القانون رقم 4 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع

التاريخ: 16 أبريل 2025

القانون رقم 4 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

ينظم استيراد وتوزيع السلع على النحو الوارد بهذا القانون.

المادة 2

في تطبيق أحكام هذا القانون تدل المسميات التالية على المعاني المبينة قرين كل منها:-

المادة 3

  1. تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيع المواد الغذائية والسلع الأخرى التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة، مباشرة لمنتسبيها.
  2. يتولى الموزع الفرد توزيع السلع الجاهزة للاستهلاك لحساب منتجي أو مستوردي هذه السلع مقابل هامش توزیع.
  3. يتولى التاجر استيراد وتوزيع السلع مباشرة إلى المستهلك أو قنوات التوزيع المرخص لها أو عن طريق الموزعين الأفراد.

المادة 4

تتولى الشركات العامة والشركات المساهمة والتجار استيراد السلع والبضائع، بموجب تحويلات مصرفية عن طريق المؤسسات المالية العاملة بالجماهيرية العظمى، ووفقا لأسعار الصرف السائدة عند التحويل وتخضع السلع والبضائع المستوردة للشروط والمواصفات والأسعار التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.

المادة 5

يلغى العمل بالقانونين 25 لسنة 1968 ف و 26 لسنة 1968 ف بشأن احتكار الملح والتبغ ويسمح بتداول السلعتين المذكورتين طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 6

تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة على أن تتضمن ما يلي:-

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly