الفقرة الخامسة من هذه القائمة بمجموعة من المهمات الموضحة أمام كل ظرف منها.

على أنه في حالة تحليق الطائرة في ظل مجموعة متشابكة من هذه الظروف فليس هناك حاجة إلى تزويدها بمجموعة مكررة من هذه المهمات.

  1. ويوضع في الاعتبار عند تقرير مدى تطبيق الطائرة لأحكام هذا الجدول أن المهمات التي يجب أن تحملها الطائرة بناء عليه جوهرية بالنسبة لصلاحيتها الجوية.
  2. لا داعى لموافقة المدير العام على أنواع المهمات الاتية
  1. المهمات المبينة في المجموعة- أ- «2
  2. مهمات الإسعاف الاول وكتيب خاص بها مبينة من المجموعة.
  3. الساعات المبينة في المجموعة- و-.
  4. الشعلات المبينة في المجموعة ز- ح- ي.
  5. الصفارات المبينة الصفارات المبينة في المجموعة-ح-
  6. المراسي البحرية الانكر المبينة فى المجموعة ط، ى.
  7. الشارات الصاروخية المبينة في المجموعة- ط.
  8. أجهزة الربط والرسو والمناورات الخاصة بالطائرة حالة كونها على الماء.
  9. المجاديف المشار إليها في المجموعة- ي-.
  10. الطعام والماء المشار إليه فى المجموعة- ي-.

4.وفيما يلى بيان المجموعات المهمات الموضحة في الجدول الكائن في الفقرة الخامسة من هذه القائمة:

المجموعة  أ

  1. فيوزات احتياطية لكل الدوائر الكهربائية بحيث يمكن وضعها مكان التالف في أثناء التحليق على أن يكون عددها % 10 او 3 كل نوع أيهما أكبر.
  2. خرائط ورسومات ومجموعات ووثائق أخرى وأجهزة الملاحة اللازمة بالاضافة الى أى جهات أخرى لازمة بناء على هذه القرارات للرحلة الجوية التي تقوم بها الطائرة مع مراعاة احتمال خروج الطائرة عن طريقها العادى.
  3. ومع مراعاة المجموعة ب « 3 يجب وجود حزام الأمان أو أربطة الأمان على كل مقعد مستعمل.

المجموعة ب

  1. مهمات للاسعاف الأولى من نوع جيد بكميات كافية بالنسبة لعدد الأشخاص على متن الطائرة- ويجب أن تشمل مهمات الإسعاف ما يأتي:-

لفائف تضميد الجروح مستطيلة الشكل- ضمادات مثلثة الشكل- لبادات شفط الدماء شريط لزق فتيل لشفط الدماء- لبادات من القطن أو الصوف توضع فوق الجروح مباشرة أضمده لربط الجروح دبابيس أمن لربط الضماضات أربطة لمنع انزف الدماء- مقصات- مواد

مطهرة- عقارات مخدرة وأخرى منبهة.

كتيب خاص بعمليات الإسعاف الأولى

  1. في حالة ارتفاع الحافة السفلى لاى باب خارجي يستعمل لنزول الركاب من طائرة تستخدم للنقل العام على ستة أقدام في الحالات العادية أو في حالات الطوارئ كالاتى:- 

يجب أن تكون الطائرة مهيأة بجهاز أو جهازين لاستعمال هذا الباب حتى يتمكن الركاب من الهبوط إلى الأرض بسلام

  1. أربطة أمان لكل مقعد يستعمله الطيارون بدلا من أحزمة الامن المبينة فى المجموعة- أ- على شريطة أن يوافق المدير العام على استعمال أحزمة الامن وذلك متى اقتنع أنه ليس بالإمكان عمليا تركيب أربطة الأمان.
  2. وفي الحالات التي لا يستطيع فيها قائد الطائرة أن يرى من مقعده كل مقاعد الركاب في طائرته فإنه يجب تهيأة الطائرة بأية وسيلة تعلم الركاب بضرورة ربط أحزمة الأمن.

المجموعة ج

  1. أجهزة لعرض الى تحتم لوائح الطيران ضوابط المرور الجوى عرضها.
  2. أجهزة كهربائية تستمر الكهرباء من مصدر الطاقة بالطائرة لتهيئ الاضاءة الكافية لطاقم الطائرة كي يتمكنوا من أداء واجباتهم أثناء الطيران.
  3. أجهزة لارسال إشارات مرئية كتلك المبينة فى قرارات الطيران وضوابط المرور الجوى كى تستطيع أن تأخذ إذن الهبوط وذلك فى الحالة التي تكون فيها الطائرة غير مهيأة بجهاز لاسلکی.

المجموعة د

  1. يجب أن تكون الطائرة مهيأة بأحد الجهازين الاتيين:-

وجهاز يدل على ضغط الجو في الارتفاعات المختلفة ذو حساسية « بريشر التميتر.

المجموعة ه

  1. جهاز ضبط دوران الطائرة « تيرن أندس سليب اندکاتور 
  2. جهاز ضبط مستوى الطائرة جيروسكوبيك بأنك اندبتش انكاتور.
  3. جهاز ضبط اتجاه الطائرة «جيوسكوبيك: يرتش اندكاتور 
  4. جهاز الإرشاد عن منطقة الجو فى الارتفاعات المختلفة برتشر القيمنيز-

المجموعة و

  1. ساعات مهيأة بعقرب الثواني.
  2. أي جهاز يتأكد به من آن کميه الكهرباء الواصلة إلى الجيروسكوب كافية.
  3. جهاز يبين معدل الارتفاع والانخفاض.
  4. اذا زاد الحد الاقصى لحمولة الطائرة المصرح بها على 12٫500 رطل، بأنه يجب أن تهيأ الطائرة بجهاز يبين درجة الحرارة فى الغلاف الجوى المحيط بالطائرة.
  5. اذا زاد الحد الاقصى لحمولة الطائرة المصرح بها على 12,500 رطل فإنه يجب أن تهيأ الطائرة بجهازين لبيان سرعة الهواء.

المجموعة ز

  1. أضواء الهبوط وهي مكونة من مصباحين بكل منها فتيل واحد أو مصباح واحد به فتيلان يتميز وهج كل منها عن الآخر عند الاشتعال.
  2. نظام الإضاءة الكهربائية لتزويد أماكن الركاب بالإضاءة الكافية.
  3. – أ- وفى حالة ما إذا كان للطائرة بناء على شهادة صلاحيتها الجوية أن تحمل أكثر من 19 شخصا تزيد أعمارهم على ثلاث سنوات فإنها يجب أن تهيأ بشعلتين كهربائيتين و نظام للإضاءة وقت الطوارىء لإنارة أماكن الركاب بدرجة كافية لتسهيل إخلاء الطائرة بالرغم مما قد يصيب النظام الكهربائي الموضح بالفقرة الفرعية – 2- من عطب.
  1. وفى حالة الطائرة التي يزيد الحد الأقصى لحمولتها المصرح بها على 12,500 رطل فإنها يجب أن تهيأ بأجهزة لمراقبة وجود التلج وتراكمه عليها.

المجموعة ح

سترة انقاذ لكل شخص على متن الطائرة على أن تكون مجهزة بصفارة وبشعلة لا تؤثر فيها المياه.

ويستثنى من ذلك سترة الانقاذ التي تحملها الطائرة خصيصا لاستعمال الأطفال دون الثالثة وحدهم فإنها لا تهيأ بصفارة.

وسترة الانقاذ تشمل أى جهاز مصمم خصيصا لحمل أى شخص بمفرده في الماء.

المجموعة ط

  1. أدوات تعويم إضافية قادرة على حمل خمس عدد الأشخاص الذين على متن الطائرة وموضوعة في مكان يمكن الوصول إليه من خارج الماكينة الطائرة.
  2. شارات الاستغاثة المحمولة على باراشوت منطلق من صاروخ بحيث يمكنها أن تطلق من على سطح الماء إشارات الاستغاثة المبينة في الملحق الثاني لمعاهدة شيكاغو.
  3. مرسى بحرى والادوات الاخرى التي تلزم لتسهيل عمليات ربط وإرساء الماكينة الطائرة وقيامها بمناوراتها على الماء على أن تكون مناسبة لحجم الماكينة الطائرة ووزنها وطريقة التحكم فيها.

المجموعة ى

  1. قوارب كافية لحمل كل الأشخاص الذين على متن الماكينة الطائرة على أن تكون مجهزة بالاتى:

على أنه في حالة وجود حيز كاف ومعقول فى القارب فإنه يمكن استبدال اللبن المركز والماء كالمبين عالية بكمية مساوية فى الوزن من أقراص الجلوكوز لتحل محل الاولى كذلك عليه حمل كمية معقولة من الماء الصالح للشرب حسبما تتطلبه الظروف لتحل محل الكميات الاخيرة ويجب ألا تقل بحال من الأحوال كمية الماء التى فى القارب مضافا اليها كمية المياه التي يمكن استخراجها من الجهاز الموضح في البند- ح- من هذه الفقرة الفرعية عن لتر « 2 بنت لكل شخص بالقارب طبقا العدد المصمم القارب لحمله.

الأشياء المنصوص عليها من والى ى بأكملها يجب أن تعبأ فى طرد يوضع في القارب 2- جهاز ارسال لاسلكي لكل 4 قوارب أو لكل عدد يقرب من الأربعة.

أجهزة لمنع تراكم الجليد على نوافذ الطائرة وسطحها أو على ضوابطها أو على أجهزة دفعها مما قد يعرض سلامة الطائرة للخطر.

أربطة أمان تخصص لكل مقعد جاری استعماله بالطائرة.

نظام للمواصلات الداخلية في الطائرة لاستعمال كل عضو من طاقمها ويدخل فيها ميكروفونات « ليس من النوع الذي يحمل باليد لاستعمال الطيار ومهندسى الطيران في حالة وجودها.

بيان عن مجموعة المهمات الواجب توفرها

بيان عن الطائرات وظروف الطيرانأبجدهوزحطيكلمماضافات
1- ماكينات طائرة التي تحلق لأغراض غير النقل العامأبجده
أ- حالة الطيران بالليلأدو
ب- حالة الطيران بناء على لوائح الطيران الآليأه
1- خارج الفضاء الجوى المراقب أه 4 مضاعف
2- داخل الفضاء الجوى المراقب أ
ج- عند القيام بمناورات ايروباتيكيةأ
د- في كل الرحلات الجوية الأخرى 
2- الماكينات الطائرة التي تحلق لغرض النقل النقل العام أ
أ- حالة الطيران بناء على لوائح الطيران الآليأه 4 مضاعف
1- في حالة الماكينات الطائرة التي يزيد الحد الأقصى لوزنها المصرح به علی 2٫500 رطلأبو
2- في حالة الماكينات الطائرة التي لا يتعدى الحد الأقصى لوزنها المصرح به على 2,500 رطلأبدهو 1 فقطه 4 مضاعف
أ- خارج الفضاء الجوى المراقب أبو
ب- داخل الفضاء الجوى المراقبأبو
ب- حالة الطيران الليلىأبجدهو
أ- في حالة الماكينات الطائرة التى تزيد الحد الأقصى لوزنها المصرح به علی 2,500 رطلأبجو 1 فقطه 4 مضاعف
ب- في حالة الماكينات الطائرة التي لا يتعدى الحد الأقصى المصرح به على 2,500 رطلأبجه1 فقط
ج- في حالة الطيران على الماء في بقعة عن المنطقة التي تستطيع فيها الطائرة أن تنزل على الارض

بیان عن مجموعة المهمات الواجب توفرها

بيان عن الطائرات وظروف الطيرانأبجدهوزحطيكلمناضافات
د- حالة تحليق الطائرة فوق بقعة من الماء تبعد على أقرب أرض بمسافة تستطيع الطائرة أن تقطعها في 90 دقيقة حالة كونهاتطير في جو ساكن وبالسرعة المبينة ف شهادة الصلاحية الجوية على ألا تتجاوز هذه السرعة ما هو مسموح به في القرارات التي تنظم الطيران فوق الماء.أبدو 1 فقطحي
ه- في كل عمليات التحليق التي تشمل الحركة والمناورة فوق الماء.أبدو 1 فقطحطي
و- في كل الرحلات الجوية حينما تشير التقديرات والتنبؤات الجوية المتاحة بالمطار وقت الرحلة إلى احتمال مواجهة الطائرة لأحوال جوي جوية تساعد على تكوين الثلوج.أبدو 1 فقطكل
ز- عند القيام بحركات ومناورات ايروبانيكية.أبدو 1 فقط
ح- في كل الرحلات الجوية التي تحمل فيها الطائرة طاقم طيران يزيد عدده على فرد واحد.
ط- في كل الرحلات الجوية الاخرى.أبدو 1 فقطم

الجدول السابع الأجهزة اللاسلكية التي تتزود بها الطائرات

  1. يجب أن تتزود الطائرات الليبية حالة طيرانها فى أى ظرف من الظروف المبينة في الخانة الأولى من الجدول الكائن في الفقرة الثانية من هذه القائمة بمجموعة من المهمات الموضحة أمام كل ظرف منها.

على أنه في حالة تحليق الطائرة في كل مجموعة متشابكة من هذه الظروف فليست هناك حاجة إلى تزويدها بمجموعة مكررة من هذه المهمات.

الجدول

بيان الطائرات وظروف الطيرانبيان مجموعة المهمات المطلوبة
أ- حالة الطيران بناء على قرارات الطيران اللالى داخل نطاق المنطقة الجوية المراقبةأ ب ج د
ب- حيثما يطلب من الطائرة أن تطبق بشكل كلى أو جزئى قرارات الطيران الالى في حالة وجود ظروف جوية يمكن معها الرؤية.أ ب
ج- حالة التحليق فوق منطقة جوية يجب تطبيق تعليمات خاصة تتعلق بمطار معين ينبغي الاتصال به عن طريق لاسلكي ذي موجتين.أ
2- كل الطائرات التي تحلق بقصد النقل العام
أ- بناء على قواعد الطيران الآلي:-1- عند الاقتراب من الأرض للقيام بعملية الهبوطأ ب ج د
2- في كل المناسبات الأخرىأ ب ج 
ب- بناء على قواعد الطيران حالة إمكان الرؤية1- على طريق جوى لا تؤثر في الملاحة عليه العلامات الأرضية المرئية ومدها
أ ب
2- فوق الماء في منطقة تبعد عن النقط التي تستطيع الطائرة أن تهبط فيها على الأرضأ

ملاحظة:-

  1. ما لم تسمح الوحدة المناسبة ممن يقومون على حرفة المراقبة على المرور الجوى فيما يتعلق برحلة جوية معينة.
  2. وفيما يلى بيان لمجموعات الاجهزة اللاسلكية الموضحة في الجدول السابق.

المجموعة أ

جهاز لاسلكى يمكنه أن يقوم باتصال لاسلكي مزدوج بمحطة لاسلكي الطيران المناسبة.

المجموعة ب

جهاز لاسلكى يمكنه أن يساعد الطائرة عن الاتجاه على الطريق الملاحي الذي يجب عليها أن تسلكه.

المجموعة ج

جهاز لاسلكي يمكنه أن يتلقى من محطة لاسلكي الطيران المناسبة نشرات عن حالة الجو المتعلقة بالرحلة الجوية التي تنوي الطائرة القيام بها.

المجموعة د

جهاز لاسلكى يمكنه أن يتلقى إرشادات من محطة أو أكثر من محطات لاسلكي الطيران على السطح ليتمكن من إرشاد الطائرة إلى مكان تستطيع منه أن تقوم بهبوط مرئي في المطار الذي يتعين عليها أن تهبط فيه.

الجدول الثامن السجلات 

  1. سجل رحلات الطائرة:-

أ- يجرى قيد البيانات التالية في سجل رحلات الطائرة أمام الأرقام المقابلة لها.

  1. جنسية الطائرة وتسجيلها.
  2. التاريخ.
  3. أسماء أعضاء الطاقم.
  4. واجبات المحددة لأعضاء الطاقم.
  5. مكان الرحيل.
  6. مكان الوصول.
  7. وقت بدء الرحلة الجوية.
  8. وقت الوصول.
  9. ساعات الطيران.
  10. طبيعة الطيران خاص- عمل جوى- رحلة على خط جوي منتظم أو رحلة عادية 
  11. الحوادث والملاحظات إن وجدت أيهما.
  12. امضاء الشخص المسئول.
  13. ب- يجب أن تجرى القيودات فى سجل رحلات الطائرة أولا بأول بالحبر أو بالقلم الكوبية.

2.سجل الطائرة:

يجب أن تجرى القيود التالية في سجل الطائرة:-

ولا تجرى القيودات المنصوص عليها فى الفقرات الفرعية «3 «و و «ز بالمحركات المراوح ذات النصل المتحرك.

3.سجل المحرك:

يجب أن تجرى القيود التالية في سجل المحرك 

4.سجل المروحة ذات النصل المتحرك:

يجب أن تجرى القيود التالية في سجل المروحة ذات النصل المتحرك والتغييرات والتعديلات المتعلقة بالمحرك

5.سجل جهاز اللاسلكي.

يجب أن تجرى القيود التالية في سجل جهاز اللاسلكي.

الجدول التاسع

عدد المشرفين على الكبائن:-

يكون الحد الأولى لعدد مشرفى الكبائن المطلوب مصاحبتهم للطائرة التي تحلق لأغراض النقل العام كالاتى:-

عدد الركابعدد مشرفي الكبائن
أقل من 20لا أحد
من 20 الى 50شخص واحد
من 51 إلى 100شخصان
من 101 الى 1503 اشخاص
أكثر من 1504 اشخاص

الجدول العاشر

طاقم الطائرة- الشروط الواجب توافرها لمنح الإجازات

الجزء أ: إجازات الطيار وتقسيمها

الحد الأدنى للسن: 17 عاما

اللياقة الطبية: الشروط الواجب توفرها في صحته البدنية رقم 2 

الشروط الواجب توفرها في قوة إبصاره رقم 2

شروط تمييز الألوان- رقم 1

الشروط المتعلقة بحاسة السمع- رقم 3

الحد الأدنى للسن: 17 عاما

اللياقة الطبية: الشروط الواجب توفرها في صحته البدنية- رقم 2

الشروط الواجب توفرها في قوة إبصاره رقم 2

شروط تمييز الألوان- رقم 1 

الشروط المتعلقة بحاسة السمع- رقم 3

الخبرة في الطيران:

على كل من يتقدم بطلب إجازة طيار خاص أن يقدم الدليل على أنه قد تم بشكل أربعين ساعة كاملة على الأقل كطيار لإحدى الطائرات- ويجب أن تتضمن هذه المدة الآتي:

اختبارات الطيران

و تجرى اختبارات الطيران على طائرة من مرتبة مماثلة للطائرة المطلوب الحصول على إجازة فيما عدا الحالة التي يكون فيها الحد الاقصى لحمولة الطائرة المصرح بها يزيد على 12,500 رطل 5.700كج فان الاختبار يجب أن يجرى على نوع الطائرة المطلوب الحصول على أجازة وينبغي على طالب الإجازة أن يبرهن على اعتياده وقدرته على أداء كلا من الطيران العادى والاضطراري، والمناورات المناسبة لطبقة ومرتبة ونوع الطائرة المستعملة في الاختبار وبدرجة من الكفاءة التي تتناسب يجب أن يكون عليه الطيار الخاص.

ويجب أن تشمل الاختبارات ما يلي:-

معلوماته

  1. الخرائط الجوية
  2. معلومات عن الأرصاد الجوية المدة.
  3. البوصلة
  4. الملاحة الجوية بناء على تقديرات دقيقة والآلة الحاسبة.

شروط إضافية:

  1. وفى حالة اجتياز الطالب وبشكل مرض لدورة تدريبية معترف بها فإنه يجوز إنقاص فترة الخبرة في الطيران إلى 30 ساعة على الأقل وذلك إذا ما رأى المدير العام ذلك.
  2.  وإذا كان الطالب مؤهلا للتحليق بالطائرات الشراعية فإنه يجوز إنقاص فترة الخبرة في الطيران بالقدر الذى يتناسب مع درجة مهارته وخبرته حسبما يراه المدير العام.
  3. وفي حالة تقدم الطالب للحصول على إجازة ليحلق بطائرة من نوع غير شائع الاستعمال فللميدير العام أن يعد من هذه الشروط على ضوء ما يراه من المهارة والخبرة اللازمة في كل حالة.
  4. وفى حالة ما إذا أراد طالب الاجازة أن يدخل فيها درجة متعلقة بطائرة الحد الأقصى لحمولتها الاجمالية المصرح بها يزيد على 12٫500 رطل « 5,700 كج فإنه يجب أن تكون لديه معلومات فنية متصلة عن ادارة وتشغيل وقوة هذا النوع من الطائرات.

الحد الأدنى للسن: 18 عاما

اللياقة الطبية: الشروط الواجب توفرها في صحته البدنية رقم 1 

الشروط الواجب توفرها في قوة ابصاره رقم 1

شرط تمييز الألوان رقم 1

الشروط المتعلقة بالسمع رقم 2

الخبرة في الطيران:

على كل من يتقدم بطلب إجازة طيار تجاري أن يقدم الدليل على أنه قد اتم بشكل مرضى مائتين ساعة كاملة على الأقل كطيار لإحدى الطائرات- ويجب أن تشمل هذه المدة الاتى: 

على انه يجب الا تقل المدة التي يمضيها كطيار ثانى على نصف فترة الخبرة في الطيران.

اختبارات الطيران:-

ينبغي على الطالب أن يبرهن على قدرته على أداء كلا من عمليات الطيران العادى والاضطراري والمناورات المناسبة لطبقة ومرتبة ونوع الطائرة المستعملة في الاختبار بدرجة الكفاءة التي تتناسب مع ما يجب ان يكون عليه الطيار التجاري.

وفي حالة ما إذا أراد طالب الاجازة ان يدخل فيها درجة متعلقة بطائرة الحد الأقصى لحمولتها الاجمالية المصرح بها يزيد على 12,500 رطل 5,700 كج، فانه يجب ان يكون اختبار الطيران شاملا لهذه الدرجة كما هو مبين فيما بعد.

ويجب ان يكون نوع الاختبار الذي يجرى مطابقا لنوع الطائرة المقدم طلب الاجازة بشأنها ويجب ان تشمل اختبارات الطيران على ما يلى:

  1. عملية التحليق حالة وجود ريح مضادة.
  2. تعطل المحرك عقب الصعود بالطائرة.
  3. تصرفات الطالب في أي حالة وجود حريق.
  4. الهبوط من قرب في حقول الطيران.
  5. الهبوط اثناء وجود رياح ذات اتجاه مضاد.
  6. إجراءات الاقتراب من الممرات للهبوط ثم العدول عنه والاندفاع في الجو.
  7. هبوط الطائرة الفجائي والطيران الحلزوني والعودة للطيران العادى.
  8. الطيران الآلي.
  1. التخطيط لعملية الطيران
  2. قراءة الخرائط الجوية.
  3. الطيران الآلي.
  4. تحديد موقع الطائرة بالنسبة للخرائط الجوية.
  5. استخدام الراديو الاتصال مع خدمات ضبط المرور الجوى عن طريق اللاسلكي.
  6. إجراءات الهبوط الآلي بناء على توجيهات اللاسلكي الأرضي.
  1. رحلة جوية عبر القطر طوله 120 ميل جوي 220 كم على الرجوع الى المطار الذي بدأت منه الرحلة.
  1. عملیات تحليق وست عملیات هبوط سواء بالنهار او الليل.
  2. إجراء كل المناورات المستعملة فى الطيران العادى بما فيها عملية التحليق والهبوط على أن يكون ذلك بالنهار حالة كون حمولة الهبوط في أقصاها.
  3. اجراء كل المناورات المستعملة فى الطيران العادى بما فيها الهبوط، على ان يكون ذلك بالنهار حالة كون حمولة الهبوط فى أقصاها وتعطل احد المحركات.
  4. إجراء مناورات الطوارئ بالنهار حالة، كون حمولة الهبوط في أقصاها كالاتي:-
  1. إجراء كل المناورات المستعملة في الطيران العادي بما فيها عمليتى التحليق والهبوط على أن يكون ذلك بالليل حالة كون حمولة الهبوط في أقصاها.
  2. إجراء كل المناورات المستعملة فى الطيران العادى بما فيها الهبوط على أن يكون ذلك بالليل حالة كون حمولة الهبوط ف كون حمولة الهبوط في اقصاها وتعطل أحد المحركات.

وفي حالة ما اذا اراد الطالب ان يدخل في اجازة الطيار درجة معينة صالحة بالنسبة لنوع واحد من انواع محركات الطائرات فإنه ليست هناك حاجة الى اجراء امتحان طيران له في حالة تعطل أحد المحركات عن العمل.

معلوماته:

ينبغى على الطالب أن يبرهن للمدير العام وبشكل مرضى على معلوماته في النواحي الاتية:-

4.إجازة طيار أول تجارى

الخبرة في الطيران:- 

على كل من تقدم بطلب اجازة طيار أول تجارى أن يقدم الدليل على انه قد أتم بشكل مرضى سبعمائة ساعة كاملة على الاقل كطيار لاحدى الطائرات ويجب أن تشمل هذه المدة الاتى: 

  1. أن يكون قد أمضى 50 ساعة على الاقل فى الطيران عبر القطر او فوق البحر.
  2. أن يكون قد أمضى فى الطيران الليلى 25 ساعة على الأقل منها 10 ساعات من الطيران الليلي القطر، على أن تشمل 10 عملیات صعود ومثلها هبوط
  3. أن يكون الطالب قد جمع ما لا يقل فترة عن 10 ساعات من الطيران خلال الستة أشهر السابقة مباشرة على تاريخ تقديم الطلب للحصول على الإجازة.
  4. يجب ألا تقل عدد الساعات التي قضاها كقائد الطائرة على 150 ساعة، ولا تزيد عدد الساعات التي أمضاها كطيار ثانى على 50 ساعة على أن يكون قد قام خلال المدة الأخيرة بأداء واجبات ومهام قائد الطائرة تحت اشراف قائد الطائرة.

على انه يجب الا تقل المدة التي يمضيها كطيار ثانى على نصف فترة الخبرة في الطيران.

اختبارات الطيران:

ينبغي على الطالب أن يبرهن على قدرته على أداء كلا من عمليات الطيران العادى والاضطراري والمناورات المناسبة لطبقة ومرتبة ونوع الطائرة المستعملة في الاختبار بدرجة من الكفاءة التي ما يجب أن يكون عليه الطيار التجاري الأول.

تتناسب مع ويجب أن تشمل اختبارات الطيران على مايلي:-

معلوماته:

ينبغى على الطالب أن يبرهن للمدير العام بشكل مرضى على معلوماته في النواحي الاتية:

7.قوة الطائرة

درجة الطيران الآلي:

ينبغي على الطالب أن يكون حاملا أو حاصلا على درجة طيران الى:

  1. إجازة طيار جوى للمواصلات:

الحد الأدنى للسن:- 21 عاما

اللياقة البدنية:-

الشروط الواجب توافرها فى صحته البدنية رقم 1

الشروط الواجب توافرها في قوة ابصاره رقم 1

شروط تمييز الألوان رقم 1

الشروط المتعلقة بالسمع رقم 1

الخبرة في الطيران:-

على كل من يتقدم بطلب إجازة طيار خط جوي للمواصلات أن يقدم الدليل على أنه قد اتم بشكل مرضى 1200 ساعة كاملة على الاقل كطيار لاحدى الطائرات- ويجب ان تشمل هذه المدة الاتي:

  1. أن يكون قد أمضى 200 ساعة على الاقل فى الطيران عبر القطر او فوق البحر.
  2. أن يكون قد أمضى فى الطيران الليلي عبر القطر او فوق البحر 25 ساعة على الأقل.
  3. أن يكون الطالب قد جمع ما لا يقل عن 10 ساعات من الطيران خلال الستة أشهر السابقة مباشرة على تاريخ تقديم الطلب للحصول على الإجازة.
  4. يجب ألا تقل عدد الساعات التي أمضاها كقائد و كطيار ثاني، يؤدى عمل وواجبات قائد طائرة تحت اشراف قائد الطائرة على 150 ساعة.

على انه يجب الا تقل المدة التي يمضيها كطيار ثانى على نصف فترة الخبرة في الطيران.

اختبارات الطيران:- 

ينبغي على الطالب أن يبرهن على قدرته على أداء كلا من عمليات الطيران العادي والاضطراري والمناورات المناسبة لطبقة ومرتبة ونوع الطائرة المستعملة في الاختبار بدرجة من الكفاءة التي تتناسب على ما يجب أن يكون عليه طيار على يجب أن يكون عليه طيار على خط المواصلات الجوية.

ويجب أن تشمل اختبارات الطيران على ما يلى:

معلوماته:

ينبغى على الطالب أن يبرهن للمدير العام وبشكل مرضى عن معرفته المواد المبينة في امتحان اجازة طيار أول تجارى وفي المستوى الملائم لطيار على خط للمواصلات الجوية.

درجة الطيران الالى:

ينبغى على الطالب أن يكون حاملا أو حاصلا على درجة طيران الى.

إجازة طيار على طائرة شراعية

يجب أن تتوفر في الطالب الشروط التي يراها المدير العام مناسبة لذلك.

الجزء- ب-

درجات الإجازات 

  1. درجة الطيران الليلي:-

على كل من يتقدم بطلب درجة الطيران الليلى أن يقدم الدليل على انه قد اتم وبشكل مرضى خمسين ساعة كاملة على الاقل كطيار لاحدى الطائرات ويجب أن تشمل هذه الفترة الآتي:-

  1. درجة الطيران الاتى:-

بالاضافة الى الشروط اللازمة لإصدار اجازة طيار، يجب أن تتحقق الشروط التالية فيمن يطلب درجة الطيران الآلي:

اللياقة الطبية:

الشروط المتعلقة بالسمع بالسمع رقم 1

الخبرة في الطيران

على كل من يتقدم بطلب درجة الطيران الأولى أن يقدم الدليل على أنه قد اتم بشكل مرضى 150 ساعة كاملة على الأقل كطيار لإحدى الطائرات ويجب أن تشمل هذه المدة الآتي:- 

اختبارات الطيران:-

ينبغى على الطالب أن يبرهن على قدرته على الطيران بمفرده وباستعمال الآلات ويجب أن تكون كفاءته كالاتي:- 

كذلك عليه أن يعرف الجهات المختلفة وان يكون قادرا على الانخفاض والاقتراب من ممرات الهبوط مستعينا بذلك باللاسلكى الموجود بالمطار وبطرق المواصلات المتاحة في هذه الظروف وأن يكون قادرا على التحليق بطائرة منفردة المحركات بمفرده مستعينا بالآلات في حالة بلوغ حمولة الهبوط الحد الأقصى المصرح به وتعطل أحد المحركات.

أن تشمل اختبارات الطيران على ما يأتي ويجب

وفي حالة ما اذا اراد الطالب ان يضيف الى اجازة الطيار درجة الطيران الآلي الصالحة بالنسبة لنوع واحد من نوع واحد من انواع محركات الطائرات فإنه ليست هناك حاجة الى اجراء امتحان طيران له في حالة تعطل أحد المحركات عن العمل.

معلوماته:

ينبغى على الطالب أن يبرهن للمدير العام وبشكل مرضى على معلوماته في النواحي الآتية: 

  1. درجة مساعد معلم طيران:

بالاضافة الى الشروط اللازمة لإصدار إجازة طيار يجب أن تتحقق الشروط الاتية فيمن يطلب درجة مساعد معلم طيران.

الخبرة في الطيران:

على كل من يتقدم بطلب درجة مساعد معلم طيران أن يقدم الدليل على انه قد اتم بشكل مرضى مدة الطيران الاتية:

اختبارات الطيران:-

ينبغى على الطالب أن يبرهن أثناء طيرانه على قدرته على إعطاء دروس في الطيران بدرجة ما من الكفاءة تتناسب على ينبغي أن يكون عليه عامل درجة مساعد معلم طيران وبشكل يرضي المدير العام.

معلوماته

ينبغي على الطالب أن يبرهن للمدير العام أن لديه من المعلومات ما يمكن من تقديم تعليماته كمساعد معلم للطيران.

  1. درجة معلم للطيران:

بالاضافة الى الشروط اللازمة لإصدار اجازة طيار يجب أن تتحقق الشروط الاتية في من يطلب درجة معلم طيران.

الخبرة في الطيران:

على كل من يتقدم لطلب درجة مساعد معلم طيران ان يقدم الدليل على انه قد اتم بشكل ضى مدة الطيران الاتية:

اختبارات الطيران:

ينبغي على الطالب أن يبرهن أثناء طيرانه على قدرته على إعطاء دروس في الطيران بدرجة من الكفاءة تتناسب مع ما ينبغي أن يكون عليه حامل درجة معلم طيران وبشكل يرضي المدير العام.

معلوماته:

ينبغي على الطالب أن يبرهن للمدير العام أن لديه من المعلومات المعلومات ما يمكن من تقديم تعليماته كمعلم للطيران.

  1. درجة الطيران الزراعى:

يجب على الطالب أن يقدم الدليل ان لديه الخبرة والمعلومات الكافية في الطيران الزراعي.

وينبغى عليه كذلك أن يجتاز اختبارات الطيران التي يفرضها المدير العام.

الجزء-ج- إجازات الاعضاء الاخرين من طاقم الطائرة

  1. إجازة ملاح طيران:

الخبرة في الطيران:-

على كل من يتقدم لطلب اجازة ملاح طيران ان يقدم الدليل على أنه قد أتم بشكل مرضى الآتي

كذلك يجب أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 30 ساعة من الفترة المذكورة في طائرة تقوم برحلاتها ليلا عبر القطر او فوق البحار.

اختبارات الطيران: 

وينبغي على كل من يطلب هذه الاجازة أن يبرهن أثناء الطيران سواء بالليل او بالنهار على قدرته في الاقلاع بالطائرة بواسطة التقديرات المضبوطة وملاحظة الفضاء الكوني او بواسطة الطرق الملاحية الاخرى.

معلوماته

ينبغى على الطالب أن يبرهن للمدير العام وبشكل مرضى على معلوماته في النواحي الاتية:

  1. إجازة مهندس طيران:

الخبرة في الطيران:

على كل من يتقدم لطلب إجازة مهندس طيران ان يقدم الدليل على انه قد اتم وبشكل مرضى الاتى:- 

من ال 50 ساعة خبرة طيران المطلوبة بالنسبة لنوع الطائرة الذى قدم طلب الإجازة من بخصوصها يجب ألا تزيد فترة التدريب على طائرة صناعية على 25 ساعة.

اختبارات الطيران: 

وينبغي على كل من يطلب هذه الإجازة أن يبرهن أثناء الطيران على نوع الطائرة الذي قدم طلبه بشأنها قدرته على أداء واجبات مهندس الطيران خلال كل الاحوال العادية او الطارئة.

معلوماتة:

ينبغى على الطالب أن يبرهن للمدير العام وبشكل مرضى على معلوماته في النواحي الاتية 

بالاضافة الى الشروط الواردة فيما بعد فإنه يشترط فيمن يتقدم لإجازة عامل لتشغيل التليفون اللاسلكي للطائرة أن يكون حاصلا على المؤهلات المبينة في لوائح اللاسلكي العامة الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات اللاسلكية وللتعديلات التي أجريت فيها من وقت لآخر.

الخبرة في الطيران:

يجب على كل من يتقدم للحصول على إجازة عامل تشغيل التليفون اللاسلكي أن يقدم الدليل انه قد اتم بشكل مرضى وتحت الإشراف عشر ساعات خبرة طيران كعامل لتشغيل التليفون اللاسلكى للطائرة خلال الاثنى عشر شهرا السابقة مباشرة على تاريخ تقديم الطلب للحصول على هذه الإجازة.

اختبارات الطيران: 

ينبغى على الطالب أن يبرهن أثناء الطيران على قدرته على ارسال واستقبال الرسائل بواسطة التليفون اللاسلكى باللغة الانجليزية وذلك طبقا للإجراءات الدولية للطيران.

معلوماته:

ينبغى على الطالب أن يبرهن للمدير العام وبشكل مرضى على معلوماته في النواحي الاتية

4.إجازة عامل تشغيل التلغراف اللاسلكي للطائرة.

الخبرة في الطيران:

يجب على كل من يتقدم للحصول على إجازة عامل تشغيل التلغراف اللاسلكي للطائرة يقدم الدليل على أنه قد اتم بشكل مرضى وتحت الإشراف خمسة وعشرون ساعة خبرة طيرا كعامل لتشغيل التلغراف اللاسلكي للطائرة خلال الاثنى عشر شهرا السابقة مباشرة عن تاريخ تقديم الطلب للحصول على هذه الإجازة.

اختبارات الطيران:- 

ينبغى على الطالب أن يبرهن أثناء الطيران على قدرته على أداء واجبات عامل تشغيل التلغراف اللاسلكي للطائرة ويدخل في ذلك: 

معلوماته:

ينبغى على الطالب أن يبرهن للمدير العام وبشكل مرضى على معلوماته في النواحي الاتية: 

الجزء د الشروط الواجب توافرها لتجديد الإجازة أو درجة الإجازة

اجازة طالب طيار:-

يجب على طالب التجديد أن يقدم شهادة لياقة طبية مرضية.

إجازة طيار خاص:

يجب على طالب التجديد أن يقدم ما يأتي:

إجازة طيار تجاري:

يجب على طالب التجديد أن يقدم ما يأتي:-

إجازة طيار أول تجارى:

ينبغي ان تتحقق فى طالب التجديد نفس الشروط الواجب تحققها لتجديد اجازة طيار تجارى وبالاضافة الى ذلك فانه ينبغي على طالب التجديد ان يكون حاصلا على درجة آلات سارية المفعول.

درجة الآلات:

يجب على طالب التجديد ان يقدم الاتي:

  1. المناورات العامة للطيران الالى.
  2. مسالك الطرق الجوية.
  3. طرق الاقتراب من ممرات المطار ثم العدول عن الهبوط في نظام الطيران الآلي.
  4. استعمال جهاز تحديد اتجاه الهواء والانخفاض بالطائرة مستعملا فنار غير محدد

الاتجاه وجهاز تحديد اتجاه الهواء البوصلة اللاسلكية.

درجة مساعد معلم طيران ودرجة معلم طيران:

يجب على طالب التجديد ان يقدم الاتي:

إجازة ملاح طيران:

يجب على طالب التجديد ان يقدم ما يأتي 

إجازة مهندس طيران:

يجب على طالب التجديد أن يقدم ما يأتي:

أحكام عامة

  1. في حالة اجازتى الطيار ومهندس الطيران المضاف إليها أو الى احداهما درجة تتعلق بانواع معينة من الطائرات، فانه يجوز للمدير العام أن يعيد النظر في الأنواع المضافة بالدرجة بحيث يجوز له ان يستبعد اي نوع من الدرجة متى ثبت أن حاملها تنقصه بعض شروط الخبرة في الطيران، المتعلقة بهذا النوع هذا ويمكن اعادة قيد هذا النوع بالدرجة عند اجتياز طالب إعادة القيد اختبارات الطيران المتعلقة بهذا النوع في المهلهلال 

شروط اللياقة الطبية المتعلقة بالتجديد

الجدول الحادي عشر طاقم الطائرة الحد الأقصى لصلاحية الإجازات المتعلقة بالطاقم والامتيازات التي تخولها تلك الإجازات والدرجات

الجزء أ- الإجازات

  1. اجازة طالب طيار

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 12 شهرا

الامتيازات المتعلقة بالإجازة

  1. تخول هذه الاجازة لحاملها أن يحلق فى طائرة كقائد لأجل الحصول على المؤهلات التي تخوله الحصول على اجازة طيار او لتجديد هذه الاجازة.
  2. تكون هذه الإجازة صالحة فقط بالنسبة للرحلات الجوية داخل المملكة الليبية وداخل المناطق الأخرى المبينة في الاجازة.
  3. لا تخول هذه الاجازة لحاملها أن يحلق كقائد لأية طائرة تحمل على متنها مسافرين.
  4. تكون هذه الاجازة صالحة فقط للرحلات الجوية التي تؤدي بناء على التعليمات التي يعطيها اى شخص يحمل اجازة بناء على هذه اللوائح على أن تكون درجة معلم طيران او مساعد معلم طيران، مضافة الى الاجازة الاخيرة بحيث تكون لهذا الشخص الصلاحية في إعطاء تعليمات في الطيران على نوع الطائرة التي تحلق.

2.طیارى الماكينات الطائرة

إجازة طيار خاص:

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 12شهرا

الامتيازات المتعلقة بهذه الإجازة:

  1. تخول هذه الاجازة لحاملها ان يحلق بصفته قائدا او طيار ثاني لطائرة من الأنواع المبينة في الدرجة المضافة الى الاجازة على ألا يكون هذا التحليق في مقابل أية مكافأة او أجر.
  2. لا يمكن ان تخول هذه الاجازة لحاملها ان يحلق ليلا كقائد لطائرة تحمل ركابا ما لم مضافا إليها درجتى الطيران الليلى والطيران الالى او ان يكون قد قام خلال الستة أشهر السابقة بما لا يقل عن خمس عمليات صعود وخمس عمليات هبوط في طائرة بقيادته وفي وقت يكون فيه مركز قرص الشمس منخفضا عن الأفق بما لا يقل على اثنى عشرة درجة.

إجازة طيار تجاري:

الامتيازات المتعلقة بالإجازة:

بالاضافة الى الامتيازات المبينة فيما سبق بالنسبة لاجازة طيار خاص فإنه يخول لحامل إجازة طيار تجاري ان يحلق بصفته:-

  1. قائد لطائرة من النوع المبين في الجزء 1- بحيث يكون الحد الاقصى لحمولتها المصرح بها لا يتعدى 12٫500 رطل، ويجب ان يكون هذا النوع داخلا في الدرجة المضافة الى هذه الاجازة وذلك عندما تكون الطائرة محلقة بقصد النقل العام او بقصد أداء عمل جوى.

ويشترط لذلك ما يأتي:-

  1. طيار ثاني لطائرة من النوع المبين في الجزء 1 او الجزء 2 و من درجة طائرة وذلك عندما تقوم الطائرة برحلة جوية بقصد النقل العام أو أداء عمل جوى

اجازة طيار تجاری اول

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 6 شهور

الامتيازات المتعلقة بالاجازة بالاضافة الى الامتيازات المبينة فيما سبق بالنسبة لاجازة طيار خاص فإنه يخول لحامل إجازة طيار تجاري الأول أن يحلق بصفته:

  1. قائد لطائرة من النوع المبين في الجزء 1 بحيث يكون الحد الاقصى لحمولتها المصرح بها لا يتعدى 45,000، رطل، ويجب أن يكون هذا النوع داخلا في الدرجة المضافة إلى هذه الاجازة وذلك عندما تكون الطائرة محلقة بقصد النقل العام أو بقصد أداء عمل جوى ويشترط لذلك ما يأتي:
  1. طيار ثاني لطائرة من النوع المبين في الجزء 1 أو الجزء 2 ومن درجة طائرته وذلك عندما تقوم الطائرة برحلة جوية بقصد النقل العام أو أداء عمل جوى.

إجازة طيار على خط جوي للمواصلات

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 6 شهور 

الامتيازات المتعلقة بالإجازة:

بالاضافة الى الامتيازات المبينة فيما سبق بالنسبة لاجازة طيار خاص، فإنه يخول لحامل إجازة طيار خط جوي للمواصلات أن يحلق بصفته:

  1. قائد الطائرة من النوع المبين في الجزء 1، على أن يكون هذا النوع داخلا في الدرجة المضافة الى هذه الاجازة وذلك عندما تكون الطائرة محلقة بقصد النقل العام أو بقصد أداء عمل جوى.

ويشترط لذلك ما يأتي:

  1. طيار ثاني لطائرة من النوع المبين في الجزء 1 أو الجزء 2 ومن درجة طائرته وذلك عندما تقوم الطائرة برحلة جوية بقصد النقل العام أو أداء عمل جوى.

إجازة طيار خاص هليكوبتر

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 12 شهرا.

الامتيازات المتعلقة بالإجازة: هذه الاجازة.

  1. تخول لحاملها أن يطير كقائد أو كطيار ثاني لطائرة هليكوبتر من النوع المدرج في الدرجة المضافة الى الاجازة حالة كون الهيلوكبتر يحلق لأغراض غير النقل العام أو أداء العمل الجوى.
  2. على أن هذه الاجازة لا تخول لحاملها أن يحلق كقائد لرحلة جوية ليلية تحمل مسافرين على الهيلوكبتر ما لم تكن درجتى الطيران الليلى والطيران الآلى مضافتين إلى الاجازة او ان يكون حامل الاجازة قد قام خلال التسعين يوما السابقة مباشرة بما لا يقل على عملیات صعود وخمس عمليات هبوط فى هليكوبتر بقيادته وفي وقت يكون فيه مركز قرص الشمس منخفضا عن الأفق بما لا يقل عن اثنى عشرة درجة.

إجازة طيار تجاري هليكوبتر

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 6 شهور

الامتيازات المتعلقة بالإجازة:

بالإضافة إلى الامتيازات المبينة فيما سبق بالنسبة لاجارة طيار خاص هليكوبتر ثان حال هذه الاجازة يخول له أن يطير بصفته

  1. قيدا لأية هليكوبتر يقوم بعمليات غير النقل العام للمسافرين.
  2. قائد الهليكوبتر من النوع المبين في الجزء 1 الحد الأقصى لحمونته الإجمالية لا يتعدى 5,700 ك.ج، ويجب أن يكون هذا النوع داخلا في الدرجة المضافة إلى هذه الاجازة على أن يقوم الهليكوبتر بالنقل العام للركاب شريطة ألا يكون ذلك ليلا ما لم يحمل درجة الطيران الآلي المناسبة أو أن يكون قد قام خلال التسعين يوما السابقة مباشرة برحلات على الهيلوكبتر يصحبه فيها ركاب وأن يكون قد قام خلالها بما لا يقل عن خمس عمليات صعود وخمس عمليات هبوط بالليل.
  3. طيار ثاني هليكوبترات من الأنواع المبينة في الجزء 2 والمقيدة في درجة إجازته.

إجازة طيار خط جوي للمواصلات هليكوبترات

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 6 شهور

الامتيازات المتعلقة بالإجازة:

تخول لحامل هذه الاجازة ان يطير كطيار أنى أو كقائد أى هليكوبتر من النوع المبين في الجزء 1 أو الجزء 2 من الإجازة.

طياري البالونات والمناطيد

إجازة طيار خاص بالونات ومناطيد ا

الحد الأقصى لفترة الصلاحية

الامتيازات المتعلقة بالإجازة:

تخول هذه الاجازة لحاملها أن يحلق بالبالون او المنطاد لا إلى غرض اخر غير القيام بالنقل العام أو أداء عمل جوى بصفته:

  1. قائد لاى نوع من البالونات او المناطيد المبينة في الجزء 1 والمقيدة في درجه إجازته.
  2. طيار ثاني للبالونات او المناطيد كتلك المبينة في الجزء 1 و 2 والمقيدة في درجة إجازته.

إجازة طيار تجاري « للبالونات

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 6 شهور 

الامتيازات المتعلقة بالإجازة:

بالاضافة الى الامتيازات المبينة سابقا بالنسبة لاجازة طيار خاص للبالونات، فإنه يحق لحامل هذه الإجازة أن يحلق كقائد أو كطيار تانى لاى نوع من البالونات المبينة في الدرجة الملحقة بالإجازة.

4.إجازة طيار تجاري للمناطيد 

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 6 شهور 

الامتيازات المتعلقة بالإجازة:

بالاضافة الى الامتيازات المبينة سابقا بالنسبة إلى طيار خاص للمناطيد فإنه يحق لحامل هذه الإجازة أن يحلق بصفته

  1. طيار لاى منطاد من النوع المبين في الجزء 1 والمقيدة في درجة إجازته.
  2. طيار ثاني لا منطاد من النوع المبين في الجزء 2 درجات الطائرات طياري الطائرات الشراعية.

إجازة طيار « طائرة شراعية 

الحد الأقصى لفترة الصلاحية 12 شهرا

الامتيازات المتعلقة بالإجازة:

يحق لحامل هذه الاجازة ان يحلق كقائد أو كطيار ثانى ل:

5- أعضاء طاقم الطائرة الآخرون

إجازة ملاح طيران

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 12 شهرا 

الامتيازات المتعلقة بالإجازة:

يحق لحامل هذه الاجازة ان يقوم بعمل ملاح طيران على اى طائرة.

إجازة مهندس طيران

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 12 شهرا

الامتيازات المتعلقة بالإجازة:

يحق لحامل هذه الاجازة ان يعمل كمهندس طيران على اى نوع من الطائرات في درجة الطائرات المضافة الى الاجازة.

اجازة عامل التليفون اللاسلكي للطيران:

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 24 شهرا على أنه فى حالة التأشير عليها بكلمة «مقيدة فإن المدة تصبح 12 شهرا.

الامتيازات المتعلقة بالإجازة:

يحق لحامل الترخيص أن يشغل جهاز التليفون اللاسلكي في أية طائرة وفي حالة التأشير على الإجازة بكلمة « مقيدة فإنه يحق له فقط أن يشغل جهاز التليفون اللاسلكي حالة كون ثبات الموجة المرسلة من جهاز الارسال يرجع الى ضوابط اوتوماتيكية ولكن لا يحق له ان يشغل جهاز الارسال او ان يعدل الموجات التي يرسلها إلا بواسطة استعمال أجهزة خارجية لإدارة الجهاز.

اجازة عامل التلغراف اللاسلكي للطيران: 

الحد الأقصى لفترة الصلاحية: 12 شهرا

الامتيازات المتعلقة بالإجازة:

يحق لحامل هذه الاجازة ان يقوم بتشغيل جهازى التليفون والتلغراف اللاسلكي في أية طائرة.

الجزء- ب-: 

درجات الإجازات:

  1. درجة الطائرة:

تعطى إجازة طيار و « إجازة مهندس طيران الصلاحية لحامليها كل فيما يخصه أن يعمل كطيار او كمهندس طيران على نوع معين فقط من الطائرات كذلك المحدد في درجة الطائرة الموضحة في الإجازة- ويمكن تعيين أنواع مختلفة من الطائرات بالنسبة للامتيازات المختلفة للإجازة·

درجة الطيران الآلي:

تخول لحامل الاجازة ان يعمل كطيار على ماكينة طائرة بناء على لوائح الطيران الال شريطة أن تحمل الإجازة شهادة موقعة من شخص مفوض من المدير العام لهذا الغرض على أن تبين هذه الشهادة أن حامل الاجازة قد اجتاز اختبار الطيران الآلي خلال الثلاث عشرة شهرا السابقة.

درجة الطيران الليلى اجازة الطيار الخاص

تخول لحامل اجازة الطيار الخاص ان يعمل كقائد لطائرة تحمل الركاب ليلا.

درجة القطر:

تخول لحامل اجازة الطيار الخاص ان يعمل كطيار لطائرة تقطر الطائرة الشراعية في الطيران بقصد النقل العام او العمل الجوي.

درجة معلم طيران:

تخول لحامل الاجازة ان يعطى دروسا في تحليق الطائرات التي من الأنواع المحددة في الدرجة- والحد الأقصى لفترة صلاحية درجة معلم طيران هو 12 شهرا.

درجة مساعد معلم طيران:

تخول لحامل الاجازة ان يعطى دروسا في تحليق الطائرات التي من الأنواع المحددة في المدرجة ويشترط في ذلك ان:

  1. اول طيران يقوم به بمفرده او
  2. اول طيران يقوم به بمفرده لیلا او
  3. اول طيران يقوم به بمفرده عبر القطر نهارا او
  4. أول طيران يقوم به بمفرده عبر القطر ليلا.

والحد الأقصى لفترة صلاحية درجة مساعد معلم طيران هي اثنى عشر شهرا.

درجة الطيران الزراعى:

تخول لحامل الاجازة ان يعمل كطيار الماكينة طائرة تقوم بالطيران لأغراض زراعية والحد الأقصى لفترة صلاحية درجة الطيران الزراعي هي 6 شهور.

2.يقصد في هذا الجدول:

بالطيران المفرد: الرحلة الجوية التي يكون فيها الطيار غير مصحوب بأي شخص في الطائرة يحمل اجازة طيار ممنوحة او معتمدة السريان بناء على هذه القرارات الطيران عبر القطر: يقصد به التحليق على مسلك هوائي حالة كون الطائرة على بعد أكثر من ثلاثة أيام من مطار رحيلها.

الطيران الزراعي: يقصد به الرحلات الجوية التى تؤدى فى مقابل اجر او مكافأة بقصد رش ای سموم او مواد أخرى لتغذية النباتات او لمعالجة التربة للمحافظة على حياة النبات أو للقضاء على الآفات، كذلك الطيران الذي له ارتباط بأي نشاط يؤثر في الزراعة والبستنة او المحافظة على الغابات.

الجدول الثاني عشر

النقل العام- سجل تعليمات العمليات

يجب تسجيل المعلومات والتعليمات المتعلقة بالموضوعات الاتية في سجل تعليمات العمليات

المشار إليها في البند 2- من الفقرة الأولى من القرار الخامس: 

  1. عدد أفراد الطاقم الذين يجب ان تحملهم الطائرة في كل مرحلة من مراحل أي طريق تسلكه والمقدرات المتعلقة بالأعمال التي يؤديها كل منهم والتعليمات المتعلقة بالنظام والظروف التي يباشر فيها أفراد الطاقم أعمالهم.
  2. الواجبات التي يختص بها كل فرد من أفراد الطاقم والأعضاء الآخرين من هيئة تشغيل الطائرة ويدخل في ذلك طريقة الإشراف على عمليات الطيران.
  3. التفصيلات الفنية « لا تقيد التفصيلات التي يجب إدراجها في سجل الطيران الذي يشكل جزءا من شهادة الصلاحية الجوية المتعلقة بالطائرة ومحركاتها وأجهزتها كذلك تلك المتعلقة بقوة الطائرة والتي تعد ضرورية لأداء أعضاء طاقم الطائرة وجباتهم.
  4. الطريقة التي يجب ان تحمل بها كميات الوقود والزيوت على الطائرة وتقدير هذه الكميات كذلك الاحتفاظ بتقارير عن الوقود والزيوت التي تحمل على الطائرة يجب والتى تستهلك في كل مرحلة من مراحل الخط الجوى الذى تسلكه الطائرة ويجب ان تكون التعليمات شاملة لكل الظروف المحتمل مواجهتها أثناء الرحلة الجوية بما فيها احتمال تعطل محرك او أكثر من محركات الطائرة.
  5. الطريقة التي يجب ان تقدر بها كمية الاكسجين ان وجدت، وجهاز الاكسجين الذي يحمل على الطائرة.
  6. طريقة الكشف على الطائرة التي يجب ان يتبعها طاقم الطائرة قبل عملية التحليق وعند التحليق وعند الهبوط وفي الأحوال الاضطرارية للتأكد من ان إجراءات التشغيل متبعة بشأن العقد في سجل تعليمات العمليات وفى سجل الطيران الذي يشكل جزء من شهادة الصلاحية الجوية.
  7. الظروف التي يجب فيها الاحتفاظ بساعة لاسلكية.
  8. الظروف التي يجب فيها على طاقم الطائرة ان يستخدم الاكسجين وتلك الت يجب فيها على الركاب استخدامه.
  9. المعلومات التي قد يعتبرها المستغل ضرورية لسلوك الطائرة مسلكا مرضيا أثناء عمليات الطيران مثل المواصلات وتسهيلات البحث والإنقاذ ووسائل الملاحة والمطارات واللوائح المحلية والإجراءات التي تتبع أثناء الطيران والاقتراب الالى وإجراءات الهبوط والمعلومات الموضحة في هذه الفقرة يجب ان تكون مبينة في دليل الطريق الذي يجوز ان يكون في شكل مجلد مستقل.
  10. إبلاغ السلطات التي يعنيها الأمر أثناء الطيران عن الملاحظات المتعلقة بالأرصاد الجوية.
  11. ادنی ارتفاع يهيء الطيران المأمون في كل مرحلة من الطريق الذي يجب أن تسلكه الطائرة واى خروج يتفق عليه عن هذا الطريق ويجب ألا يقل الحد الأدنى للارتفاع عن اى ارتفاع مطبق في المملكة الليبية بناء على قانونها او الحد الأدنى للارتفاع على هذا النحو فى اى بلد تمر الطائرة على أراضيه.
  12. تفصيلات عن الأحوال الجوية الملائمة لعمليات الصعود والاقتراب للهبوط ثم الهبوط كما يوافق عليها المدير العام بناء على البند 3 من الفقرة الرابعة من القرار الخامس.
  13. إجراءات الطيران أثناء الطوارئ بما فيها طرق تقديم التعليمات للركاب فيما يتعلق بامكنة اجهزة الطوارىء وطرق استعمالها والوسائل المتعلقة بالاتصال بوكالات التنقيب والإغاثة وابلغها بتفاصيل الحادث الطارىء وكذلك الاجهزة التي قد يستعملها من أنقذ والتي يجب أن تحمل على متن الطائرة والطرق التي يجب ان يلجا اليها قائد الطائرة عند علمه أن طائرة أو سفينة في حالة استغاثة وانها تحتاج الى المساعدة.

ولا ينطبق ما جاء في الفقرات 9 و 11 و 12 على الرحلة الجوية بين نفس المكانين والتي لا تشكل حلقة من سلسلة من الرحلات فإنه يكتفى فى سجل تعليمات العمليات بالقدر الكافي منها والذى يتيح للطائرة أن تتأكد من البيانات المناسبة لها قبل قيامها بالتحليق.

الجدول الثالث عشر

تدريب طاقم الطائرة وإجراء الاختبارات لهم

يجب أن تجرى عمليات التدريب والتمرين وإتاحة خبرة اكثر والاختبارات الدورية المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة الثانية من القرار الخامس والمتعلقة بأعضاء طاقم الطائرة الليبية التي تقوم بالطيران لغرض النقل العام

  1. اعضاء الطاقم:

يجب على كل عضو من الطاقم أن:

  1. الطيارون:

على كل طيار ضمن الطاقم يطلب إليه المستغل أن يحلق في الظروف المنصوص عليها في نظم الطيران الالى « المشار اليها فيما بعد فى هذا الجدول، ان يكون قد أدى في الفترة المحددة الاختبار الذى يجريه له المستغل او من يقوم مقامه في ذلك لمعرفة مدى كفاءته لأداء واجباته ويكون الامتحان على طائرة من نفس النوع الذي سيستعمله الطيار في الطيران واختبار مدى قدرة الطيار بشمل:

  1. أداء المناورات في الأحوال العادية وأحوال الطوارئ وفي طرق التحليق بالطائرة في الظروف الجوية التي تتطلب الطيران الآلي على أن يؤدي هذا الاختبار اما في الطائرة او في جهاز صناعي للطيران.
  2. استخدام الالات والاجهزة المعدة للاستعمال في ظروف الطيران الآلي يجرى الاختبار في الطائرة او في جهاز صناعى للطيران.

و تجرى الاختبارات في قدرة الطيار على القيام بالمناورات على طرق الطيران في الطائرة أثناء الطيران أما الاختبارات الأخرى التى وردت فى هذه الفقرة الفرعية فانه يمكن ان تجرى اما فى الطائرة اثناء الطيران او تجرى في جهاز صناعى للطيران يوافق عليه المدير العام وتحت إشراف شخص يعتمده المدير العام كذلك لهذا الغرض.

على كل طيار ضمن الطاقم لا تحتوى إجازته على درجة الطيران الالى او ان يكون حاملا لهذه الدرجة ولكن لم يطلب اليه المستغل بالرغم من ذلك ان يحلق كطيار في ظرف الطيران الالى ان يكون قد أدى في الفترة المحددة بنظم الاختبار الذي يجريه له المستغل او من يقوم مقامه أثناء الطيران على طائرة من نفس النوع الذي سيستعمله في الطيران وذلك لمعرفة مدى كفاءته للعمل كطيار ويجب ان يشمل الاختبار على ما يثبت قدرته على أداء المناورات والقيام لطرق الطيران فى الظروف العادية والطارئة.

مهندس الطيران:

على كل مهندس طيران ضمن الطاقم ان يكون قد أدى خلال الفترة المحددة في القرارات الاختبار الذي يجريه المستغل او من يقوم مقامه اما اثناء الطيران او في جهاز خاص للطيران يعتمده المدير العام على ان يكون ذلك تحت إشراف شخص يعتمده المدير العام لهذا الغرض.

ويجرى الاختبار لمعرفة كفاءته في أداء واجباته كمهندس طيران على طائرة من نفس النوع الذي سيستعمله في الطيران ويجب ان يشمل الاختبار على ما يثبت قدرته على اداء المناورات والقيام بطرق الطيران أثناء أداء واجباته.

ملاحى الطيران وعمال لاسلكى الطيران:

على كل من ملاحى الطيران وعمال لاسلكي الطيران الذين يجب تواجدهم ضمن طاقم الطائرة بناء على النصوص الخاصة بها المبينة فى البندين 4 و 5 من الفقرة 1 من القرار الرابع أن يكونوا قد أدوا خلال الفترة المحددة الاختبار الذى يجريه لهم المستغل او من يقوم مقامه لمعرفة مدى كفاءته لاداء واجباتهم ويجب ان يؤدى الامتحان في ظروف مماثلة التي يحتمل ان يواجهوها اثناء الطيران كالاتى

قادة الطائرات:

الأحوال الجوية في الفصول المختلفة 

التسهيلات والخدمات والإجراءات المتعلقة بالأرصاد الجوية والمواصلات وحركة المرور الجوى- عمليات التفتيش والإنقاذ والتسهيلات الملاحية

ان يكون قد أدى اختبار في مهارته في استخدام طرق الاقتراب الالى من الارض الشبيهة لتلك المستخدمة في المطارات الاصلية او الاحتياطية التي يزمع الهبوط فيها.

وتجرى هذه الاختبارات اما في الجو فى ظروف الطيران الالى او في جهاز صناعي للطيران في ظروف الطيران الآلي شريطة موافقة المدير العام عليه وتحت إشراف شخص يعتمده المدير العام لهذا الغرض.

ان يكون قد قام بصفته قائد الطائرة من النوع المستخدم فى الطيران بما لا يقل عن ثلاث عمليات صعود وثلاث عمليات هبوط.

  1. خبرة أعضاء الطاقم الآخرين فى الرحلة الجوية المزمع القيام بها.
  2. تأثير التضاريس والموانع الأرضية على طرق الصعود عند الرحيل وعلى طرق الهبوط عند الاقتراب من المطارات التي تقصدها الطائرة او المطارات الاحتياطية.
  3. تشابه طرق الاقتراب الالى ومساعدات الهبوط الأرضية « فى حالة الطيران الالي لتلك التي يألفها الطيار.
  4.  أبعاد الممرات التي قد تستخدم أثناء الرحلة الجوية بالنسبة لحدود قوة أية طائرة من النوع الذى سيستخدم فى الرحلة الجوية.
  5. صحة معلومات نشرات الأرصاد الجوية واحتمال مواجهة ظروف جوية صعبة في المناطق التي من المقرر أن تسلكها الطائرة.
  6. كفاية المعلومات المتاحة للطيار عن المطارات التي تزعم الطائرة ان تهبط فيها وعن اية مطارات احتياطية أخرى.
  7. طبيعة إجراءات المرور الجوى
  8. تأثير ظروف التضاريس الارضية على الطريق الذي تسلكه الطائرة ومدى ما يمكن ان تحصل عليه أثناء وجودها بالطريق الجوى من مساعدات ملاحية وتسهيلات ارضية بواسطة الاتصال بالطائرة جوا.
  9. المدى الذي يستطيع فيه الطيار أن يالف الطرق الغير عادية المتبعة فى اى مطار ومعالم الطريق مستعينا في ذلك بالتعليمات الأرضية وأجهزة التدريب.

6- يقصد:- باصطلاح الفترة المحددة الفترة السابقة مباشرة على بدء الرحلة الجوية ويكون مداها کالاتی

  1. الطيار الذي تنطبق عليه نصوص الفقرات الفرعية « 2 او « 5 أ- 2 و مهندس الطيران الذي تنطبق عليه نصوص الفقرات الفرعية 3 من هذه الفقرة فإنهما يعتبران عند التحليق خلال الفترة المحددة بقصد القيام بالرحلة الجوية في حكم من تطبق عليه هذه النصوص إذا كان أي منهما قد أثبت قدرته على أداء واجباته طبقا لما هو مبين بهذه النصوص في مناسبتين خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة مباشرة على الرحلة الجوية ويجب ان تكون كلا من المناسبتين منفصلة عن الاخرى بفترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر.
  2. يعد الطيار الذي يعين كقائد للطائرة التي تقوم برحلة جوية بين مكانين معينين وعلى طريق معين خلال الفترة المحدودة في الجدول في حكم من تنطبق عليه الشروط المبينة في الفقرة الفرعية « 5 « أ « 1 اذا اثبت قدرته على ان يقوم بقيادة الطائرة في رحلات جوية بين نفس الاماكن وعلى نفس الطريق خلال الاثنى عشر شهرا السابقة مباشرة على هذه الرحلة على ان يكون قد قام بمثل هذه الرحلات على نفس الطريق وبين نفس الأمكنة مدة تزيد على اثنى عشر شهرا قبل الرحلة.

2- 1 يجب ان تراعى الدقة في التقارير التي ينبغي على المستغل ان يحتفظ بها بناء على البند 2 من الفقرة 2 من القرار الخامس، كذلك يجب أن تتضمن آخر البيانات ويجب ان يحتفظ بالتقارير على النحو السابق لبيان التاريخ الذى قام فيه اى عضو من أعضاء الطاقم بالعمل على طائرة تقوم بنقل عام يقوم المستغل بادارتها خلال السنتين السابقتين مباشرة على الرحلة ويجب ان تشمل التقارير على ما يأتي

2.وعلى المستغل متى طلب إليه ذلك شخص مفوض للتفتيش ان يقدم اليه التقارير المشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة وأن يمده بكل المعلومات التي يطلبها بخصوص ان من هذه كذلك عليه ان يبرز كل سجلات الطائرة و الشهادات والاوراق الاخرى- والغرض من التاكد التفتيش هو من ان هذه التقارير وافية وأن محتوياتها دقيقة.

3.على المستغل بناء على طلب أى شخص يكون ملزما قبله- كما ذكر انفا بالاحتفاظ بالتقارير الخاصة به ان يمده او ان يمد اى مستغل الطائرة يلحق هذا الشخص بخدمته فيما بعد بالتفصيلات التي يكون قد جمعها عن صفات ومؤهلات هذا الشخص أثناء وجوده بخدمته وذلك بناء على ما جاء في هذا الجدول.

الجدول الرابع عشر: قواعد الجو وضوابط المرور الجوى

الجزء الاول: تعريفات 

الجزء الثاني: التطبيقات

الجزء الثالث: قواعد عامة

الجزء الرابع: قواعد الطيران المرئي

الجزء الخامس: قواعد الطيران الآلي

الجزء السادس: قواعد المرور في المطارات 

الجزء السابع: الاشارات

الجزء الثامن: مراقبي المرور الجوى

الجزء الاول

القاعدة 1

تعريفات

تعريفات:- في هذه القواعد يقصد ب:-

حركة المرور بالمطار يقصد به كل مرور فی منطقة المناورات بالمطار وكل الطائرات التي تحلق في الأجواء المجاورة للمطار.

 منطقة حركة المرور بالمطار يقصد بها فضاء جوى ذو أبعاد مبلغ عنها

هيئة ضبط حركة المرور بالمطار: الخدمة التي تقدم لمنع الاصطدام والاسراع والاحتفاظ بحركة مرور منتظمة ومتتابعة بالمطار.

المطار الاحتياطي: هو المطار المعين فى خطة الطيران والذى يمكن ان تستمر الطائرة فى الطيران اليه عندما تنصح بعدم الهبوط فى المطار التي كانت تقصد الهبوط فيه- وحيثما كان ذلك مناسبا فإن هذا المطار يجوز ان يكون مطار الرحيل.

الفضاء الجوى الموضوع تحت المراقبة هو فضاء جوى مبلغ عن ابعاد وتعمل نطاقه خدمة ضبط حركة المرور الجوية لخدمة عمليات الطيران الخاصة لقواعد الطيران الآلي.

الحيز: معناه فضاء جوى موضوع تحت المراقبة ويبلغ عنه يمتد إلى اعلا من ارتفاع معين فوق سطح الأرض.

المنطقة المراقبة: معناها فضاء جوى موضوع تحت المراقبة ومبلغ عنه يمتد إلى اعلا من سطح الأرض.

مستوى سفر الطائرة: معناه المستوى الذي تستمر الطائرة فى الطيران عليه اثناء جزء كبير من رحلتها.

خطة الطيران: معناها المعلومات التي تقدم إلى وحدات حركة المرور الجوية والمتعلقة بالرحلة التي تقصد الطائرة القيام بها.

الرؤية أثناء الطيران:-

معناها متوسط الرؤية المتاحة من مكان القيادة فى الطائرة أثناء الرحلة الجوية.

الرؤية من على الارض:-

رؤية الأفق من مستوى سطح الأرض ق ط أ.F.R.معناها قواعد الطيران الآلي.

طيران ال ق ط ا «.I.F.R:– معناها الطيران الذي يؤدي بناء على قواعد الطيران الآلي.

الظروف الجوية ال ق ط أ.I.F.R-: « معناها الظروف الجوية التي لا يسمح فيها بالطيران وفقا لقواعد الطيران المرئي.

الممر المغناطيسي: هو الزاوية التي تقاس من ناحية اليمين من الشمال المغناطيسى الى المرور الذي سلكته الطائرة فوق الأرض.

منطقة المناورات: هي الجزء من المطار المخصص العمليات صعود وهبوط الطائرات على سطح الارض ولا يدخل فيها اجزاء المطار المخصصة لنزول وصعود الركاب او لتحميل وتفريغ الشحنات او لصيانة او لوقوف الطائرات.

ق ط م V.F.R.: معناها قواعد الطيران المرئي.

طيران ال ق ط م.V.F.R: معناها الطيران الذي يؤدي بناء على قواعد الطيران المرئي.

الظروف الجوية لل ق ط م.V.F.R معناها الظروف الجوية التي يسمح بالطيران فيها وفقا لقواعد الطيران المرئي.

الرؤية: معناها القدرة التي تتحكم فيها الظروف الجوية ويعبر عنها وحدات م المسافة على نظر وتمييز الأشياء التي لا تضاء بشكل دائم بالنهار وتلك التي تضاء بشكل دائم بالليل.

التطبيقات الجزء الثاني

القاعدة 2

  1. تطبق هذه القواعد على كل الطائرات التي تحلق في نطاق الأراضي الليبية بما في ذلك المياه الاقليمية المجاورة لها وعلى الطائرات الليبية حيثما كانت.
  2. يجب على الطائرات المائية حالة كونها على سطح الماء وبناء على نصوص هذه القواعد ان تطبق اللوائح الدولية لمنع الاصطدام فى البحار المعدلة من وقت لآخر وذلك بالقدر الذي تنطبق فيه على الطائرات المائية·

القاعدة 3

اختبار القواعد:

  1. يجب على الطائرة عند تحليقها فى أى وقت أن تكون خاضعة للشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذه القواعد و بالاضافة الى ذلك يجب أن تخضع أما لقواعد الطيران المرئى الكائنة في الجزء الرابع أو لقواعد الطيران الآلي الكائنة في الجزء الخامس من هذه القواعد شريطة أن تكون أية رحلة جوية أو أى جزء منها تؤدى بالليل يجب أن تكون بناء على قواعد الطيران الآلي.
  2. يجب على قائد الطائرة قبل بدء الرحلة الجوية أن يتأكد عما إذا كانت الظروف تسمم بأداء الطيران بناء على قواعد الطيران المرئي او أنها تتطلب تطبيق قواعد الطيران الآلي.
  3. يجوز لقائد الطائرة أن يختار الطيران بناء على قواعد الطيران الآلي في ظروف جوية صالحة ل ق ط م قواعد الطيران المرئي وقد تطلب إليه ذلك خدمة ضبط حركة المرور الجوي.

القاعدة 4

مسئولية تطبيق قواعد الجو:

على قائد الطائرة سواء أكان يدير ضوابط القيادة بنفسه اولا ان يجعل تحليق الطائرة بناء على هذه القواعد.

القاعدة 5 و6

تعليمات ضبط حركة المرور الجوية وإخلاء الطريق:

  1. يجب على قائد الطائرة أن يلزم طائرته بتطبيق تعليمات حركة المرور الجوية وإخلاء الطريق.
  2. يجب على الطائرة كلما قدمت طلبا مصحوبا بالاسبقية، لإخلاء الطريق لها، أن تقدم تقريرا تشرح فيه الضرورة التى الجاتها الى ذلك اذا ما طلبت خدمة ضبط حركة المرور الجوية منها ذلك.

الجزء الثالث

قواعد عامة 

القاعدة 7

الحد الأدنى للطيران المنخفض:- 

  1. يجب على الطائرة الا تحلق:-
  1. لا تطبق النصوص الواردة في الفقرة 1 من هذه القاعدة على:-

القاعدة 8

الاقتراب:-

  1. يجب على الطائرة الا تحلق مقتربة من طائرة أخرى بدرجة ينشأ عنها خطر اصطدامها.
  2. يجب على الطائرات الا تحلق فى تشكيلات الا بناء على ترتيبات بين قادتها.

القاعدة 9

حق الطريق:-

  1. لا يوجد نص في هذه القواعد بمكن أن يعفي قائد الطائرة من مسئوليته في القيام بأي عمل يتجنب به الاصطدام، على حيزوجه.
  2. يجب على الطائرة التي تلزمها هذه القواعد بالبقاء بعيدا عن طريق أية طائرة أخرى أن تتجنب المرور فوقها أو تحتها أو المرور من أمامها ما لم تكن بعيدة عنها بمسافة كبيرة.

وبناء على أحكام الفقرة 1 من هذه القاعدة بأن الطائرة التي لها حق الطريق يجب أن تحافظ على اتجاهها وسرعتها بشكل منتظم.

القاعدة 10

اقتراب مقدمتی طائرتين قادمتين من اتجاهين متضادين:

عند اقتراب مقدمتی طائرتين قادمتين من اتجاهين متضادين أو شبه متضادين في الهواء وتنشأ عن ذلك خطر اصطدامها فإنه يجب على كلا منهما أن توجه مقدمتها إلى ناحية اليمين.

القاعدة 11

الاندفاع إلى نقطة واحدة:-

عند اندفاع طائرتان فى الهواء في نفس الارتفاع على وجه التقريب الى نقطة واحدة فعلى الطائرة التي تجد الأخرى كائنة على ناحيتها اليمنى أن تخلى الطريق ويستثنى من ذلك ما يأتي:- 

القاعدة 12

لحاق طائرة بأخرى:-

يكون للطائرة التي في المقدمة حق الطريق حالة كون طائرة أخرى تحاول أن نحلق بها وعلى الطائرة الاخرى سواء أكانت ساعدة في الجو أو منخفضة فى حالة طيران أفقى أن تبتعد عن الطائرة التي في المقدمة بتغيير طريقها إلى اليمين.ولا يمكن أن يعفى الطائرة الاخرى من التزامها هذا أى تغيير في وضع الطائرة التي كانت في المقدمة عن الطائرة الاخرى الى اللحظة التي تمر فيها الطائرة الاخرى وبشكل تام أمام الطائرة التي كانت في المقدمة ويصبح أمامها الطريق خاليا.

القاعدة 13

الهبوط:-

  1. يجب على الطائرة حالة كونها محلقة أو تقوم بمناورات على الارض أو على الماء أن تخلى الطريق لاى طائرة أخرى تقوم بالهبوط أو حالة كونها فى اقتراب نهائي من الارض.
  2. عند اقتراب طائرتان أو أكثر من نوع الطائرات الأثقل من الهواء من أى مطار بقصد الهبوط فعلى الطائرة التي تحلق على ارتفاع أعلا أن تخلى الطريق التي تطير على ارتفاع ولكن على الطائرة الأخيرة إلا تستفيد من هذه القاعدة لتمر من أمام طائرة أكثر انخفاضا أخرى حالة كونها فى اقتراب نهائى من الارض أو أن تسبقها الى الهبوط.
  3. وبالرغم مما جاء في الفقرة 2 من هذه القاعدة فعلى الطائرات الأثقل من الهواء والمسيرة بالمحركات أن تخلى الطريق للطائرات الشراعية.
  4. على الطائرة التي تعلم أن طائرة أخرى مجبرة على الهبوط أن تخلى لها الطريق.
  5. عند ارسال هيئة ضبط حركة المرور الجوي أمرا إلى أية طائرة بأسبقية الهبوط فعليها حينئذ أن تقترب للهبوط بناء على هذا الأمر إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة.

القاعدة 14

عملية الصعود:-

على الطائرة التي على وشك القيام بعملية الصعود أن تكون على حذر عند محاولتها حتى تتأكد من عدم وجود أى خطر واضح للاصطدام بطائرة أخرى.

القاعدة 15

السير في الناحية اليمنى على الارض:-

  1. عند اقتراب طائرتين من بعضهما في وضع رأسى وفى اتجاهين متضادين أو شبه متضادين حالة كونهما على الأرض فعلى كل منهما أن تغير طريقها الى اليمين.
  2. عند اندفاع طائرتين على الارض إلى نقطة واحدة من طريقين منحرفين فعلى الطائرة التي تجد الاخرى على جانبها الأيمن أن تخلى الطريق للاخرى.
  3. الطائرة التي تلحق بها طائرة اخرى اثناء كونهما على الأرض لها حق الطريق وعلى الطائرة الاخرى ان تخلى لها الطريق بواسطة تغيير طريقها الى اليسار.
  4. على المركبات والطائرات التي لا تقوم بعملية الصعود أو الهبوط أن تخلى الطريق للمركبات أثناء قطرها للطائرات.
  5. على المركبات حالة كونها لا تقوم بقطر الطائرات أن تخلى الطريق للطائرات.

القاعدة 16

الأضواء التي تظهرها الطائرات:-

  1. يجب على الطائرات اثناء تحليقها او وجودها بمنطقة المناورات بالمطار بالليل او خلال أية فترة صار التبليغ عنها ان تظهر اضواء الملاحة المناسبة والمبينة فيما بعد:- 
  1. ضوءا أحمر منقطع خلفى يتبادل الومضات مع الضوء الأبيض الخلفي.
  2. ضوءا أبيض متقطع يمكن رؤيته من كل الاتجاهات بحيث يتبادل الومضات مع الاشارة المرسلة بواسطة الاضواء المبينة في أ- ب- ح- من الفقرة الفرعية أ.
الاضواءقوة الإضاءة بالشمعات
الضوء الأحمر الذي إلى اليسار5
الضوء الاخضر الى اليمين5
الضوء الخلفي3

2.على الطائرة الا تظهر أية أضواء أخرى من المحتمل أن تؤدى الى الخطأ فيما يتعلق بالأضواء المبينة في هذه القاعدة.

القاعدة 17

الأجهزة الصناعية للطيران الالى:-

لا يجوز للطائرة أن تحلق بناء على ظروف الأجهزة الصناعية للطيران الالى ما لم:

أن تتاح رؤية كافية لطيار الأمن من أمام الطائرة ومن كلا جانبها أو أن يشغل ويجب مشرف كفء متصل بطيار الأمن مكانا فى الطائرة يستطيع منه أن يكمل رؤية طيار الأمن.

القاعدة 18

خطط الرحلة الجوية:-

  1. على الطيار قبل التحليق من أى مكان أو قبل الدخول الى أى مكان في نطاق حيز مراقب أو منطقة مراقبة وعليه كذلك قبل بدء الرحلة الجوية على الطرق المعروفة أن يقدم خطة الرحلة للوحدة المختصة من هيئة ضبط حركة المرور الجوي.

القاعدة 19

التبليغ عن الوصول:-

يتعين على الطيار في الحالات التي يقدم فيها خطة الطيران المتعلقة بأية رحلة جوية أن يقوم بإبلاغ هيئة ضبط حركة المرور الجوية عن وصول الطائرة في أقرب لحظة بعد إتمام الرحلة.

القاعدة 20

الإبلاغ عن الظروف الخطرة:-

يجب على القائد عند مقابلته لظروف خطرة أن يرسل الى الوحدة المختصة من هيئة ضبط حركة المرور الجوى أثناء الرحلة الجوية أو عقبها مباشرة وبأسرع وسيلة ما لديه من معلومات بحيث تكون شاملة لكافة التفاصيل عن الظروف الخطرة التي لها اتصال بأمن الطائرات الأخرى.

الجزء الرابع قواعد الطيران المرئي

القاعدة 21

الطيران بناء على ق ط م في نطاق الفضاء الجوى المراقب:-

  1. تكون متطلبات الطيران بناء على قطم عند تحليق الطائرات في الفضاء الجوى المراقب کالاتی:
  1. وعلى الرغم مما جاء بالفقرة 1 من هذه القاعدة فإنه يجب ألا يؤدي الطيران بناء م الى أو من المطار في نطاق منطقة مراقبة حالة كون الرؤية الأرضية أقل من 5 أميال« 8 كم أو أن يكون سطح المنطقة يقل عن 1,500 قدما « 450 مترا عند المطارات المختصة إلا بناء على موافقة الوحدة المختصة من هيئة ضبط حركة المرور الجوي.

القاعدة 22

الطيران بناء على:-

ق ط م خارج نطاق الفضاء الجوى المراقب:-

تكون متطلبات الطيران بناء على ق ط م عند تحليق الطائرات خارج نطاق الفضاء الجوى المراقب كالاني:-

الجزء الخامس قواعد الطيران الآلي 

القاعدة 23

الطيران بناء على ق ط م:-

  1. على الطائرة الا تقوم بالطيران بناء على ق ط أ ما لم تكن مزودة بالالات وأجهزة اللاسلكي المناسبة للطريق الذي تسلكه وذلك بناء على هذه اللوائح
  2. على الطائرة التي لا يمكنها تطبيق قواعد الطيران المرئي ان تحلق على ارتفاع لا يقل عن 1,000 قدم « 300 متر فوق أعلا عقبة مانع، جوية كائنة في نطاق خمسة أميال 8 كم من الموضع المقدر لها أثناء الطيران.

ويستثنى من ذلك حالة الضرورة بالنسبة للصعود او الهبوط او اذا واحد إذن من هيئة مراقبة حركة المرور الجوية.

القاعدة 24

الطيران بناء على ق ط أ:

خارج نطاق الفضاء الجوى المراقب:-

على الطائرات فيما عدا حالات الارتفاع أو الانخفاض في الجو التي تطير بناء على قطن خارج نطاق الفضاء الجوى المراقب أن تحلق على الارتفاع المعتاد الذي يناسب ممره المغناطيسي كما هو مبين في الجدول الآتي

الممرات المغناطيسية مستوى الارتفاع المعتاد
درجة-089 درجة شاملةفي حدود الف قدم
090 درجة 179 درجة شاملةفي حدود ألف وخمسمائة قدم 
180 درجة- 269 درجة شاملةالفين قدم
270 درجة- 359 درجة شاملة ألفين وخمسمائة قدم

الطيران على الارتفاع أكثر من 29,000

089-000 شاملة- على مستويات تتراوح بين 29,000 000ر قدم

 179-090 شاملة- على مستويات تتراوح بين 30,000 و 4,000 قدم

180- 269 شاملة- على مستويات تتراوح بین 31,000 و 4,000 قدم

270- 309 شاملة- على مستويات تتراوح بين 32,000 و 4٫000 قدم 

القاعدة 25

الطيران بناء على قطم داخل نطاق الفضاء الجوى المراقب:-

  1. يجب على قائد الطائرة الحصول على الإذن الصادر إليه بخلو طريق حركة المرور الجوية وذلك قبل القيام بناء على قواعد الطيران الآلي بعملية الطيران كلها أو جزء منها في الفضاء الجوى المراقب.
  2. على القائد مراعاة تطبيق متطلبات الإذن لصادر إليه بخلو طريق حركة المرور و بمراعاة أحكام التحليق انتظارا للهبوط ومقتضيات الاقتراب الالى المتعارف عليها والخاصة بمطار الوصول.

وعليه ألا يخالف تنفيذ ما سبق بيانه ما لم تجد ظروف طارئة تحتم عليه التصرف على نحو مخالف- او بناء على موافقة سابقة من هيئة ضبط حركة المرور الجوية.

القاعدة 26

التحول من الطيران الالي الى الطيران المرئي:-

على قائد الطائرة الذي يحلق فى حيز مراقب أو فى منطقة مراقبة لا يلغى خطة طيرانه ق ط أ ما لم يكن فى مكنته تنفيذ قصده وهو الاستمرار فى التحليق وبشكل غير متقطع بناء علي الظروف الجوية ق ط م.

القاعدة 27

المواصلات اللاسلكية:-

يعد قائد الطائرة التي تحلق داخل نطاق الفضاء الجوى المراقب مسئولا عن الاحتفاظ بجهاز الاستقبال حالة كونه يعمل باستمرار على الموجة اللاسلكية المبلغ عنها.

القاعدة 28

البلاغات المتعلقة بموقع الطائرة:-

يتعين تطبيقا لقواعد الطيران الآلي على قائد الطائرة التي تقوم بالتحليق وفقا لقواعد الطيران الالى حالة كونه يحلق أو بقصد أن يدخل في نطاق من الفراغ الجوى المراقب أن يبلغ الوحدة المختصة من هيئة ضبط حركة المرور الجوى عن الوقت في طائرته وموضعها وارتفاعها وعليه أن يطلب المعلومات التي يحتاج إليها بما فيها الملاحظات عن الأحوال الجوية.

على أن يصير التبليغ في الأماكن المخصصة لذلك أو فى الفترات الزمنية المحددة لذلك أو بناء على توجيهات وحدة ضبط حركة المرور الجوية.

القاعدة 29

تعطل المواصلات:-

في حالة ما إذا تسبب عطل في الجهاز اللاسلكي في عدم تطبيق القاعدة 27 فانه يتعين على الطائرة:-

  1. على الطائرة حينئذ أن تستمر فى الطيران بناء على خطة الرحلة الجوية الجارى تنفيذها محافظة على اخر مستوى عادى لارتفاع معين ومعترف به لها وذلك أثناء جزء الطريف الذي تلقى بشأنه بلاغا بخلوه وبعدئذ عليها أن تطير على المستوى العادى للطيران الموضح فى خطة الطيران الجارى تنفيذها.
  2. أن تقوم بتنظيم عملية الطيران كي تصل بقدر الإمكان في وقت قريب من الميعاد المحدد لوصولها.
  3. أن تبدأ في النزول بقدر الإمكان في أقرب وقت من الميعاد المتوقع لها أن تقترب فيه وذلك حسب البيانات الواردة والمعترف بورودها فى هذا الشأن وفي حالة عدم الإبلاغ عن وقت الاقتراب وعدم الاعتراف بورود هذا البلاغ فعلى الطائرة أن تقترب بقدر المستطاع فى الوقت المقدر وصولها فيه والمبين في خطة الرحلة الجوية.

الجزء السادس قواعد المرور بالمطارات

القاعدة 30

شروط الدخول إلى منطقة المرور في المطار:-

لقائد الطائرة بدون الحصول على إذن من الوحدة المختصة من هيئة ضبط حركة يسمح المرور الجوية أن يحلق بطائرته داخل نطاق المنطقة التي تعرف أو ينبغي أن تعرف لاسباب معقولة أنها منطقة مرور خاصة بالمطار الا بقصد التحليق والهبوط أو ملاحظة الإشارات في منطقة الإشارات بقصد الهبوط.

القاعدة 31

أداء العمليات فوق وفي منطقة المرور الخاصة بالمطار: 

على قائد الطائرة حالة كونها تتحرك على منطقة المرور الخاصة بالمطار أو تحلق فوقها أن:-

القاعدة 32

ضبط حركة المرور الجوية في منطقة المرور الخاصة بالمطار: 

على قائد الطائرة التي تشكل جزءا من حركة المرور بالمطار حالة كون برج المراقبة بالمطار يعمل أن:-

القاعدة 33

الاقتراب من المطارات والتحرك فيها:-

  1. لا يسمح لاى شخص أو مركبة بالتواجد في أى جزء من المطار مخصص لاستعمال الطائرات بدون إذن الشخص القائم على المطار على أن تراعى في ذلك الشروط الذى منح الإذن بمقتضاها.
  2. لا يسمح لأي مركبة بالتحرك فى منطقة المناورات بالمطار الذي به وحده من هيئة ضبط حركة المرور الجوية بدون إذن من هذه الوحدة وإلا بناء على الشروط التي منح الإذن بمقتضاها.

الجزء السابع 

الاشارات

القاعدة 34

الاشارات:-

  1. تستخدم الإشارات للأغراض الاتية:-

ويجب أن تأخذ الاشارات الاشكال وأن يكون لها المدلولات المبينة بهذا الخصوص في الفهرس أ من الملحق الثاني من معاهدة شيكاغو والتعديلات اللاحقة ويجب على قائد الطائرة عند ملاحظة أو تلقي هذه الإشارات أن يؤدي ما يطلب إليه من أعمال عن طريق تفسير مدلول الاشارة كما هو مبين بالفهرس.

  1. تستخدم الإشارات المبينة فى الفهرس أ من الملحق الثاني من معاهدة شيكاغو والتعديلات اللاحقة فقط لأداء الغرض المبين في هذا الفهرس ويجب عدم استخدام أية إشارات أخرى يمكن أن تختلط بهذه الاشارات.

الجزء الثامن مراقبي حركة المرور الجوي

القاعدة 35

حظر متعلق بمراقبي حركة المرور الجوي الذين لا يحملون إجازات:-

  1. لا يسمح لأي شخص بتقديم أي نوع من خدمات ضبط حركة المرور الجوى ما لم يكن يحمل اجازة مراقب حركة مرور جوى صالحة وممنوحة بناء على هذه القاعدة وتخول له أن يقدم هذا النوع من الخدمات أو أن يكون طالب يتدرب على أعمال مراقب حركة المرور الجوى تحت اشراف مراقب حركة المرور الجوى تحت اشراف مراقب حركة جوى يحمل اجازة على النحو السابق.
  2. منح اجازة مراقب حركة المرور الجوى

يجوز للمدير العام أن يمنح أى شخص اجازة كي يعمل كمراقب لحركة المرور الجوى اذا اقتنع أن الطالب شخص لائق وكفء لحمل الاجازة وأنه مؤهل بالنسبة لسنة ومعرفته وخبرته وكفاءته ومهارته ولياقته البدنية لان يقوم بهذا العمل.

وعلى الطالب أن يقدم الدليل على أنه أهل لذلك وأن يجتاز الفحوص والاختبارات بما فيها على وجه الخصوص الفحوص الطبية، كما هو مبين في الجدول الخامس من هذه القرارات.

  1. يجب أن تشمل الاجازة التي تخول لحاملها العمل كمراقب الحركة المرور الجوى بناء على الجدول السادس عشر- درجة تعيين نوع الخدمة المتعلقة بضبط حركة المرور الجوى التي يقدمها حامل الاجازة والمطارات أو مراكز ضبط الحركة فى المنطقة التي يقدم فيها هذا النوع من خدمة ضبط حركة المرور الجوية واذا لم يقم كة المرور الجوية وإذا لم يقم حامل الاجازة خلال فترة 90 يوما حالة درجة الرادار أو خلال 180 يوما في حالة أية درجة أخرى فى أى مطار معين بأى في نوع من خدمات ضبط حركة المرور الجوية المبينة فى الدرجة فإن ذلك يؤدى الى توقف صلاحية الدرجة فيما يتعلق بهذا المطار فى نهاية الفترة المذكورة- وفي هذه الحالة على حامل الاجازة أن يخطر بذلك المدير العام كتابة: يجب عليه كذلك أن يقدم الاجازة الى المدير العام لإجراء عملية الاضافة عليها تبعا لذلك.
  2. لا تعتبر اجازة مراقب حركة المرور الجوية صالحة ما لم يقم حاملها بالتوقيع عليها بالحبر على أن يستعمل إمضاءه العادي.
  3. تبقى اجازة مراقب حركة المرور الجوية بناء على نصوص الفقرة الرابعة من القرار السابع سارية المفعول لمدة 12 شهرا ويجوز للمدير العام أن يقوم بتجديدها من وقت لآخر عند افتتاحه ان الطالب شخص كفء ولائق ومؤهل على النحو السابق.

الجدول الخامس عشر

يتعلق بالقاعدة 35 من الجدول الرابع عشر

  1. الشروط الواجب توافرها لمنح الاجازات والدرجات لمراقبي حركة المرور الجوية

اجازة مراقب حركة المرور الجوية

الحد الأدنى للسن: 21 عاما

اللياقة الطبية:

الشروط المتعلقة بصحته البدنية رقم 4

الشروط المتعلقة بقوة الإبصار رقم 1

شروط تمييز الألوان رقم 1

الشروط المتعلقة بحاسة السمع رقم 1 

و درجات اللياقة الطبية المبينة فى هذا الجدول هي نفسها المبينة في الملحق الأول من اتفاقية شيكاغو والتعديلات اللاحقة عليها

ينبغى على الطالب أن يقنع المدير العام: عرفته بالأمور الآتية:

الخبرة:

ينبغى على الطالب أن يقدم الدليل على أنه قد أنجز وبشكل مرض ما يأتي: 

أو ملاحظ طيران أو عامل تلغراف لاسلكي للطيران.

  1. درجة ضبط المطار:

بالاضافة الى الشروط اللازمة لاصدار اجازة مراقب حركة المرور الجوى، فإنه يتعين أن تتحقق فى طالب درجة ضبط المطار التي تتعلق بالمطار محل الطلب الشروط الآتية:

المعرفة

ينبغى على الطالب أن يقنع المدير العام بمعرفته بالأمور الاتية

الخبرة

ينبغى على الطالب أن يقدم الدليل على أنه قد أتم وبشكل مرض الاتى 

ويستثنى من ذلك حالة كون الطالب يحمل فعلا اجازة مراقب حركة المرور الجوية مضافا اليها درجة ضبط الاقتراب أو درجة ضبط المنطقة، وعليه فان فترة الخدمة تحت اشراف مرقب مطار مؤهل يجب ألا تزيد عن شهر واحد.

  1. درجة ضبط الاقتراب:

بالاضافة الى الشروط اللازمة لاصدار اجازة مراقب حركة المرور الجوى، فإنه يتعين أن تتحقق فى طالب درجة ضبط الاقتراب التى تتعلق بالمطار محل الطلب الشروط الاتية: 

المعرفة:

ينبغى على الطالب أن يقنع المدير العام بمعرفته بالأمور الاتية:

الخبرة:

على الطالب أن يقدم الدليل على أنه قد أتم وبشكل مرض ما يأتي:

ويستثنى من ذلك حالة كون الطالب يحمل فعلا إجازة مراقب حركة المرور الجوية مضافا اليها درجة اقتراب مطار أو حيز جوى، فان فترة الخدمة تحت إشراف مراقب اقتراب مؤهل يجب ألا تزيد عن شهرين.

  1. درجة ضبط الحيز الجوى:

بالاضافة الى الشروط الواجب توافرها لإصدار إجازة مراقب حركة المرور الجوى فإنه يتعين أن تتحقق فى طالب درجة ضبط الحيز الجوى التي تتعلق بالمطار محل الطلب الشروط الاتيه: 

المعرفة:

ينبغي على الطالب أن يقنع المدير العام بمعرفته بالأمور الاتية: 

الجدول السادس عشر

يتعلق القاعدة 35 من الجدول الخامس عن مراقبى حركة المرور الجوية والامتيازات التي تخولها درجاتهم 

درجة ضبط المطار:

يحق تحامل اجازة مراقب حركة المرور الجوية، مضاف اليها درجة ضبط المطار أن يتقدم أو يشرف على تقديم خدمات ضبط المطار لكل مطار مبين في الدرجة.

درجة ضبط الاقتراب: 

حتى لحامل اجازة مراقب حركة المرور الجوية المضاف إليها درجة ضبط الاقتراب أن يقدم أو شرف على تقديم خدمات ضبط الإقتراب لكل مطار مبين بالدرجه في نظام الفضاء الجوى المعروف أن وحدة تقديم خدمات ضبط الاقتراب بهذا المطار تقوم بأداء خدماتها فيه.

درجة ضبط الحيز:

يحق لحامل اجازة مراقب حركة المرور الجوية المضاف إليها درجة ضبط الحيز أن يقدم أو شرف على تقديم خدمات ضبط الحير في نطاق الحيز المراقب المبين في الدرجة.

درجة الرادار:

يحق لحامل اجازة مراقب حركة المرور الجوية المضاف إليها درجة الرادار أن يقدم أو يشرف على تقديم خدمات الضبط التالية المبينة بالدرجة: 

الجدول السابع عشر 

الوثائق التي يتعين على الطائرات الليبية حملها أثناء التحليق بقصد النقل العام: الوثائق أ، ب، ج، د، ه.و وفى حالة كون الرحلة لها طابع الملاحة الجوية الدولية يتعين عليها حمل الوثيقة « ز أثناء التحليق بقصد أداء العمل الجوى:

الوثائق أ، ب، ج، د، ه

وفى حالة كون الرحلة لها طابع الملاحة 

الجوية الدولية يتعين عليها حمل الوثيقة ر.

فى الرحلة الجوية التي لها طابع الملاحة الجوية الدولية لأغراض اخرى غير النقل العام أو القيام بالعمل الجوى:

الوثائق أ، ب، ج، و، ز

ويقصد في هذا الجدول:

ويقصد ب الملاحة الجوية الدولية أى رحابة جوبة تتضمن المرور فوق أراضي أى قطر آخر غير أراضي المملكة الليبية.

الجدول الثامن عشر إشارات الاستغاثة- والحالات الطارئة- والأمن والرؤية

ملاحظة 1:

لا توجد أية نصوص في هذا الجزء نمنع الطائرة التى فى حالة الاستغاثة من استخدام أية رسائل متاحة لها للفت الأنظار أو للتعريف بمركزها وذلك للحصول على المساعدة.

ملاحظة 2:

يمكن مراجعة الملحق العاشر من الجزء الثالث الفصل الخامس من معاهدة شيكاغو الدولية للطيران والتعديلات اللاحقة بخصوص البيانات الراقية عن طريق استعمال أجهزة الإرسال الآلية الخاصة باشارات الاستغانة والطوارىء والامن.

  1. إشارات الاستغاثة

تعنى الشارات المبينة فيما يلى والمستعملة بشكل جماعي أو منفرد أن هناك خطر حال، يهدد الطائرة وأنها فى حاجة الى مساعدة فورية.

 شکل 1

 شکل 2

  1. شارات الحالات الطارئة:
  1. تكرار عملية اضاءة واطفاء أضواء الهبوط المالية.
  2. تکرار عملية اضاءة واطفاء أضواء الملاحة أو نتابع ارسال أضواء بيضاء تنبعث من صواريخ دارية.
  1. شارة تؤدى بواسطة التلغراف اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى لإرسال الشارات وتتكون من الحروف × × × 
  2. شارة تؤدى بواسطة التليفون اللاسلكي وتتكون من اللفظين المسموعين PAN
  3. تتابع ارسال أضواء خضراء تنبعث من صواريخ نارية.
  4. تتابع ارسال ومضات خضراء من أجهزة خاصة لارسالها.

3.شارات الأمن:

تعنى الشارات المبينة فيما يلى والمستعملة بشكل جماعي أو منفرد أن الطائرة في حانة تهب إصدار رسالة متعلقة بأمن الملاحة أو لاعطاء تحذيرات هامة عن الظروف الجوية.

SAY- CURE- E-TAY

الجدول الثامن عشر

إشارات الاستغاثة- والحالات الطارئة- والأمن والرؤية

ملاحظة 1:

لا توجد أية نصوص في هذا الجزء نمنح الطائرة التى فى حالة الاستغاثة من استخدم أية رسائل متاحة لها للفت الأنظار أو للتعريف بمركزها وذلك للحصول على المساعدة.

ملاحظة 2:

يمكن مراجعة الملحق العاشر من الجزء الثالث الفصل الخامس من معاهدة شيكان الدولية الطيران والتعديلات اللاحقة بخصوص البيانات الراقية عن طريق استعمال أجهزة الإرسال الآلية الخاصة باشارات الاستعانة والطوارىء والامن.

  1. إشارات الاستغاثة

تعنى الشارات المبينة فيما يلى والمستعملة بشكل جماعي أو منفرد أن هناك خطر حال يهدد الطائرة وأنها فى حاجة الى مساعدة فورية.

 شکل 1

 شکل 2

  1. شارات الحالات الطارئة:
  1. تكرار عملية إضاءة وإطفاء أضواء الهبوط.
  2.  تكرار عملية إضاءة وإطفاء أضواء الملاحة أو.
  3. تتابع إرسال أضواء بيضاء تنبعث من صواريخ نارية.
  1. شارة تؤدى بواسطة التلغراف اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى لإرسال الشارات وتتكون من الحروف × × ×.
  2. شارة تؤدى بواسطة التليفون اللاسلكي وتتكون من اللفظين المسموعين PAN.
  3. تتابع إرسال أضواء خضراء تنبعث من صواريخ نارية.
  4. تتابع إرسال ومضات خضراء من أجهزة خاصة لارسالها.

3.شارات الأمن:

تعنى الشارات المبينة فيما يلى والمستعملة بشكل جماعي أو منفرد أن الطائرة في حانة ذهب إصدار رسالة متعلقة بأمن الملاحة أو لاعطاء تحذيرات هامة عن الظروف الجوية، 

 SAY- CURE- E-TAY

يستثنى للطائرة أن تتعرف ليلا أو نهارا أنها تحاق فى تخوم منطقة مقيدة أو محظورة أو خطرة بواسطة مجموعة من الأضواء الحمراء، والخضراء أو النجوم التي تبدو أو تظهر على فترات بين كل منها عشر ثوان وعلى الطائرة في هذه الحالة إجراء اللازم لمفاداة اقترابها

من هذه المناطق.

ملاحظة:

يجوز أن تصدر هذه الاشارات اما من الأرض أو من طائرة أخرى.

  1. الشارات الضوئية: الصادرة من مراقبة المطار وبيانها في شكل 3 على النحو الآتي:
ضوء مباشر تجاه الطائرة المعنيةالطائرة عند التحليقالطائرة على الأرض
اخضر ثابتاذن لها بالهبوطإذن بالاقلاع
احمر ثابتإخلاء الطريق لغيرها والاستمرار في الدورانقف
مجموعة من الومضات الخضراءالعودة للهبوطإذن بالتحرك بالمطار
مجموعة من الومضات الحمراءالمطار ليس في مأمن لا تهبطالتحرك للخروج من ساحة الهبوط المستعملة
مجموعة من الومضات البيضاءالعودة إلى نقطة البداية بالمطار
ضوء احمر صادر من صاروخ نارى

ملحوظة: يعطى التصريح بالهبوط من السلطة المختصة بالمطار في شكل ضوء ثابت.

  1. خطر الهبوط:

مربع أحمر اللون في وضع أفقي قطراه متقاطعان وبلون أصفر « شکل 4 ويشير هذا الشكل إلى أن عمليات الهبوط بالمطار محظورة وأن هذا الخطر من المحتم لن يطول.

شکل 4

  1. الحاجة الى احتياطات خاصة أثناء الاقتراب أو الهبوط:

مربع احمر اللون به قطر واحد اصفر شکل ه ويشير هذا الشكل الى انه بالنسبة للحالة السيئة لمنطقة المناورات أو بالنسبة لاى سبب اخر فانه يجب اتخاذ احتياطات خاصة عند عملية الاقتراب للهبوط أو عند عملية الهبوط

شکل 5 

  1. استعمال الممرات وأماكن حركة الطائرات:

1.دمبل ابيض « هو شكل يمثل دائرتين مع من الطرفين المتقابلين بخط في وضع أفقي « شكل 6 ويشير هذا الشكل إلى أنه مطلوب من الطائرات أن تقوم بعمليتي الهبوط والإقلاع فضلا عن عملية الحركة بالمطار على الممرات وأماكن حر الطائرات.

شكل 6 

2.نفس الدميل الابيض ذو الوضع الأفقى الموضح بالفقرة الفرعية 3 « 4، « 1 هذا الجدول مضاف إليه قضيبان بلون اسود عموديان على الخط المار بمركزى من الدائرتين « شکل 7 ويعنى هذا الشكل الى انه مطلوب من الطائرات أن تقوم بعمليتي

الهبوط والاقلاع فوق الممرات فقط ولكن ليس هناك حاجة الى صر المناورات الاخرى على الممرات وأماكن حركة الطائرات.

شکل7 

  1. عدم استخدام منطقة المناورات:

صليب من لون مميز واحد ويفضل اللون الأبيض « شكل 8 يعرض في وضع أفقي على منطقة المناورات ويعنى هذا الشكل أن المنطقة غير صالحة لحركة الطائرات

شکل 8 

  1.  أ.عند استعمال اى من الإشارتين أو كلاهما معافان هذا يدل على الاتجاه الذي يجب على الطائرة أن تسلكه في عمليتى الهبوط والإقلاع.

1- حرف T او برتقالي موضوع على الأرض في وضع أفقي « شكل 9، وعلى الطائرة أن تتخذ اتجاها موازيا لجزع الحرف T ال الى قصر المناورات الاخرى.

شکل 9

2- شكل مجسم ذو أربعة أوجه ناحيته اليسرى سوداء او برتقالية اللون وناحيته اليمني بيضاء او في لون الالمونيوم حين ينظر اليه من الخلف في اتجاه رأسه « شکل 10، ويتعين على الطائرة ان تأخذ نفس الاتجاه الذي يشير إليه رأس هذا الشكل.

شکل 10 

شکل 11 

شکل 12

شکل 13 

  1. اتجاه حركة المرور ناحية اليمين:

حين يعرض سهم ملون بلون واضح يسير الى ناحية اليمين في منطقة الشارات او عند نهاية احد الممرات او شريط الارض المستخدم على هذا النحو في شكل أفقي فإنه يتعين على الطائرة أن تقوم بدورة كاملة او بجزء من دورة ناحية اليمين قبل قيامها بعملية الهبوط وكذلك بعد القيام بعملية الإقلاع.

شکل 14 

  1. ضابط التقريرات المتعلقة بمراقبة المطار:

حين يعرف حرف د- في شكل عمودي وبلون أسود على خلفية صفراء « شكل 15، فإن ذلك يبين للطائرة الموجودة فى منطقة المناورات المكان الذى تقدم فيه التقريرات الخاصة بخدمات حركة المرور الجوية.

شکل 15 

ls.org.ly